Réf
65093
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5649
Date de décision
14/12/2022
N° de dossier
2020/8206/2661
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité du congé, Non-rétroactivité, Loi n° 49-16, Effets d'un jugement antérieur, Dispositions transitoires, Dahir du 24 mai 1955, Congé pour démolition et reconstruction, Bail commercial, Application de la loi dans le temps, Acte juridique antérieur
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour démolition. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction.
Le preneur appelant soutenait que la procédure, initiée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, devait respecter les formes et délais prévus par celle-ci, notamment quant à la nécessité d'un nouveau congé et au respect du délai de forclusion pour agir en validation. La cour écarte ce moyen au motif que le congé, notifié antérieurement à la loi nouvelle, constitue un acte juridique dont les effets sont préservés.
Elle relève qu'un premier jugement, passé en force de chose jugée, avait déjà statué sur la validité du motif du congé en rejetant la demande en nullité formée par le preneur. Dès lors, en application de l'article 38 de la loi n° 49-16 qui exclut la remise en cause des actes et jugements antérieurs, le bailleur n'était pas tenu de réitérer son congé selon les formes nouvelles.
Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة عائشة (ب.) ومن معها بواسطة دفاعهم بتاريخ 27/11/2017 يستأنفون بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط الحكم التمهيدي بتاريخ 14/6/2017 تحت عدد 789 والقطعي عدد 3470 بتاريخ 25/10/2017 ملف عدد 1573/8206/2017 والقاضي في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع بافراغ المدعى عليها السيدة سهى جيهان (ج.) هي او من يقوم مقامها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الرباط مقابل تعويض يؤديه لها المدعون يوازي واجب كراء ثلاثة سنوات حسب اخر سومة كرائية وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين وبتحديد مبلغ التعويض الإحتمالي المستحق لها في حالة حرمانها من حق الرجوع في مبلغ 750835 درهم ورفض باقي الطلبات.
بناء على المقال الإستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة سهى جيهان (ج.) بواسطة دفاعها بتاريخ 11/12/2017 يستأنف بمقتضاه الحكمين المشار اليهما مراجعهما اعلاه.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنين سواء المكرين او المكترية بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقالين الاستئنافيين مستوفيين لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه ان للمدعى عليها تكتري منه المحل وتستغله في نشاط تجاري كروض الاطفال وانه باعتبار ان المحل هو موضوع مشروع للهدم واعادة بناء عمارة فانهم لجئوا الى سلوك مسطرة انهاء العلاقة الكرائية التي تربطهم بالمدعى عليها وذلك وفق احكام الفصل 27 من ظهير 24/5/55 اذ تم توجيه الانذار في اطار المقتضيات المذكورة اليها فاقدمت بعد دعوى الصلح الى تقيدم دعوى بطلان الانذار وفق ملف عدد 948/8206/16 والذي قضى الحكم فيها برفض الطلب لذا وباعتبار ان الانذار وجه في اطار الفصل 27 من ظهير المذكور قد رتب اثاره القانونية بوضع حد لتلك العلاقة الكرائية بين طرفي الدعوى فانهم يلتمسون الحكم بالإفراغ.
وبناء المذكرة الجوابية مع طلب مضاد المقدمة من طرف نائب المدعى عليها افادت فيها ان مقال المدعين جاء مجردا وغير معزز باي مستند وبالتالي فهو مخالف للفصلين 1 و32 م ق م م كما ان الدعوى مخالفة لمقتضيات المادة 38 من القانون 49-16 ذلك ان القضية الحالية لم ترفع الا بتاريخ 10/5/17 اي بعد دخول هذا القانون الاخير حيز التطبيق وبالتالي كان يجب ان تكون اجالها مطابقة لمقتضيات هذا القانون والحل ان كل الاحكام والتصرفات استصدرها المدعون في اطار القانون القديم كما ان مسطرة الاحتلال بدون سند ولا قانون لم يعد لها وجود في ظل القانون الجديد كما ان عقد الكراء لا زال مستمرا لآجله تلتمس اساسا عدم قبول الطلب الاصلي واحتياطيا رفضه في الطلب المضاد الحكم على المدعى عليهم فرعيا بصفة تضامنية بان يؤدوا لها التعويض المؤقت ومصاريف الانتظار مع التعويض الاحتياطي الكامل للازم ادائه في حالة حرمانها من حق الرجوع واجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق مع الحكم بالفوائد القانونية منى تاريخ الحكم الى يوم التنفيد والحكم بالنفاذ المعجل والاكراه البدني في الاقصى وتحميلهم الصائر وارفقت المذكرة بشهادة بنكية وتواصيل
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 14/06/17 والقاضي باجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير نجيب (ا.) والتي حددت مهمته في تحديد قيمة الاصل التجاري المستغل بها انطلاقا من التصريحات الضريبية لسنوات الاربع الاخيرة بالاضافة لما انفقته المكترية من تحسينات واصلاحات وما فقدته عن عناصر الاصل التجاري وتحديد مصاريف الانتقال الى محل اخر
وبناء على تقرير الخبرة المنجز في الملف من طرف الخبير المعين والذي انتهى فيه الى القول ان القيمة الاجمالية للتعويض المستحق للمكترية يحدد في 750835 درهم .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة عائشة (ب.) ومن معها و جاء في أسباب استئنافهم، بالنسبة للحكم التمهيدي فقد تقدم المستأنفون بدعواهم لإقراغ المستأنف عليها من العين المكراة التي تستغل في نشاط تجاري و اسسوا دعواهم على حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به سبق وان قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي توصلت به المستأنف عليها بتاريخ 17/12/2015 في اطار الفصل 27 من ظهير 24/5/55 وان ذلك الحكم وهو الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف 948/8206/2016 والمؤيد بالقرار الإستئنافي للملف عدد 4864/8206/2016 ان ذلك الحكم سبق وان بث في طلب المستأنف عليها الرامي الى التعويض الكامل عن فقدان الأصل التجاري وقضى برفضه فالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 948/8206/2016 بث في موضوع الدعوى التي عرضتها عليه المستأنف عليها وهي الدعوى التي جاءت ملتمسات مقالها الإفتتاحي ، اساسا التصريح ببطلان الإنذار وعدم ترتيبه أي اثر قانوني في مواجهة العارضة بسبب عدم جدية السبب المرتكز عليه كما تم بيانه بالتفصيل اعلاه، واحتياطيا الحكم بحفظ حقها في طلب الحقوق المنصوص عليها في الفصل 12 من ظهير 24/5/55 وحفظ حقها ايضا في استغلال المحل الى حين البدء الفعلي في اشغال الهدم من اجل البناء وبعد توصلها بالتعويض المنصوص عليه في القانون وفي كل الحالات حفظ حق العارضة في طلب الحكم لها بالتعويض الكامل عن فقدان وتبديد الأصل التجاري بسبب رفض المدعى عليهم تجديد عقدة الكراء، وبما ان الطلب الإحتياطي، ملتمسة الحكم بالغاء الحكمين التمهيدي والبث في الموضوع في شقه المتعلق بالتعويض وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليها والبث في الصائر طبقا للقانون وادلت بنسخة للحكم التمهيدي ونسخة للحكم الباث في الموضوع .
وبناء على المقال الإستئنافي المقدم كذلك من طرف السيدة سهى جيهان (ج.) وجاء في اسباب استئنافها، خرق المادة 38 من القانون 16.49، وانه عملا بالمادة 38 المذكورة فان احكام القانون 49-16 تطبق على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة، وانه بتاريخ تقديم الدعوى الحالية وهو 10/5/2017 لم تكن بين الطرفين اية دعوى جاهزة للبت فيها وانما كان بينهما عقد كراء جاري وساري المفعول، وان انهاء عقد الكراء هذا يخضع وجوبا للمسطرة المنصوص عليها في هذا القانون وللأحكام التي جاءت فيه ولا يخضع اطلاقا لأحكام القانون المنسوخ او للإجراءات او المساطر التي تمت في ظله، وانه بالرجوع الى المقال الدعوى المقدم من المدعين سيلاحظ انه مقدم في اطار القواعد العامة على اساس ان المستأنفة محتلة للمحل بدون سند ولا قانون في حين ان المحكمة تعتمد اجراءات وانذارات تمت في اطار قانون منسوخ ولم يعد له وجود مما يجعلها بدورها اجراءات وانذارات منسوخة وبالتالي لم يعد لها أي وجود قانوني وان المستأنفة قد دفعت بخرق المستأنف عليهم لأحكام المادة 38 من قانون 49-16 الا ان المحكمة لم تعر لدفعها هذا أي اهتمام ولم ترد عليه اطلاقا مما يجعل حكمها عديم التعليل ويناسبه للإلغاء، خرق المادة 26 من القانون 16-49 وانه اذا كان عقد الكراء الجاري بين السيدة سهى والسادة المستأنف عليهم قد استمر الى ما بعد دخول القانون الجديد 16-49 حيز التنفيذ فانه من الواجب ان يخضع هذا الكراء لأحكام هذا القانون لا سيما فيما يخص انهائه وافراغ المكترية، وانه بالرجوع الى المادة 26 سيتضح بانه لإنهاء عقد الكراء يتعين توجيه انذار بالإفراغ يتضمن سببا محددا واجلا محددا وفي حالة الإمتناع يتم اللجوء الى مسطرة المصادقة على الإنذار والإفراغ امام القضاء، وان البين من وثائق الملف ان المالكين لم يسلكوا هذه المسطرة اطلاقا وانما تقدموا مباشرة دعوى الإفراغ وليس بدعوى المصادقة على الإنذار والحال ان مسطرة توجيه الإنذار تعتبر مسطرة ضرورية وتنبني عليها دعوى المصادقة وانه على الرغم من اثارتنا لهذا الدفع الجديد الا ان المحكمة لم تجب عنه لا في الحكم التمهيدي ولا في الحكم الفاصل في الموضوع لا سلبا ولا ايجابا رغم ما لهذا الدفع من تأثير جدي على مسار ومجرى القضية حق المستأنف عليهم في طلب المصادقة على الإنذار وفق الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 26، واذا ما سلمنا جدلا بان المحكمة قد اخذت بالإنذار الصادر في ظل ظهير 24 ماي 1955 فانه قد كان من اللازم على الملاك ان يرفعوا دعواهم هاته وفق المادة 26 المذكورة داخل اجل 6 اشهر من تاريخ انتهاء الأجال الممنوحة للمكتري في الإنذار وذلك تحت طائلة سقوط حقهم، وان المستأنف عليها قد توصلت بالإنذار يوم 17/12/2015 وانتهى اجله يوم 17/6/2016 وبحلول تاريخ 17/12/2016 يكون اجل السقوط لرفع دعوى المصادقة قد مر خرق المادة 18 من قانون 49-16 ، وان البين من مستندات الملف ان المستأنف عليهم لم يدلوا بأية رخصة بناء سارية المفعول كما لم يدلوا باي تصميم مصادق عليه امتثالا للقانون، وان المحكمة لم تقف على اية رخصة بناء سارية المفعول كما لم تقف على أي تصميم مصادق عليه ، وحول خرق المادة 7 من قانون 49-16 مما يقتضي اعادة الخبرة العقارية، وانه بالنسبة للمستأنفة فان التعويض الذي اقره السيد الخبير وصادقت عليه المحكمة لفائدتها لا يعادل ما لحقها كمكترية من اضرار ناجمة عن افراغها من المحل وتتمثل في عدم المعادلة بين التعويض والضرر في عدة صور تجعل من كفة الضرر أثقل من كفة التعويض حاليا ومنها عدم مراعاة خصوصية النشاط الذي تمارسه بالمحل المكترى منذ ازيد من 21 عاما وهو نشاط التعليم الخصوصي للصغار بحيث ان هذا النشاط وان كان القانون يعتبره نشاطا تجاريا الا انه لا ينضوي ضمن الأنشطة التجارية المبنية على البيع والشراء حقها، وانه اذا كان نشاط المستأنفة يرتكز على العمل الذهني التعليمي والتثقيفي للناشئة فانه ولمعرفة حجم ضررها من الإفراغ ينبغي ان يتم التركيز على الجانب المعنوي والرمزي للمحل ونخص بالذكر السمعة التجارية بحيث ان سمعة الروض هي سمعة قد فاقت كل افاق مدينة الرباط ولقد كان السيد الخبير ان يستقصي عن ذلك امام المصالح الإقليمية لنيابة التعليم بالرباط او المصالح الأكاديمية للجهة ليتأكد من حسن سيرة الروض ومن سمعته المهنية علما ان من عناصر الأصل التجاري هناك عناصر مادية ومعنوية ايضا، وان عدم قيام السيد الخبير باي بحث ميداني وجدي حول حقيقة السمعة التجارية للروض قد أدى من جانب الى تحديد مبلغ جزافي فقط الا انه غير مسنود بأي مبررات قد نعتبرها معايير للتقدير وستمكن القضاء من بسط مراقبته لمدى صوابيتها، وان مبلغ 75.000,00 درهما الذي حدده السيد الخبير كتعويض عن السمعة التجارية للروض عن مدة فاقت 21 سنة ليعتبر في الحقيقة ضررا بعده ضرر لا سيما ان الروض يقع في موقع جغرافي اصبح باهض الثمن في مدينة الرباط بحيث اصبح ثمن المتر المربع من الأرض في المحل المدعى فيه يصل الى مبلغ 40.000,00 درهما فما فوق وبالتالي فالمحل المبني فوق 350 مترا مربعا تساوي قيمته حاليا في السوق العقاري المبلغ التالي 350 مترا مربعا × 40.000 درهما = مليار سنتيم و 4 ملايين درهما، ملتمسة اساسا الحكم بعدم قبول المقال الأصلي واحتياطيا اجراء خبرة عقارية مضادة واحتياطيا جدا تأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله وذلك بالزام المستأنف عليهم باداء التعويض الإحتمالي بعد تحديده مادام انهم يعترفون قضائيا بحرمان المنوب عنها من حق الرجوع من خلال عزمهم بناء عمارة سكنية دون ترك أي فضاء لإستغلاله كروض اطفال وتحميل المستأنف عليهم كافة الصوائر القضائية وارفق المقال بنسخة الحكم الفاصل في الموضوع ونسخة من الحكم التمهيدي.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 24/01/2018 جاء فيها ان المستانفة نعت على الحكم المستأنف عدم اعتبار الدفوع التي اثارتها في مرحلة البداية وعدم الجواب عنها اذ اعتبرت ان دعوى المستأنفين مخالفة لمقتضيات المواد 38 و 26 من القانون 49/16 وذلك عندما اعتبرت ان علاقتهما الكرائية للمحل المدعى بشانه لازالت سارية بينهما وان عقد الكراء لذلك المحل قائم بين طرفيه وان انهائه لا يخضع لظهير 24 ماي 1955 وانما للقانون المذكور اعلاه مما كان يستوجب توجيه انذار بالإفراغ اما ما استند عليه المستأنفون في دعواهم فيتعلق بمساطر واجراءات تم نسخها بنسخ القانون القديم، الا ان دفوع المستأنفة هذه تناقض واقع الحال من الناحية القانونية ، وان الدعوى كانت تروم ليس انهاء العلاقة الكرائية مع المستأنفة بخصوص عقارهم المكترى وانما كان الهدف منها هو افراغ المذكورة من ذلك المحل الذي لم تعد تربطها به اية علاقة قانونية، وان العلاقة الكرائية التي كانت اساس اعتمارها للمذكور والتي كانت تربطها بهم هذه العلاقة زالت وانتهت بمقتضى الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط 01/06/2016 في الملف عدد 948/8206/2016 والمؤيد بالقرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 30/11/2016 عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف 4864/8206/2016، وان الأحكام القضائية المذكورة وضعت حدا لتلك العلاقة بمقتضى احكامها والمساطر القانونية التي بتت في موضوعها، والمنجزة في اطار ظهير 24 ماي 1955 وقبل صدور ظهير 49/16 ترتب أثارها القانونية ومن ثمة جاءت هذه الدعوى، وان دعوى المستأنفين في الإطار الذي تم وضعها فيه لم يكن من المناسب قانونا ان تسند على ما أثارته المستأنفة من مقتضيات المادة 9 و 18 و 26 من قانون 49-16 لأن تلك الدعوى جاءت نتيجة مساطر قانونية واحكام قضائية وضعت حدا للعلاقة الكرائية وانهت كل علاقة قانونية بين المستأنفة والمحل المدعى بشأنه، وان قول المستأنفة ان التعويض يتعين ان يكون معادلا للضرر الناجم عن الإفراغ هو قول لا نخالفها فيه ونؤكد على ان ذلك ما يتعين الإقتضاء به على الأحكام القضائية طبقا لما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 7 للقانون 49/16، لكن نازلة الحال لئن بث الحكم المستأنف في الموضوع التعويض فيها فانه اخل بقاعدة مسطرية واجبة التطبيق قانونا ومرتبة لأثار قانونية الا وهي سبقية البث في الموضوع، وان هذه القاعدة من اسباب الإستئناف التي استند عليها المستأنفون في طعنهم بالإستئناف نظر المجلس الى المستندات الحسابية التي ادلت بها الطاعنة أثناء الخبرة، والتي يثبت من خلالها بانها لا تحقق ملتمسين الحكم برفض إستئناف المكترية وبخصوص استئناف المستأنفين الحكم وفق مقال استئنافهم.
وحيث وبعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة أصدرت قرارا تحت رقم565 تاريخ 31/01/2018 في الملف عدد 6053/88206/2017 قضى في الشكل بقبول الاستئنافين وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الشق المتعلق بتحديد للتعويض الاحتمالي المستحق للمكترية في حالة حرمانها من حق الرجوع الى محلها في مبلغ 750.835درهم و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بدلك و تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
وحيث طعنت المستأنفة سهى جيهان (ج.) بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 164/2 مؤرخ في 11/06/2020 في الملف التجاري عدد 1057/3/2/201 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية : ''حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف وخرق حقوق الدفاع ذلك أنه وبمقتضى الفصول 326 و 329 و 330 من ق م م فان كتابة ضبط محكمة الاستثناف تقيد المقال الاستئنافي وتفتح له ملفا خاصا ويسلم فورا الى المستشار المقرر المعين الذي يصدر فورا أمرا يقضي بتبليغ المقال الاستئنافي للطرف الآخر كما يبلغ هذا الأمر الى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية وأنه بالاطلاع على مستندات الملف يتضح بان كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية قد توصلت باستئنافين أصليين لنفس الحكم إلا أنها لم تقيد سوى الاستئناف الأصلي للطرف المدعي الأصلي أما استئناف الطالبة فلم تعره أي اهتمام كما ان محكمة الاستئناف خرقت حقوق الدفاع لان المستشارة المقررة في الملف لم تصدر أي أمر بتوجيه المقال الاستئنافي المقدم من طرف المطلوبين للطاعنة كمستأنف عليها أصليا قصد الجواب عليه كما ان المطلوبين ادلوا بمذكرة جوابية على المقال الاستئنافي المقدم من طرف الطالبة غير أن محكمة الاستئناف لم تقم بتبليغها للطالبة قصد التعقيب عليها مما فوت عليها فرصة الدفاع عن نفسها وعن مصالحها والحق كل ذلك ضررا بحقوقها ويكون القرار المطعون فيه قد خرق إجراءات مسطرية وخرق حقوق الدفاع لذا يتعين نقضه .
وحيث انه بمقتضى المادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية تطبق أحكام المواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 من هذا القانون امام محكمة الاستئناف التجارية وانه بمقتضى المادة 14 من نفس القانون فأن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية يعين بمجرد تقييد المقال الاستئنافي مستشارا مقررا يحيل عليه الملف وان هذا الأخير يستدعي الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها وفي النازلة فان البين من أوراق الملف أن الطالبة استأنفت الحكم الابتدائي استئنافا أصليا كما أن المطلوبين استأنفوا نفس الحكم استئنافا اصليا وان محكمة الاستئناف التجارية التي ضمت الاستئنافين معا قصد البت فيهما بقرار واحد اقتصرت على تبليغ المقال الاستئنافي المقدم من طرف الطالبة للمطلوبين الذين أدلوا بمذكرة جوابية بخصوصه دون ان تعمل على تبليغ المقال الاستئنافي المقدم من طرف المطلوبين للطاعنة للجواب عليه كما أنها أدرجت القضية بجلسة 2018/1/24 وحجزتها للمداولة بالجلسة المذكورة رغم أن الطالبة ودفاعها لم يتوصلا بأي استدعاء لأي جلسة من جلسات المحكمة مما تكون معه محكمة الاستئناف قد فوتت على الطاعنة فرصة الدفاع عن نفسها فخرق قرارها حق الدفاع ويتعين نقضه '' .
وبناء على احالة الملف على هذه المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وبناء على مذكرة جوابية مع تعقيب المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 01/12/2020 عرض فيها أنه من المؤكد أن المستانفين قد قدموا دعواهم أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2017/5/10، وهو تاريخ قد دخل فيه القانون الجديد رقم 49-1 حيز التنفيذ بعدما نسخ مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 الشيء الذي يقتضي وجوبا على المستأنفين أن يحترموا المسطرة المنصوص عليها في القانون الجديد إذا ما أرادوا إفراغ الطاعنة وأن حجر الزاوية في إفراغ أي محل تجاري طبقا للقانون 49-1- هو ضرورة اتباع المسطرة المنصوص عليها في الباب العاشر (10) ولاسيما المادة 26 التي تلزم المكري بتوجيه إنذار للمكتري يتضمن أجل 3 أشهر وهو ما لم يقم به المستأنفون إطلاقا وإنما استعانوا بإنذار صادر في إطار صحته قانون منسوخ (1955) واعتمدوه في الدعوى الجديدة بعلة أن القضاء قد سبق أن بت في صحته إلا ان الخطير الذي قام به المدعون وتغافلت عنه المحكمة رغم الدفع به صراحة هو خرق الفقرة الخامسة (5) من المادة 26 المذكورة بحيث أنه وحتى ولو سلمنا جدلا أن هذا الإنذار صحيح ومنتج لأثره القانوني فإن القانون يلزم المالكين بأجل صارم لرفع دعوى المصادقة على الإنذار والإفراغ وهو أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء أجل الإنذار والمعتبر أجل سقوط، وبعملية حسابية بسيطة فإن أمد الإنذار هو (6) أشهر والتوصل به كان بتاريخ 2015/12/17 ولا ينتهي إلا يوم 2016/6/17 وأمد رفع دعوى المصادقة عليه في إطار القانون الجديد هو 6 أشهر وينتهي في غضون تاريخ 2016/12/17 وبالتالي فوفق أحكام قانون 49-16 فإن هذا الإنذار قد سقط ولم يعد له مفعول مما لم يكن معه أمام المدعين سوى الانصياع للفقرة الأخيرة من المادة 26 التي تجيز لهم المصادقة بناء على إنذار جديد وهو ما لم يقوموا به إطلاقا مع الأسف ومع ذلك جارتهم الابتدائية في ذلك فقبلت دعواهم شكلا ولم تجب إطلاقا عن هذه الدفوع الجدية رغم ما لها من تأثير قانوني على صحة الدعوى شكلا وأن المستأنفين لازالوا يتمسكون بنفس الإنذار القديم ويعتبرونه أساسا للدعوى مما يجعل استئنافهم وكذا الحكم الابتدائي غير مرتكزين على أساس قانوني سليم مما يقتضي التصريح بعدم اعتبار هذا الاستنئاف وإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية الرامية إلى الإفراغ وأنه وبصفة احتياطية فإن المستأنفين يتعمدون الخلط ما بين الحقوق التي أقرها ظهير 24 ماي 1955 للمكتري وتلك التي أقرها لهم القانون الجديد أملا في تقديم تفسير يروم حرمان الطاعنة من الحقوق الجديدة والمستحدثة بمقتضى القانون الجديد ذلك أن المكتري في القانون المنسوخ لم يكن له من تعويض عند الإفراغ للهدم وإعادة البناء سوى تعويض يوازي كراء 3 سنوات أما في القانون الحالي فإن المشرع قد رفع الحيف عن هذه الفئات فاستحذفت لها تعويضا نصت عليه المواد 7-9 و 31 وسماه التعويض الاحتياطي في حالة الحرمان من الرجوع بعد الهدم وإعادة البناء حيث تحدد المحكمة هذا التعويض بناء على عناصر المادة 07 ويستحقه المكتري في حالة حرمانه من حق الرجوع ويحق له طلب تنفيذ هذا الحكم طبقا للمادة 31 متى ثبت حرمانه من حق الرجوع المحكوم به وأن هذا التعويض لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم وبالتالي تم رفض هذا الطلب أما بعد أن أصبح منصوص عليه فإنه قد أستجيب لطلب الطاعنة ، أما ما يدعيه المستأنفون من سبق البت فهو ادعاء يتعارض مع القانون الجديد طالما أنه لم يسبق للطاعنة أن قدمت مثل هكذا طلب في ظل القانون الجديد فتم رفضه ثم أعادت طلبها حتى يتم الدفع بسبق البت وأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب في هذه النقطة حينما قضى بالتعويض الاحتياطي والذي سماه بالتعويض الاحتمالي يؤدى في حالة حرمان الطاعنة من حق الرجوع وأنه بالنسبة لواقعة حرمان الطاعنة من حق الرجوع. فهي واقعة قد تحققت حتى أثناء سريان الدعوى بحيث أنه عند مقارنة حالة المحل المكتري مع حالته المحتملة أو المفترضة من خلال التصميم الهندسي في حالة هدمه وإعادة بنائه سيتضح أنه يستحيل إرجاع الطاعنة إلى المحل بعد هدمه وإعادة بنائه لأن الطاعنة تستغل المحل كاملا كفيلا للتربية والتعليم في حين أنه بالاطلاع على التصميم الهندسي فإنه ليس هناك أية مساحة تعادل المساحة التي كانت تستغلها وإنما هناك شقق ومكاتب فقط وأنه وحتى بعد التنفيذ الجبري للحكم وذلك بإفراغ الطاعنة بتاريخ 2018/7/15 فإنه ولغاية تاريخه بعد مرور حوالي سنتين ونصف تم الهدم الكلي للمحل ولكن لازال لم يبن بعد مما أصبح معه ما كان احتماليا قد أصبح محققا ومؤكدا فصار بإمكان الطاعنة أن تلتجئ إلى تنفيذ حقوقها صحبته الإعلام بالإفراغ وحكم الأجل الاسترحامي وأن الحكم القاضي بالتعويض الاحتمالي وفق المواد 7-9 و 31 من القانون 49-16 هو حكم سديد وما بالمقال الاستئنافي والمذكرة الجوابية غير جديرين بالاعتبار مما يقتضي احتياطيا تأييده مبدئيا مع مراعاة أسباب الاستئناف الأصلي للطاعنة ، ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية شكلا لخرقها المواد 26 - 38 من القانون .1649 واحتياطيا تأييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله وفق طلبات الاستئناف الأصلي للطاعنة وتحميل المستأنفين صائر استئنافهم.
أرفقت ب: نسخة من أمر قضائي قضى بعدم الاختصاص وصورة لمحضر إعذار بالإفراغ و نسخة من أمر استعجالي .
وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من دفاع المستأنف عبد اللطيف (ف.) بجلسة 30/03/2021 عرض فيها أن ما يتعين استحضاره أولا وقبل أي شيء آخر في ملف النازلة المعروضة على الهيئة هو أن حكم قضائي أولي ونهائي ومكتسب لقوة الشيء المقضي به بث في طلب العارض بإنهاء العلاقة الكرائية مع المستأنف عليها بخصوص العين المكراة للأسباب التي حددها الإنذار المبلغ لها بتاريخ 2015/12/17 و يتعلق الأمر بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2016/8206/948 و المؤيد بالقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 2016/8206/4864 وكل ذلك في ظل ظهير 24 ماي 1955 و أن التعليل الذي استند عليه الحكم المذكور في قضائه جاء فيه ما يلي " حيث أدلى المدعى عليهم بتصميم هندسي ورخصة لشغل الملك المؤقت ورخصة هدم تتعلق بمشروع بناء عمارة على العقار المشيد عليه المحل موضوع النزاع مما يبقى معه الإنذار مؤسس على سبب جدي ويتعين رفض طلب بطلانه و بما أن مشرع ظهير 24 ماي 1955 جعل الإنذار الصادر في إطار الفصل 27 مرتبا لآثار حددها بمقتضى الفصل 32 منه " إن رفض المكري تجديد العقدة وأزمع المكتري على منازعته في الأسباب الداعية إلى هذا الرفض أو المطالبة بالتعويض عن الإفراغ فله أن يقيم دعوى عليه وبمعنى آخر إن لم يتقدم بدعوى المنازعة في اسباب الإنذار، لإثبات عدم جديتها ، فإن موجبات ذلك الإنذار تطبق في حقه بقوة القانون وأن الحكم الصادر في الملف 2016/8206/948 كان هو الحكم الباث في دعوى منازعة المكترية في أسباب الإفراغ المؤسس عليها إنذار العارض " ومن معه " و بما أن ذلك الحكم قضى برفض طلب المكترية بإبطال الإنذار المذكور ، فإنه وطبقا لما اقتضاه القانون وفق المذكور أعلاه تسري موجبات الإنذار في حقها وذلك بإنهاء العلاقة الكرائية بغاية الهدم وإعادة بناء المحل المكترى ومن جهة أخرى يتعين استحضار وكذلك في هذه الدعوى أن أي قانون جديد إن نسخ قانون قديم فإنه لا ينسخ أو يبطل الأحكام الصادرة في ضوء القانون المنسوخ ما لم ينص على ذلك صراحة وهو الأمر الذي لم يسبق أن تحقق سواء تعلق الأمر بقانون 16/49 أو غيره من القوانين الأخرى لأن في ذلك مساس بالحقوق المكتسبة وثمة وبما أن العارض " استصدروا حكما مكتسبا لقوة الشيء المقضي به قضى بصحة الأسباب التي استندوا عليها لإنهاء العلاقة الكرائية وبما أن إنهاء العلاقة الكرائية والحالة تلك رتبت حقا للعارضين في استرداد محلهم وتحريره من التزام في مقابل الإلتزام الواقع على المكتري برد العين المكراة لأصحابها و بما أن المكتري مهما كان الوضع القانوني الجديد القاضي بإنهاء تلك العلاقة لم يعمل على تسليم العارض " ومن معه للمحل المذكور فإن هؤلاء تقدموا بدعوى الإفراغ وليس إنهاء العلاقة الكرائية التي تم البث فيها سابقا ، إلا أن الحكم المذكور الصادر في الملف 2016/8206/948 قضى بعدم القبول لعدم انصرام أجل 6 أشهر عن التوصل بالإنذار بالإفراغ مما حدا بالعارضين بعد انصرام الأجل المذكور إلى إعادة الكرة والمطالبة بإفراغ المكترية التي انتهت علاقتها القانونية بالمحل المطلوب إفراغه وهذا هو مربط الفرس بالنسبة لهذه الأخيرة ، حيث تزعم بأن هذه الدعوى مقدمة ما بعد فسخ ظهير 24 ماي و 1955بيد أن هذه الدعوى هي نتاج وتتويج لما انتهى به الحكم المستأنف القاضي بإنهاء العلاقة الكرائية لما اعتبره أمرا مشروعا وقانونيا فيما هو مقدم عليه من طرف مالكي المحل من مشروع الهدم والبناء ومن ثمة و بما أن الإنذار الصادر في إطار ظهير 24 ماي 1955 رتب أثاره القانونية واضحى بمقتضى الحكم المؤيد له مكتسبا لقوة الشيء المقضي به ، فإنه قد أمسى من غير المنطق القانوني القول بأن إنهاء العلاقة الكرائية يتعين إعادة إخضاعها للقانون الجديد وأحكامه الجديدة ذلك أن هذه العلاقة قد انتهت بمقتضى القانون القديم ولا يمكن احيائها بمقتضى قانون جديد و على ضوء كل ما سبق يثبت أن ما تمسكت به المكترية غير مؤسس قانونا على اعتبار أن العارض " ومن معه " غير ملزمين بتوجيه إنذار آخر لأن المحكمة وإن لم تقض بالإفراغ فإنها اعتبرت السبب المؤسس عليه جديا ولم تبطله حتى يمكن القول بأن المكرين ملزمين بتوجيه إنذار جديد في إطار القانون الجديد 49/16 وبالتالي يكون حق الطرف المكري تفعيل آثار الإنذار المذكور الذي لم يتم إبطاله أما دفع المكترية بمقتضيات القانون الجديد المذكور فإن ما يتعين التأكيد عليه بهذا الخصوص إضافة لما أسلفناه أعلاه ما ورد ضمن الفصل 38 منه الذي نص على أن أحكام هذا القانون تطبق على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا الغير جاهزة للبث فيها دون تجديد التصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ والحال أن الإنذار المبلغ إلى المكترية والحكم المؤيد له كلاهما أنجزا بتاريخ سابق عن تاريخ القانون الجديد و بما أن الأمر كذلك فإن طلبات المكترية التي تم البث فيها هي الأخرى بالحكم السابق عن القانون الجديد لا يمكن قانونا إعادة المطالبة بها في ظل القانون الجديد ، لأن الذي قضى بشأنها سابقا اكتسب قوة الشيء المقضي به ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به تمهیدیا و ضمن البث في الموضوع في شقه المتعلق بالتعويض وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليها والبث في الصائر طبقا للقانون .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/11/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/12/2022 تقرر تمديدها لجلسة 14/12/2022.
محكمة الاستئناف
حيث بسط كل مستأنف اسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه.
حيث تمسك المستأنفون اصليا بوصفهم الطرف المكري بان المحكمة التجارية بالرباط سبق لها بمقتضى حكم صادر بتاريخ 1/06/2016 ان قضت برفض طلب بطلان الإنذار موضوع النزاع سواء في الملف السابق او الملف الحالي الصادر بشأنه الحكم المستأنف ، في حين تمسكت المكترية المستأنفة هي الأخرى بخرق مقتضيات المادة 38 من قانون 16-49 على اعتبار ان احكام هذا القانون تطبق على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة وأنه بتاريخ تقديم الدعوى الحالية وهو 10/05/2017 لم تكن بين الطرفين أي دعوى جاهزة للبث فيها وانما كان بينهما عقد كراء ساري المفعول كما ان الطرف المكري لم يحترم مقتضيات الفصل 26 من القانون اعلاه ولم يوجه اي إنذار يتضمن السبب والأجل المنصوص عليهما كما أنه لم يسلك مسطرة المصادقة على الإنذار والإفراغ ذلك أنه تقدم مباشرة بدعوى الإفراغ التي طالها اجل السقوط عملا بمقتضيات المادة 18 من نفس القانون ..
حيث تبين بالإطلاع على وثائق الملف الإبتدائي ان الطرف المكري سبق له ان وجه انذارا بلغت به المكترية بتاريخ 17/12/2015 وان هذا الإنذار مسبب بالهدم واعادة البناء وانه صدر حكم قضى برفض طلب بطلان الإنذار وعدم قبول دعوى الإفراغ لعدم احترام مهلة الستة اشهر لرفع هذه الدعوى ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار كما هو منصوص عليه في الفصل السادس من ظهير 1955 وان هذا الحكم اصبح نهائيا بمقتضى القرار الإستئنافي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/11/2016 الذي قضى بعدم قبول الإستئناف المقدم من طرف المكترية لتقديمه خارج اجله القانوني وانه بخلاف ما أثارته الطاعنة المكترية ، فإن القول بتطبيق القانون الجديد إعمالا بمقتضيات الفصل 38 من قانون 16/49 هو قول مردود ذلك ان موضوع دعوى الإفراغ في الملف الحالي هو الإنذار المبلغ للمكترية بتاريخ 17/12/2015 وفي هذا التاريخ فانه يعتبر تصرفا قانونيا ورتب أثاره القانونية في مواجهة طرفيه اذ اعتبرت المحكمة ان سبب الإنذار جديا ورفضت بطلان الانذار وقضت بعدم قبول طلب الإفراغ لعدم احترام مهلة الستة اشهر فان الإفراغ يتوقف فقط على احترام المهلة المنصوص عليها في الفصل السادس من ظهير أعلاه ولا يمكن للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف بعد صدور الحكم الاول إلا أن تصادق على الإنذار والإفراغ اما طلب البطلان فانه تم حسم النزاع فيه بمقتضى الحكم الذي أصبح نهائيا ولا يمكن القول كذلك بأن الدعوى الحالية لم يتقدم بها المكرون الا بتاريخ 10/05/2017 وهي بذلك تخضع لمقتضيات القانون الجديد ذلك ان هذا الدفع يكون له محل لو لم تكن المكترية قد بلغت بالإنذار بتاريخ 17/12/2015 اي قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ أي اكثر من سنة عن تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 11/2/2017 والدعوى المرفوعة سواء من طرف المكترية او الطلب المقابل تم تقديمهما بتاريخ 25/3/2016 و 6/4/2016 الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 1/06/2016
وحيث انه بخصوص الدفع بعدم احترام مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 فإن ما تمسكت به الطاعنة لا يرتكز على أساس على اعتبار ان الطرف المكري غير ملزم بتوجيه إنذار أخر لأن المحكمة وإن لم تقض بالإفراغ فإنها اعتبرت السبب المؤسس عليه جديا ولم تبطله حتى يمكن القول بان المكرين ملزمين بتوجيه إنذار جديد في اطار المادة أعلاه وبالتالي يكون للطرف المكري الحق في المطالبة بالإفراغ لأن الانذار لم يتم بطلانه بل رتب آثاره القانونية لأن المحكمة قضت كما سبق ذكره بعدم القبول كما ان الاستدلال بمقتضيات الفصل 26 من قانون 16/49 لا أساس له لأنه كما سبق ذكره فان الإنذار بلغت به المكترية التاريخ أعلاه ورتب آثاره القانونية وصدر بشأنه حكم نهائي قضى برفض بطلانه مما لم يبق للإستدلال بالمادة 26 من القانون الجديد أي اساس وفق مقتضيات الفصل 38 من قانون 16/49 التي وإن نصت على أن هذا القانون تطبق احكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا الغير الجاهزة للبت فيها فإن نفس المادة أضافت "دون تجديد التصرفات والاجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ " والإنذار بلغ للمستأنفة أصليا أي المكترية بتاريخ 17/12/2015 والحكم الذي أصبح نهائيا هو الأخر صدر بتاريخ 1/6/2016 ولا عبرة بتاريخ الدعوى والطلب المضاد المقدم من طرف أطراف النزاع ذلك ان المكرين تقدموا بدعواهم تبعا لما تضمنه الحكم القاضي بعدم القبول كما تم تدارك الخلل الشكلي بتقديم دعوى الإفراغ الحالية بعد استيفاء الأجل القانوني والأمر الذي استجاب له الحكم المستأنف حاليا، كما ان مناقشة السبب الذي بنى عليه الانذار المذكور من كون الرخصة يجب ان تكون سارية المفعول طبقا للمادة 18 من قانون 16/49 هو الآخر لم يعد له اساس لأن المحكمة في حكمها السابق أخذت بجدية السبب وتبعا لكل ما ذكر أعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
حيث إنه يتعين ابقاء صائر كل إستئناف على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف .
وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وابقاء صائر كل استئناف على رافعه .
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025