Réf
64846
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5204
Date de décision
22/11/2022
N° de dossier
2022/8202/4376
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de procédure, Preuve en matière commerciale, Plainte pénale, Paiement partiel, Notification au représentant légal, Force probante, Factures, Évocation au fond, Créance commerciale, Bons de livraison, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'assignation, qui n'avait pas été notifiée à son représentant légal mais à la société elle-même. La cour retient que le non-respect des formalités de notification à une personne morale par l'intermédiaire de son représentant légal, prescrites par l'article 516 du code de procédure civile, constitue une atteinte aux droits de la défense justifiant l'annulation du jugement. Faisant application de son pouvoir d'évocation, la cour examine ensuite le fond du litige. Elle écarte les moyens du débiteur tirés d'une plainte pénale sans suite et d'une prétendue remise de fin d'année non prouvée. La cour considère la créance établie au vu des factures et bons de livraison revêtus du cachet du débiteur, lesquels font foi en matière commerciale. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris pour vice de procédure mais, statuant à nouveau au fond, condamne le débiteur au paiement de la créance, ne réformant la décision que sur le point de départ des intérêts légaux.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ل.) بواسطة دفاعها ذ/ محمد (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/07/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/02/2022 تحت عدد 323 في الملف رقم 3629/8235/2021 و القاضي :
في الشكل : بقبول الدعوى
في الموضوع : بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 176086.59 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء وتحميلها الصائر.
في الشكل:
حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 30/06/2022 و تقدمت بالأستنئاف بتاريخ 14/07/2022 ، مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ص. أ.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ2021/11/08 تعرض فيه انها مختصة في صنع وانتاج وبيع الصباغة وانها تعاملت مع المستأنفة وباعتها كمية من الصباغة كانت موضوع فواتير بقيمة 683.396،76 درهم وان المشترية ادت جزء من هذه الفاتورات اما بواسطة حوالات او اداء نقدي او خصم كما هو مبين من كشف حساب المطابق لدفاتر التجارية للمستأنف عليها يبين حجية الفاتورات بين التجار عملا بالمادة 19 من مدونة التجارة وانها قامت بعدة محاولات لدفع المستأنفة لأداء ما بذمتها لكن دون جدوى لأجله تلتمس المستأنف عليها الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 199.952,46 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وارفقت مقالها بخمس فاتورات وكشف حساب .
وبعد أن نصب قيما في حق المستأنفة أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بمجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به ذلك أنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف وبياناتها سوف تلاحظ أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد جانب القانون فيما قضى به بأداءه مبلغ 176086,59درهم لفائدة المستأنف عليها شركة (ص. أ.)، و أنه بشكل أساسي أن المستأنفة لم يتم تبليغ ممثلها القانوني بالمقال الافتتاحي وسندات الدين الذي اعتمدت عليها المحكمة في إصدار الحكم موضوع الطعن بالاستئناف حتى تتمكن المستأنفة من مناقشة شكليات السندات وضوابطها القانونية الأمر الذي يشكل معه مخالفة صريحة، من خلال عدم استدعاء المستأنفة بمقرها الاجتماعي الكائن بحدائق تمارة رقم: [العنوان] الرباط، وهو نفس العنوان المبلغ إليها فيه الحكم المطعون فيه، الشيء الذي حرمه من مناقشة سندات الدين وشكلياتهم، الشي الذي يتعين معه إرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه للبث فيه من جديد طبقا للقانون و أنه بشكل احتياطي أن الدعوى المقامة من طرف المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني، هي مجرد محاولة منها للإثراء على حسابه بشكل غير مشروع وبدون وجه حق، وذلك بالنظر أن المستأنف عليها قامت بعدة خروقات في حق المستأنفة مما اضطرها إلى تقديم شكاية من جل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتهديد بالسجن من خلال امتناعها عن إرجاع الشيكات الغير المؤذاة داخل أجلها المحدد بسبب وباء كورونا، والتي استخلصت بعد ذلك عن طريق الحوالات البنكية كما هو ثابت من الشكاية المقدمة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء و أن المستأنف عليها لم تمتثل لطلبات المستأنفة من أجل تزويدها بكمية من الصباغة المحددة في 900 صندوق الطلاء المطالب بها عن طريق البريد الإلكتروني، بسبب الشكاية التي تقدمت بها حفاظا على حقوقها، مما جعلها تتكبد خسائر مادية مهمة جراء عدم تزويد زبنائها بالمادة المذكورة لامتناع المستأنف عليها عن تزويد المستأنفة ، الشيء الذي جعل زبناء هاته الأخيرة يمتنعون عن أداء المبالغ المستحقة الأداء إلى غاية توصلهم بطلباتهم الجديدة مما أضر بها ماديا ومعنويا هذا بالإضافة إلى تضرر سمعتها التجارية، الشيء الذي جعلها تتقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ضد المستأنف عليها تطالب من خلاله جبر وتعويض الأضرار المادية والمعنوي كما هو ثابت من المقال و أن المستأنفة تتحفظ بخصوص عدم أداء مقابل مجموع الفواتير المفصلة بالمقال افتتاحي للدعوى تبعا لأداء البعض منها أولا أنه هذا بالإضافة إلى كون المستأنفة لم تتوصل بخصم نهاية العام على المبلغ الإجمالي المتفق عليه بين ممثل المستأنفة وممثل بيوعات المستأنف عليها الثابت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي و أن الشيء الذي يتعين معه الأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة مجموع المبالغ المطالب بها مع تفعيل خصم نهاية العام من المبلغ الإجمالي ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي و أساسا الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه للبث فيه من جدید طبقا للقانون و احتياطيا الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم و احتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة مجموع المبالغ المطالب بها مع تفعيل خصم نهاية العام على المبلغ الإجمالي المتفق عليه و حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة و تحميل المستأنف عليها الصائر.
أدلت : و أصل نسخة تبليغية من الحكم المستأنف و أصل غلاف التبليغ بتاریخ 2022/6/30 و نسخة من الشكاية المقدمة ضد المستأنف عليها و صورة من المقال الافتتاحي المقدم ضد المستأنف عليها .
و بجلسة 27/09/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أنها أن ما ادعته المستأنفة بشأن غيابها عن المرحلة الابتدائية لا يؤثر على صحة الحكم الصادر بحقها لان محكمة الدرجة الأولى طبقت القانون حسب ما جاء في مرجوع الاستدعاء لجلسة2021/12/02. لذا يبقى طلب المستأنفة إرجاع الملف الى محكمة الدرجة الأولى عديم الاساس والسند ويتعين رده و عدم اعتباره و أن تقديم المستأنفة لشكاية جنحية ضد العارضة لا أثر ولا تأثير له على مسطرة الأداء مادام انه ليست هناك متابعة يمكن أن تؤثر على سير المسطرة الحالية و إن المحكمة بإطلاعها على "الشكاية" ستعاين مدى الخلط والخبط الذي سقطت فيه المستأنفة في عرضها للوقائع ولعلاقتها بالعارضة وما نسبته لها والتكييف الجنحي الذي جاء في الشكاية . فهل الأمر يتعلق بإرجاع شيكات ولماذا ارجاعها وهل حصل أداء الفاتورات أم أن الأمر يتعلق بامتناع عن التزويد بالبضاعة الى غير ذلك من الادعاءات الواهية الخيالية التي جاءت بها المستأنفة سواء في شكايتها او في مقال استئنافها و أن ادعاء المستأنفة انها "تتحفظ بخصوص عدم اداء مقابل مجموع الفاتورات لكونها لم تتوصل بخصم نهاية العام" و ان هذا "التحفيظ" هو اعتراف قضائي بالمديونية وهو وحده يكفي لإثبات صحة الحكم المستأنف وعدم قيام الطعن بالاستئناف على أي أساس علما بأن المستأنف لم يثبت لاحقها في الخصم الذي تدعيه ولا التزام المستأنف عليها به إذ جاء مع مرفقات المقال الاستئنافي الاشارة الى نسخة من المقال الافتتاحي المقدم ضد المستأنف عليها "، و أنه بالفعل توجد صورة المقال افتتاحي يرمي الى "جبر وتعويض الأضرار المادية والمعنوية" إلا أن الذي أخفته المستأنفة عن المحكمة هو أن هذه الدعوى صدر فيها حكم بتاريخ 27/09/2021 ( منذ سنة) قضي بعدم قبول الطلب و بهذا يتجلى للمحكمة مدى تقاضى المستأنفة بسوء نية، ومحاولاتها المختلفة والمتعددة، للمماطلة والتسويف في أداء دين العارضة الثابت بمقتضى فاتورات مقبولة ومرفقة بوصولات تسليم البضاعة موضوعها، مما يجعل الدين قائما وثابتا في ذمة المستأنفة ، لذلك تلتمس رد الاستئناف لعدم جديته وعدم قيامه على أي أساس و تأييد الحكم المتخذ و تحميل المستأنفة صائر استئنافها.
أدلت : صورة الحكم عدد 8376 ملف رقم 3985/8205/2021 الذي قضى بعدم قبول الدعوى التي رفعتها المستأنفة ضد المستأنف عليها.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 25/10/2022 حضرها الأستاذ (ص.) عن الأستاذ (ق.) و تخلف الأستاذ (ح.) رغم التبليغ لجلسة يومه بكتابة الضبط فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
و حيث صح ما دفعت به المستأنفة من كون الاستدعاء وجه إليها دون ممثلها القانوني إذ أن مقتضيات الفصل 516 ق.م.م نصت على أنه توجه الاستدعاءات و التبليغات و أوراق الإطلاع و الإنذارات و الإخطارات و التنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية و الشركات و الجمعيات .... إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه و أنه بالإطلاع على شهادة التسليم المتعلقة بجلسة 23/12/2021 أنها وجهت الى المستأنفة دون شخص ممثلها القانوني و التي رجعت بملاحظة أنها غير معروفة بالعنوان و عينت على أثر ذلك قيما في حقها الذي رجع جوابه كذلك بأن العنوان غير مضبوط و أنه بالإطلاع على هذين الإجرائين يتبين أنهما غير قانونيين و خارقين للمقتضيات المذكورة و أيضا للفصول 37 و 38 و 39 ق.م.م.
و حيث أن المقتضيات المذكورة واجبة الاتباع و عدم مراعاتها من طرف محكمة أول درجة يعد مساسا بحقوق الدفاع و يجعل الحكم عرضة للإبطال .
و حيث أنه و طبقا للفصل 146 ق.م.م الذي ينص على إذا ابطلت أو ألغت المحكمة الاستنئاف الحكم المستأنف وجب عليها أن تتصدى في الجوهر إذ كانت الدعوى جاهزة للبث فيها و أنه ما دامت القضية جاهزة فإن المحكمة قررت اعمال الفصل المذكور أعلاه .
في الشكل : حيث أن الطلب قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع : حيث تتمسك المستأنفة بقيام المستأنف عليها بعدة خروقات في حقها اضطرت معها الى تقديم شكاية جنحية في حقها كما تحفظت بخصوص عدم الأداء مقابل مجموع الفاتورات المفصلة بالمقال الافتتاحي لكونها لم تتوصل بخصم نهاية العام مطالبة بإجراء خبرة حسابية .
لكن حيث أن مجرد تقديم شكاية من طرف المستأنفة ضد المستأنف عليها لا أثر له على نازلة الحال ما دام أنها لم تدل بمألها أو ما يفيد أن هناك متابعة في حق الدائنة ، كما أنها لم تثبت الأداء الذي تدعيه بواسطة الحوالات البنكية او ما يفيد اتفاق الطرفين على الخصم الذي تدعيه نهاية العام على المبلغ الإجمالي المتفق عليه فضلا على أن دعوى التعويض عن الأضرار المادية و المعنوية التي تتمسك بها و التي رفعتها ضد المستأنف عليها أمام تجارية الدار البيضاء فقد صدر بشأنها الحكم عدد 8376 بتاريخ 27/09/2021 في الملف رقم 3985/8205/2021 قضى بعدم قبولها استنادا للفصلين 1 و 32 ق.م.م مما تكون معه جميع الوسائل المتمسك بها غير مرتكزة على أي أساس .
و حيث أنه إضافة الى ما ذكر فإن المستأنف عليها عززت طلبها بخمس فاتورات و سندات تسليم تحمل طابع المستأنفة بما مجموعه 683.396.76 درهم و أن المستأنف عليها أقرت بتوصلها بمجموعة من الأداءات و الثابتة من خلال الوثائق المدلى بها و المفصلة كالتالي :
مبلغ 7770.17 درهم أدى كخصم من فاتورة مؤرخة في 12/02/2021
تحويل بنكي بتاريخ 11/02/2021 بمبلغ 143.800 درهم
تحويل بنكي بتاريخ 12/02/2021 بمبلغ 3840 درهم
تحويل بنكي بتاريخ 03/02/2021 بمبلغ 24000 درهم
استخلاص مبلغ 161600 درهم بواسطة شيك تحت رقم 5498866 بتاريخ 04/03/2021 .
تحويل بنكي بتاريخ 13/03/2021 بمبلغ 166.300 درهم .
و حيث أن الوثائق المذكورة لها حجيتها في الإثبات وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 334 من م.ت و تبقى حجة في مواجهة المستأنفة التي لم تثبت ما يخالفها و لم تطعن فيها بأي طعن جدي ، مما وجب الحكم عليها بأداء مبلغ 176.086.59 درهم .
و حيث أن الفوائد المستحقة هي الفوائد القانونية و يتعين الحكم بها من تاريخ هذا القرار .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و إبطال الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و في الموضوع بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 176.086.59 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا القرار إلى غاية التنفيذ و بتحميلها الصائر .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59555
Le défaut de remise des locaux reconstruits au preneur dans le délai légal de trois ans ouvre droit à une indemnité d’éviction complète incluant la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2024
59663
Preuve de la créance commerciale : la signature des bons de livraison par le débiteur confère aux factures correspondantes une force probante suffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2024
59787
Bail commercial et droit au retour : Le juge apprécie souverainement le rapport d’expertise fixant le nouveau loyer et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
Refus de contre-expertise, Recevabilité de l'appel, Qualité à agir du preneur, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Notification du jugement, Nom commercial, Fixation du nouveau loyer, Expertise judiciaire, Éviction pour démolition et reconstruction, Droit au retour du preneur, Bail commercial
59915
L’absence de réserves du manutentionnaire portuaire lors de la prise en charge de la marchandise engage sa responsabilité pour le manquant constaté après stockage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2024
60081
La réévaluation de l’indemnité d’éviction doit se fonder sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté pour compenser la perte du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024
60279
Fixation de l’indemnité d’éviction : le juge n’est pas tenu de suivre les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55011
Lettre de change : Le tireur reste tenu par son engagement cambiaire abstrait envers le porteur, même en cas de règlement de la dette fondamentale sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55153
Transport maritime : la réclamation adressée à un tiers non mandaté par le transporteur n’interrompt pas la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024