Preuve de la créance commerciale : la signature des bons de livraison par le débiteur confère aux factures correspondantes une force probante suffisante (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59663

Identification

Réf

59663

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6206

Date de décision

16/12/2024

N° de dossier

2024/8203/1604

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à la fourniture de marchandises. L'appelante contestait la force probante de ces documents, faute de signature valant acceptation et en l'absence de bons de commande, sollicitant à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors que les factures sont soit directement signées et revêtues du cachet du débiteur, soit accompagnées de bons de livraison eux-mêmes signés et tamponnés par ce dernier. Elle juge que la signature non contestée apposée sur un bon de livraison vaut acceptation de la facture correspondante au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, rendant la preuve de la créance parfaite. La production de bons de commande n'étant pas une condition de validité de la créance, la demande d'expertise est écartée comme inutile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة أ. ر. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/02/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ04/01/2024 تحت عدد 68 ملف عدد 10620/8235/2023 و القاضي في الشكل : قبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ : 286.869,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرضت من خلاله أنها تنشط في إصلاح خراطيم الضغط العالي والمنخفض وبيع قطع غيار المتعلقة بها ، وأنها سبق لها و أن قامت بمجموعة من المعاملات التجارية مع المدعى عليها والمتمثلة في تزويدها بالمعدات والسلع ، وأنها دائنة إزاء المدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى : 286.869,00 ،درهم وان هذه المديونية ثابتة بمقتضى 19 فاتورة غير مؤداة معززة بوصلات التسليم المتعلقة بها، والتي لا تزال بذمة المدعى عليها التي رفضت أدائها رغم كافة المحاولات الحبية كان أخرها الانذار الموجه لها بتاريخ 2010-06-22 لكن بقي بدون جدوى ، و أنها سلمت البضائع للمدعى عليها كما تم الاتفاق على ذلك بموجب وصولات التسليم الموقعة والمؤشر عليها بالقبول وكذا الفواتير المؤشر عليها والموقع عليها بالقبول وان مطل المدعى عليها ثابت . ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ : 286.869,00 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ كل فاتورة إلى غاية التنفيذ و الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها بكل اعتدال مبلغ 20.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاد المعجل.

وبجلسة 2023/11/09 ادلى نائب المدعية برسالة وثائق وارفقها بفواتير وبونات تسليم .

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث عرضت الطاعنة وحول نقصان تعليل الحكم الابتدائي الموازي لانعدامه: ان الحكم المستأنف لم يحترم ابسط القواعد المسطرية المنصوص عليها في إطار الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، و أن المحكمة ملزمة بالرد على جميع الطلبات التي تقدم بها الأطراف مع تقديم أسبابها قبولها أو عدم قبولها ، و أن التعليل الذي جاء به الحكم المطعون يبقى تعليلا ناقصا و موازي لانعدامه ، وأن المحكمة التجارية جاء حكمها مخالفا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على المحكمة أن تعلل أحكامها تعليلا صحيحا بناء على أسس قانونية وواقعية وبعد الإطلاع على مستندات الأطراف وحججهم ومناقشتها، وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق العارضة في الدفاع المكفولة لها قانونا، و لذلك يبقى الحكم المستأنف غير مرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني ويستوجب التصريح بإلغائه.

و حول عدم جدية الحكم الابتدائي فيما قضى لعدم استناده على أساس قانوني سليم: أسست المدعية طلبها الحالي على فواتير غير موقع عليها بالقبول من طرف العارضة ، و أن صحة الفواتير بالميدان التجاري تفترض قبولها من طرف المدين المفترض ، وأنه من الثابت من المستندات المستدل بها من قبل المدعية أنها تنتفي فيها الشروط القانونية و مخالفة تماما لمقتضات المادة 417 من ق. ل . ع الذي ينص على أن الدليل الكتابي ينتج عن الفواتير المقبولة، و يتبين أن الفواتير المدلى بها بالملف لا يمكن أن تنهض دليلا كاملا للإثبات لصالح المدعية، وذلك لعدم توفرها على الشكليات المتطلبة قانونا مما ينزع عنها القوة الثبوتية لخرقها مقتضيات المواد 417 قانون الالتزامات والعقود ذلك أنه، سواء استندنا إلى تطبيق مقتضيات قانون الالتزامات و العقود التي تنظم العلاقة بين التجار كإطار عام أو بتطبيق مقتضيات مدونة التجارة التي تعتبر قانون خاص، فهي تشدد على ضرورة التوقيع بالقبول على الفواتير و التأشير عليها ممن له الصفة ، و أن الفصلين 417 و 426 من قانون الالتزامات و العقود يشددان على ضرورة التوقيع على المستندات المنشأة للالتزام من طرف الشخص المدين نفسه، و لا يمكن بأي حال من الأحوال التوقيع عليها من طرف شخص أخر أو مجرد التأشير عليها، للقول بوجود الالتزام ، و أنه وبرجوع المحكمة إلى الوثائق المدلى بها بالملف، ستعاينون غياب أي توقيع وتأشير بالقبول، وعليه، فان أي فاتورة لا تحتسب إلا بعد استنفاذ مسطرة تدقيق تقنية ومالية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المضمنة ببون الطلب ، و أنه و بثبوت عدم التوقيع بالقبول على الفاتورة موضوع طلب المدعية، فانه يعتبر غير ذي موضوع ، و من جهة أخرى، تجدر الإشارة الى ان المستأنف عليها لم تدل ببونات الطلب ، و ان العارضة شركة عالمية ولديها قوانين وضوابط محاسبتية دقيقة ، كما انها لا تقوم بشراء أي منتوج بدون ان يكون موضوع بون طلب الشيء الذي يتعين معه القول والحكم برفض الطلب

حول ضرورة اجراء خبرة حسابية : ان العارضة فوجئت بهاته الدعوى في حين انها لم تقم بطلب أي سلع ، وانه وكما سبق الإشارة لذلك فان العارضة لا تقوم بطلب أي سلعة أو خدمة دون القيام بمسطرة دقيقة للطلبية ،وانه في غياب بون طلب صادر عن العارضة فانه يتعين معه القيام بخبرة حسابية تعهد الى خبير حيسوبي لتحديد وجود المديونية من عدمها و في حالة وجودها تحديد قيمتها بدقة ، ملتمسة بقبول الاستئناف وموضوعا بابطال و الغاء الحكم المستانف القاضي بالحكم على المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 286.869.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات و لتقض محكمة الاستئناف و هي تبت من جديد اساسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا الحكم بالقيام بخبرة حسابية تسند إلى خبير حيسوبي تكون مهمته بعد استدعاء الطرفين و الاطلاع على الوثائق و الدفاتر التجارية وجود مديونية من عدمها وفي حالة وجودها تحديدها بدقة و حفظ حق العارضة في الادلاء بمستنتاجتها على ضوء تقرير الخبرة الحسابية المنتظر الأمر باجراءها و ترك كل الصوائر الابتدائية و الاستئنافية على المستانف عليها.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/12/2024 جاء فيها حول الزعم المتعلق بنقصان التعليل : دفعت المستأنفة بنقصان تعليل الحكم الابتدائي الموازي لانعدامه وهو زعم مردود لا أساس له من الصحة ، و أنه وبرجوع المحكمة إلى منطوق الحكم سيتضح أنه جاء معللا تعليلا كافيا ، وان زعم المستانفة بنقصانه الغرض منه هو تسويف والمماطلة لا غير .

و حول الدفع المتعلق بحجية الفواتير المدلى بها : زعمت المستأنفة أن الفواتير المدلى بها هي فواتير غير مقبولة لكونها لا تحمل توقيعها و طابعها وهو زعم مردود لا أساس له من الصحة ، انه تأكد العارضة أن الفواتير المدلى بها موضوع الدين والمرفقة ببونات التسليم هي فواتير مقبولة تحمل توقيع و طابع المستأنفة ، باستثناء بعض الفواتير لا تحمل توقيع المستأنفة إلا أن بونات التسليم الخاصة بها تحمل طابع و توقيع هذه الاخيرة ، وحيث إن بونات التسليم هذه دليل على تسلم المستأنفة البضائع موضوع الفواتير غير موقعة إلى من جانب العارضة ، وانه يكفي للمحكمة الرجوع للفواتير و بونات التسليم الخاصة بها والاطلاع عليها ليتبين لها أنهم يحملون طابع و توقيع المستأنفة ، و إن الفاتورة وثيقة محاسبية معدة للإثبات حسب مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع الذي ينص على أن "الدليل الكتابي ينتج عن ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج كذلك عن قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة ، و إن الثابت قضاء هو أن الفواتير و وصولات التسليم حجة في إثبات المديونية و استحقاق الفوائد القانونية المترتبة عليها من تاريخ المطالبة القضائية ، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب وموضوعا الحكم وفق الملتمسات المسطرة بالمقال الافتتاحي للعارضة والحكم برفض الطلب وتأيد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 9/12/2024و ادلى نائب المستانف عليها بمذكرة جوابية حاز نائب المستانفة نسخة منها واعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 16/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث دفعت المستانفة بان الحكم المستاتف ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يجعله مخالفا للفصل 50 من ق.م.م و موجبا للالغاء.

و حيث انه و بخلاف الدفع المثار من قبل المستاتفة فان الحكم المستانف جاء معللا تعليلا كافيا عندما اعتبر بان الفواتير مقبولة لكونها معززة ببونات تسليم تحميل طابع المستانفة و توقيعها و ان قبول المستانفة لبونات التسليم و في اطار مبدا حرية الاثبات في المادة التجارية يعتبر قبولا صريحا منها لتلك البونات و لمضمونها و اقرارا بقبول البضاعة و بالتالي لثبوت الدين لتخلص الى الحكم بالاداء و بالتالي ينبغي رد الدفع.

و حيث دفعت المستانفة بوجوب التوقيع على الفواتير بالقبول ممن له الصفة و ان الفواتير المدلى بها من قبل المستانف عليها غير مقبولة و انه في غياب وجود بون طلب فانه يتعين اجراء خبرة حسابية.

و حيث ان اثبات الدين بالفواتير لا يتوقف على وجود بون طلب صادر عن المدين بخصوص البضاعة موضوع الفواتير و ان مجرد التوقيع على الفواتير بالقبول او ارفاقها ببونات التسليم الحاملة لتوقيع القبول بما يثبت التوصل بالبضاعة يعتبر حجة كافية لاثبات المديونية استنادا للفصل 417 من ق.ل.ع الذي بعتبر الفواتير المقبولة حجة كافية على اثبات قيام الالتزام , و في نازلة الحال فانه بالرجوع الو وثائق الملف لاسيما الفواتير يتبين ان الفواتير التالية :049/2019 – 063/2019 – 071/2019 – 095/2019 – 045/2019 – 027/2019 – 011/2019 – 024/2019 – تحمل توقيعا منسوبا للمستانفة و طابعها و اما بخصوص باقي الفواتير فهي مرفقة ببونات تسليم تحمل توقيعا منسوبا للمستانفة و طابعها و المستانفة لم تطعن بمقبول في ذلك التوقيع و هو ما يضفي على الفواتير صفة الفواتير المقبولة في مفهوم الفصل 417 من ق.ل.ع و هو ما يجعلها حجة كافية لاثبات المديونية دون حاجة الى الاستعانة بحجة أخرى بما في ذلك اجراء الخبرة الحسابية.

و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial