Réf
60081
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6518
Date de décision
26/12/2024
N° de dossier
2024/8219/4967
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Valeur locative, Réévaluation de l'indemnité, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Droit au bail, Convocation des parties par l'expert, Congé pour usage personnel, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les modalités de calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport pour non-respect des formalités de convocation prévues à l'article 63 du code de procédure civile et, d'autre part, le caractère insuffisant de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a valablement convoqué les parties par lettre recommandée et que le retour du pli avec la mention "non réclamé" est imputable à la seule négligence du destinataire et non à une défaillance de l'expert. Sur le fond, la cour procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité, considérant que le calcul du droit au bail opéré par l'expert était insuffisant. Elle substitue à ce calcul sa propre méthode, fondée sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer effectivement payé, capitalisée sur une durée de soixante mois, tout en validant les autres postes de préjudice fixés par l'expert. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم فؤاد (ح.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ18/09/2024يستأنف بمقتضاهالحكم عدد 1162 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/03/2024 في الملف عدد 2985/8207/2023 القاضي في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 08/05/2023 وبإفراغه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المستخرج من الدار الكائنة ب 03 زنقة بنداوود حي الإنبعاث سلا وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد بأداء المكري لفائدته تعويضا قدره 96.000,00 درهم وبتحميل الطرف المكري الصائر وبرفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبةقانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي التهامي (و.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ25/10/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه سبق له أن أكرى للمدعى عليه المحل التجاري موضوع النزاع والذي يستغله في إصلاح الدراجات الهوائية والنارية المستخرج من الدار الكائنة ب 03 زنقةبنداوودالاتبعاث سلا ، و أنه سبق له وأن وجه للمدعى عليه إنذارا قصد إفراغ المحل المكترى مانحا إياه الأجل القانوني والمحدد في ثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 26 من القانون 16-49 ، أن المدعى عليه لم يستجب للإنذار ملتمسا الحكم عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه بإفراغ المحل و المصادقة على الإنذار والإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي و شمول الحكم بالناد المعجل و تحميله الصائر ، وأرفق مقاله بمحضر معاينة واستجواب و إنذار بالإفراغ و محضر تبليغ إنذارو محضر معاينة مجردة.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/10/2023 و الذي دفع من خلالها بان دعوى المدعي قد طالها السقوط ، و غير مقبولة شكلا و لا تستند على أي اساس قانوني او واقعي ، فحول الدفع بسقوط حق المدعي في طلب المصادقة على الإنذار ، فإنه باطلاع المحكمة على الوثائق المدلى بها من طرف المدعي يتبين بان الإنذار المباشر الموجه من طرف المدعي للمدعى عليه للمطالبة باسترجاع المحل توصل به بتاريخ25/04/2022 ، كما هو ثابت من خلال محضر تبليغ انذار المحرر من طرف المفوض القضائي خالد الازهر ، و ان المقال الرامي الى المصادقة على الانذار مع الافراغ للاستعمال الشخصي تم تقديمه الى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11 شتنبر 2023 كما هو ثابت من خلال تأشيرة كتابة الضبط أي بعد مرور سنة خمسة أشهر عن تاريخ تبليغ الإنذار ، و أن مقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 26 من قانون رقم 49.16 تنص على أنه يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهرمن انتهاء الأجل الممنوح للمكتري، وانه باطلاع المحكمة على الفترة الفاصلة بين تاريخ تبليغ الإنذار و تاريخ تقديم الدعوى سيتبين لها بان طلب المدعي الرامي إلى المصادقة على الإنذار قد سقط، و يتعين معه التصريح بسقوط الدعوى و تحميل المدعي الصائر. و حول الدفع ببطلان الإنذار، فإنه بالاطلاع على نسخة الإنذار المباشر المؤرخ في15/07/2021 الموجه من طرف المدعي للمدعى عليه يتبين بأنه غير موقع من طرف الجهة الباعثة للإنذار و أن مقتضيات الفصل 426 قانون الالتزامات و العقود تنص بصيغة الوجوب على ان تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملزم بها بشرط ان تكون موقعة من طرفه ، و يلزم ان يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه ، و ان يرد في اسفل الورقة، ولا يقوم الطابع او الختم مقام التوقيع و يعتبر وجوده كعدمه مما يتعين معه التصريح ببطلان الإنذار الموجه من طرف المدعي للمدعى عليه للعلة أعلاه و استبعاده و عدم الاعتداد به مع الحكم بعدم قبول الطلب و تحميل المدعي الصائر، و احتياطيا في الموضوع فإن المدعي لم يدل للمحكمة بما يفيد عدم تملكه لأي محل أخر يمكنه أن يمارس فيه نشاط تجاريا بل أرفق طلبه بمجرد محضر تبليغ إنذار و نسخة عقد الكراء، و أن مجرد الرغبة في استرجاع العين المكتراة غير كاف لإفراغ المكتري بل يجب على المكري الإدلاء بما يثبت عدم تملكه لمحل أخر يمكنه مزاولة نشاط تجاري ، ومن جهة ثانية فان المدعي لم يبين للمحكمة السبب الذي يرغب في استرجاع المحل لأجله ذلك أن الاجتهاد القضائي استقر على ضرورة بيان السبب الجدي المؤسس لطلب استرجاع المحل المكترى. و حول المقال المضاد، فإن المدعى عليه يستغل المحل موضوع الدعوى منذ مدة تزيد عن 15 سنة منذ سنة 2008 إلى الآن ، وبالتالي فانه اكتسب فيه أصلا تجاريا بقوة القانون بجميع عناصره المادية والمعنوية و له قيمة مالية في السوق التجاري بالنظر إلى موقعه و زبنائه، وأن إفراغ المدعى عليه من شانه فقدانه للأصل التجاري بجميع عناصره الشيء الذي سيلحق به ضررا كبيرا خصوصا و أن المدعى فيه هو مورد رزقه الوحيد و بالتالي فانه يكون محقا في طلب التعويض عن فقدان الأصل التجاري ، ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق يحدد بكل اعتدال في مبلغ 3000 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة على المحل المدعى فيه من اجل تحديد قيمة الأصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية و حجم الضرر الحال و المستقبل اللاحق به جراء إفراغه تسند لخبير مختص. وأرفق مقالهبصورة مشهود على مطابقتها للاصل من شهادة التصريح بالتسجيل في السجل التجاري وصورة من وصل أداء واجب استهلاك مادتي الماء و الكهرباء وصورة من تزويد علا كهرباء و شهادة اعلام بالضريبة و شهادة التسجيل في الضريبة المهنية و صورة من تصريح بالشرف محرر بتاريخ 28/فبراير 2013 و نسخة من مقال مختلف و الأمر القاضي بعرض و إيداع مبالغ الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ09/07/2021 و نسخة منمحضررفض عرض عيني.
بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي بجلسة 16/11/2023 و التي جاء فيها بانه بالاطلاع على تاريخ توصل المدعى عليه بالإنذار المذكور يتضح جليا أنه توصل به 08/05/2023 وبالتالي فإن المدعي احترم الأجل المتطلب قانونا لتسجيل دعواه المعروضة طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 ، مما يتعين القول باستبعاد الدفع المثار بهذا الخصوص لعدم جديته ، ومن جهة أخرى فإن المدعى عليه توصل بأصل الإنذار الموقع عليه والمحترم لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، واقتصر على مناقشة نسخة طبقا الأصل منه والمحكمة لاتتوفر على أصل الإنذار للتحقق من جدية الدفع المثار مما يفقده أثره القانوني، حول المقال المضاد يسند المدعي النظر للمحكمة في قبول الطلب بعد تأكدها من احترامه للشروط الشكلية المتطلبة قانونا
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 657 الصادر بتاريخ 2023/11/23 والقاضي بإجراء خبرة تقومية بواسطة الخبير محمد بنعبد النبي والذي خلص في تقدير التعويض الكامل بمناسبة فقدان المدعي الفرعي لأصله التجاري ما مجموعه 96000 درهم مفصلة كما يلي:
التعويض عن الحق في الإيجار في مبلغ 27000 درهم
التعويض عن مصاريف الانتقال والبحث عن محل جديد في مبلغ 9000 درهم.
التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ 45000 درهم
التعويض عن الإسم التجاري في مبلغ 15000 درهم
وبناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعي والتي جاء فيها بانه يسند للمحكمة النظر في مراقبة احترام تقرير الخبرة للشكليات المتطلبة قانونا طبقا لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية ، و من حيث الموضوع فإن الخبير خلص إلى تحديد قيمة التعويض في مبلغ 96.000.000 درهم ، وأن ما توصل إليه الخبير من نتائج تتسم بعدم الموضوعية مقارنة بالعناصر التي اعتمد عليها في تحديد خلاصاته ، و أنه وبالاعتماد فقط على بساطة الوجيبةالكرائية المحددة في مبلغ 1200.00 درهم والتي لم تعرف أية زيادة قانونية في سومتها منذ 2009 إلى غاية يومه بسبب تلكأ المكتري واحتجاجه بركود نشاطه المهني رغم مطالبته بذلك وديا لأكثر من مرة ، وبالاعتماد كذلك على بساطة التصاريح الضريبية على الدخل السنوي لأربع سنوات الأخيرة والتي لا يتجاوز معدلها 2101.25 .درهم كلها معطيات لا تنسجم مع الملاحظات التي سجلها الخبير حول قيمة الأصل التجاري للمحل، وذلك باعتباره مجرد محل مساحته لا تتجاوز 14 متر في حي شعبي يعرف حركة اقتصادية ضعيفة لضعف القدرة الشرائية لقاطنيه ويستغله صاحبه في إصلاح الدراجات الهوائية والنارية فقط، وهو عمل يدوي يعتمد على المجهود الشخصي ومهارة الصانع ولا علاقة لموقع المحل وعناصر الأصل التجاري في تحديد قيمته، ذلك أن الخبير حدد القيمة الكرائية للمحلات المجاورة في متوسط سومه كرائية قدرها 3000.00 درهم ، ولكنه أغفل تحديد قيمة البيع للمتر مربع بالمحلات التجارية للمحلات المجاورة والتي تتراوح بين 7000.00 درهم و 10.000 درهم أى متوسط 8500.00 درهم للمتر مربع، وهكذا ستكون قيمة المحل التجاري في حالة البيع لا تتعدى 8500.00 × 14 متر مربع = 119.000,00 درهم وعليه فإن نتائج الخبير بناء على هاته المعطيات تكون جد مبالغ فيها ولا تتسم بالموضوعية وغير مبنية على أساس منطقي سليم، لذلك يتعين عدم المصادقة عليها والأمر تبعا لذلك بخبرة فنية مضادة طبقا لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسا عدم المصادقة على نتائج الخبرة لعدم موضوعيتها والأمر بخبرة فنية مضادة طبقا لمقتضيات المادة 63 المذكورة ، و تمتيعه بكتاباته السابقة.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليه والتي جاء فيها بان الخبير محمد بنعبد النبي قام بانجاز تقرير في النازلة دون الإشارة إلى تاريخ انجازه لم يحترم فيه الشروط الشكلية للخبرة و لم يتقيد بالنقط الفنية المحددة من طرف المحكمة مصدرة الحكم التمهيدي عند انجاز المهمة الموكولة إليه ، و أن التعويض الذي حدده في تقريره عن إنهاء عقد الكراء للمدعى عليه هو تعويض جد ضئيل وغير مناسب للتعويض الحقيقي المستحق له ه عن فقدان الأصل التجاري، و لم يحترم فيه المعايير التقنية الواجب الاستناد عليها في تحديد التعويض و الذي حدده في مبلغ 96000 درهم . وأن المدعى عليه يدلي بمستنتجاته على ضوء تقرير الخبرة التقويمية المنجرة من طرف الخبير محمد بنعبد النبي و يحدد مطالبه على النحو التالي أساسيا حول الدفع ببطلان تقرير الخبرة لخرقه الشروط الشكلية للخبرة المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و حقوق الدفاع ، وانه انطلاقا من مقتضيات هذا الفصل ، فانه يجب على الخبير أن يشعر الأطراف المذكورة أعلاه باليوم و الساعة التي سيقوم فيها بمهمته ، و يدعوهم للحضور قبل الميعاد بخمسة أيام على الأقل، و ذلك بموجب رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ليتمكنوا من تقديم ملاحظاتهم أمامه و كل خبرة لا تحترم هذه المقتضيات تكون باطلة متى تمسك المتضرر بهذا الدفع قبل أي دفاع في الجوهر. و أن تقرير الخبرة المنجز من طرفه تم دون استدعاء دفاع المدعى عليه و دون احترام الخبير لمقتضيات الفصل المذكور و النقط الفنية المحددة في الحكم التمهيدي ، وأنه يتبين بأن المدعى ودفاعه لم يتوصلا بالإشعار الموجه إليهما من طرف الخبير المذكور، و أن انتقاله بشكل مفاجئ إلى المحل المدعى فيه بتاريخ أخر غير التاريخ المحدد في الإشعار دون سابق إخبار يعد خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين لحكم ببطلان تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد بنعبد النبي لخرقه مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وحقوق الدفاع و النقط الفنية المحددة في الحكم التمهيدي مع الأمر بإجراء خبرة تقويمية جديدة تسند مهمة القيام بها لخبير مختص وفق للنقط الفنية المحددة من طرف المحكمة مع حفظ حق المدعى عليه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء تقرير الخبرة التقويمية الجديدة لتقدير التعويض العادل المستحق له عن إنهاء عقد الكراء . و احتياطيا في الموضوع فإنه بالاطلاع على تقرير الخبرة يتبين بان الخبير لم يتقيد بالنقاط الفنية المحددة في الحكم التمهيدي المتمثلة في اقتراح تعويض كامل عن الضرر الناجم عن إفراغ المحل المدعى فيه مع شموله قيمة الأصل التجاري انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة و ما تم إنفاقه من تحسينات و إصلاحات وما تم فقده من عناصر الأصل التجاري و مصاريف الانتقال من المحل ، وانه باطلاع المحكمة على عناصر الأصل التجاري المعنوية والمادية المستند عليها طرف الخبير و طريقة احتساب التعويض عن الضرر المستحق عنها سيتبين لها بان تقرير الخبرة جاء مجحفا في حق المدعى عليه و غير موضوعي و فيه تحيز واضح لصالح المدعي الأصلي وأن تحديد مقدار التعويض عن فقدان الأصل التجاري المقترح من طرف الخبير تم بناء على عناصر غير موضوعية و مخالفة للأساليب الشمولية التي يعتمدها الخبراء في تحديد قيمة الأصل التجاري و للمعايير المعمول بها في مجال تحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري ، ذلك وأن قيمة حق الكراء هي رسملة السومةالكرائية الحالية للمحل (1200) درهم في الشهر و السومةالكرائية لمحل بنفس الخصوصيات و المميزات و التي لا تقل خلافا لما ورد في تقرير الخبير عن مبلغ 6000 درهم في الشهر مع تطبيق على هذا الفارق معامل المدة. وأن هذا المعامل يتموضعمن 12 إلى 36 شهر حسب عدة معطيات ،وأن هذه الطريقة تقتضي ضرب ناتج الفرق بين السومةالكرائية المطبقة و القيمة الكرائية الحقيقية للمحل بسوق العقار حاليا، مع معامل المدة. وأن السومةالكرائية المحددة حاليا هي 1200 درهم. وأن القيمة الكرائية الشهرية الحالية للمحل بسوق العقار هي مبلغ 6000 درهم في الشهر بالنظر الموقع المحل و خصوصياته بنفس المنطقة على الواجهة في شارع مولاي رشيد بسلا المعروف بالرواج التجاري في مختلف الأنشطة وأن المدة المقترحة لاسترجاع نفس وثيرة النشاط المزاول بالمحل المدعى فيه لا ينبغي أن تقل عن 36 شهرا و انه بتطبيق القاعدة المذكورة تكون النتيجة 6000 درهم - 1200 درهم = 4800 درهم وانه بتطبيق معامل المدة 36 شهر فان احتساب التعويض في شان حق الكراء يكون كالأتي : 4800 درهم × 36 = 172800 درهم و ليس مبلغ 27000 درهم كما ورد في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد بنعبد النبي. بخصوص عنصر الزبناء و الرواج التجاري أنه من خلال الموقع الذي يتواجد به المحل و المدة التي مارس خلالها المدعى عليه تجارته بهذا المحل فانه قد اكتسب شهرة و سمعة بالمحل من لدن زبائن الحي و المدينة التي يتواجد بها المحل الذين يتعاملون معه . وانه في حالة الإفراغ و نقل النشاط التجاري إلى محل آخر بعيد عن المنطقة أو خارجها فانه سيفقد زبائنه و أن اكتساب زبائن جدد للمحل الجديد يتطلب عدة سنوات من الاستغلال بالمحل الجديد ، وأن المدعى عليه أدلى للخبير بالوثائق التي تثبت الوضعية الضريبية المتعلقة بالضريبة على الدخل و المتعلقة بسنوات الأربعة الأخيرة 2020 2021/2022/2023 وطلب من الخبير تحديد التعويض عن الزبناء و الرواج التجاري و أن تقدير التعويض عن فقدان الزبناء و السمعة التجارية تقدر قيمة التعويض عنهما في 3 سنوات من الربح الصافي السنوي أي ما يعادل مبلغ 108000 درهم مفصلة كالأتي: 3000 درهم في الشهر 36X شهرا درهم. وحول العناصر المادية للأصل التجاريفإن التعويضات المحددة من طرف الخبير عن العناصر المادية للأصل التجاري و المتمثلة في البحث عن محل تجاري بديل و نقل السلع و التجهيزات إليه و مصاريف ربط المحل البديل بمادتي الماء و الكهرباء ونقل العنوان إلى . مكان أخر و ما يترتب عليها من مصاريف و بحث مضني و دفع للرسوم و الأتعاب ، وأن مجموع هذه المصاريف المختلفة لا يقل عن مبلغ 20000 درهم و يتجلى للمحكمة من خلال المعطيات سالفة الذكر أن قيمة التعويض المستحق للمدعى عليه من جراء إفراغه من المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه و نقل نشاطه إلى جهة أخرى تكون كالأتي:
العناصر المادية : مبلغ 20000 درهم
بخصوص العناصر المعنوية
عن فقدان الحق في الكراء : مبلغ 172800 درهم
عن الزبائن و السمعة التجارية : مبلغ 108000 درهم
عن الاسم التجاري : مبلغ 40000 درهم
أن مجموع قيمة التعويض عن الضرر تكون هي مبلغ : 340800 درهم (ثلاثمائة و أربعون ألف وثمانمائة درهم. وأن المبلغ المقترح من طرف الخبير محمد بنعبد النبي المحدد في مبلغ 96000 درهم كتعويض من جراء إفراغ المحل المدعى فيه لا يعكس إطلاقا قيمة الأضرار التي ستلحق ب المدعى عليه جراء إفراغه من المحل الذي يعتمره لمدة تزيد عن 15 سنة اكتسب من خلالها سمعة تجارية و زبناء كثر من أصل التجاري ، ملتمسا في الطلب الأصلي أساسا : في الشكل بعد الإشهاد بأن الإنذار قد طاله اجل السقوط المنصوص عليه في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم : 16/49 و بأنه باطل للأسباب المشار إليها أعلاه القول والحكم باستبعاد الإنذار المباشر و محضر تبليغه المدلى به من طرف المدعي لكونه غير منتجة في ملف النازلة للأسباب المشار إليها أعلاه و التصريح تبعا لذلك أساسا بسقوط حق المدعي (المكري) في طلب المصادقة على الإنذار و بتحميله الصائر احتياطيا : الحكم ببطلان الإنذار و التصريح بعدم قبول الطلب و بتحميله الصائر. احتياطيا في الموضوع بعد الإشهاد على عدم إدلاء المدعي بما يفيد عدم تملكه لمحل أخر يمكنه مزاولة نشاط تجاري له. وبعد الإشهاد على عدم تبيان المدعي للسبب المؤسس لطلبه التصريح برفض الطلب ،وحول الطلب المضاد في الشكل قبول الطلب لنظاميته و في الموضوع بعد الإشهاد على خرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و حقوق الدفاع و عدم تقيده بالنقط الفنية المحددة في الحكم التمهيدي . و بعد الإشهاد على أن التعويض المقترح من طرف الخبير محمد بنعبد النبي مجحف في حقه و لا يعكس حجم الأضرار التي ستلحق به جراء إفراغه للمحل التجاري المدعى فيه القول والحكم : أساسا بطلان تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد بنعبد النبي و استبعاده للأسباب المشار إليها أعلاه و كذا للأسباب الذي قد تثيرها المحكمة تلقائيا مع الأمر بإجراء خبرة تقويمية جديدة على المحل المدعى فيه تكون حضورية و وفق النقط الفنية المحددة من من طرف المحكمة و وفق مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 64.19 ومع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء تقرير الخبرة الذي سينجز في النازلة. واحتياطيا الحكم بتحديد التعويض المستحقله عن إنهاء عقد كراء المحل التجاري المدعى فيه في مبلغ 340800 درهم ثلاثمائة و أربعون ألف وثمانمائة درهم للأسباب المشار إليها أعلاه. مع الحكم بتمتيعه بكل ما هو وارد في مقاله المضاد و بتحميل المدعى عليه الفرعي الصائر.
و بتاريخ 28/03/2024 صدرالحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن ببطلان تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير محمد بنعبد النبي لخرقه الشروط الشكلية للخبرة المنصوص عليها في 63 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك انه بالاطلاع عليه و الوثائق المرفقة به يتبين بان الخبير لم يقم بإنجازه في الموعد المحدد في الاشعار الموجه للاطراف الذي هو يوم الاربعاء 2024/01/10 على الساعة 10 و انه أنجزه في تاريخ لاحق لهذا التاريخ الذي هو 2024/01/12 كما هو ثابت من خلال محضر الانتقال المنجز من طرفه دون اشعار للاطراف بتغيير تاريخ انجاز الخبرة ، وحضر بشكل فجائي الى محل الطاعن وعمل على استفساره و قام بإجراء معاينة مجردة للمحل و أخد صورا له و ذهب إلى حال سبيله خلاف ماهووارد في ختام تقريره، وأن الحكم التمهيدي اوجب على الخبير استدعاء الأطراف و وكلائهم طبقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، وانه بالإطلاع على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد بنعبد النبي بانه لم يستدع الطاعن و لا دفاعه كما توجب ذلك مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و الحكم التمهيدي المذكور ، وانه باطلاع المحكمة على الاستدعاء الموجه من طرف الخبير إلى الطاعن و دفاعه المحرر بالرباط بتاريخ04/01/2024 قصد طلب الحضور إلى مكتبه يوم الأربعاء10/01/2024 على الساعة 10 و الذي تم إيداعه بمصلحة البريد بنفس التاريخ يتبين لها بان الطاعن و دفاعه لم يتوصلا بالإشعار الموجه إليهما من طرف الخبير المذكور، و أن انتقاله بشكل مفاجئ إلى المحل المدعى فيه بتاريخ أخر غير التاريخ المحدد في الإشعار دون سابق إخبار يعد خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و حقوق الدفاع وأن عدم استدعاء الخبير لدفاع الطاعن فوت عليه فرصة تقديم ملاحظاته أمامه و تقديم وثائق منتجة و حاسمة في ملف النازلة الشيء الذي كان له تأثير على النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره و الذي اتسم بعدم الموضوعية و التحيز لصالح المستأنف عليه ،وأنه انطلاقا من مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فانه يجب على الخبير أن يشعر الأطراف باليوم و الساعة التي سيقوم فيها بمهمته و يدعوهم بالحضور قبل الميعاد بخمسة أيام على الأقل وذلك بموجب رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو مايقوم مقامها حتى يتمكنوا من تقديمملاحظاتهم و إعداد الوثائق المطلوب منهم الإدلاء بها من طرف الخبير ، و أن كل خبرة لا تحترم هذهالمقتضيات تكون باطلة وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تكلف نفسها عناء الرد على الدفوع الجدية المثارة من طرف دفاع الطاعن المضمنة في مذكرة المستنتجات بعد الخبرة مع طلب التعويض عن فقدان الأصل التجاري المدلى بها في المرحلة الابتدائية لا بالإيجاب و لا بالرفض ، وأنها لما قضت بالمصادقة على تقرير الخبرة و عدم الجواب على الدفوع الجدية المثارة من طرف دفاع الطعن تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وحقوق الدفاع ويكون حكمها بالتالي معللا تعليلا ناقصا موازي لانعدامه و خارق لحقوق الدفاع مما يتعين معهاساسا : التصريح بإلغاء و بطلان الحكم الابتدائي المطعون فيه استنادا لقاعدة ان ما بني على باطل فهو باطل ،وبعد التصدي: الحكم بإرجاع ملف النازلة إلى المحكمة التجارية بالرباط للبث فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المستأنف عليه الصائر، واحتياطيا التصريح ببطلان تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد بنعبد النبي لخرقه مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و حقوق الدفاع و النقط الفنية المحددة في الحكم التمهيدي مع الأمر بإجراء خبرة تقويمية جديدة تسند مهمة القيام بها لخبير مختص وفق للنقط الفنية المحددة من طرف المحكمة في القرار التمهيدي الذي ستصدرهمع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء تقرير الخبرة التقويمية الجديدة لتقدير التعويض العادل المستحق له عن إنهاء عقد الكراء ، وبخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس قانوني و خرق حقوق الدفاع فإن المحكمة التجارية بالرباط قضت بالحكم لفائدة الطاعن مقابل إفراغه من العين المكتراة مبلغ 96000 درهم كتعويض اجمالي عن فقدان الاصل التجاري، وأنه تقدم في المرحلة الابتدائية بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة ضمنها دفوعا جدية و صحيحة أوضح فيها ان الخبير محمد بنعبد النبي لم يتقيد عند انجاز المهمة الموكولة اليه بالنقط الفنية المحددة من طرف المحكمة في الحكم التمهيدي المشار اليه اعلاه ، وان التعويض الذي حدده عن انهاء عقد الكراء المستحق له المحدد من طرفه في مبلغ 96000 درهم هو تعويض جد ضئيل في تقريرهو غير مناسب للتعويض الحقيقي المستحق له عن فقدان اصله التجاري، ملتمسا أساسا استبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد بنعبد النبي للأسباب المشار إليها في مذكرة المستنتجات بعد الخبرة و كذا للأسباب الذي قد تثيرها المحكمة تلقائيا مع الأمر بإجراء خبرة تقويمية جديدة على المحل المدعى فيه تكون حضورية و وفق النقط الفنية المحددة واحتياطيا الحكم بتحديد التعويض عن إنهاء عقد كراء المحل التجاري المدعى فيه في مبلغ 340800 درهم للأسباب المشار إليها أعلاه مع الحكم بتمتيعه بكل ما هو وارد في المقال المضادو بتحميل المستانف عليه الصائر.
أرفق المقال بنسخة من الحكم التمهيدي ونسخة عادية من الحكم المطعون فيه وطي تبليغهو نسخة من تقرير خبرة حسابية على سبيل المقارنة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه بجلسة 12/12/2024 التي جاء فيها بأن ما توصل إليه الخبير من نتائج تتسم بعدم الموضوعية مقارنة بالعناصر التي اعتمد عليها في تحديدخلاصاته، وأنه وبالاعتماد فقط على بساطة الوجيبةالكرائية المحددة في مبلغ 1200.00 درهم والتي لم تعرف أية زيادة قانونية في سومتها منذ 2009 إلى غاية يومه بسبب تلكأ المكتري واحتجاجه بروكود نشاطه المهني رغم مطالبتهبذلك وديا لأكثر من مرة، وبالاعتماد كذلك على بساطة التصاريح الضريبية على الدخل السنوي لأربع سنوات الأخيرة والتي لا يتجاوز معدلها2101.25 درهمكلها معطيات لا تنسجم مع الملاحظات التي سجلها الخبير حول قيمة الأصل التجاري للمحل، وذلك باعتباره مجرد محل مساحته لا تتجاوز 14 متر و يعرف حركة اقتصادية ضعيفة لضعف القدرة الشرائيةلقاطنيه ويستغله صاحبه في إصلاح الدراجات الهوائية والنارية فقط، وهو عمل يدوي يعتمد على ومهارة الصانع ولا علاقة لموقع المحل وعناصر الأصل التجاري في تحديد قيمته، ذلك أن الخبير حدد القيمة الكرائية للمحلات المجاورة في متوسط سومه كرائية قدرها 3000.00 درهم بين 7000.00 ولكنه أغفل تحديد قيمة البيع للمتر مربع الخاص بالمحلات التجارية للمحلات المجاورة والتي تتراوح بين 7000,00 درهم و 10.000,00 درهم أي متوسط 8500.00 درهم للمتر مربع، وهكذا ستكون قيمة المحل التجاري في حالة البيع لا تتعدى 8500.00 × 14 متر مربع 119.000,00درهم ولا يعقل عقلا ولا منطقا أن يستفيد المكتري من تعويض يقارب قيمة أصل الملك، وعليه فإن نتائج الخبير بناء على هاته المعطيات تكون جد مبالغ فيها ولا تتسم بالموضوعية وغير مبنية علىأساس منطقي سليم ملتمسا المصادقة على نتائج الخبرة المذكورة أعلاه والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/12/2024تخلف دفاع المستأنف رغم التوصل ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/12/2024
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الخبير المنتدب خلال المرحل الابتدائية لم يستدع الطاعن و لا دفاعه وأن ذلك يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و الحكم التمهيدي ، فإن الثابت من خلال الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد بنعبد النبي بأنه قام باستدعاء الطاعن وكذا دفاعه بواسطة البريد المضمون الذي رجع بملاحظة غير مطالب به، وبالتالي يكون الخبير المذكور قد قام باستدعاء الأطراف وكذا الدفاع طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وأن رجوع مرجوع دفاع الطاعن بملاحظة غير مطلوب لايعزى للخبير ، بل للمرسل إليه الذي تقاعس عن سحب الطي البريدي مما يكون معه الدفع أعلاه غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون التعويض عن فقدان الأصل التجاري الذي حدده الحكم المستأنف في مبلغ 96.000,00 درهم مقابل إفراغ الطاعن من العين المكتراة جد ضئيل و غير مناسب للتعويض الحقيقي المستحق له عن فقدان اصله التجاري، فإن الثابت من خلال تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية بان المحل التجاري موضوع النزاع معد لإصلاح الدراجات الهوائية والنارية ، ويوجد بشارع معروف بالرواج التجاري في مختلف الأنشطة وهو شارع مهم من حيث الكثافة السكانية ويعرف إقبالا مهما من طرف المارة وسكان الحي ، وأن العلاقة الكرائية بين الطرفينقد نشأت منذ 2009 شفويا بمشاهرة قدرها 1200,00 درهم وان مستوى الأكرية لمحلات مشابهة مساحة وموقعا المتداولة محددة في مبلغ 3000,00 درهم ، وانه بالنظرإلى مدة العلاقة الكرائية التي تجاوزت عشر سنوات فإن التعويض المستحق عن حق الإيجار يكون على الشكل التالي: 3000,00 درهم –1200,00 درهم x 60 شهرا = 108.000 درهم خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف الذي صادق على تقرير الخبرة الذي حددالتعويض عن الحق في الإيجار في مبلغ 27.000,00 درهم ، وأن باقي التعويضات التي حددها الخبير المذكورفي مبلغ 69.000,00 درهموالتي صادق عليها الحكم المستأنف جاءت مستوفية لكافة الشروط الموضوعية المتطلبة قانونا ومنسجمة مع مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49.16 ، مما يتعين معه اعتمادها والإبقاء عليها ، وبالتالي يكون المستأنف محقا في المطالبة بمبلغ 177.000,00 درهم تعويضا عن إنهاء عقد الكراء التجاري ، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 177.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 177.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55015
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55155
Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant est la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55321
Preuve en matière commerciale : la facture émise par un commerçant fait foi de la créance sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55495
Le manquement aux obligations contractuelles d’hygiène et de sécurité justifie la résiliation du contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55583
Force obligatoire du contrat : l’action en référé visant à faire récolter une marchandise est prématurée dès lors qu’une clause contractuelle en a déjà transféré la propriété au demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55657
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises en vrac inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55735
L’apposition des signatures des représentants légaux au dos d’un chèque barré ne constitue pas un endossement translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55813
Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur prime sur des bons de livraison contestés et non probants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024