Serment décisoire : La demande de prestation de serment est irrecevable si l’avocat ne dispose pas d’un mandat spécial (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64818

Identification

Réf

64818

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5156

Date de décision

17/11/2022

N° de dossier

2022/8206/2400

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme de la demande de délation de serment et sur le défaut de motivation allégué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait entaché sa décision d'un défaut de motivation en omettant de répondre à sa demande d'enquête, après avoir écarté sa demande de délation de serment. La cour rappelle que la demande de délation de serment décisoire est irrecevable faute pour l'avocat de la partie de justifier d'un mandat spécial, conformément à l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat. Constatant que ce mandat n'a été produit ni en première instance ni en appel, la cour juge les moyens de l'appelant dénués de sérieux. Le jugement entrepris, jugé sainement motivé en fait et en droit, est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد العربي (ش.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 28/03/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 136 بتاريخ 19/01/2022 في الملف عدد 2116/8207/2021 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الطلب عدا في الشق المقدم من طرف السيدة السعدية (بن.) نيابة عن ابنائها محمد (ب.) وايمن (ب.)

في الموضوع: بأداء المدعى عليه العربي (ش.) لفائدة المدعين خالد (ب.) و الهاشمي (ب.) و حمزة (ب.) و السعدية (بن.) نصيبهم من مبلغ 50700درهم حسب حصتهم في الملك المشاع عن واجبات الكراءع المدة من فاتح ابريل 2018 الى متم يونيو 2021 مع النفاذ المعجل وبفسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين و افراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا تحميله الصائر ورفض باقي الطلب

حيث بلغ المستانف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 10/03/2022 ، و تقدم باستنافه بتاريخ 28/03/2022 ، مما يكون استئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد خالد (ب.) ومن معه تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 16/06/2021 يعرضون فيه ان المدعى عليه يعتمر على وجه الكراء المحل الكائن بشارع [العنوان] سلا بسومة قدرها 1300 درهم شهريا وانه توقف عن أداء مقابل الكراء دون مبرر شرعي وذلك ابتداءا من فاتح ابريل 2018 الى متم يونيو 2021 مما جعل ذمته عامرة بما مجموعه 50700 درهم وانهم وجهوا له إنذارا قصد أداء مقابل الشهور العالقة بذمته الا ان هذا الأخير لم يستجب لمحتواه رغم مرور الاجل المضروب لاجله يلتمسون الحكم عليه بأداء مبلغ 50700 درهم كواجبات الكراء عن المدة من ابريل 2018 الى متم يونيو 2021 و الحكم بالمصادقة على الإنذار وذلك بفسخ العلاقة الكرائية وافراغ المدعى عليه هو او من يقوم مقامه من العين المكتراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر وارفق المقال بعقد كراء وانذار ومحضر تبليغه

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه افاد فيها ان المدعين منذ اخر وصل مؤدى عن شهر نونبر 2017 اصبحوا يماطلون العارض فكلما أدى لهم واجبات الشهر الى ويتحجوا بأسباب لعدم تمكينه من الوصولات وان العارض كان يؤدي واجبات الكراء الى ان حلت كارثة كرونا حينها توقف عن الأداء لأجله يلتمس بعد ملاحظة انه مند شهر أكتوبر 2017 والمكرون يمتنعون عن تسليمه الوصولات وانه يوجه اليمين للمكري لحسم النزاع نهائيا طبقا للفصل 85 من ق م م والحكم بإجراء بحث وملاحظة انه مستعد لاداء الواجبات المستحقة وهي من 3-2020 الى الان .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول انعدام التعليل أوجب المشرع ضمن مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية أن تكون الحكام معللة تعليلا كافيا ووافيا وأن العمل القضائي مستقر في قراراته على إبطال كل حكم يكون ناقصا او منعدم التعليل ويتضح من خلال الحكم المطعون فيه على أن العارض طلب من المحكمة توجيه اليمين المستأنف عليهم وأن المحكمة رفضت هذا الطلب لأنه، فدم بطريقة غير نظامية لأنه غير مرفق بوكالة خاصة وهنا ستلاحظ بان محكمة الدرجة الأولى برر رفض طلب اداء اليمين لكنها لم تبرر ولم تجب على طلب إجراء بحث في المكتب حتى تتمكن من مناقشة الملف بكيفية صحيحة ودون حاجة لأداء اليمين وأن المحكمة بسكوتها عن طلب إجراء بحث بالمكتب تكون قد خرقت القانون ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بالمكتب من اجل التأكد من دفوعات العارض و تحميل المستأنف عليهم الصائر. أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي وغلاف التبليغ.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 20/10/2022، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 10/11/2022 مددت لجلسة 17/11/2022

حيث بسط المستانف أسباب استئنافه وفق المسطر اعلاه

وحيث انه خلافا لما اثاره المستانف فان عدم استجابة محكمة أولى درجة لطلبه الرامي الى توجيه اليمين الحاسمة كان بعلة عدم احترامه للشكليات القانونية المتطلبة لتوجيهها طبقا لمقتضيات الفصل 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تستلزم الادلاء بوكالة خاصة بتوجيهها وهو الشيء الذي لم يدلي به نائب المستانف سواء في المرحلة الابتدائية ولا امام هذه المحكمة اعتبارا للأثر الناشر والناقل للطعن بالاستئناف وانما اكتفى بإلتماس الحكم برفض الطلب.

وحيث يتبين من خلال ما ذكر عدم جدية أسباب الاستئناف وأن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به و معللا تعليلا سليما من الناحية الواقعية والقانونية، ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile