Réf
64760
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5066
Date de décision
14/11/2022
N° de dossier
2021/8232/5917
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de l'appel, Preuve en matière commerciale, Paiement des primes, Livres de commerce, Intermédiaire d'assurance, Force probante, Expertise comptable, Contrat de courtage d'assurance, Contestation de créance, Comptabilité commerciale
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire d'assurance au paiement des sommes réclamées par une compagnie d'assurance. L'appelant contestait la créance en soutenant que les relevés de compte produits par l'intimée constituaient une preuve à soi-même et omettaient de prendre en compte diverses opérations de règlement et d'annulation. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient les conclusions de l'expert qui confirment l'intégralité de la créance. Elle écarte la contestation de l'appelant au motif que ce dernier, bien qu'ayant été sollicité par l'expert, s'est abstenu de produire ses propres livres de commerce régulièrement tenus pour contredire les documents de la partie adverse. Dès lors, en application de l'article 19 du code de commerce, la cour retient que la comptabilité de la compagnie d'assurance, jugée régulière, fait pleine foi entre les parties, toutes deux commerçantes. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ت. س. ح.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 01/12/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 807 بتاريخ 25/01/2021 في الملف عدد 8236/8218/2020 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : قبول الدعوى .
في الموضوع : بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 697064.55 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ مع الصائر ورفض باقي الطلب.
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 801 الصادر بتاريخ 14/03/2022 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (أ. ت. م.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 26/10/2020 تعرض فيه انها شركة مساهمة تنشط في مجال التامين بجميع فروعه ولها صيت واسع وكبير على الصعيد الوطني والدولي، وانها بتاريخ 18/7/2018 ابرمت مع المدعى عليها عقد اتفاق اصبحت بموجبه وسيطة في التامين تعرض عمليات التامين على العموم في منطقة سلا مقابل عمولة، وانها من اجل ذلك وضعت تحت تصرف المدعى عليها الأليات والأدوات اللازمة من مذكرات التغطية وشهادات التامين والمطبوعات وغيرها من اجل قيامها بكيفية تسمح بتحقيق الهدف من فكرة التامين، وحددت من بين التزامات المدعى عليها اتجاهها هو دفع جميع اقساط التامين المحصلة لحسابها داخل اجل محدد طبقا لما تنص عليه المادة 318 من القانون 99/17 المتعلق بمدونة التامين، غير ان المدعى عليها اثناء قيامها بعمليات التامين لحساب المدعية كانت تتحصل على مبالغ مالية كبيرة والمتعلقة بأقساط التامين وتحتفظ بها دون ان تقوم بدفعها في حسابها وتخلذ بذلك في ذمتها مبلغ 697.064,55 درهم، وان الوثائق الممسوكة بانتظام من طرف المدعية والمطابقة لما هو منصوص عليه في مدونة التامين في القسم المتعلق بقواعد المراقبة يفيد بشكل واضح ان المدعى عيلها كانت تتحصل على مبالغ مالية ولا تقوم بدفعها في حساب المدعية، وحول الرسالة الإنذارية ان المدعية سبق وان وجهت الى المدعى عليها انذارا بالأداء بقي بدون جواب، ومن حيث القانون ان المادة 318 من قانون 99/17 المتعلق بمدونة التامين تنص على انه يجب على وسطاء التامين ان يدفعوا اقساط التامين المحصلة لحساب مقاولات التامين واعادة التامين داخل الأجل المحددة بنص تنظيمي، وكما ان المادة 8 من قرار لوزير المتلية والخوصصة رقم 04-2241 بتاريخ 27 ديسمبر 2004 المتعلق بعرض عمليات التامين ينص على ان يدفع وسطاء التامين اقساط التامين التي تم تحصيلها لحساب مقاولات التامين واعادة التامين داخل اجل 15 يوما الموالية لتاريخ تحصيلها، وحول الإختصاص النوعي ، انه من بين اختصاصات المحاكم التجارية حسب الفصل 5 من القانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية انها مختصة في الدعوى المتعلقة بالعقود التجارية، وان عقد التامين يعد عقدا تجاريا طبقا لمقتضيات القسم الثاني للكتاب من مدونة التجارة، وحول الإختصاص المكاني انه بمقتضى العقد الرابط بين الطرفين المتعلق بتعيين المدعى عليها كوسيطة للتامين في بنده 9 يمنح الإختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بخصوص النزاعات الناشئة بين الطرفين بخصوص الأداء وبالتالي تبقى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مختصة للبت مكانيا في النزاع، وحول النفاذ المعجل انه يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن نظرا لثبوت الدين.
ملتمسة الحكم بأدائها للمدعية مبلغ 697.064,55 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر.
وارفقت المقال بمحضر تغيير اسم شركة (ت. ز.) الى شركة (أ. ت. م.) ونسخة من عقد التعيين ونسخة من رسالة انذارية واصل كشف حساب يفيد مديونية المدعى عليها واصل كشف حساب للأقساط.
و بناء على المذكرة جوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 18/01/2021 جاء فيها أن المدعية تقدمت بكونها شركة مجهولة الاسم وانه لا يوجد بالقانون المغربي نوع من الشركات اسمه شركة مجهولة الاسم، حيث ينص الفصل 32 من المسطرة المدنية على يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي ، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها، و إن عدم ذكر النوع القانوني الحقيقي للمدعية دعواها معيبة و غير مقبولة شكلا، حيث من جهة أخرى، فقد قامت المدعية دعواها في شخص مديرها و المجلس الإداري، في حين أن الدعوى يجب أن تقام من قبل الممثل القانوني للشركة، وليس هناك بالقانون المغربي شركة يمثلها قانونا المدير و المجلس الإداري بشكل جماعي، لكل هذه الأسباب تكون دعوى المدعية غير مقبولة شكلامن حيث الموضوعإن المدعية أدلت بوثائق من صنعها والحال انه قانونا لا يمكن للشخص أن يقيم الدليل لنفسه، و لا يوجد بملف الدعوى ما يفيد مديونية المدعى عليها ذلك أن عقد التعيين المدلى به لا يعدو أن يكون تعاقدا دون أن يرقى إلى كونه سندا للدين ، و بذلك يكون طلبه بخصوصها تقاضيا بسوء نية ويتعين رفضه.
ملتمسة الحكم برفض كل طلبات المدعية وتحميل المدعية صائر دعواها.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول عدم جواب المحكمة على الدفوعات الشكلية للمستانفة فإنها تقدمت بعدة دفوعات تتعلق بعد قبول الدعوى شكلا، لكن المحكمة لم تجب على هذه الدفوعات وتقدمت المستأنف عليها بدعواها بكونها شركة مجهولة الاسم ولا يوجد بالقانون المغربي نوع من الشركات اسمه شركة مجهولة الاسم حيث ينص الفصل32 من المسطرة المدنية على " يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي ، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها..."، وأن عدم ذكر النوع القانوني الحقيقي للمستأنف عليها دعواها معيبة وغير مقبولة شكلا حيث من جهة أخرى فقد قامت المستأنف عليها دعواها في شخص مديرها و المجلس الإداري في حين أن الدعوى يجب أن تقام من قبل الممثل القانوني للشركة وليس هناك بالقانون المغربي شركة يمثلها قانونا المدير و المجلس الإداري بشكل جماعي ،وحول عدم جواب المحكمة على الدفوعات الموضوعية للمستأنفة فإنها تقدمت بعدة دفوعات في موضوع الدعوى ، لكن المحكمة لم تجب على هذه الدفوعات وأن المحكمة بنت حكمها على وثائق من صنع المستأنف عليها، والحل انه قانونا لا يمكن الشخص أن يقيم الدليل لنفسه ولا يوجد بملف الدعوى ما يفيد مديونية المستأنفة ذلك أن عقد التعيين المدلى به من قبل يعدو أن يكون تعاقدا دون أن يرقى إلى كونه سندا للدين ذلك أن عقد التعيين المدلى به من قبل المستأنف عليها لا حيث إن المستأنفة تطعن في كشف الحساب الذي أدلت به المستانف عليها والذي لم يأخذ بعين الاعتبار المعطيات المالية التالية شيك تم أداؤه لفائدة المستأنف عليها من قبل مسیر المستأنفة سابقا السيد صهيب (ر.) بمبلغ 175000 درهم، وعمليات التامين الملغاة، أي تلك التي لم تستوف من خلالها المستأنفة أقساط التأمين، وعمليات التامين التي تمت تسويتها مرتين من قبل المستأنفة العمليات ومن المفروض على المستأنف عليها أن تخصم المبالغ المتعلقة بالعمليات أعلاه قبل حصر الكشف النهائي وهو ما لم تقم به بسوء نية وفي محاولة للإثراء بلا سبب، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي عدد 807 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/25 في الملف عدد 2020/8218/8236 وبعد التصدي الحكم أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية يعهد بها إلى خبير مختص في المحاسبة من أجل حصر الحساب النهائي بين المستأنفة والمستأنف عليها مع حفظ حق المستأنفة في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة الحكم الابتدائي عدد 2398 وأصل طي التبليغ و صورة رفقته كشف الحساب و صورة جدول عمليات التأمين الملغاة وصورة جدول عمليات التامين التي تمت تسويتها مرتين من قبل المستأنفة .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 17/01/2022 عرض فيها بخصوص الوسيلة الثانية الدفاتر التجارية تعد وسيلة للإثبات بين التجار والمشرع اعترف للكشوفات الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام بالحجية وأنه بالرجوع الوثائق الملف المدلى بها من طرف العارض يتبين بوضوح مديونية المدعى عليها وحول ما دفعت به المستأنفة حول استبعاد كشف حساب فهو غير ذي اساس باعتبار أن المشرع أقر بإثبات المديونية عن طريق كشوفات الحساب المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام ، ومنحها المشرع الحجية انطلاقا من نص المادة 19 من مدونة التجارة و التي جاء فيها " إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم" وأن الكشف الحسابي المدلى به من طرف المستأنف عليها مطابق لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وذلك أن المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) (قرار المجلس الاعلى بتاريخ 1980/07/16 ) وأن الفصل 433 من ق ل ع أشار إلى الدفاتر التجارية كدليل في أدلة الإثبات وهذا ما أكده المجلس الاعلى ( محكمة النقض) معتبرا صراحة ما يلي " وحيث أن وسائل الإثبات في المعاملات التجارية تخضع للفصول من 10 إلى 18 من القانون التجاري والفصل 433 من ق ل ع" قرار المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا رقم 3373 الصادر بتاريخ 1993/10/15 في الملف عدد 2281 85 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 47 ص 49 وما يليها) وأن المعطيات المالية التي دفعت بها المستانفة لا تتعلق بالمديونية المطالب بها من طرف المستأنف عليها و تتعلق باقساط أخرى سابقة و أن المستأنف عليها أخذت بعين الاعتبار جميع الأداءات التي تمت ولم تطلب سوى غير المؤداة ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا رفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستانف عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 07/02/2022 عرض فيها حول اعتماد کشف الحساب كوسيلة إثبات تزعم المستأنف عليها أن مديونية المستأنفة ثابتة بمقتضى الكشوفات الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام وأن المعطيات المالية التي دفعت بها المستأنفة لا تتعلق بالمديونية المطالب بها من طرف المستأنف عليها، لكن خلافا لمزاعم المستأنف عليها فان كشف الحساب المدلى به من قبلها لا يجوز القوة الثبوتية لا لشيء سوى لكونه غير مسبوك بانتظام نظرا لعدم تضمينه تفصيل المعاملات القائمة ما بين المستأنف عليها والمستأنفة ولا كيفية احتساب العمولات، وأن هذه الوثيقة التي هي من صنع المستأنف عليها لم تتضمن مجموع المعاملات المالية القائمة ما بين هذه الأخيرة والمستأنفة كما أنها لم تتضمن المبلغ المحدد في الشيك الذي قام الممثل القانوني السابق للمستأنفة بصرفه لفائدة المستأنف عليها، وأن الكشوفات الحسابية المعتمدة كدليل من قبل المستأنف عليها لم تتضمن مجموع عمليات التأمين التي تم إلغاؤها و التي لم تستخلص عنها المستأنفة أية مبالغ وبمجرد استقراء الوثيقة أعلام المتنازع بشأنها يتبين أن المستأنف عليها تعمدت عدم تضمین مجموع عمليات التأمين التي تمت تسويتها مرتين من قبل المستأنفة وأن الكشوفات الحسابية المدلى بها في نازلة الحال لا تتضمن كيف تم الوصول الى المبلغ الإجمالي الصافي الذي تزعم المستأنف عليها أنها مدينة به للمستأنفة وهو ما يجعل الدين والحالة هذه غير ثابت نظرا لكون هذه الكشوفات محل منازعة ويتعين استبعادها أو على الأقل اعمال اجراءات التحقيق بشأنها ووجب تذكير المستأنف عليها أن كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية هو أو وثيقة قابلة للطعن و التشكيك كلما تبين عدم مطابقتها لما هو منصوص عليه قانونا، وأن الوثيقة المتنازع بشأنها تعتريها عدد من الخروقات لاسيما تلك المتعلقة بحقيقة العام المالية التي تمسكت بها المستأنفة والتي لا نجد لها أي وجود ضمن كشف الحساب المستدل به من قبل المستأنف عليها وهو ما يفقد هذه الوثيقة والحالة هذه حجيتها الثبوتية ويتبين مما سبق أنه ليس هنالك ضمن وثائق الملف ما يفيد ثبوت مديونية المستأنفة و هو ما يجعل المبالغ المحكوم بها ابتدائيا لفائدة المستأنف عليها غير مستحقة حيت استندت المستأنف عليها على مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة وهو أمر مردود عليها ذلك أن المادة 21 من مدونة التجارة تنص " حينما تكون وشانق محاسبية منها مع نظير يوجد بين أيدي الخصم فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها و عليه " وأن المشرع واضح في جعل محاسبة التاجر وإن كانت منتظمة وسيلة إثبات لصاحبها متى تطابقت لدي نظير لدي الخصم فقط، أما خلاف ذلك فتكون وسيلة إثبات ضده فقط وأمام غياب أي نظير لما تدعيه المستأنف عليها لدى المستأنفة تكون ادعاءات المستأنفة مجردة من كل أساس قانوني ؛ ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للمستأنفة وجميع مذكرتها .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 28/02/2022 عرض فيها أن المستأنفة دفعت بعدم تحديد البيانات المتعلقة بنوعيتها القانونية وهو دفع مردود لانعدام الضرر في ذلك و أن العمل القضائي دأب على عدم اعتبار وعدم وجوب تضمين النوعية القانونية للشركة في المقالات و أنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح أن الطلب قدم وفق الشكليات المطلوبة ودفعت المستانفة بكون كشف حساب المستأنف عليها غير ممسوك بانتظام وهو قول غير صحيح، ذلك أن كشف الحساب مستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام العائدة للمستأنف عليها وأنها تتوفر على مراقب للحسابات يسهر على تدقيق حساباتها وفق القوانين و الأنظمة وأن كشوفات الحساب التي أدلت بها المستأنف عليها تضمنت ايضا عمليات التامين التي تم الغاؤها، او ان ادعاءات المستأنفة بهذا الخصوص تفتقد للإثبات و إضافة إلى أنها تتضمن مجموعة من الشروط اللازم توافرها لتحديد المديونية وأن المؤاخذات التي دفعت بها المستانفة تفتقد للإثبات والغاية منها التملص من المسؤولية ولم تدفع باي دفع جدي يفرض مراجعة الحكم الابتدائي وحول ما دفعت به بخصوص المادة 21 من مدونة التجارة ينطبق على الحالة التي يدفع بها الخصم بالوثائق التي تتوفر لدى الطالب ويثبت المديونية بناء على وثائق هذا الأخير فيسند الخصم لوثائق طالب الدعوى للحكم له لصالحه هو و تكون حجة ضد الطالب وليست لصالحه وهكذا يتضح أن المستانفة تحاول تاويل مقتضيات المادة 21 تأويلا غير صحيحا لصالحها وهو المنتفي في نازلة الحال و الذي لا يمكن الاستناد إليه في هذه الحالة ، ملتمسة رفض الطلب وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 801 الصادر بتاريخ 14/03/2022 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير فريد غياتي والذي أعد تقريرا خلص من خلاله الى تحديد رصيد المستأنفة الى غاية 31/12/2020 في مبلغ 697.064.55 درهم .
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 26/09/2022عرض فيها أن السيد الخبير قد اعتمد فقط على الدفتر التجارية للخصم أي شركة (أ. ت. م.) متجاهلا بشكل يدعو للاستغراب الوثائق العديدة التي أدت بها العارضة وأنها قد تقدمت للخبير بتصريح مرفق ب 75 وثيقة يظهر طبيعة العلاقة الرابطة بين العارضة و المستأنفة عليها و يثبت حقيقة المبلغ المستحق وأنها تقوم بموجب العقد الذي يربطها بالمستأنف عليها باكتتاب بوليصات التأمين لفائدة الزبائن وذلك بواسطة نظام معلوماتي يربط بين العارضة والمستأنفة، إذ تقوم العارضة بنسخ البوليصة انطلاقا من ذات النظام المعلوماتي، وأن كل الاكتتابات مضمنة بالنظام المعلوماتي أعلاه متاحة ويمكن الاطلاع عليها لدى أي من الطرفين وأن المستانفة و المستأنف عليها تنشأ بينها علاقة ينتج عنها أن يكون كل طرف دائنا ومدينا في نفس الوقت للطرف الآخر و لا تتم معرفة المدين والدائن إلا بهد اجراء المقاصة بينهما ومن جهة تقوم العارضة ببيع بوليصات التأمين بالنيابة عن المستأنف وتقوم بتحصيل المبالغ مما يجعلها في وضعية مدين، وتقوم في نفس الوقت بأداء التعويضات للمؤمن لهم مما يجعل العارضة في وضعية دائن، حيث جرت العادة على أن يقوم الزبون في كثير من الحالات بالتراجع عن العقد المبرم وهو ما يترتب عنه فسخه أو الغاؤه وتبعث العارضة برسالة إلكترونية مرفقة بالعقد المفسوخ أو الملغي للمستأنف عليها لتقوم هذه الأخيرة بإدخال هذه التغييرات بالنظام المعلومات، وأنه بالرجوع إلى شهر شتنبر 2018: سنجد أن المستأنف عليها قد طالبت العارضة بمبلغ 1677.82 درهم عن عقود كلها ملغاة على الرغم من علمها بذلك، و يتعلق الأمر ب 7 بوليصات مرفقة مع التصريح وكما سبق تفصيله فإن هذه البوليصات تعود لعقود قد تم إلغاؤها و تعويضها ببوليصات أخرى قامت العارضة بأداء ثمنها حسب وصل الدفع المالي رقم 399677 وعليه فان المستأنف عليها لا تستحق المبلغ المطالب به أعلاه و ذلك لعدم وجود أي أساس الاستحقاقه و أنه فيما يخص شهر أكتوبر سنجد أن المستأنف عليها قد طالبت العارضة بمبلغ 12312.55 درهم إلا أن المبلغ المستحق فعليا هو 413.46 درهم فقط و يعود هذا الفرق إلى كون المستأنف عليها قد أعادت احتسابا لبوليصات الملغاة لشهر شتنبر 2018 و هي 6 بوليصات وأن المستأنف عليها أعادت احتساب 20 بوليصة سبق للعارضة أداؤها وأن العارضة قامت بأداء مبالغ البوليصات أعلاه وفيما يخص شهر نونبر 2018: فقد استمرت المستأنف عليها ببعث و إدراج بعض البوليصات التي سبق إلغاؤها و تعويضها ليكون مجموع المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليها بخصوص هذا الشهر محدد في مبلغ 3515.28 درهما في حين أن المبلغ اللازم أداؤه من قبل العارضة هو 78 درهم فقط وأن المستأنف عليها قامت عنوة باحتساب واجبات عقدين مع فوترتهما لمرتين متتاليتين و يتعلق الأمر بالبوليصتين والحال أن الأداءات المالية المذكورة أعلاه تتضمن قيمة هذين العقدين مما تكون هذه المبالغ غير مستحقة ، فيما يخص شهر دجنبر 2018 فإن المستأنف عليها قد طالبت العارضة بمبلغ 797.66 درهم بخصوص بوليصتين و الحال أن هاتين البوليصتين سبق و أن أشعرت العارضة المستأنف عليها بإلغائهما و ستجدون رفقته ما يفيد إلغاء هاتين البوليصتين Q310796 - Q306356 وتبعا لذلك يبقى المبلغ أعلاه غير مستحق و لا يستند على أي أساس، فيما يخ شهر يناير 2019 فقد طالبت المستأنف عليها العارضة بمبلغ 39362.46 درهم و الحال أن هذه الأخيرة قد أدت هذا المبلغ عن طريق جزء من مبالغ سبق تحويلها لفائدة المستأنف عليها و يتعلق الأمر بتحويل بنكي رقم : 826302202273 و قيمته 21022.00 درهم وأدائيين ماليين الأول بمبلغ 21999.00 درهم و رقمه 336011 و الثاني بمبلغ 79999.00 درهم ورقمه '520925 فيما يخص شهر أبريل 2015 طالبت المستأنف عليها العارضة بمبلغ 181318.05 درهم في حين أن المبلغ الواجب أدائه هو 119 200,06 درهم نظرا للاعتبارات التالية بوليصة ملغاة رقم Q394159بقيمة 1088.06 درهم وبوليصتين مفسوختين رقمهما Q397870 و Q308996 بقيمة 2427.60 درهم إضافة إلى مبلغ 58602.33 درهم عن تسوية المقابل الحوادث التي صرح بها زبناؤها وفيما يخص شهر ماي 2019 طالبت المستأنف عليها العارضة بمبلغ 17383.74 درهم في حين أن المبلغ الواجب أداؤه من طرفها هو 3162.23 درهم نظرا للاعتبارات التالية بوليصتين ملغاتین قیمتهما 2385.17 درهم و رقمهما R326686 - Q394159 وبوليصات مفسوخة تحت عدد *0383774 *R306426*0350875 *R326705*R304561 *R316223 *R300745 ليبقى المبلغ الواجب أداؤه من قبل العارضة هو مبلغ 3162.23 درهم، فيما يخص شهر يونيو 2019:طالبت المستأنف عليها العارضة بمبلغ 117296.27 درهم في حين أن المبلغ الواجب أداؤه من طرفها هو 95256.23 درهم نظرا للاعتبارات التالية 5 بوليصات ملغاة قيمتهم الإجمالية 7555.35 درهم و6 بوليصات مفسوخة قيمتهم 7834.89 درهم إضافة إلى مبلغ 6650 درهم كمبلغ تعويضات أدته العارضة بالنيابة عن المستأنف عليها للمؤمنين لهم دون أن تأخذ المستأنف عليها هذه المبالغ بعين الاعتبار إذ تطالب بخصوص شهر يونيو 2019 بمقابل البوليصات رقم *R308749*Q342095 مما يجعل المبلغ الواجب أداؤه هو95256.23درهما، فيما يخص شهر شتنبر 2019 خلال هذا الشهر طالبت المستأنف عليها بمبلغ 31550.16درهم إلا أنه خلال هذا الشهر قامت العارضة بإلغاء البوليصة عدد: R355712 قيمتها 1228.90 درهم وإلغاء 18 بوليصة وبما مقداره 47582.19 درهم ليكون الفرق بين المبلغ المطالب به من قبل المستأنف عليها و المبلغ الإجمالي للبوليصات الملغاة هو 17260.93 درهم مما تكون معه المستأنف عليها هي المدينة للعارضة بخصوص هذا الشهر، فيما يخص شهر أكتوبر 2019 طالبت المستأنف عليها بمبلغ 28885.60 درهم في حين أن المبلغ الواجب أداؤه من طرف العارضة هو 16756.93 درهم نظرا للاعتبارات التالية: بوليصة ملغاة قيمتها 3407.08 درهم وأربع بوليصات مفسوخة قيمتهم الإجمالية 8622.24 درهم ةفيما يخص شهر نونبر 2019 طالبت المستأنف عليها بمبلغ 54750.15 درهم في حين أن المبلغ الواجب أداؤه من طرف العارضة هو 50993.49 درهم نظرا للاعتبارات التالية بوليصتين ملغاتین قیمتهما 1566.84 درهم و بوليصة مفسوخة قيمتها 2190,35 درهم ، فيما يخص شهر دجنبر 2019:طالبت المستأنف عليها بمبلغ 32840.10 درهم عن هذا الشهر في حين أن المبلغ الواجب أداؤه من طرف العارضة هو 28232.4 درهم نظرا للاعتبارات التالية و بوليصتين ملغاتین قیمتهما 1566.84 درهم و هما نفسهما البوليصتين التي سبق للمستأنف عليها أن بعثتهما للعارضة في شهر نونبر 2019، إضافة إلى بوليصة مفسوخة قيمتها 3074.86 درهما فيما يخص شهر يناير 2020:طالبت المستأنف عليها بمبلغ 27224,34 درهم عن هذا الشهر في حين أن المبلغ الواجب أداؤه من طرف العارضة هو 22814.17 درهم نظرا للاعتبارات التالية بوليصتين درهم ملغاتين قيمتهما 1532.84 وهما نفسهما البوليصتين هما نفسهما البوليصتين التي سبق للمستأنف عليها أن بعثتهما للعارضة شهري نونبر و يناير 2020 وثلاث بوليصات قامت العارضة بفسخها قيمتها 2692.46 درهما وفيما يخص شهر فبراير 2020 طالبت المستأنف عليها العارضة في هذا الشهر بمبلغ7147.35 في حين أن المبلغ الواجب أدائه هو 6304.08 فقط نظرا للاعتبارات التالية البوليصة رقم :S345409*(المرفق 65) و التي قامت العارضة بإلغائها و التي سبق للمستأنف عليها أن طالبت بقيمتها شهر نونبر 2019، فيما يخص شهر ماي 2020 فإن المبلغ المطالب بهم من طرف المستأنف عليها بخصوص هذا الشهر هو نفس المبلغ الذي تقر العارضة أنه لا زال بذمتها وفقا لذلك فإن مبلغ الدين المطالب به من طرف المستأنف عليها و المتمثل في مبلغ 686431.05 درهم لا أساس له من الصحة و ذلك نظرا لما تم بسطه أعلاه و أن مبلغ الدين الحقيقي هو فقط:135725.6 درهم، وأن جميع هذه المعطيات قد تم تسلمها للخبير معززة بهذه المرفقات غير أنه لم يناقشها ولم يلتفت اليها حتى إذ اعتمد فقط على الدفاتر المحاسبية للمستأنف عليها تأمين (أ. ت. م.) وهو ما يخالف أبسط المبادئ القانونية التي تقر بأن لا يمكن للشخص أن يقيم دليلا لنفسه وأن هذه الخبرة تفتقد الى أبسط العناصر الموضوعية حتى يتم اعتمادها كاجراء مت إجراءات تحقيق الدعوى وأن الخبير وقع ضحية جهله ذلك أنه يشتغل في مجال المحاسبة ولا علاقة له بمجال التأمين، كما أن الأمر يحتاج إلى معرفة مزدوجة بين التأمين والمعلوميات ، ملتمسة الحكم بإجراء خبرة مضادة يعهد بها لخبير مختص في التأمين أو على الأقل لخبير مختص في المعلوميات قصد الاطلاع على النظام المعلوماتي الذي تعامل به الطرفين خلال فترة الدين المطالب به وتحديد عن طريق المقاصة المبلغ الحقيقي للدين مع حفظ حق العارضة في الادلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة.
أرفقت ب: التصريح المدلى به للخبير و75 وثيقة تم ذكرها في هذه المذكرة .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/10/2022 عرض فيها أن السيد الخبير فريد غياتي أودع تقريرا عن المهمة المسندة إليه خاص فيه إلى أن رصيد شركة (ت. س. ح.) يبرز إلى غاية 2020/12/31 رصيدا نهائيا في الميزانية الفرعية مبلغه 697.064,55 درهم مفصل كالتالي :
- 231.670,09 درهم مبلغ الأقساط غير المؤداة.
- 426.032,00 درهم مبلغ أربع شيكات بدون رصيد غير مؤداة
- 39.362,46 درهم مبلغ الفارق الميزان المحاسبي.
ملتمسة تأييد الحكم المستانف فيما قضی به بأداء المستانف عليها للعارضة مبلغ697.064.55 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ مع تحميل المستأنفة الصائر .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 24/10/2022 حضرها دفاع الطرفين وأدلى كل منهما بمذكرة تعقيب بعد الخبرة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 14/11/2022
التعليل
حيث وأمام منازعة الطاعنة في المديونية المطالب بها من طرف المستأنف عليها فإن هذه المحكمة و في إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى قصد الوقوف على حقيقة الأداءات المدعى بها من طرفها سبق أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بمقتضى القرار التمهيدي رقم 801 الصادر بتاريخ 14/03/2022 انيطت مهمة القيام بها الى الخبير فريد غياتي والذي أعد تقريرا خلص من خلاله إلى أن رصيد المستأنفة يبرز إلى غاية 2020/12/31 رصيدا نهائيا في الميزانية الفرعية مبلغه 697.064,55 درهم مفصل كالتالي :
- 231.670,09 درهم مبلغ الأقساط غير المؤداة.
- 426.032,00 درهم مبلغ أربع شيكات بدون رصيد غير مؤداة
- 39.362,46 درهم مبلغ الفارق الميزان المحاسبي.
وحيث وخلاف ما عابته الطاعنة على الخبرة من ان المستأنف عليها طالبت بمبالغ عن عقود ملغاة وبكونها قامت بأداء مبالغ البوليصات وأن مبلغ الدين الحقيقي هو 135725.6 درهم فإنه بالرجوع الى تقرير خبرة السيد فريد غياتي يتبين أنه أنجز تقريره استنادا الى الوثائق المقدمة لديه بما فيها نسخة من الدفتر الكبير للمستانف عليها الى غاية 31/12/2020 مشيرا الى كونه لم يتمكن من التأكد من نظامية الدفاتر التجارية للمستأنفة نظرا لعدم الإدلاء بها رغم مطالبته لها بذلك في إطار إجراءات الخبرة وإنما أدلت فقط بوثائق غير نظامية مرفقة بتصريحها الكتابي ، وبناء عليه يبقى ما عابته الطاعنة هو خلاف الواقع استنادا الى الفقرة الثانية من المادة 19 من مدونة التجارة التي أقرت نصا بانه إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ويتعين بناء على ما ذكر رد دفعها بهذا الخصوص .
وحيث تأسيسا على ما سبق فإن هذه المحكمة وبعد اطلاعها على تقرير الخبرة يتبين أنها أنجزت وفق القرار التمهيدي القاضي بإجرائها ، كما انها أجابت على جميع النقط المحددة بمقتضى القرار المذكور ويتعين بناء عليه المصادقة عليها واعتمادها وكنتيجة فإن مستند طعن المستأنفة مجرد من أي أساس ويتعين رده ، مع تأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 801 الصادر بتاريخ 14/03/2022.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر .
65320
Vente commerciale et défaut de livraison : La preuve du paiement par l’acheteur impose au vendeur de prouver la livraison effective de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65322
Force probante de la facture en matière commerciale : La signature d’une facture sans réserve vaut reconnaissance de la transaction et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65329
Lettre de change perdue par la banque : le porteur doit engager la procédure d’obtention d’un duplicata et ne peut réclamer directement la valeur de l’effet à l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65332
Action cambiaire : la période de l’état d’urgence sanitaire suspend le délai de prescription triennale applicable à la lettre de change (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2025
65338
Vente commerciale : La présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec à la déchéance de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65339
La facture, même non signée, constitue une preuve de la créance commerciale dès lors qu’elle est corroborée par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65340
La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être établie par le témoignage précis et concordant d’un témoin ayant assisté à la remise du loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55015
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024