Réf
64725
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5011
Date de décision
10/11/2022
N° de dossier
2022/8206/2983
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Retrait des fonds par le bailleur, Preuve du paiement, Paiement libératoire, Paiement du loyer, Offres réelles, Loyer, Infirmation du jugement, Extinction de l'obligation, Consignation au greffe, Bail commercial, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire du dépôt des loyers commerciaux auprès du greffe du tribunal après une offre réelle infructueuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés, retenant l'absence de preuve du dépôt effectif des fonds dans le dossier de première instance.
L'appelant soutenait au contraire avoir valablement consigné les sommes dues avant le prononcé du jugement, produisant à l'appui un procès-verbal d'huissier et un reçu de dépôt. La cour retient que la production en appel d'un procès-verbal de dépôt, corroboré par une attestation du greffe, établit de manière irréfutable la consignation des loyers par le preneur.
Elle relève en outre que les bailleurs ont procédé au retrait des fonds ainsi déposés, ce qui emporte reconnaissance du paiement et extinction de la créance. Dès lors, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande des bailleurs sur ce chef, tout en le confirmant pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم سفيان (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/04/2022 ، يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 14 الصادر بتاريخ 04/01/2022 في الملف عدد 1398/8207/2021 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي باداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 8450.00 درهم عن المدة من 01/01/2020 الى 30/01/2021 مع شمولها بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية اجلا وصفة واداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف، أن المستأنف عليهم ورثة بنعيسى (ن.) تقدموا بتاريخ 15/02/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرضوا فيه أنه سيق للمدعى عليه أن استأجر من مورثهم بنعيسى (ن.) مرآب الكائن بزنقة [العنوان] الخميسات يستغله كمحل تجاري لبيع المواد والأشياء المستعملة بسومة كرائية شهرية قدرها 650 درهم وأنه سبق لهم أن بلغوه بحوالة الحق باعتبارهم خلف عام كما بلغوه بإنذار لأداء واجبات الكراه توصل به بتاريخ 18/03/2021 ، وأن المدعى عليه توقف عن أداء الواجبات الكرانية عن المدة الممتدة من 01/01/2020 الى حدود 30/01/2021 وتخلذ بذمته ما مجموعه 8450,00 درهم ، وأنه وبالرغم من توصله بالإنذار لأداء الواجبات الكرائية إلا أنه لم يستجب لفحواه ولم يبادر للأداء ، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم واجب الكراء عن المدة الممتدة من 01/01/2020 إلى 30/01/2021 والمحددة في مبلغ 8450 درهم وبالمصادقة على الإنذار والحكم تبعا لذلك بفسخ العقدة الكرائية وإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه من المرآب الكائن بزنقة [العنوان] الخميسات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وأرفقوا مقالهم برسم اراثة وإشهاد ومحضر تبلیغ انذار ومحضر تبلیغ حوالة الحق
وبعد تبادل الاطراف المذكرات والردود صدر بتاريخ 04/01/2022 ، الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بخصوص فساد التعليل ان الأحكام يجب ان تكون معللة تعليلا صحيحا و قانونيا و غير مشوبة بالتحريف و إلا كانت عرضة للإلغاء نتيجة للبطلان المستحكم بها و بالرجوع إلى تعليل الحكم موضوع الاستئناف بخصوص إيداع واجبات الكراء المحكوم بها جاء فيه "و حيث انه وان كان المدعى عليه قد قام بعرض الواجبات الكرائية الا انه ليس بالملف ما يفيد انه قام بإيداعها بصندوق المحكمة مما يتعين معه الحكم عليه بأدائها عن المدة من 01/01/2020 إلى 30/01/2021 أي ما مجموعه 8450 درهم بحسب سومة شهرية قدرها 650 درهم " لكن إن محكمة الدرجة الأولى لم تكن موفقة في تعليلها بخصوص هذه النقطة على اعتبار أن العارض سبق له أن أدلى بما يفيد إيداع واجبات الكراء المحكوم بها بصندوق المحكمة حينما أدلى بمحضر الإيداع بعد تعذر العرض المنجز من طرف المفوض القضائي حميد (أ.) و المؤرخ في 2/4/2021 والذي كان واضحا إذا انه بعد تعذر عرض واجبات الكراء قام بإيداعها بصندوق المحكمة تحت [رقم الحساب] كما هو ثابت من خلال محضر الإيداع بعد تعذر العرض المرفق صحبته إذ أن المحضر المدلى به ابتدائيا لم يكن يتضمن رقم الحساب في حين انه تم استدراك الأمر و تم تدوين المحضر الحالي رقم حساب المحكمة الذي تم إيداع فيه واجبات الكراء و هو الأمر الذي يفيد بالمطلق و دون شك قيام العارض بإيداع واجبات الكراء المحكوم بها بصندوق المحكمة ، وان محضر المفوض القضائي يبق حجة قاطعة على إيداعه لواجبات الكراء بصندوق المحكمة بعد تعذر العرض وذلك لحجية هذا المحضر في إثبات الوقائع المضمنة به والذي لا يمكن الطعن في قوته الثبوتية إلا بسلوك مسطرة الزور وعلى من يدعي العكس إثباته، ملتمسا التصريح بالغاء الحكم المستانف وبعد التصدي رفض الطلب وتحميلهم الصائر.
وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف ومحضر الايداع ووصل الحساب .
وبجلسة 22/9/2022 ادلى المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة جوابية يعرضون أن محكمة الدرجة الأولى عللت الحكم المطعون فيه بالإستئناف تعليلا كافيا وسليما سواء من الناحية القانونية أو الواقعية، ذلك أنه وإن كان المستأنف قد قام بعرض الواجبات الكرائية ، إلا أنه ليس بالملف ما يفيد أنه قام بإيداعها بصندوق المحكمة ، مما يتعين معه الحكم عليه بأدائها عن المدة من 01/01/2020 إلى 30/01/2021 أي ما مجموعه 8450,00 درهم حسب سومة شهرية قدرها 650,00 درهم مما يجعل الحكم المطعون فيه بالإستئناف مصادفا للصواب ومعللا تعليلا كافيا وسليما، ملتمسين التصريح بتاييد الحكم الابتدائي وتحميل المستانف صائر استئنافه.
وبجلسة 20/10/2022 ادلى المستانف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيب مع اسناد النظر يعرض من خلالها
انه إلى جانب انه أدلى بما يفيد إيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة بمقتضى محضر الإيداع بعد
تعذر العرض المنجز من طرف المفوض القضائي حميد (أ.) المؤرخ في 02/04/2021 و أشفعه بوصل الحساب [رقم الحساب] يفيد إيداع واجبات الكراء فإنه يدلي إلى جانب ذلك بشهادة ضبطية صادرة عن المحكمة
الابتدائية بالخميسات عدد 2543/2022 تفيد بالقطع على إيداعه لواجبات الكراء بصندوق المحكمة
و قد تم سحبها من طرف المستأنف عليهم مما تكون معه واقعة إيداع مبالغ الكراء ثابتة، الشيء الذي يجعل دفوعاتهم غير جدية في هذا الجانب و تنم عن سوء التقاضي مما ينبغي معه معاملتهم بنقيض قصدهم، ملتمسا رد جميع دفوع المستانف عليهم لعدم جديتها والحكم وفق ملتمساته الواردة بمقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا.
وادلى بشهادة ضبطية .
وحيث أدرج الملف بجلسة 20/10/2022 الفي بالملف مذكرة تعقيب مع اسناد النظر لنائب المستانف مرفقة بشهادة ضبطية، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/11/2022 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه وفق ما سطر اعلاه متمسكا بكون واجبات الكراء المحكوم بها سبق ان اودعها بصندوق المحكمة حسب الثابت من وصل الايداع.
وحيث ثبت صحة ما تمسك به الطاعن ذلك ان الثابت من وصل الايداع رقم [المرجع الإداري] حساب رقم [رقم الحساب] ان المستانف قام بتاريخ 2/4/2021 بايداع مبلغ 8450 درهم واجبات الكراء وان الطاعن سبق وان عرض المبلغ المذكور الذي يمثل واجبات كراء المدة من يناير 2020الى متم يناير 2021 قبل ايداعها بصندوق المحكمة ، وان المستانف عليهم قاموا بسحب المبالغ المذكورة حسب الثابت من الشهادة الضبطية المدلى بها في الملف ويكون بالتالي الطاعن قد ابرأ ذمته من واجبات الكراء المطالب بها بمقتضى الانذار قبل صدور الحكم المستانف الذي يكون قد جانب الصواب لما قضى بالاداء رغم الايداع المذكور ويتعين الغاؤه في هذا الشق والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستانف عليهم الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اداء لواجبات الكراء والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتاييده في الباقي وتحميل المستانف عليهم الصائر.
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66089
Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66086
Le bailleur qui coupe unilatéralement l’eau et l’électricité du local loué manque à son obligation de garantir la jouissance paisible, même en cas de non-paiement des factures par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2025
66082
Bail commercial : L’aménagement d’un terrain nu par le preneur par l’ajout d’une toiture légère et la création d’accès ne justifie pas la résiliation du bail en l’absence de préjudice pour l’immeuble ou d’augmentation de ses charges (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66075
Le paiement partiel des arriérés de loyer ne purge pas la demeure du preneur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66074
Le preneur qui résilie le bail sans respecter le préavis contractuel est tenu au paiement des loyers et charges jusqu’au terme de la période de reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66068
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter l’indemnisation des améliorations non justifiées par des factures et ajuster la base de calcul du droit au bail proposée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025