Réf
64626
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4837
Date de décision
02/11/2022
N° de dossier
2022/8232/2134
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité civile, Qualification de la demande, Partage des bénéfices, Occupation sans droit ni titre, Local commercial, Expulsion, Contrat de travail, Action en indemnisation, Absence de contrat de gérance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour l'occupation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation juridique entre le locataire principal et l'occupant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle était fondée sur une réclamation de partage des bénéfices, incompatible avec l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre précédemment engagée par le demandeur.
L'appelant soutenait que sa demande visait en réalité à obtenir une indemnité pour le préjudice subi du fait de son éviction de l'exploitation, et non le partage de bénéfices découlant d'un contrat de gérance. La cour relève cependant que la demande, telle que formulée, tendait à la détermination des revenus et des bénéfices du fonds, ce qui suppose l'existence d'une relation contractuelle de gérance ou de société.
Or, la cour constate que la relation entre les parties avait été judiciairement qualifiée de relation de travail dans le cadre de la procédure d'expulsion, ce qui exclut toute prétention à un partage des profits. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 8/4/2022 يطعن بمقتضاه في الحكم القطعي الصادر بتاريخ 8/12/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 12082 ف الملف رقم 6852/8204/2021 والقاضي برفض الطلب وجعل المصاريف على رافعه .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة واجلا واداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بتاريخ 28-06-2021 يعرض فيه انه يكتري المقاطعة الجماعية للصخور السوداء محلا تجاريا مخصصا لبيع الحبوب المقلية بالسوق البلدي لحي [العنوان] الدار البيضاء وذلك بسومة شهرية قدرها 300,00 درهم.
وان المستأنف عليه وتحت ذريعة انه يشتغل لدى العارض يرفض تمكينه من مفاتيح المحل وافراغه.
وانه بتاريخ 28-3-2019 واجهه العارض بدعوى تروم الافراغ انتهت بصدور حكم بعدم قبول الطلب.
وان العارض اضطر الى مقاضاته للمرة الثانية من خلال دعوى الطرد للاحتلال فتح لها الملف رقم 1032-8205-2020 انتهت بصدور حكم يقضي بطرد المدعى عليه.
وانه ونظرا لتعنت المدعى عليه واستغلاله لمحل النزاع دون وجه حق واستئثاره بأرباحه مع حرمان العارض من اي مبلغ كان.
ونظرا لاعراب العارض عن رغبته في تخلي المدعى عليه عن المحل موضوع النزاع واشعاره بذلك في 28-3-2019 من خلال الدعوى الاولى.
فإن العارض التمس من المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الحكم على السيد احمد (أ.) بأن يؤدي له تعويضا مسبقا قدرها 10000,00 درهم والحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية بقصد تحديد ارباح المحل موضوع النزاع وتحديد نصيب العارض منها اعتمادا على مدخول محلات مماثلة وذلك عن المدة من مارس 2019 الى غاية تاريخ انجاز الخبرة مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان طلبه يروم الحكم له بتعويض عن استغلال المدعى عليه للمحل التجاري ورفضه القاطع افراغه له وتمكينه من مفاتيحه وان طلب التعويض ينحصر عن المدة من مارس 2019 وهو تاريخ المطالبة القضائية بالكف عن الاستغلال ألا قانوني للمحل الى غاية انجاز الخبرة المطلوبة الامر بإجرائها وان المدعى عليه أجاب كونه ليس محتلا لمحل النزاع وانما هو مؤسس على علاقة كرائية كانت تربطه بالمسمى احمد (خ.) الذي تنازل المستأنف عن حق الكراء كما ادعى المدعى عليه كونه كان يؤدي للمستأنف مبلغ 1400,00 درهم كواجب كرائي شهري وان دعوى المستأنف لم تؤسس على منح تسيير للمستاف عليه واقتسام الأرباح وانما على الاحتلال تحت ذريعة الاشتغال لدى المستأنف وهي الصفة التي وحتى في حال صحتها لا تخوله حق استغلال المحل لمصلحته الشخصية وحرمان المستأنف من مدخول المحل رغم تحمله لوجبات الكراء وغيرها من التحملات وان المستأنف عليه لا ينازع في كونه فعلا يستغل محل النزاع لمصلحته الشخصية وينفرج بمدخوله وان كان لا يمكنه ذلك لوجود محضر معاينة واستجواب ثبوتي لهذه الحقيقية وانه ورد في احدى مذكرات المستأنف عليه انه يؤدي واجب الكراء بسومة 1400 درهم شهريا وهو المبلغ الذي يتعين عليه اعتباره في النازلة وان المستاف عليه كان يدفع ابتدائيا بكون الحكم المستدل به من طرف المستأنف والقاضي بطرده ليس نهائيا الا ان المستأنف يدلي رفقته بقرار استئنافي قاض بتأييد الحكم المذكور وبمحضر افراغ مؤرخ في 16/02/2022 وهو تاريخ الافراغ مما يتعين معه الحكم على المستأنف عليه بأداء التعويض المطلوب الى غاية 16/2/2022.
لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنف تعويضا مسبقا قدره 10000,00 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بقصد تحديد التعويض والارباح المستحقة للمستأنف عن حرمانه من استغلال المحل موضوع النزاع عن الفترة الممتدة من مارس 2019 الى 12/2/2022 وحفظ حق المستأنف في التعقيب على الخبرة وتحديد مطالبه الختامية وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وادلى بنسخة حكم ومحضر افراغ وصورة قرار استئنافي .
وبجلسة 7/9/2022 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها ان المحكمة الابتدائية عللت حكمها القاضي برفض الطلب بكون المستأنف سبق وان تقدم بدعوى في مواجهة المستأنف عليه من اجل الطرد للاحتلال بدون سند ولا قانون من المحل موضوع المسطرة الحالية وانه كيف يعقل انه يتم الادعاء بكون المستأنف عليه محتل بدون سند ويقوم بعد ذلك للمطالبة بالأرباح وان مفهوم الأرباح يقتضي ان تكون هناك شراكة بين الطرفين اما الادعاء بكون المستأنف عليه محتل بدون سند ومطالبته بعد تنفيذ الامر القاضي بطرده من المحل وبعدها اعتباره شريك ومطالبته بالأرباح فهو ما لا يستصيغه المنطق والقانون وان المحكمة الابتدائية عللت حكمها القاضي برفض الطلب بكون الحكم القاضي بطرد محتل بدون سند له حجيته طبقا لمقتضيات المادة 418 من ق ل ع وبالتالي فانه لا يوجد بالملف ما يثبت على ان المدعى عليه تربطه بالمدعي علاقة تسيير واقتسام بالأرباح مما يجعل الطلب غير مؤسس وان الحكم الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية له حجيته المستمدة من الفقرة الأخيرة من المادة 418 من ق ل ع حين التعريف بالورقة الرسمية التي جاء فيها "وتكون رسمية أيضا الأوراق المخاطب عليها من القضاء في محاكمهم والاحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية بمعنى ان هذه الاحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ ان تكون حجة على الوقائع التي تثبتها وان المستأنف عليه كان مجرد عامل لدى المستأنف وفق شهادة العمل المسلمة له منذ 11/12/2006 من طرف هذا الأخير فكيف ان يطالبه حاليا بالأرباح وان القاعدة القانونية من تناقضت طلباته بطلب دعواه ه الواجبة التطبيق في النازلة الحالية وبالتالي يتضح جليا ان الحكم الابتدائي قد جاء معللا تعليلا قانونيا ورد على الدفوع التي تقدم بها المستانف امام المحكمة الابتدائية لذلك يلتمس القول برد الاستئناف والحكم تبعا لذلك بتأييده وإبقاء الصائر على عاتق رافعه .
وبجلسة 1/10/2022 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب عرض فيها ان دعواه تروم الحكم بتعويض عن الاحتلال الغير المشروع وليس عن عدم التمكين من نصيب من الأرباح كما يدعي المستأنف عليه وانه لا منازعة في كون المستأنف عليه ظل يستغل المحل الذي يكتري المستأنف من المقاطعة الجماعية للصخور السوداء عن طريق قلي الحبوب وبيعها الامر الذي أكده محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي إضافة الى تصريح المستأنف عليه باستغلاله للمحل عن طريق الكراء وبسومة شهرية قدرها 1400 درهم ولا مجال اذن للادعاء بان المستأنف عليه يطالب بنصيبه في الأرباح من مدخول المحل بل ان المستأنف يطالب بالأرباح التي فوتها عليه نتيجة عدم تمكينه من محله رغم المطالبة بذلك في غضون شهر مارس 2019 وان القضاء حسم في الامر وقضى بإفراغ المدعى عليه من محل النزاع وتم تنفيذ مقتضيات قرار المحكمة وبالتالي فان المستأنف يلتمس رد دفوعات المستأنف عليه والحكم وفق المقال الاستئنافي .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 12/10/2022 والفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنف وحضر نائب المستأنف عليه وحاز نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنف في استئنافه على كون دعواه لم تؤسس على منح تسيير للمستأنف عليه واقتسام الارباح وانما على الاحتلال تحت ذريعة الاشتغال لديه وان المستأنف عليه لا ينازع في كونه يستغل المحل لمصلحته الشخصية.
وحيث ان طلب المستأنف يهدف الى تحديد مداخيل المحل وأرباحه اليومية المستحقة له في حين ان الحكم المستدل به من قبله عدد 5277 بتاريخ 24/5/2021 في الملف رقم 1032/8205/2020 يشير الى قيام علاقة شغلية بين المستأنف والمستأنف عليه وليس قيام عقد تسيير بينهما وبالتالي فإن المطالبة بواجب ارباح المحل يبقى غير مؤسس لانتفاء علاقة التسيير وهو ما خلص اليه عن صواب الحكم المستأنف، مما يستدعي تأييده ورد الاستئناف وابقاء الصائر على المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل:
-في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنف.
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur