Prescription de l’action en paiement d’un chèque : L’allégation de paiement par le débiteur conforte la présomption de paiement et ne la renverse pas (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64505

Identification

Réf

64505

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4635

Date de décision

24/10/2022

N° de dossier

2020/8223/838

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription de l'action en paiement d'un chèque et la présomption de paiement qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, considérant que l'allégation de paiement par le débiteur anéantissait la présomption de paiement attachée à la prescription. La question soumise à la cour était de savoir si l'invocation par le débiteur du paiement effectif de la dette faisait obstacle à l'application de la prescription extinctive fondée sur une présomption de paiement. La cour retient que la prescription de l'action en paiement d'un chèque, prévue à l'article 295 du code de commerce, est une prescription de courte durée fondée sur une présomption de paiement. Dès lors, l'allégation par le débiteur d'avoir effectivement réglé sa dette ne vient pas contredire cette présomption mais, au contraire, la corrobore et la renforce. La cour en déduit que seul l'aveu de non-paiement est de nature à détruire ladite présomption. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد المختار (س.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 18/04/2017 تحت عدد 4325 ملف عدد 2664/8216/2017 و القاضي : في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفض التعرض وتحميل رافعه الصائر .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف السيد المختار (س.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ:21/03/2017 والرامي الى التعرض على الامر بالاداء عدد 3355 الصادر عن السيد رئيس هذه المحكمة بتاريخ 16/11/2016 في الملف رقم 3355/8102/2015 والقاضي بادائه للمتعرض ضده مبلغ 93000.00درهم اصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ تقديم كل شيك الى يوم التنفيذ ذلك ان الدين المذكور تم الوفاء به من طرفه فضلا عن كون الشيكين قد طالهما التقادم الخماسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة وذلك حسب الثابت من شهادتي البنك الخاصة بالشيكين فالاول تم تقديمه بتاريخ 29/03/2004 والثاني بتاريخ 21/09/2004 ، كما انه عملا بالمادة 22 من القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسباتية فيتوجب الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية والمستندات الاثباتية طوال عشر سنوات ، و أنه ادى قيمة الشيكين ولم يعد يحتفظ بالوثائق المحاسبية لمرور اكثر من عشر سنوات ، وانه من المستقر قضاءا ان التقادم مبني على قرينة الوفاء. ملتمسا الحكم بإلغاء الامر بالاداء المتعرض عليه والحكم من جديد بسقوط الطلب للتقادم وتحميل المتعرض ضده الصائر . وارفق مقاله بنسخة تبليغية للامر بالاداء واصل طي تبليغ .

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد المختار (س.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الأستنئاف و بعد عرض موجز للوقائع عدم ارتكاز الحكم المستأنف ، المطعون فيه بالاستئناف، على أساس قانونی سلیم لانقضاء الدين بسبب الوفاء وتقادم المطالبة القضائية ( المادة 5 من مدونة التجارة ) و أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به ، على اعتبار أن التعليل الذي تبنته محكمة الدرجة الأولى جاء فاسدا ولا ينبني على أساس قانونی سلیم ، و أن القاضي الابتدائي خرق مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي : " تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار بمضي خمس سنوات ..". ذلك أنه ، و بالرجوع إلى ملف نازلة الحال و وثائقه ، فأن الشيكين المبنى عليهما الأمر بالأداء قد طالهما التقادم الخماسي فبالرجوع إلى الشهادتين البنكيتين فأنهما تفيدان أن الشيك الأول قدم للاستخلاص بتاریخ 2004/3/29 و الشيك الثاني قدم للاستخلاص بتاریخ 21/09/2004 ، في حين أن الدعوى المتعلقة بالأمر بالأداء قدمت تاریخ2016/11/16 و بالتالي فأن المطالبة القضائية للمستأنف عليه قد طالها التقادم التجاري مما يتعين معه التصريح بسقوط الحق للتقادم و أن هذا ما أكده العمل القضائي المغربي في العديد من القرارات ، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به ، و الحكم من جديد ، بعد التصدي ، بسقوط الحق للتقادم أضف إلى ذلك كما تم توضيحه ، خلال المرحلة الابتدائية ، فان الدین موضوع الأمر بالأداء قد تم الوفاء به وأن التقادم مبني على قرينة الوفاء ، و هذا ما أكده العمل القضائي المغربي في العديد من القرارات هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فأن القاضي الابتدائي قد جانب الصواب في اعتباره أن خلو الملف من إثبات الأداء يهدم قرينة الوفاء المبني على التقادم و خرق مقتضيات المادة 22 من القانون9/88 ، ذلك أنه و بالرجوع إلى المادة 22 من القانون9/88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه ظهير 25/12/1998 ، و التي تنص في فقرتها الثانية على أنه : " يحتفظ بالوثائق المحاسبية و المستندات الاثباتية طوال عشر سنوات " و أنه أدى قيمة الشيكين موضوع الأمر بالأداء و لم يعد يحتفظ بالوثائق المحاسبية والمستندات الاثباتية نتيجة مرور أكثر من عشر سنوات على تاريخ تقديم الشكین موضوع الأمر بالأداء و بالتالي ، ولكل هذه الاعتبارات وغيرها، فأن القاضي الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به ، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته ، و الحكم من جديد، بعد التصدي ، وفق المقال الافتتاحي الرامي إلى التعرض على الأمر بالأداء و احتياطيا فأنه ، وحسما للنزاع و الوقوف على الحقيقة ، فأنه يلتمس إجراء بحث في نازلة الحال ، لإثبات واقعة الأداء بحضور جميع الأطراف و كذلك الشهود ، مع حفظ حقه في التعقيب على البحث و أدلى بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه بالاستئناف مع غلاف التبليغ .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 03/10/2022 تخلف نائب المستأنف ، كما تخلف الأستاذ (أ.) رغم التوصل ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/10/2022.

التعليل

حيث تمسك الطاعن بالسبب المستمد من سوء تعليل الحكم المستأنف الذي قضى برفض التعرض بعلة هدم قرينة الوفاء .

و حيث يحسن التوضيح في سياق الرد على السبب المثار أن الشيك الأول موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه قدم للاستخلاص بتاريخ 29/03/2004 ، و الشيك الثاني قدم للاستخلاص بتاريخ 21/09/2004 و أن الدعوى المتعلقة بالأمر بالأداء قدمت بتاريخ 16/11/2016 أي بعد مرور أمد التقادم المنصوص عليه بمقتضى المادة 295 من مدونة التجارية و حين أن الطاعن تمسك أمام محكمة الدرجة أولى و كذلك أمام هذه المحكمة بالأداء الكلي للدين موضوع الأمر بالأداء ، و أن المحكمة لما ردت الدفع بالتقادم بعلة أن إدعاء المتعرض أداءه للدين يهدم قرينة الوفاء تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به ، ذلك أن التقادم المتمسك به من طرف المستأنف منصوص عليه بمقتضى المادة 295 من مدونة التجارة و هو تقادم قصير الأمد مبني على قرينة الوفاء يعضدها إدعاء الوفاء و يهدمها التصريح بعدم الوفاء ( انظر بهذا الخصوص قرار محكمة النقض عدد 533 الصادر بتاريخ 6 شتنبر 2017 في الملف التجاري 145/3/3/2017 ) ، و تأسيسا على ما ذكر ، و دون الخوض في باقي الأسباب المثارة يكون مستند الطعن مؤسسا و هو ما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعرض و الحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه و برفض الطلب بشأنه و تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا ، انتهائيا و غيابيا في حق المستأنف عليه

في االشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف ، و الحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه و برفض الطلب بشأنه و تحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial