Réf
64304
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4313
Date de décision
04/10/2022
N° de dossier
2022/8232/3263
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Restitution de l'acompte, Résolution du contrat, Preuve par e-mail, Obligation de livraison, Liberté de la preuve en matière commerciale, Inexécution contractuelle, Force probante des correspondances électroniques, Dommages et intérêts pour retard, Contrat commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de vente, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que les pièces produites, de simples copies, étaient dénuées de force probante. L'appelant soutenait que les correspondances électroniques, corroborées par une attestation bancaire, suffisaient à établir l'existence du contrat et l'exécution de son obligation de paiement de l'acompte.
La cour d'appel de commerce relève que l'attestation bancaire prouve la réception des fonds par le vendeur, lequel ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ce versement se rapporterait à une transaction antérieure. Elle retient que la relation contractuelle est ainsi établie et que le manquement du vendeur à son obligation de livraison est caractérisé.
La cour écarte en revanche la demande de paiement des intérêts légaux, estimant qu'elle ferait double emploi avec l'indemnisation du préjudice de retard. En conséquence, elle infirme le jugement, prononce la résolution du contrat, ordonne la restitution de l'acompte et alloue des dommages-intérêts au titre du retard.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س. ك. ق. أ. أ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2139 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2022 في الملف عدد 129/8202/2022 القاضي بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (س. ك. ق. أ. أ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه سبق لها أن تعاقدت مع المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 31/08/2020 من أجل تمكينها من مجموعة من معدات تكسير الأحجار بمبلغ 74.880,00 درهم، وقد سلمت لها تسبيقا قدره 22.000,00 درهم على أساس أداء باقي الثمن بواسطة كمبيالة يتم صرفها في غضون 60-90 يوما من تاريخ تسليم البضاعة التي ستحصل عليها المدعية في أجل أقصاه أربعة إلى ستة أسابيع بعد تمكين المدعى عليها من التسبيق، غير أن هذه الأخيرة تقاعست عن تنفيذ التزامها رغم جميع المحاولات الحبيبة بما فيها الإنذار الذي ظل بدون جدوى، ملتمسة في الأخير الحكم عليها بفسخ العقد الرابط بيهما وبأدائها لفائدتها مبلغ 22.464,00 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 40.000,00 درهم والفوائد القانونية مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 07/02/2022 والتي التمست من خلالها في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب لكون الوثائق المدلى بها محررة باللغة الفرنسية خلافا لقانون التعريب الصادر سنة 1965 إضافة إلى كونها مجرد نسخ لا حجية لها طبقا للفصل 440 من ق.ل.ع وفي الموضوع التمست الحكم برفض الطلب لكون المدعية لم تدل بما يثبت وجود عقد صفقة بين الطرفين وأن الرسائل الإلكترونية المدلى بها صادرة عن بريد المدعى عليها.
وبعد تعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى لم تجعل لحكمها أساس قانوني سليم وجانبت الصواب فيما ذهبت إليه، ذلك أن ما أوردته في تنصيص تعليلها يجعل هذا الحكم مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه، لكونها لم تول العناية الكاملة للمراسلات الصادرة عن المستأنف عليها، سيما المراسلة المؤرخة في 31 غشت 2020 على الساعة 19 و21 دقيقة والتي تحدد فيها للعارضة بنود الاتفاق وطريقة الأداء حتى تزودها بالبضاعة موضوع الاتفاق، وكذا المراسلة المؤرخة في 3 شتنبر 2020 على الساعة 12 و12 دقيقة، والتي تقر فيها بتوصلها بالمتفق عليه دون أي تحفظ من قبلها بشأن باقي الثمن، علما أن هذا الإقرار وحده كاف لاعتبارها نفذت جميع التزاماتها تجاه المستأنف عليها والذي تؤكده جميع كتابات المستأنف عليها في المرحلة الابتدائية لكونها لم تنازع قط في كون المستأنفة لم تلتزم ببنود الاتفاق. وتأسيسا على ما استندت عليه محكمة الدرجة الأولى في إصدار حكمها بعدم القبول، ومن منطلق أن الاستئناف هو ناشر للدعوى من جديد، وكدفاع عن الطلب الأصلي وتماشيا مع مقتضيات المادة 143 من قانون المسطرة المدنية، فان الطاعنة تدلي للمحكمة بالمراسلة الصادرة عنها والمؤرخة في 2 شتنبر 2020 على الساعة 15و7 دقائق، والتي تخبر فيها المستأنف عليها بتحويل ما مجموعه 30 % عبر حسابها البنكي، والباقي الذي هو عبارة 70 % سيتم أداؤه بواسطة كمبيالتين اللتين تم عرضهما عليها من خلال تقنية السكان، والتي عليها جاء رد المستأنف عليها بتاريخ 3 شتنبر 2020 على الساعة 12 و12 دقيقة تؤكد توصلها بالدفع دون أي تحفظ، وهي المراسلة التي لم تراعها محكمة الدرجة الأولى والتي تتضمن إقرارا صريحا منها بتنفيذ الطاعنة لبنود الاتفاق عند إصدارها الحكم المطعون فيه. ومما سبق ذكره ومن الوثائق المدلى بها سابقا، والأخرى المرفقة طيه أن إخلال المستأنف عليها بالتزامها التعاقدي في حق المستأنفة ثابت الشيء الذي يجعل الحكم الابتدائي غير مبني على أساس قانوني سليم،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا، وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للطاعنة مع تحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا واستئنافيا.
وبجلسة 13/09/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة تزعم انها عرضت على العارضة عن طريق تقنية السكان كمبيالتين وذلك بتاريخ 2 غشت 2020، غير أنها تناست ما تضمنه إنذارها الذي توصلت به بتاريخ 14/12/2021 والذي أدلت به المستأنفة بجلسة 09/09/2021. كما أنه بالرجوع إلى الإنذار الذي بعثت به المستأنفة للعارضة نجده قد تضمن إنذارها بتنفيذ الالتزامات المزعومة ولا نجد فيه نهائيا ما يفيد كون المستأنفة قد عرضت على المستأنف عليها أي كمبيالات. فضلا عن أن هذه الأخيرة ومباشرة بعد توصلها بالإنذار بتاريخ 14/12/2021 ردت عليه برسالة جوابية علي الإنذار توصل بها دفاع المستأنفة شخصيا بتاريخ 23/12/2021، وطالبت فيه المستأنفة بتمكينها بنسخة من الإذن بالدفع رقم 2771 حتى تتأكد من صحة مضمون الإنذار وتتمكن من تنفيذ الالتزامات في حالة ما إذا كانت تخص شركتها، لكنها تتفاجأ بقيام المستأنفة برفع دعوى في مواجهتها دون أن تكلف نفسها عناء الرد علي الرسالة الجوابية ودون أن تمكنها من آية وثيقة تستطيع معها المستأنف عليها تحديد موقفها وتنفیذ الالتزامات في حالة ما إذا كانت تخصها، وبذلك فقد أصبح ثابتا أن المستأنفة لم تدل للعارضة بما يفيد انه هناك اتفاق أو التزام متبادل بينهما، وعليه أصبحت مسألة عرض الكمبيالات عليها من عدمها متجاوزة لأنها لم تدل في إنذارها بالوثائق التي تفيد وجود اتفاق بينهما والأكثر من ذلك لم ترد حتى على الرسالة الجوابية للعارضة، وامتنعت عن الإدلاء بالوثائق المثبتة للصفة، وبذلك ليس هناك أي عرض للكمبيالة على العارضة. كما ان المراسلات المحتج بها في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية هي مجرد صور شمسية لا قيمة لها في الإثبات وتشكل مخالفة وخرقا صارخا للفصل 140 من قانون الالتزامات والعقود، علما أن الطاعنة لم تقم باستخراج تلك المراسلات المزعومة عن طريق مفوض قضائي مع تأشيره عليها حتى تطمئن المحكمة إليها، كما أن المستأنف عليها تنفي أن يكون البريد الالكتروني الصادرة منه تلك المراسلات الالكترونية يخصها، وأنه بريد مفبرك، بالإضافة إلى أنه كان على المستأنفة أن تعتمد على خبرة خبير معلوماتي لكي تتأكد المحكمة من أن المراسلات هي صادرة عن البريد الالكتروني للعارضة وأنها غير مفبركة. ومن جهة أخرى، فإن المستأنفة قد أدلت بصور مراسلات جديدة أمام محكمة الاستئناف لم يسبق لها أن أدلت بها أمام المحكمة الابتدائية، علما أنها مجرد صورة شمسية ولم يتم استخرجها بطريقة نظامية عن طريق مفوض قضائی وغير صادرة عن البريد الالكتروني للعارضة، والعمل والاجتهاد القضائيين لمحكمة النقض يعتبر أن أي حجة جديدة لم يسبق الإدلاء بها في المرحلة الابتدائية يتعين استبعادها من المناقشة في المرحلة الاستئنافية، فضلا عن أنه سوف يحرم المستأنف عليها من درجة من درجات التقاضي، وبالتالي تبقى مسألة عرض الكمبيالات من عدمها هي مسألة متجاوزة،
لهذه الأسباب
تلتمس رد ورفض الاستئناف لانعدام أساسه القانوني والواقعي وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به مع تحميل الطاعنة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/09/2022، ألفي بالملف مذكرة جوابية مرفقة بصور وثائق للأستاذ (ل.) الذي حضر عنه الأستاذ (ج.)، وحازت الأستاذة (ب.) نسخة منها وأكدتها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن مناط دعوى الطاعنة كما صاغته بصحيفة دعواها هو الحكم بفسخ عقد البيع الرابط بينها وبين المستأنف عليها مع أداء هذه الأخيرة مبلغ التسبيق وقدره 22.464,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 40.000,00 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وحيث إن الثابت حسب وثائق الملف، ولاسيما الإذن بالدفع المدلى به ابتدائيا والمراسلات المتبادلة بين الطرفين، أن موضوع الدعوى يتعلق بعقد بيع معدات التزمت بمقتضاه المستأنف عليها بأداء جزء من الثمن قدره 22.464,00 درهم، والباقي بواسطة كمبيالة تؤدى داخل 60 إلى 90 يوما من تاريخ التسليم. كما أن الثابت أيضا حسب وثائق الملف ولا سيما الشهادة البنكية الصادرة عن التجاري وفا بنك أن المستأنف عليها تحوزت فعلا مبلغ (22.464,00) درهم، والذي لم تنازع المستأنف عليها في التوصل به بل تمسكت بكونه يتعلق بمعاملات سابقة دون إثبات ذلك، مما يتعين معه رد دفوعاتها بهذا الصدد، وتبقى معه العلامة التعاقدية قائمة ومنتجة لآثارها بين الطرفين.
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 31/08/2020 وبإرجاعها للمستأنفة مبلغ (22.464,00) درهم.
وحيث إن طلب التعويض عن التماطل مبرر ويتعين تحديده في مبلغ (5.000) درهم.
وحيث إن طلب الفوائد القانونية غير مبرر لعدم جواز التعويض عن نفس الضرر أكثر من مرة.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 31/08/2020 والحكم على المستأنف عليها بإرجاعها إلى المستأنفة مبلغ (22.464,00) درهم وتعويضا عن التماطل قدره (5.000) درهم وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
66026
Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66024
Résiliation unilatérale : la faute grave du cocontractant ne dispense pas du respect de la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66014
Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66013
Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025