Société à responsabilité limitée : La responsabilité des associés pour les pertes sociales, limitée à leurs apports, ne s’étend pas au paiement des dettes de la société (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64181

Identification

Réf

64181

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3905

Date de décision

12/09/2022

N° de dossier

2022/8232/753

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le créancier d'une société à responsabilité limitée d'actionner directement les associés en paiement des dettes sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable au motif de l'autonomie patrimoniale de la société.

L'appelant soutenait, au visa de l'article 44 de la loi 5-96, que la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports les obligeait à apurer le passif social à due concurrence de leur participation au capital, dès lors que l'insolvabilité de la société était établie par un procès-verbal de carence. La cour d'appel de commerce écarte cette interprétation en rappelant la distinction fondamentale entre la contribution aux pertes et l'obligation à la dette.

Elle retient que la responsabilité des associés limitée à leurs apports signifie que leur mise peut être entièrement absorbée par les pertes sociales, affectant la valeur de leurs parts, mais n'emporte aucune obligation personnelle de payer les créanciers de la société. La cour souligne que la société à responsabilité limitée jouit d'une personnalité morale et d'un patrimoine propres, distincts de ceux des associés.

En conséquence, le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد حسن (س.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/02/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/12/2021 تحت عدد 11798 ملف عدد 4328/8202/2021 و القاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى وبتحميل المدعي الصائر.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه انه سبق له أن استصدر حكما اجتماعيا في مواجهة شركة (م. ش.) في شخص ممثلها القانوني قضى بأدائها له مبلغ 94733 درهم في الملف الاجتماعي عدد 2014/2879 بتاريخ 2015/03/16 تحت عدد 174 وان المدعى عليها رفضت أداء ما بذمتها مما اضطر معه مأمور التنفيذ إلى انجاز محضر امتناع وعدم كفاية ما يحجز في الملف التنفيذي عدد 2017/2006 وأن المفوض القضائي عبد الكريم (أ.) باشر إجراءات التنفيذ لاستخلاص المبالغ المحكوم بهاوحرر محضر يستفاد منه أن الشركة عاجزة عن الأداء ولم يجد بحوزتها أية منقولات ذات قيمة وقابلة للحجز وان عجز المنفذ عليها يثبت وجودها في حالة توقف عن الأداء، و ان الثابت من القانون الأساسي لشركة (م. ش.) بأن هذه الخيرة شركة ذات مسؤولية محدودة وتتكون من شركاء ، حمید (د.)، بوسلهام (ع.)، زوبيدة (د.)، بوشری (د.)، لطيفة (د.)، أمينة (د.)، سيف الدين (د.)، توفیق (د.)، وأن الفصل 44 من القانون رقم 5/96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة ينص على أن شركاء يتحملون ديون الشركة بصفة عامة في حدود حصصهم في الشركة، وان حصة السيد حمید (د.) من رأسمال هي 30% مما يكون معه ملزم بأداء 30% من الدين المحدد في مبلغ 94733 درهم اي مبلغ 90 ,28419 درهم، وحصة السيد بوسلهام (ع.) من رأسمال هي 20% مما يكون معه ملزم بان 20% من الدين أيمبلغ 1894630 درهم، وحصة السيدة زوبيدة (د.) من رأسمال هي 10% مما تكون معه ملزمة بأداء 10% من الدين أيمبلغ 9473.30 درهم، وحصة السيدة بوشری (د.) من رأسمال هي 80% مما تكون معه ملزمة بأداء 70 % من الدينأي مبلغ 9473,30 درهم، وحصة السيدة لطيفة (د.) من رأسمال هي 10% مما تكون معه ملزمة بأداء 10 % من الدينأي مبلغ 9473.30 درهم، وحصة السيدة أمينة (د.) من رأسمال هي 80% مما تكون معه ملزمة بأداء 10 % من الدين أيمبلغ 9473.30 درهم، وحصة السيد سيف الدين (د.) من رأسمال هي 5% مما يكون معه ملزم بأداء 5 % من الدين أي مبلغ 4736.65 درهم، وحصة السيد توفيق (د.) من رأسمال هي 5% مما يكون معه ملزم بأداء 5 % من الدين أي مبلغ 4736.65 درهم، لذلك يلتمس .الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدته مبلغ 94733,00 درهم المفصل على الشكل الآتي: -حمید (د.) مبلغ 90 ,28419 درهم.-بوسلهام (ع.) مبلغ 18946.30 درهم.- زبيدة (د.) مبلغ 9473,30 درهم.- بشری (د.) مبلغ 9473.30 درهم. - لطيفة (د.) مبلغ 473,30 درهم.- أمينة (د.) مبلغ 473,30 درهم. - سيف الدين (د.) مبلغ 4736.65 درهم. - توفیق (د.) مبلغ 4736.65 درهم.وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائروتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، و عزز المقال بحكم اجتماعي، شهادة بعدم الاستئناف، صورة من محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز، قانون أساسي للشركة، نموذج ج و أمر بالحجز التحفظي على الأصل التجاري.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه الأول بمذكرة جوابية بجلسة 26/05/2021 جاء فيها ان الثابت من خلال النظام الأساسي للشركة أنها ذات مسؤولية محدودة و انه لا يتحمل الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الخسائر سوى في حدود حصصهم في رأسمالها، و ان الشريك لا يلتزم بديون الشركة ولا يلتزم بأدائها، وإنما تتحملها الشركة بوصفها شخصا اعتباریا مستقلا عن الشركاء و انه لا يوجد بالنظام الأساسي للشركة أي مقتضى يفيد إمكانية رجوع الأغيار على الذمة المالية للشريك حين إعسارها، و ان الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة أموال، لا يكون فيها الشركاء متضامنين مع الغير في الخسارة، و أن مقتضيات المادة 44 من القانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة التي يتمسك بها الطالب لا تنطبق على النازلة، و أن مسؤولية الشركاء محدودة، في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، في حدود رأسمالها، كما ان الثابت من خلال الوثائق المدلى بها في الملف، لا يوجد ما يفيد بشكل قاطع توقف الشركة عن أداء ديونها و انه لم يصدر في مواجهة الشركة أي مقر ر قضائي يقضي بفتح إحدى مساطر صعوبات المقاولة للقول بوجودها في وضعية صعبة أو بتوقفها عن دفع ديونها، وفق مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المعدل و بذلك لا يمكن الرجوع على الشركاء في شركة لم يثبت توقفها عن الدفع بحكم قضائي، لذلك يلتمس .الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 09/06/2021 جاء فيها ان ما بذمة الشركة لفائدة المدعي دين ثابت بحكم قضائي وهو عبارة عن تعويض يستحقه المدعي جراء الطرد التعسفي الذي تعرض له ،لذا فان الشركاء مجبرون على أداء هذا الدين في حدود حصصهم كما حددت المادة 44 السابق ذكرها وكما سبق تأكيده في المقال الافتتاحي و أن المادة 44 من القانون 5,96 تخص الشركة ذات المسؤولية المحدودة ولا تتعلق بباقي الشركات أخرى والتي سبق للمدعى عليهم أن أثاروها خلال تعقيبهم كون الفصل 44 من القانون المذكور يتعلق بجميع الشركات وعليه فإن المادة 44 من القانون المذكور هي الواجبة التطبيق كما أن القرارات القضائية التي تم الاستشهاد بها يجب استبعادها لأنها لا تنطبق ولا تتعلق بهذه النازلة و أن المدعى عليهم رفضوا أداء مابذمتهم و هو ما اضطر معه عون التنفيذ إلى انجاز محضر امتناع وعدم كفاية ما يحجز وبالتالي تكون الشركة متوقفة عن الدفع بعد انجاز المفوض القضائي محضر امتناع وعدم كفاية ما يحجز والذي يؤكد على أن المدعى عليهم متوقفون عن الأداء هو انه سبق أن استصدر في قرار تجاري بتاريخ 2019/7/4 في الملف التجاري عدد 2019/8205/3025 قرار عدد 3287والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك لشركة (م. ش.) بجميع عناصره المادية والمعنوية وبعدما قام باستصدار أمر استعجالي قصد تقويم أصل تجاري من طرف الخبير محمدعلي (ح.) بناء على الأمر المختلف عدد 2019/8103/28287 إلا أنه عند تنفيذه من السيد الخبير فوجيء بالمفوض القضائي يمده بتصريح كتابي من طرف السيد حمید (د.) مرفق بمحضر رئيس المحكمة التجارية بالتشطيب على عنوان الشركة وقد أنجز السيد الخبير محضر إخباري بتاريخ 2020/1/29 يفيد أنه تعذر عليه الانتقال ومعاينة الأصل التجاري بكون المحل فارغ ومقفل وثم التشطيب على الشركة ولم يعد يتواجد بالعنوان، و انه بعد توصله بهذه الوثائق حصل على نسخة حكم ملف تجاري عدد 2019/8206/1245 حكم بتاريخ 2019/03/12 رقم الحكم عدد 2466 تفيد أن المدعى عليه حمید (د.) سبق له أن أبرم عقد كراء في اسم الشركة بصفته مكري ومسير الشركة (م. ش.) بنفس الوقت وانه تقدم بدعوى الأداء والإفراغ في مواجهة الشركة التي يسيرها، مما يدل على التحايل على القانون من أجل التملص من الأداء بخصوص الديون المترتبة على الشركة ومن ضمنها ديونه، بل قام بإفراغ الشركة وتسلم مفاتيحها أخوه السيد توفیق (د.) وهو في نفس الوقت شريك في الشركة مما يتبين منه أن المدعى عليها متوقفة عن الدفع من خلال الوثائق المدلى بها وان المسير والشريك في الشركة السيد حميد (د.) وباقي الشركاء يستعملون التدليس والتحايل مناجل التملص عن الأداء وهضم حقوق الدائنين ومنهم المدعي، لذلك يلتمس الحكم وفق طلبه مع تحميلهم الصائر، و ارفق المذكرة بحكم تجاري الذي قضى بالبيع الإجمالي الأصل التجاري لشركة.، قرار استئنافي، محضر إفراغ الشركة وتسلم مفاتيحها من طرف احد شركاء الشركة توفیق (د.) ، محضر إخباري للخبير بعدم تواجد الشركة لإفراغها، أمر تجاري قضى بالتشطيب على الأصل التجاري و حكم في مواجهة شركة (م. ش.) موجهة من طرف احد شركاء ومسيري الشركة حمید (د.).

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه الأول بمذكرة جوابية بجلسة 23/06/2021 جاء فيها وحيث إن العمل القضائي والقرارات التي استشهد بها تعتبر أن الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية للشركاء، مما تكون معه منطبقة على نازلة الحال ويجب الأخذ بها، و انه لا يمكن تحميل الشركاء ديون الشركة ما لم تمدد إليهم مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بموجب مقرر قضائي، .و أن الأمر يتعلق بالتشطيب على العنوان من السجل التجاري حسب الثابت من الأمر رقم 6 ملف عدد 2020/8101/74، المسجل بالسجل التجاري للشركة مما يتبين منه أن الشركة لا زالت قائمة ومسجلة بالسجل التجاري رقم 655أما فيما يخص ما أورده المدعي بمذكرته فهو لا يعدو أن يكون مجرد اتهامات وافتراءات خارجة عن نطاق المناقشة القانونية والأخلاقية و انه مدين لشركة (م. ش.) بمبلغ51.000,00 درهم وهو موضوع حجز تحفظي على الأصل التجاري رقم 655، حسب الثابت من نسخة السجل التجاري نموذج "ج" المدلى بها أعلاه، لذلك يلتمس رفض طلب المدعي لعدم ارتكازه على أي أساس واقعي أو قانوني و تحميل المدعي الصائر.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة جوابية بجلسة 14/07/2021 جاء فيها أن الشركة عندما تكون للغير يجب عليها تسديد ذلك الدين من ذمتها المالية وفي حالة عدم قدرتها على تسديده فإن الشركاء يكونوا مسؤولين على تسديد ذلك الدين في حدود حصصهم .و محضر امتناع و عدم وجود ما يحجز خير دليل على توقف نشاط الشركة والغريب في الأمر أن السيد حميد (د.) هو المسير الوحيد لهذه الشركة ، قام بإبرام عقد كراء بصفته مكري مع شركة (م. ش.) التي هو المسير القانوني لها ، أليس هذا تلاعب عن القانون وتهرب عن إدارة الضرائب من أجل حرمان العمال من حقوقهم المشروعة والأغرب هو أنه بعد إفراغ الشركة تسلم مفاتيح الشركة أخوه السيد توفیق (د.) وهو في نفس الوقت شريك في الشركة، أما فيما يتعلق بادعاء المدعى عليهم أن الشركة غير متوقفة عن الدفع وأنها لازالت قائمة وإدلائه بنسخة من السجل التجاري فانه بتفحص السجل التجاري المدلى به من طرف المدعى عليهم فهو دليلعلى أن الشركة لم يعد لها أي وجود واقعي و أنه تم التشطيب على عنوانها من السجل التجاري، كما أن المدعى عليهم لم يدلوا بالعنوان الجديد لشركة (م. ش.) التي تم التشطيب على عنوانها مما يتبين منه أن الذمة المالية لشركة (م. ش.) أصبحت منشغلة اتجاه الغيرواتجاه عمالها، وعليها تسديد ما بذمتها من ديون فإن لم تسدد تكون ذمتها مشغولة تجاهه وبالتالي تكون مسؤولية الشركاء في تسديد الذمة المالية الواقعة على الشركة كل حسب حصصه واسمه في رأس مال الشركة حسب مقتضيات الفصل 44 من القانون المذكور أعلاه، لذلك يلتمس .الحكم وفق طلبه و تحميل المدعى عليهم الصائر، و ارفق المذكرة بمقال و محضر افراغ.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بجلسة 13/10/2021 برسالة مرفقة بلوازم البريد.

وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد حسن (س.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع ، أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به حيث جاء فيه بان الشركاء لا يتحملون مسؤولية ديون الشركة بعلة أن الشركة لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها و لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء، و لكن بالرجوع إلى النظام القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة فان الشركاء يتحملون مسؤولية ديون الشركة في حدود حصصهم، و ذلك ثابت وواضح بموجب المادة 44 من قانون الشركات رقم96.5 و الذي ينظم الشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث تضمن عبارة واضحة و هي ( تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم ) و عليه فالنص واضح و يحمل للشركاء مسؤولية الشركة في حدود حصصهم، و بما أن العارض أثبت مديونيته للشركة بمبلغ94.733,00 درهم و ذلك بموجب حكم اجتماعي صادر بتاريخ 16/03/2015 في الملف عدد2014/2879 ، و أن الشركة امتنعت عن التنفيذ مما جعل مأمور التنفيذ يحرر محضر امتناع و عدم كفاية ما يحجز، كما أن المفوض القضائي باشر إجراءات التنفيذ لاستخلاص المبالغ المحكوم بها و حرر محضر يستفاد منه أن الشركة عاجزة عن الأداء و لم يجد بحوزتها أية منقولات ذات قيمة و قابلة للحجز و أن عجز الشركة يثبت وجودها في حالة توقف عن الدفع و عليه يجب على المستأنف عليهم بصفتهم شركاء في الشركة أن يتحملوا مسؤولية دين العارض و الوفاء به كل حسب حصته في الشركة.و هذا ما أكده الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة المدنية بالدار البيضاء في نفس موضوع النازلة و الذي قضى بأداء الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة الدين المترتب على الشركة كل حسب حصته (الحكم عدد 131 الصادر21/01/2020 في الملف عدد 3559/1201/19 )، ملتمسا شكلا قبول الطلب وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم على المدعى عليهم بادائهم للعارض مبلغ 94733,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وتحميل المدعى عليهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وارفق المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي وصورة من الحكم الإبتدائي رقم 3559/1201/2019 الصادر بتاريخ 21/01/2020.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه حميد (د.) بواسطة نائبه بجلسة 27/06/2022 جاء فيها أن المستأنف استصدر حكما في مواجهة شركة (م. ش.) وان هذه الأخيرة شركة ذات مسؤولية محدودة، و لا يتحمل الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الخسائر سوى في حدود حصصهم في رأسمالها ، وإن الشريك لا يلتزم بديون الشركة ولا يلتزم بأدائها، وانما تتحملها الشركة لكون هذه الأخيرة لها شخصية مستقلة عن الأشخاص الشركاء وذمة مالية مستقلة عن ذممهم ، وإنه لا يوجد بالنظام الأساسي للشركة أي مقتضى يفيد إمكانية رجوع الأغيار على الذمة المالية للشريك حين إعسارها ، و إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة أموال، لا يكون فيها الشركاء متضامنين مع الغير في الخسارة ، وإن العمل القضائي دأب على اعتبار الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن الذمة المالية للشركاء إعمالا لقاعدة استقلال الذمم، وأن مقتضيات المادة 44 من القانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، التي يتمسك بها الطالب لا تنطبق على النازلة مادام أن حصة الشريك ملك خالص للشركة، وعلاوة على ذلك استدل المستأنف بالحكم عدد 131 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في2020/01/21 ملف عدد 2019/1201/3559 والحال أن هذا الحكم تم إلغاؤه والحكم تصديا برفض الطلب بمقتضى القرار رقم 3793 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ2021/04/22 ملف عدد 3543/1201/2020، وبالتالي يكون دفع المستأنف فيما ذكر هو دفع واه ولا أساس له من الصحة، ملتمسا تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به ورد استئناف المستأنف لعدم قيامه صحيحا من حيث الواقع والقانون.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 25/07/2022 جاء فيها أن المستأنف عليه أقر بأن الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم من رأسمالها ، وبالتالي فإن هذا ما أكده العارض في دعواه الحالية طبق لمقتضيات المادة 44 من القانون % والتي جاءت واضحة حيث نصت في فقرتها الأولى " تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم ، وبالرجوع إلى السند التنفيذي للعارض فإن ذمة الشركاء ثابتة بمقتضى حكم نهائي عبارة عن تعويض يستحقه العارض جراء الطرد التعسفي الذي تعرض له ، وبالرجوع إلى القانون الأساسي للشركة يتضح بأن الشركاء مجبرون على أداء هذا الدين في حدود حصصهم كما حددته المادة 44 السابق ذكرها، وهي الواجبة التطبيق ، وإن باقي مزاعم المستأنف عليهم لا أساس لها من الصحة ويتعين ردها ، ويبقى ما أثاره المستأنف عليه عديم الأساس القانوني ويتعين رده ، ملتمسا الحكم على المستأنف عليهم بأدائهم للعارض الدين الذي بذمتهم في حدود حصصهم من رأسمال الشركة مع تحميلهم الصائر.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 05/09/2022 حضرت الأستاذة (خ.) عن الأستاذ (ب.) وسبق تأخير الملف جاهز فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/09/2022.

التعليل

حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.

وحيث أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكتسب شخصيتها المعنوية بمجرد تقييدها في السجل التجاري ، وتصبح بذلك ذمتها المالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء و للمسيرين ولو كانت بشريك واحد ، وان شركة ذات المسؤولية المحدودة تعتبر شركة مختلطة ( hypride ) لأنها تجمع بين خصائص شركات الأشخاص لأن الاعتبار الشخصي ( l'intuitu personae ) مهم فيها ولا سيما أن تفويت الحصص للغير لا يتم بحرية، و بين خصائص شركات الأموال من خلال أن الشركاء ليس بتجار كما هو الشأن بالنسبة لشركة التضامن ولا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم ، وحاصله أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة عندما تحقق خسائر مثبتة في قوائمها التركيبية يتم استنزالها من الرأسمال وان كل شريك يتحمل الخسارة في حدود حصته في الرأسمال أي بعبارة أخرى أن قيمة حصصه ستتأثر سلبا بالخسارة ويترتب عن ذلك نقصان قيمتها، وبذلك فان الشريك في الشركة محدودة المسؤولية لا يسأل شخصيا عن ديون الشركة كما هو الحال بالنسبة للشريك داخل شركة التضامن اذ بإمكان دائني الشركة المطالبة بأداء ديونها في مواجهة أحد الشركاء بعد اندار الشركة بإجراء قضائي وهنا يكمن الفرق بين أن يكون الشريك مسؤول عن الخسائر في حدود حصته وهو ما نصت عليه المادة 44 من القانون رقم 96.5 وبين أن يكون مسؤول عن ديون الشركة، وان الحكم المستأنف الذي راعى ما ذكر يكون قد صادف الصواب ويتعين تأييده وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا في حق حميد (د.) وغيابيا في حق الباقي.

Quelques décisions du même thème : Sociétés