Réf
64150
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3505
Date de décision
19/07/2022
N° de dossier
2022/8211/1142
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Titulaire de la marque, Saisie-description, Responsabilité du vendeur, Propriété industrielle, Preuve de la contrefaçon, Marque enregistrée, Dommages-intérêts, Connaissance de la contrefaçon par le vendeur, Cessation des actes de contrefaçon, Action en contrefaçon
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.
L'appelant contestait sa qualité à défendre et soutenait que sa responsabilité de simple vendeur ne pouvait être engagée faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le lien entre l'appelant et le point de vente était établi par le procès-verbal de saisie-description et par la preuve du paiement électronique effectué à son profit.
Elle rejette également l'argumentation fondée sur le droit des dessins et modèles, le litige portant exclusivement sur la contrefaçon d'une marque enregistrée. La cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément intentionnel que le juge déduit souverainement des circonstances de la cause.
Dès lors, la commercialisation de produits portant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire suffit à établir cette connaissance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/02/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10870 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/2021 في الملف عدد 6602/8211/2021 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقها، وبالكف والتوقف عن صنع وعرض وبيع واستيراد كل منتج يحمل علامة تجارية مزيفة للعلامة التجارية المملوكة للمستأنف عليها، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا للعلامة التجارية المذكورة المملوكة لها تحت غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية اللغة الفرنسية على نفقتها، وبإتلاف جميع المنتجات المزيفة لعلامات المستأنف عليها على نفقة الطاعنة التي تمت معاينتها بمقتضى محضر الوصف المفصل المنجز بتاريخ 26/05/2021، وبأدائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000,00 درهم وتحميلها الصائر. وبرفض مقال الإدخال مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة بتاريخ 31/01/2022، حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 14/02/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ش. 4. ك.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في صنع وإنتاج وتوزيع الملابس بمختلف أنواعها الرجالية والنسائية وكذا النظارات الشمسية وحقائب رياضية متعددة الأغراض والتي تحمل العلامة التجارية Suprême، وأنها عملت على تسجيلها على الصعيد الدولي والوطني تحت عدد 1459995 من اجل حماية جميع المنتجات المصنفة في الفئات 09-18-25 حسب التقسيم الوارد باتفاقية نيس الدولية وهذا التسجيل منحها حق ملكيتها وتمتعها بالحماية القانونية على الصعيد الدولي والوطني، وذلك بمجرد إيداعها لها لدى منظمة الوايبو بجنيف والتي يعتبر المغرب من الدول المنضوية تحت لوائها وهو ما يفرض عليه حمايتها من كل قرصنة أو تزييف أو تقليد لعلامتها التجارية الذائعة الصيت وأنها فوجئت بوجود محل يحمل الاسم التجاري (ب. و. س.) يتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء يستغل في بيع أقمصة حاملة لعلامة مشابهة ومتطابقة لعلامتها وتصميمها المحميان قانونا دون وجه حق، وذلك ثابت بمقتضى محضر الحجز الوصفي، وان ما قامت به المدعى عليها الغاية منه إيقاع عموم المستهلكين في الغلط والإثراء على حسابهم وعلى حساب سمعتها الذائعة الصيت، لكون المنتجات الأصلية لا تسوقها في المغرب إلا هي باعتبارها مالكة العلامة وضامنة لجودة وسلامة المنتجات التي توزع تحت يافطتها وانه نظرا لتضررها جراء تلك الأفعال فانه تلتمس الحكم بالكف والتوقف عن صنع وعرض وبيع واستيراد كل منتج يحمل علامتها بالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا لعلامتها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر وبإتلاف الملابس التي ضبطت معروضة للبيع الحاملة لعلامتها الموجودة بالمحل كما هي مفصلة في محضر الحجز المنجز من قبل المفوض القضائي السيد المصطفى (ه.) والحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء هذه الأفعال باعتبار الحد الأدنى لجبر الضرر وردع المدعى عليه والحكم بنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 20/09/2021 جاء فيها ان المدعية قدمت دعواها ضد من لا صفة له إذ ان الثابت من وثائق الملف ان هذه الأخيرة استصدرت أمرا بإجراء حجز وصفي في مواجهة المحل التجاري الحامل للاسم التجاري (ب. و. س.) إلا أنه لما تقدم بمقال الدعوى في مواجهتها كما انه بالاطلاع على النموذج ج رقم [المرجع الإداري] المدلى به الخاص بها يتبين انها لا تحمل الاسم التجاري المضمن بمحضر الحجز الوصفي ولا حتى الشعار حتى يمكن ان يستشف منه ان الاسم التجاري خاص بها لان اسمها التجاري وشعاره هو (م.) و لا علاقة لها بصاحب شعار (ب. و. س.) وما يؤكد ذلك ان مقرها الاجتماعي يتواجد بزنقة [العنوان] وليس رقم 6 الذي انتقل إليه المفوض القضائي وأنجز بشأنه محضر حجز وصفي وأسس عليه دعواه ضد من لا صفة لها في الدعوى مما يتعين معه إخراجها من الدعوى وان مقال المدعية جاء مخالفا لمقتضيات قانون التوحيد والتعريب والمغربة لكونه تضمن اسم المدعية وعنوانها فقط اللذان تم تدوينهما باللغة الأجنبية وان باقي المقال دبج باللغة العربية، فان العنوان يعد من البيانات الأساسية في الدعوى وان إجراء محضر حجز وصفي بواسطة مفوض قضائي لا يمكن الاستناد عليه للقول بان هناك تزييف ثابت بمجرد معاينة هذا الأخير للمنتجات المحجوزة، وبذلك فإنها تنازع بشدة في محضر الحجز الوصفي لكونه لا يمكن ان يجزم في وجود تزييف في الأقمصة المعروضة من عدمه لكون المفوض القضائي مهمته تنحصر في المعاينة واثبات حال لا غير ولان التزييف والتقليد إجراء تقني يستدعي خبير في هذا المجال مما يبقى معه محضر حجز الوصف باطلا وأنها لئن كانت مختصة في بيع الملابس في محلها الكائن بزنقة [العنوان] كوتي حسب الثابت من النموذج " ج " إلا أنها لم تقم ببيع أية اقمصة مزيفة أو مقلدة تخص المدعية و لديها فواتير تخص جميع السلع التي تخصها وهي تقتنيها من شركة تسمى (ت. ت.)، وبالتالي فان السلع التي تتوفر عليها هي سلع أصلية وغير مزيفة أو مقلدة، وهي مجرد بائعة وليست صانعة، لذلك تلتمس أساسا من حيث الشكل التصريح بإخراجها من الدعوى والحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا التصريح برفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة للوقوف على ان السلع المحجوزة مزيفة ومقلدة لاسم وعلامة المدعية من عدمه وإبقاء الصائر على رافعته.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 11/10/2021 جاء فيها ان الثابت ان المفوض القضائي لما انتقل للمحل خاطب المسؤول بالمحل الذي صرح له بكون المحل يرجع للشركة هذا فضلا عن كون الحجة قاطعة بكون المحل يرجع لشركة (م.) هو كون المفوض القضائي عمل على اقتناء العينة عن طريق الأداء الالكتروني أي عن طريق الأداء بالبطاقة البنكية مقابل وصل الكتروني وان المفوض القضائي الذي اجرى عملية الشراء ابان انجاز محضر الحجز الوصفي. وانه بالاطلاع على وصل الأداء الالكتروني سيتبين ان الشركة التي تم الأداء لها مقابل اقتناء العينات المزيفة هي شركة (م.)، وبالتالي فالدفع بانعدام الصفة يبقى دفع مردود لعدم ارتكازه على أساس إضافة إلى المدعى عليها كون ملكيتها للمحل الحامل للاسم التجاري (ب. و. س.) فانه بالدخول لأي محرك بحث على الانترنت وبمجرد رقن اسم المحل BEST USINE CASABLANCA CENTRE يتبين ان كل الإعلانات التي تتم له فهي مرتبطة باسم المدعى عليها، وان الثابت من مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها ان السيد ARZOIN (J.) هو الممثل القانوني للمدعى عليها والذي سبق له التقدم بطلب للمكتب المغربي للملكية الصناعية منذ سنة 2011 من اجل تسجيل BEST USINE CENTRE كعلامة تجارية حسب الثابت من بياناتها المنشورة عقب طلب الإيداع المنشور من لدن المكتب المغربي للملكية الصناعية، وان المسؤول عن المحل رفض الإفصاح عن مصدر البضاعة كدليل ضمني عن عدم شرعية حيازتها لاسيما وانها هي مالكة العلامة وان إقرار المدعية باختصاصها في بيع الملابس دليل على علمه بكونه المنتجات مزيفة بدلالة الكميات الكبيرة التي تمسكها ورخص الثمن الذي لا يتناسب مع ثمن البضائع الأصلية، والتمست لذلك رد دفوع المدعى عليها والحكم تبعا لذلك وفق طلباتها المسطرة في مقالها الافتتاحي.
وبعد تعقيب الطرفين واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه، وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الصفة والمصلحة من النظام العام وتتار في جميع مراحل الدعوى، وتثار تلقائيا من طرف المحكمة، وأنه وبالرجوع إلى ملف الأوامر المختلفة المرفقة بالمقال الافتتاحي، يتبين أن السيد رئيس المحكمة التجارية يأمر بمقتضاه بالانتقال إلى المحل التجاري (ب. و. س.) وأن العارضة شركة تدعى (م.) مسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري]، مما يتضح معه أن الدعوى في المرحلة الابتدائية معيبة شكلا إذ ان المستأنف عليها لم تثبت صفة العارضة في التقاضي، كما يتبين من خلال محضر الحجز الوصفي، فإن مهمة المفوض القضائي كانت تقتصر على أن ينتقل إلى المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] والمعروف (ب. و. س.)، ويتواجد مقرها الاجتماعي بزنقة [العنوان] الدار البيضاء. وفيما يتعلق بمخالفة الحكم الابتدائي للفصلين 104 و 124 من القانون 97/17، فإن القانون الذي ينظم ويؤطر هذا النوع من النزاع هو القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والذي يتحدث عن النموذج والرسم الصناعي في المادة 104 من نفس القانون، معتبرا ان الرسم أو النموذج الصناعي يجب أن يكون مختلفا عن أمثاله إما بشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وبوجود واحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به. كما أنه بالاطلاع على البضاعة المحجوزة في محضر الحجز الوصفي المنازع فيه والمطعون فيه يتبين ان البضاعة لا تتميز بأية صفة تميزها عن غيرها أو فيها نوع من الابتكار أو الجدة تجعله مميزا في السوق بحيث يتبين الطابع المتميز عن غيره وهو أمر غير ثابت في نازلة الحال. وأنه وإن كانت الرسوم والنماذج الصناعية تتمتع بالحماية القانونية من تاريخ التسجيل في مكتب الملكية الصناعية فإن هذه الحماية مشروطة بإضفاء الجدة والابتكار والإبداع في الرسم أو النموذج بحيث تكون مختلفة ومغايرة ولها طابعها المميز عن غيرها من الرسوم والنماذج المتواجد بالسوق، وأن النموذج المدعى تقليده لم تثبت جدته أو ابتكاره، وبالتالي لا يخضع لأية حماية ويتعين رفض الطلب الرامي إلى إيقاف استغلا له والتعويض عن الضرر المدعى عليه، وذلك بعد التصدي للحكم الابتدائي طبقا للمادة 104 المشار إليها أعلاه. فضلا عن أنه بمقتضى المادة 124 من القانون 97/17 التي تعتبر التزييف كل فعل يتمثل في استيراد منتج مستنسخ لرسم أو نموذج صناعي محمي بقانون الملكية الصناعية، إلا أن ذلك مشروط بان يكون الاستيراد قد تم والحالة هذه لأغراض تجارية أو صناعية، أما إذا كان استيراد المنتوج المستنسخ للرسم أو النموذج الصناعي المحمي قد تم من اجل الاستعمال الشخصي أو من أجل إجراء تجارب علمية، فإن ذلك لا يعتبر تزييفا بالمعنى المنصوص عليه في المادة 124 من القانون المشار إليه أعلاه. وأن مسؤولية مرتكب الفعل المزعوم المتمثل في بيع منتوج مستنسخ لرسم أو نموذج صناعي محمي بقانون الملكية الصناعية والذي لا يكون هو نفسه من قام بالاستنساخ لا تقوم إلا إذا توفر في ذلك الشرط المنصوص عليه في الفصل 201 من قانون 17/97 والذي ينص على أن مرتكب الفعل لا يسأل إلا إذا كان على علم بان المنتج الذي يقوم بعرضه للبيع أو ببيعه قد تم استنساخه من طرف الغير عن رسم أو نموذج صناعي محمي بشهادة تسجيل صادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. علاوة على أن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل سبب رفضها لمقال الإدخال، وذلك لتبين للمحكمة هل حاصلة على إذن من مالكة العلامة أو تتوفر على ترخيص مادام أنها باعت بضاعة بفواتير قانونية لم تكن محل طعن أو منازعة، وبالتالي فالطاعنة لا علم لها بموضوع البضاعة (القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس عدد 1677 بتاريخ 08/12/2011 ملف عدد 1218/2010)،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/06/2022، حضرت الأستاذة (ح.) عن الأستاذ (ب.)، وقررت المحكمة الاستغناء عن استدعاء المستأنف عليها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/07/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه يترتب عن تسجيل العلامة كسب ملكيتها بحيث ينشأ حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها و مؤدى ذلك أنه يمنع على الغير بدون إذن صاحب الحق، بيع أو عرض للبيع أو صنع أو استيراد أو حيازة من أجل البيع للمنتج الحامل لتلك العلامة.
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من انعدام الصفة استنادا لكون الطاعنة لا علاقة لها بصاحب شعار (ب. و. س.) مع اختلاف عنوان مقرها الاجتماعي عن عنوان المحل موضوع الشعار المذكور الذي تمت به المعاينة ومن ثمة لا صفة لها في الدعوى، فإن الثابت حسب مستندات الملف ولاسيما محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي مصطفى (ه.) بتاريخ 26/5/2021 أنه انتقل إلى المحل التجاري الحامل لشعار (ب. و. س.) والذي صرح له مسؤول المحل بأنه تابع لشركة (م.). كما أن الأداء الالكتروني لقيمة العينية المحجوزة تم لفائدتها حسب الثابت من وصل الأداء الالكتروني المرفق بالمحضر، والتي تحمل علامة مشابهة لعلامة المستأنف عليها المحمية.
وحيث إن الطاعنة مالكة لعلامة Suprême المسجلة تحت عدد 1459995 لدى المكتب الدولي للملكية الفكرية مع تعيين المغرب من بين الدول المشمولة بالحماية المذكورة.
وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من كون القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية أوجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي مختلفا عن أمثاله ويتميز بالجدة والابتكار، فإن الفصل 104 من القانون 97/17 المحتج به لا علاقة له بالدعوى الحالية المؤسسة حول التزييف الذي تعرضت له علامة المستأنف عليها وليس النموذج.
وحيث إنه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق، وبالتالي فإن عرض كما هو ثابت من المحضر المذكور لمنتجات تحمل علامة Suprême علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة، يكون قد ارتكب فعل التزييف طبقا للمادة 201 من قانون 97-17 التي تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة، وتبعا لكل ما ذكر تبقى الدفوع المثارة من طرفه في غير محلها ، ويتعين ردها.
وحيث ان المشرع حينما ميز في المادة 154 من القانون المذكور أعلاه بين فعل استعمال علامة وفعل استعمال علامة مستنسخة يكون قد أبان عن نيته في تمديد الأفعال الممنوع على الغير القيام بها إلى كل من الاتجار في بضاعة حاملة لعلامة محمية، سواء كانت العلامة التي تحملها، أصلية أم لا مادام إذن المالك غير متوفر.
وحيث إنه بخصوص ما نعته الطاعنة كذلك على محضر الحجز الوصفي، فإنه لا يقوم على أساس ما دامت أقرت بكون المنتجات المزيفة قد حجزت بمحلها، وتمسكت بكونها اقتنتها من عند شركة (ت. ت.)، وان المستقر عليه قضاءا أن محضر الحجز الوصفي لا يعتبر شرطا في حد ذاته للقول بوجود التزييف، وللمحكمة ان تستأنس به وبناء على الوثائق الأخرى لاستخلاص وجود التقليد والمنافسة الغير المشروعة (قرار محكمة النقض رقم 733/2000 الصادر بتاريخ 11/04/2000).
وحيث إن الطاعنة لم تثبت أنها اقتنت البضاعة من أحد الباعة المعتمدين كما أن التزييف لا يطال الصانع وحده، بل يشمل كذلك البائعة التي ثبت من خلال النازلة الماثلة أنها تبيع منتجات غير مرخص لها ببيعها من لدن مالكة العلامة الأصلية كما سبق تفصيله، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة بهذا الصدد.
وحيث إن العلم المشترط بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون الملكية الصناعية والتجارية لثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة، هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف، وعليه فإن قيام الطاعن بعرض وبيع بضاعة تحمل نفس علامات المستأنف عليها دون إذن منها يجعل علمه بالتزييف قائما بمفهوم المادة المذكورة، وبالتالي فإن الفعل الذي قام به يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها، ويدخل في إطار المادة 154 من قانون الملكية الصناعية والتجارية. كما أنه يشكل مساسا بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون مما يبقى معه الدفع المذكور في غير محله، ويتعين تبعا لكل ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65937
L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65925
Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65922
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82887
Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, retiré en cours de procédure et non suivi d’un usage commercial, ne constitue pas un acte de contrefaçon (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
26/11/2024