Réf
64098
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3008
Date de décision
20/06/2022
N° de dossier
2022/8220/550
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sûretés, Prêt garanti par l'État, Mainlevée de garantie, Interprétation du contrat, Force obligatoire du contrat, Extinction du cautionnement, Extinction de l'obligation principale, Clause de garantie des dettes futures, Cautionnement réel, Cautionnement personnel et solidaire, Cautionnement, Caractère accessoire
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un cautionnement garantissant les dettes présentes et futures d'une société débitrice. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée des garanties personnelles et réelles, considérant le principal obligé libéré de sa dette initiale. L'établissement bancaire appelant soutenait que le cautionnement, stipulé pour toutes dettes présentes et futures, devait s'étendre à de nouveaux crédits octroyés à la société postérieurement au remboursement de la dette initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que les garanties litigieuses, bien que visant les dettes futures, étaient exclusivement rattachées au contrat de crédit initial et non à des contrats de prêt ultérieurs et distincts. Elle relève que ces nouveaux prêts, bénéficiant de surcroît de leur propre mécanisme de garantie étatique, ne sauraient être couverts par les cautionnements antérieurs en l'absence de consentement exprès des cautions à l'extension de leur engagement. La cour rappelle ainsi que l'extinction de l'obligation principale, attestée par l'établissement bancaire lui-même, entraîne de plein droit l'extinction de l'obligation accessoire de cautionnement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/01/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد 11408 الصادر بتاريخ 25/11/2021 في الملف رقم 5395/8220/2021 القاضي شكلا بقبول الطلب، وموضوعا بانقضاء الكفالتين الشخصيتين التضامنيتين الممنوحتين من طرف المدعي الأول ربيع (ن.) لفائدة البنك المدعى عليه، الكفالة الأولى في حدود مبلغ 10.000.000,00 درهم والثانية في حدود مبلغ 3.500,000,00 درهم وبانقضاء الكفالة العينية العقارية الممنوحة لفائدة البنك المدعى عليه من طرف المدعية الثانية سلوى (ب.) على العقار ذي الرسم العقاري عدد 81675/06 في حدود مبلغ 2.465.000,00 درهم والحكم على البنك المدعى عليه برفعه اليد عن هاته الكفالات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، والحكم على البنك المدعى عليه بأداء تعويض عن المطل لفائدة المدعين قدره 50.000,00 درهم وتحميله الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث بلغ الحكم للطاعن 30/12/2021، وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله الاستئنافي وتقدم بالاستئناف بتاريخ 14/01/2022، مما يكون معه استئنافه مقبول شكلا لمراعاته الشروط الشكلية المتطلبة قانونا .
في الموضوع
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهما تقدما بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي للدعوى يعرضان فيه أنهما أبرما مع المدعى عليه عقد فتح قرض بحساب بالاطلاع في نونبر 2016، ليستمر سنة واحدة قابلة للتجديد، وأنهما قدما ضمانات عينية وشخصية، لتستفيد شركة (أ. ل. س. د.) من خطوط القرض والتسهيلات، الأول بمبلغ 10.000.000,00 درهم والثاني بمبلغ 3.500.000,00 درهم والثالث بمبلغ 2.465.000,00 درهم وتم تجديد عقد قرض جديد وبنفس الضمانات سنة 2017 وأنهما و رغبة منهما في استرجاع ضماناتهم، قاما بأداء جميع الديون التي على الشركة، بمقتضى تحويلات قام بها ربيع (ن.) الأول بمبلغ 2.600.000,00 درهم الثاني بمبلغ 165.000,00 درهم، والثالث بمبلغ 180.000,00 درهم ليصل المجموع إلى 2.945.000,00 درهم، وبالتالي أصبحت الشركة غير مدينة بأي مبلغ اتجاه البنك بل أصبح حسابها دائنا حسب الثابت من الكشوفات الحسابية، وتبعا لذلك أشعرت الشركة المدعى عليه بتاريخ 10-03-2021 بواسطة رسالة تطالب فيها بإلغاء خطوط القرض وبفسخها للعقد، كما تقدم المدعيان بطلب رام إلى تسليمها رفع اليد عن الضمانات الشخصية والعينية المقدمة من طرفهم.
وأجاب البنك المدعى عليه بان السيد ربيع (ن.) والسيد زكرياء (ت.) قدما كفالة شخصية تضامنية بتاريخ 01-10-2016 بمبلغ 10.000.000,00 درهم، ويتعهدان فيها بإعطاء كفالتهما الشخصية لأي دين كيفما كان نوعه تستفيد منه شركة (أ. ل. س. د.) عن البنك، وفي أي وقت ينشأ هذا القرض وان البنك له الاختيار الكامل لتطبيق هذا التضامن عن الديون التي يختارها، وان السيد ربيع (ن.) والسيد زكرياء (ت.)، قدما كفالة شخصية أخرى بتاريخ 20-10-2017 بنفس الشروط ضمانا لمبلغ 3.500.000,00 درهم، المخصصة لتسديد مبلغ رأس المال والفوائد، وان المدعية الثانية قدمت للبنك ضمانة عينية بمبلغ 2.465.000,00 درهم، تلتزم فيها في الفقرة 11 بضمان شركة (أ. ل. س. د.) لأي دين كان كيفما كان نوعه بذمة شركة (أ. ل. س. د.) حاضرا أو مستقبلا.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستانفه الطاعن مستندا على أنه بالرجوع إلى الكفالة الشخصية التضامنية الأولى فهي مسلمة من كل من السيد ربيع (ن.) والسيد زكرياء (ت.) ضمانا لمبلغ 10.000.000,00 درهم والمصادق عليها بتاريخ 01-10-2016 منهما معا، وبالرجوع إلى الكفالة الشخصية التضامنية الثانية فهي مسلمة أيضا من طرف كل من السيد ربيع (ن.) والسيد زكرياء (ت.)، والمصادق عليها من طرفها ضمانا لمبلغ 3.500.000,00 درهم. وان الدعوى الابتدائية قدمت فقط من طرف السيد ربيع (ن.)، بالرغم من كون الكفالتين هي كفالات شخصية وتضامنية، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الدعوى. ومن حيث الموضوع، فإن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب حينما قضى بانقضاء الكفالتين الشخصيتين التضامنيتين الممنوحتين من طرف المدعي الأول ربيع (ن.)، وكذا بانقضاء الكفالة العينية العقارية الممنوحة من طرف المدعية الثانية السيدة سلوى (ب.) وذلك للأسباب التالية : انه بالرجوع إلى عقد الكفالة الشخصية التضامنية المسلمة من طرف السيد ربيع (ن.) و السيد زكرياء (ت.) ضمانا لمبلغ 10.000.000,00 درهم فهو ينص بصفة صريحة في الفقرة الثانية، أنها يضمنان السداد، في حال إخلال شركة (أ. ل. س. د.) بتسديد جميع الديون الحالية أو المستقبلية تجاه الطاعن في حدود مبلغ 10.000.000,00 درهم. كما تنص الفقرة الثالثة أنه كيفما كانت نوعية الدين لفائدة البنك الطاعن على عاتق المقترض، والحقبة التي تولد فيها فان البنك له الحق في تطبيق هذا الضمان الناشئ بمقتضى عقد الكفالة الشخصية التضامنية، على الدين الذي يختاره. كما تنص الفقرة الرابعة بأن عقد الكفالة لا يمكن أن ينقضي ويبقى كاملا إلى غاية السداد النهائي لجميع ديون الشركة، ومن جهة أخرى فان عقد الكفالة الشخصية التضامنية مسلم من طرف السيد ربيع (ن.) والسيد زكرياء (ت.)، هذا الأخير هو المسير والممثل القانوني لشركة (أ. ل. س. د.)، والدعوى مقدمة فقط من طرف السيد ربيع (ن.)، وبالتالي لا يمكن طلب انقضاء الكفالة من طرف واحد دون آخر، لأن عقد الكفالة مبرم بالتضامن بينها وان الكفالة الشخصية التضامنية الثانية ضمانا لمبلغ 3.500.000,00 درهم مسلمة من طرف السيد ربيع (ن.) والسيد زكرياء (ت.) بنفس شروط الكفالة الأولى، حيث يحق للبنك تطبيقها على الديون الحالية أو المستقبلية لعقد الكفالة، ولا يمكن الرجوع فيها وبالرجوع إلى عقد الكفالة العينية العقارية المسلمة من طرف السيدة سلوى (ب.) فهي سلمت ضمانا في حدود مبلغ 2.465,000,00 درهم. وبالرجوع إلى عقد الكفالة العينية المدلى به من طرف المدعين خلال المرحلة الابتدائية فهو ينص في الفقرة 11 بضمان شركة (أ. ل. س. د.) لأي دين كيفما كان نوعه لفائدة البنك العارض، ولا يمكن أن ينقضي إلا بسداد جميع ديون الشركة. وان العقد شريعة المتعاقدين، وقد خصص المشرع المغربي الفصل 230 من ظهير الالتزامات والعقود للتنصيص على مبدأ سلطان الإرادة، حيث أتى على ذكر أحكامها، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، متى تكونت الالتزامات التعاقدية على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمن أقدم على إنشائها. وان البنك لعايض منح شركة (أ. ل. س. د.) في شخص ممثلها القانوني السيد زكرياء (ت.) في إطار "قرض انطلاق" بمبلغ 8.130.000,00 درهم لمواجهة الأزمة الناجمة عن كوفيد 19، عقد القرض المصادق عليه من طرف السيد زكرياء (ت.) بتاريخ 27 يوليوز 2020، تم الإدلاء بعقد القرض خلال المرحلة الابتدائية والتزمت شركة (أ. ل. س. د.) على تسديد القرض على سبع سنوات مع إمهال السداد لمدة سنتين، أي ان سداد الدين سيستمر إلى غاية سنة 2027. وأن شركة (أ. ل. س. د.) استفادت من قرض ثاني يسمى قرض أوكسجين وذلك بتاريخ 09 دجنبر 2020 بمبلغ 1.900.000,00 درهم، حسب الثابت من عقد القرض الموقع والمصادق عليه من طرف السيد زكرياء (ت.) بصفته المسير الوحيد للشركة، والتزمت الشركة على سداد الدين على 5 سنوات مع منحها إمهال لمدة سنة، تم الإدلاء بنسخة عقد القرض خلال المرحلة الابتدائية، وبالرجوع إلى عقدي الكفالة الشخصية التضامنية المسلمتين من طرف كل من السيد ربيع (ن.) والسيد زكرياء (ت.)، الأولى ضمانا لمبلغ 10.000.000,00 درهم، والثانية ضمانا لمبلغ 3.500.000,00، فهما ينصان صراحة بأن عقدي الكفالة الشخصية التضامنية هما ضمانا لأي دين كيفما كان لفائدة البنك، وفي أية حقبة أو تاريخ يولدان فيه، وبالتالي فان البنك له الحق في تطبيق الضمان نتيجة عقد الضمان للديون المترتبة بذمة الشركة التي يختارها، إذ ينص عقدي الكفالة الشخصية التضامنية بأنه لا يمكن لعقد الكفالة أن ينقضي إلا بسداد الدين الكلي المتخلذ بذمة شركة (أ. ل. س. د.). كما تنص الفقرة الخامسة من عقد الكفالة الشخصية التضامنية، أن كل من السيد ربيع (ن.) والسيد زكرياء (ت.) يتنازلان صراحة عن فائدة النقاش أو قسمة الدين. وان قاضي الدرجة الأولى ذهب في اتجاه الحكم بانقضاء الكفالات تبعا لانقضاء سبيها وبعدم مسؤولية المدعين عن أية علاقة بين شركة (أ. ل. س. د.) والطاعن، وبعدم ضمانها لأي دين أو قرض قد ينشأ بين الطرفين خارج أي إطار صادر عنهما. وان كل من السيد ربيع (ن.) والسيد زكرياء (ت.) التزما بضمانها الشخصي لأي دين كيفها كان نوعه لفائدة البنك، و في أي حقبة أو تاريخ يولد فيه، وأنه للبنك حق الخيار في تطبيق الضمان على الديون المترتبة بذمة الشركة التي يختارها. بالإضافة إلى ذلك فان عقدي الكفالة الشخصية التضامنية، لا يمكن انقضاؤها إلا بالتسديد الكلي للديون المتخلذة بذمة الشركة، مع العلم أن ديون الشركة جدولتها مستمرة إلى غاية سنة 2027، وفيما يخص عقد الكفالة العينية العقارية المسلمة من طرف المستأنف عليها السيدة سلوى (ب.)، فهي سلمت لضمان مبلغ 2.465.000,00 درهم. وانه بالرجوع إلى عقد الكفالة العينية العقارية فهي تنص على أنها سلمت ضمانا لشركة (أ. ل. س. د.) لأي دين كيفما كان نوعه لفائدة البنك الطاعن، و لا يمكن أن ينقضي إلا بسداد جميع ديون الشركة. وان السيد ربيع (ن.) والسيدة سلوى (ب.) استغلا القروض الممنوحة لشركة (أ. ل. س. د.)، لأداء قيمة الكفالات الشخصية والعينية تجاه البنك، مما ينم عن سوء نيتها في التعامل، مطالبين تبعا لذلك بانقضاء الكفالات الثلاثة. كما ان البنك وجه رسالة مؤرخة في 07-05-2021 إلى شركة (أ. ل. س. د.) يخبرها بأن التسديد يجب أن يشمل كل المبالغ بدون تمييز بين خطوط التيسير، والقروض الممنوحة استثنائيا وهما قرضي انطلاق وأوكسجين، كما هو مفروض من طرف الصندوق المركزي للضمان، وان المفروض أن قرضي انطلاق وأوكسجين مخصصين لمساعدة الشركات على تجاوز الصعاب والأزمة المالية التي خلقتها جائحة كوفيد 19. وان المستأنف عليها استغلا ذلك القرض لتحويله لحسابها الشخصي، وبالتالي أداء المبالغ المذكورة بالمقال، وبالتالي فان عقدي الكفالة الشخصية والتضامنية مسلمتين من طرف السيدين ربيع (ن.) والسيد زكرياء (ت.)، وطلب انقضاء الكفالة مقدم فقط من طرف السيد ربيع (ن.)، مع العلم ان الكفالة الشخصية التضامنية لا يمكن تقسيمها من جهة ومن جهة أخرى لا يمكن انقضاؤها إلا بالسداد الكلي للديون والقروض المرتكبة بذمة شركة (أ. ل. س. د.) نفس الشيء بالنسبة للكفالة العينية العقارية. وان عقد الكفالة الشخصية التضامنية وعقد الرهن يضمنان جميع ديون شركة (أ. ل. س. د.) بما فيها ديون التسيير، وجميع القروض والديون المتخلذة بذمتها، ويتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب،
لهذه الأسباب
فهو يلتمس من حيث الشكل إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى. ومن حيث الموضوع، إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
وأجابت المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 21/03/2022 أنهما يضمنان السداد، في حال إخلال شركة (أ. ل. س. د.) بتسديد جميع الديون الحالية والمستقبلية تجاه البنك في حدود مبلغ 10.000.000 درهم، وذلك كيفما كانت نوعية الدين لفائدة البنك على عاتق المقترض، فإن هذا الالتزام جاء في إطار العقد المتعلق بهذه الضمانات والتي أثبتت عليها هاتين الكفالتين التضامنيتين الشخصيتين، ولا يخص عقودا أخرى التي لا علاقة لها بهذا العقد لا من قريب ولا من بعيد، وهذا هو التوظيف الحقيقي لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، يتضح جليا أن المستأنفة حاولت التمويه عندما تعمدت إسقاط شروط العقد المتنازع بشأنه بعقد منفصل عنه تماما، في حين أن لكل عقد شروطه، ولا مجال لخلط ما التزم به الطرف المستأنف عليه ضمن عقد يتعلق بفتح قرض بحساب بالاطلاع مع قرض انطلاق اوكسجين الذي منحته الدولة لمساعدة الشركات على تجاوز مخلفات كوفيد، وبالتالي فهما عقدان منفصلان شكلا ومضمونا عن بعضهما، ولكل عقد شروطه وبنوده ولا سبيل إلى محاولة خلط الأمور في ذلك، إضافة إلى هذا، فإن السيد ربيع (ن.)، والسيدة سلوى (ب.) قد أديا الديون التعاقدية كليا وطبقا للشروط التعاقدية، وفي إطار العقد المعني بذلك، ولقد ثبت ذلك في حيثيات الحكم الابتدائي الذي خلص إلى ما يؤكد براءة ذمة الشركة المكفولة هو الإشهاد الصادر عن البنك في مايو 2021، والصادر بتاریخ لاحق عن قرضي انطلاق وأوكسجين، الذي يفيد أنه لا دين للشركة فيما يخص القروض ولا خطوط ولا الخصومات وأن رصيد الشركة دائن وبالتالي لهما الحق المطلق في رفع اليد عن الكفالتين، كذلك يجب التأكيد على كون بنود عقدي أوكسجين وانطلاق، واللذان تحاول المستأنفة إقحامهما تحت ذلك ضمانات المستأنف عليهما في إطار قرض لا علاقة له بذلك – أي ضمن عقد يتعلق بفتح قرض حساب بالاطلاع – ينصون بكل وضوح على كون هذين القرضين مضمونين من طرف الصندوق مركزي للضمان من ناحية، وأن قرض انطلاق نص ضمن خصائص منحه على أنه لا يتم تقديم أي ضمان شخصي وخارج عن أموال الشركة مادام أن رقم أعمالها لا يتجاوز 500 مليون درهم، ثم إن كلا من السيد ربيع (ن.) والسيدة سلوى (ب.) لم يقرا أبدا بمنح ضمانتهما لقرض انطلاق أو لقرض أكسجين على حد سواء حتى يتجرأ البنك في النهاية على ضم ضمانتهما إلى قرض لا يعنيهما ولا توجد أية بنود به تخول للبنك الحق في القيام بذلك، ولقد أكدت المحكمة الابتدائية ذلك حين جاء في حيثيات حكمها الابتدائي أنه بالرجوع إلى عقدي قرض أوكسجين وقرض انطلاق، فإنه لا إشارة فيهما إلى امتداد الكفالة إلى القروض الجديدة، حيث إن الكفيل يلتزم بما هو مثبت في عقد الكفالة، وعليه فإن الملف خال مما يفيد الاتفاق على ضمان المستأنف عليهما للقرضين الممنوحين للشركة وهما قرض أوكسجين وقرض انطلاق، بينما لا يظهر اسمهما ولا توقيعاتهما على أي صفحة في عقود هذين الاعتمادين، بينما لا يظهر أسماؤهما البنك الاستدلال على مزاعمه بطريقة مهنية، لتقدم بكل بساطة على نفي ذلك بالدليل، وليس بالافتراضات الواهية، لماذا افترض البنك أن السيد ربيع (ن.) وكذا السيدة سلوى (ب.) ضمانا لشركة (أ. ل. س. د.) حصل على قرضين بمبالغ باهظة جدا 8.130.000 درهم و1000.000,00 درهم دون إشعارهما ولا استشارتهما ولماذا لم يطلب البنك حتى أصولهم لضمان التغطية الائتمانية، وبخصوص كفالة رهن السيدة سلوى (ب.)، وان ضمان الرهن العقاري للسيدة سلوى (ب.) المؤرخ ب 21 أكتوبر 2016 وكذا إرسالية التنازل عن الرهن العقاري بتاريخ 01 أكتوبر 2016، يتعلقان حصرا بعقد فتح الائتمان على الحساب الجاري بتاريخ 21 نوفمبر 2016، ولا يعقل لا من باب المنطق ولا من باب الموضوعية، أن يقحم البنك هذه الكفالة في ائتمان متعلق بقروض منحت للشركة بسبب جائحة لم يكن يعلم وقوعها أي أحد مثل Oxygen and Recovery والذي تم تنفيذه في 2020 و2021، توضح ذلك إرسالية تحويل الرهن العقاري موضوع تغطية ضمان الرهن العقاري، حيث تشير حصريا إلى أن الرهن يتعلق بعقد فتح الائتمان في حساب جاري موقع بين شركة (أ. ل. س. د.) و (ب. م. ت. خ.) في 2 نوفمبر 2016، والذي تبين أنه عقد خط ائتمان سنوي متجدد ما لم يتفق على إنهائه الطرفان، في هذه الحالة المحددة لم ترغب شركة (أ. ل. س. د.) في تجديد عقد الائتمان قصير الأجل، ووضعت له حدا مع احترام المادة 4 من العقد بإشعار 60 يوما، وقد تم سداد دين البنك من الحساب الشخصي لزوجها لسيد ربيع (ن.)، وذلك اعتبارا لكون عقد القرض الخاضع للرهن العقاري قد انتهى، ولم يتم تجديده وأن الدين قد سدد بالكامل، وبالتالي فإن ضمان الرهن العقاري ينقضي من تلقاء نفسه بانقضاء الالتزامات التي كفلها، علما أن كفالة الرهن العقاري للسيدة (ب.) لصالح شركة (أ. ل. س. د.) بخصوص القرض الممنوح في 2016 من طرف (ب. م. ت. خ.) ليست كفالة أبدية ولا كفالة مشروطة بتغطية أي نوع آخر من الائتمانات المتعاقد عليها من طرف الشركة وإنما يتعلق بشكل حصري بالائتمان موضوع هذا الملف، وهو القرض المتجدد قصير الأجل والذي ينتهي تلقائيا بعد انتهاء هذا العقد. اما بخصوص الكفالة التضامنية للسيد ربيع (ن.) ، فانه تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، فإنه واضح من خلال الرجوع إلى عقد الضمانتين التضامنيتين، والموقع من طرف السيد ربيع (ن.)، لصالح بنك (م. ت. خ.)، وذلك في الجزء العلوي من الصفحة المتعلقة ببنود العقد، أن هذين الكفالتين ملحقتين بعقد فتح الائتمان لحساب جار بتاريخ 21 نوفمبر 2016، حيث أن هذا العقد من أصله قابل للتجديد، مع تمديد حد الائتمان بالنسبة لسنة 2017، لذلك يقتصر نطاق تفعيل الضمانتين حصريا على مخاطر عدم سداد الديون والأحداث الناتجة عن استخدام خطوط الائتمان الممنوحة بهذا العقد، باعتبار أن الكفالتين ملحقتين بالعقد، فإنهما لم يعد لهما أية فعالية بعد وضع حد للعقد، لكونهما جزءا منه ولا يجوز لا من باب المنطق ولا من باب الموضوعية أن يحتفظ بهما البنك بذريعة تفعيلهما ضمن عقد قرض لا علاقة له بمضمون ضمانات المستأنف عليهما وواقع الحال هو كون الضمان لا يشمل إلا الديون المتعاقد عليها من قبل الشركة داخل نطاق عقد الائتمان السنوي، والخاضع للتجديد، أو عدمه، ولا يعقل بأي حال من الأحوال، ضمان شركة (أ. ل. س. د.) بصفة أبدية وغير مشروطة لدى البنك (ب. م. ت. خ.) ، فلكل عقد شروطه ولا سبيل إلى خلط الأمور. ومن ناحية أخرى، فقد قام السيد ربيع (ن.) بتحويل من حسابه الشخصي بمبلغ 2.600.000,00 درهم لصالح بنك (م. ت. خ.) على حساب شركة (أ. ل. س. د.) ، كما قام أيضا بتحويل من حسابه الشخصي بمبلغ 000,00 165 درهم للبنك، كما قام أيضا بتحويل من حسابه شخصي بمبلغ 180.000 درهم للبنك، مما يكون مجموعه 2.945.000 درهم وذلك لكي تتمكن شركة (أ. ل. س. د.) من تسوية وضعها اتجاه البنك، والتفرغ لحسن تدبير استخدامها لقرض المدى المتوسط بالتالي لم ترغب شركة (أ. ل. س. د.) في تجديد عقد الائتمان قصير الأجل، فسلكت بكل وضوح تفعيل ذلك بإشعار البنك بذلك محترمة آجال 60 يوما طبقا لما تعاقد عليه طرفا لمادة 4 من لعقد، وعملا بذلك تنتهي صلاحية ضمان السيد ربيع (ن.) بانتهاء عقد القرض القصير المدى والذي هو موضوع هذا الملف. اما فيما يخص موقف شركة (أ. ل. س. د.)، فقد وقعت اتفاقية فتح ائتمان مع بنك (م. ت. خ.) في عام 2016 وتنص المادة 4 منه على أن العقد ساري المفعول لمدة سنة قابلة للتجديد، ونتيجة لذلك، تم تجديد العقد في السنوات التالية : 2017-2018-2019 و2020 واحتوى على خطوط الائتمان : الإيداع مع الجمارك يصل إلى 2.500.000,00 درهم، ضمان مع المورد الأجنبي يصل إلى 3.000.000,00 درهم، خصم تجاري على الكمبيالات يصل إلى 4.000.000,00 درهم، تسهيلات نقدية تصل إلى 3.500.000,00 درهم ، وبسبب الركود في النشاط التجاري، وانخفاض حجم المبيعات، لما نجم عن الحجر الصحي والأزمة الصحية، لم تعد الشركة بحاجة إلى استخدام الخطوط المصرفية، ولم تعد تلجأ إلى بنك (م. ت. خ.) عبر إدارته المالية لنيل هذه الخطوط المصرفية، لأنها لم تعد قادرة على تحمل الرسوم المصرفية بسبب الأزمة الاقتصادية، ونتيجة لذلك تمت تسوية جميع الديون مع الجمارك وتمت تسوية استحقاقات الكمبيالات الجارية مع (ب. م. ت. خ.) عند استحقاقها من قبل عملاء الشركة وبالتالي تم استخدام تسهيلات السحب على المكشوف. وأنه وفق المادة 4 من العقد فإن الشركة لم تعد ترغب في تجديد خطوط الائتمان الخاصة بها كما يخوله لها العقد، وانتهى العقد بكل التزاماته التعاقدية وفق ما تم الإشارة إليه أعلاه من الإشعار ب 60 يوما وبعد سداد جميع الديون، ولا يفهم موقف البنك الذي يعمل على التضييق ولا يريد رفع اليد عن الضمانات محاولا تفعيلها لقروض علاقة لها بها نهائيا، محاولا ركب طريق التمويه وخلط الأمور، و على كل حال فإن احتفاظ البنك بالضمانات بعد انتهاء العقد يشكل أضرارا جسيمة لهما ويتضح أن البنك قام بإعادة سرد نفس موقفه الابتدائي الذي تبين انعدام أساسه الواقعي والقانوني. وان المحكمة الابتدائية فطنت إلى محاولات البنك خلط الأمور فوقفت على كون عقدي الكفالة لضمانات موضوع هذه الدعوى لا تتعلق بأي دين آخر كما وقفت على انقضاء الدين المضمون لرهن والذي بانقضائه تنقضي الكفالة باعتبارها تبعية. وان البنك المستأنف يقر في ردوده بكونها أديا قيمة الكفالات الشخصية والعينية. وان ما يؤكد براءة ذمة الشركة المكفولة هو الإشهاد الصادر عن البنك المستأنف في مايو 2021 والصادر بتاريخ لاحق عن قرضي انطلاق وأوكسجين الذي يفيد أنه لا دين على الشركة لا فيما يخص لقروض ولا خطوط التسهيلات ولا الخصومات بل إن رصيد الشركة دائن. وان الكفالة هي عقد تبعي ينقضي بانقضاء الدين الأصلي طبقا لمقتضيات الفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود. وانه بالرجوع إلى عقدي القرض أوكسجين وانطلاق فإنه لا إشارة فيهما إلى امتداد الكفالة إلى القروض الجديدة. وان الكفيل يلتزم بما هو مثبت في عقد الكفالة. وانه علاوة على ذلك فإن قرض أوكسجين وقرض انطلاق مضمونان فقط بضمان الصندوق المركزي للضمان كما هو ثابت من بنودهما، بل إن عقد الانطلاق يؤكد ضمن بنوده وخصائصه أنه لا يتطلب أي ضمان شخصي وخارج عن أموال الشركة مادام أن رقم أعمالها لا يتعدى 500 مليون درهم، وانه وحتى على فرض أنه تم اعتبار قرضي أوكسجين وانطلاق تجديدا لعقد القرض السابق وهو أمر غير صحيح، فإنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 1155 من قانون الالتزامات والعقود فالتجديد الحاصل مع المدين يبرئ ذمة الكفلاء ما لم يرتضوا ضمان الالتزام الجديد، وبذلك يكون الحكم المستأنف القاضي بانقضاء الكفالات قد صادف الصواب وبني على أساس قانوني وواقعي، مما يتعين معه الحكم بتأييده في جميع مناحيه ورد الطعن بالاستئناف المقدم من طرف البنك.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب بجلسة 11/04/2022 بمذكرة جاء فيها أن البنك منح شركة (أ. ل. س. د.) بتاريخ 27-07-2020 قرض انطلاق بمبلغ 8.130,000,00 درهم، وهو قرض مخصص لإعطاء الوسائل المادية والمالية لدعم شركة (أ. ل. س. د.) لاستعادة نشاطها بسبب الأزمة التي تسببت فيها جائحة كوفيد 19 وانه منح قرضا آخر بتاريخ 09-12-2020 وهو قرض أكسجين بمبلغ 1.900.000,00 درهم لتغطية نفقات ومصاريف الشركة، وانه مباشرة بعد تحويل مبلغ القرضين إلى حساب شركة (أ. ل. س. د.) توصل البنك برسالة مؤرخة في 16/03/2021 من الموثق محمد أمين (م.) نيابة عن السيدة سلوى (ب.) يطلب رفع اليد عن الكفالة الشخصية التضامنية بمبلغ 10.000.000,00 درهم المسلمة من طرف السيد زكرياء (ت.) الممثل القانوني لشركة (أ. ل. س. د.) والسيد ربيع (ن.)، ضمانا لسداد جميع الديون الحالية والمستقبلية للشركة اتجاه البنك، كما يطلب رفع اليد عن الكفالة الشخصية التضامنية المسلمة ضمانا لمبلغ 3.500.000,00 درهم المسلمة من السيد زكرياء (ت.) والسيد ربيع (ن.) ضمانا للديون الحالية أو المستقبلية لعقد الكفالة، ولا يمكن الرجوع فيها، وهذه الكفالة العينية مسلمة ضمانا لمبلغ 2.465.000,00 درهم، وبالرجوع الكفالتين الشخصية والكفالة العينية فهم ينصون جميعا بأن عقد الكفالة لا ينقضي ويبقى كاملا إلى غاية السداد الكلي والنهائي لجميع ديون الشركة. وبتاريخ 08-03-2021 تقدم السيد ربيع (ن.) بطلب رفع اليد عن الكفالتين الشخصيتين المقدمتين من طرفه تضامنا مع السيد زكرياء (ت.) المسير والممثل القانوني لشركة (أ. ل. س. د.) ضمانا لمبلغ 10.000.000,00 درهم 3.500.000,00 درهم والكفالة العينية لزوجته سلوى (ب.) ضمانا لمبلغ 2.465,000,00 درهم. وان شركة (أ. ل. س. د.)، استغلت تحويل مبلغ قرضي أوكسجين وقرض انطلاق لسداد ديون الشركة، وتبعا لذلك سلم البنك شهادة في 12-05-2021 ينص فيها أنه لا دين للشركة فيما يخص القروض ولا خطوط التسهيلات ولا الخصومات وأن رصيد الشركة دائن بمبلغ 2.930,69 درهم وان المستأنف عليهما اعتمدا في دعوى رفع اليد عن الكفالتين الشخصية والكفالة العقارية على هذه الرسالة، وهو ما استجابت له المحكمة الابتدائية. وانه بالرجوع إلى الشهادة المذكور، فهي تنص في الفقرة الأخيرة أن هذه الشهادة مسلمة لغرض توضيحي، ولا يمكن أن تحل محل عقد القرض الأصلي المبرم بين الأطراف، وان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب حينما علل حكمه: ان ما يؤكد براءة ذمة الشركة المكفولة، هو الإشهاد الصادر عن البنك المدعى عليه في مايو 2021، والصادر بتاريخ لاحق عن قرضي انطلاق وأوكسجين الذي يفيد أنه لا دين للشركة، لا فيما يخص القروض ولا خطوط التسهيلات ولا الخصومات وأن رصيد الشركة دائن". وانه بالرجوع إلى الشهادة المذكورة، فهي تنص في الفترة الأخيرة أنها شهادة مسلمة لتوضيح وضعية الشركة، ولا يمكن بأي حال أن تحل أو تغير عقود القرض المبرمة بين الأطراف. ومن جهة أخرى فان مبلغ القرضين اللذين استفادت منها لشركة (أ. ل. س. د.)، الأول قرض انطلاق بمبلغ 8.130.000,00 درهم والمصادق عليه من طرف السيد زكرياء (ت.) بتاريخ 27 يوليوز 2020، والثاني قرض انطلاق بمبلغ 1.900.000,00 درهم مصادق عليه أيضا من طرف السيد زكرياء (ت.) بصفته الممثل والوحيد للشركة، وانه بالرجوع إلى طبيعة القرضين الممنوحين للشركة، فهما مخصصين لتسديد نفقات التسيير، وإعادة النشاط والديناميكية للشركة جراء تداعيات كوفيد 19، وان هذين القرضين لا يمكن استعمالها بأي وجه كان لسداد أقساط ديون الشركة ولا لخفض رأسمال الشركة ولا شراء حصص أو أسهم. وان شركة (أ. ل. س. د.) استغلت هذين القرضين المتخصصين أساسا لتغطية مصاريف الشركة ونفقات التسيير والممونين، لتحويل جزء منها لسداد ديون الشركة عن طريق السيد ربيع (ن.)، وبالتالي الحصول على رفع اليد. وفي الأخير يتضح جليا أن الشهادة التي اعتمد عليها المدعى عليها لطلب رفع اليد الذي استجابت له المحكمة الابتدائية ينص بصفة صريحة في الفقرة الأخيرة أن هذه الشهادة سلمت بناءا على طلب شركة (أ. ل. س. د.) من أجل التوضيح فقط (ATITRE INDICATIF)، ولا يمكن أن تحل محل عقد القرض الموقع بين الأطراف، وبالرجوع إلى عقدي الكفالة الشخصية التضامنية المسلمتين من طرف السيد زكرياء (ت.) والسيد ربيع (ن.) ضمانا لمبلغ 10.000,000,00 درهم، والكفالة العينية الثانية المسلمة من طرف السيدة سلوى (ب.) ضمانا لمبلغ 2.465.000,00 درهم، فهم ينصون صراحة بأنها سلمت ضمانا لأي دين كيفما كان نوعه لفائدة البنك، وفي أي حقبة أو تاريخ يولدان فيه، وبالتالي فان البنك له الحق في تطبيق الضمان نتيجة عقد الضمان للديون المترتبة بذمة الشركة التي يختارها. وأن الشركة استغلت مبالغ قرض أوكسجين وقرض انطلاق لتحويلها لتصفية الديون التي لها علاقة بضمانة شخصية أو عينية بدون حق، وبالتالي للحصول على رفع اليد، وفي الأخير عدم سداد ديني القرضين المذكورين بمبلغ قدره 10.030,000,00 درهم على اعتبار انهما مضمونان من طرف الصندوق المركزي للضمان مخصص لتسديد نفقات التسيير، وإعادة الدينامية للشركات، ولا يمكن استعماله بأي وجه كان لسداد أقساط ديون الشركة الأخرى ولا لخفض رأسمال الشركة ولا لشراء حصص أو أسهم،
لهذه الأسباب
فهو يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب والحكم وفق المقال الاستئنافي.
وعقب المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 16/05/2022 ان الإشهاد الصادر عن البنك في ماي 2021 كان في أصله جوابا عن الطلب المقدم من طرف العارضين إلى البنك لتمكينهما من رفع اليد عن الكفالات المقدمة وبالتالي فإن البنك على بينة من الهدف من الإشهاد، وان الإشهاد جاء لاحقا لتاريخ اكتتاب الشركة المكفولة بقرضي أوكسجين وانطلاقة وبالتالي استعمالاتهما، وتم منح الإشهاد الذي يؤكد فيه أن لا دين على الشركة المكفولة أي أن البنك يؤكد سداد ديون مؤكدا أن لا دين على الشركة ولا على خطوط تسهيلاتها ولا على الخصومات كما أكد أن رصيد الشركة دائن مع التأكيد أن أداء الديون كان من حساب العارضين الشخصي وليس من القرضين وتم استدلال بما يفيد ذلك الأداء من حساب العارضين الشخصي. وان خصائص قرض انطلاقة أن يمنح بشرط عدم تقديم أي ضمان شخصي وخارج أموال الشركة مادام أن رقم أعمالها لا يتجاوز 500 مليون درهم، وقد تم الإشارة إلى هذا المعطى بالتفصيل في المذكرة الجوابية السابقة. وأنهما لم يقرا أبدا بمنح ضمانتهما في قرض انطلاقة أو قرض أوكسجين وبالتالي لا يحق للبنك جعل ضمانتهما تمتد لهما أو تمتد إلى قرض لا يعنيهما وأن المحكمة مصدرة الحكم أكدت على أن قرضي انطلاقة وأوكسجين لا إشارة فيهما إلى امتداد الكفالة إلى القروض الجديدة، كما أنه لا يظهر أي اسم لهما أو لتوقيعهما على أي صفحة من صفحات الاعتمادين المذكورين. وان العقود والقروض منفصلة عن بعضها البعض، باختلاف تواريخها وأسبابها وظرفياتها ولا يمكن تطبيق شروط عقد على عقد آخر، فالعقود تتمتع بالاستقلالية ولا يوجد أي شيء مما توهمه البنك من كون هناك امتداد أو حلول أو إشارة أو غيره مما يفيد الارتباط أو الامتداد، وان تضمين شهادة البنك الإشارة إلى أنها لا تحل محل عقد القرض الأصلي المبرم بين الأطراف لا يلغي الحقيقة والواقع القائم بكون الديون قد انقضت وبكون الشركة دائنة وأن التوضيح الذي قدمه البنك هو انعدام جانب المديونية في حق الشركة المكفولة. وبالرجوع إلى الشهادة نجدها تؤكد على الوضعية المالية للشركة التي أكدت أنها دائنة وليست مدينة بأي مبلغ، ومن هذا الوضع تقدم العارضان بطلب رفع اليد طالما أنه لا دين على الشركة نهائيا، وأن وضعيتها في حساباتها كلها سليمة ودائنة، وذلك بعد أن تم سداد الديون من المال الخاص للعارضين وعلاوة على ذلك فإن عقد قرض انطلاقة وعقد قرض أوكسجين لا يتضمنان أي منع لسداد الديون كما به البنك، علما أن سداد الديون يدخل ضمن نفقات التسيير وإعادة النشاط للشركة وإلا ما الغاية المتوخاة من منح هذين القرضين في أزمة كوفيد 19، وبالتالي لا يوجد أي بند يمنع من استعمال أداء الديون، علما أن هذا افتراض مع التأكيد على أمر مهم وهو أن استعمال القرضين كان تحت نظر وإشراف البنك الذي منح الشهادة التي تثبت دائنية الشركة المكفولة في الحسابات فالبنك أراد التحجير على الشركة المستفيدة من القرضين وحرمانها من الامتيازات المخولة لها جراء ذلك، وان البنك في جوابه وكذا في استئنافه اقر بكونهما أديا قيمة الكفالات الشخصية والعينية كما أكد في اشهاده خلو ذمة الشركة المكفولة من أي دين، وان انقضاء الدين الأصلي يترتب عنه انقضاء الكفالة تطبيقا لمقتضيات الفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود وأن عقد انطلاقة وأوكسجين لا إشارة فيهما إلى امتداد الكفالة إلى القروض الجديدة وباعتبار أن الكفيل يلتزم بما هو مثبت في عقد الكفالة. وان قرض أوكجسين وقرض انطلاقه مضمونان فقط بضمان الصندوق المركزي للضمان بل ويشترطان عدم تقديم أي ضمان شخصي وحتى على افتراض أن القرضين (انطلاقة وأوكسجين) تجديدا لعقد القروض السابقة وهو أمر غير صحيح فإنه تطبيقا للفصل 1155 من قانون الالتزامات والعقود فإن التجديد الحاصل مع المدين يبرئ ذمة الكفلاء ما لم يرتضوا ضمان الالتزام الجديد، وان الملف خال مما يفيد الاتفاق على ضمانهما للقرضين الجديدين والممنوحين لشركة (أ. ل. س. د.)،
لهذه الأسباب
فهما يلتمسان الحكم وفق مذكراتهما السابقة وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/05/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/06/2022 مددت لجلسة 20/06/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث ان الثابت من خلال الوثائق المرفقة ان المدينة الأصلية شركة (أ. ل. س. د.) قد أبرمت مع البنك الطاعن عقد فتح قرض بحساب الاطلاع في نونبر 2041 لمدة سنة قابلة للتجديد. وان المستأنف عليهما قدما ضمانات عينية وشخصية لفائدة البنك ضمانا لديون الشركة الناتجة عن القرض المذكور، وذلك حتى يتسنى للشركة الاستفادة من خطوط القرض والتسهيلات. وان الثابت أيضا من خلال الوثائق ان المستأنف عليهما قاما بتحويلات لفائدة البنك بمجموع المبالغ المرتبة بذمة الشركة والناتجة عن القرض المبرم معها والذي تم تجديده سنويا وان البنك الطاعن قد وجه اشهادا لفائدة المستأنف عليهما مؤرخ في 12/05/2021 يفيد ان الشركة غير مدينة لا بخصوص خطوط التسهيلات ولا القروض ولا التسبيقات ولا الخصومات وان حساب الشركة دائن بمبلغ 2.930,69 درهم.
وحيث ان تمسك الطاعن بان الطلب الذي تقدم به المستأنف عليه ربيع (ن.) غير مقبول شكلا لكون الكفالة هي ممنوحة من قبل شخصين هما ربيع (ن.) وزكرياء (ت.) وهي عبارة عن كفالة شخصية وتضامنية فهو سبب مردود طالما ان الطلب يتعلق برفع اليد عن الكفالات المذكورة وهو بذلك يدخل في إطار التصرفات النافعة للطرفين وليس من شان الاستجابة للطلب الإضرار بأي طرف من الأطراف الموقعة على هذه الكفالة.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بان الكفالات الشخصية والعقارية منحت ضمانا لتسديد جميع الديون الحالية أو المستقبلية اتجاه البنك ولضمان أي دين لفائدته وخلال أي فترة تولد فيها وبان عقد الكفالة لا يمكن ان ينقضي ويبقى قائما إلى غاية السداد النهائي لجميع ديون الشركة فهذا السبب مردود طالما انه باستقراء الكفالات موضوع النزاع يتبين أنها جاءت ضمانا للديون المترتبة بذمة الشركة والناتجة عن عقد قرض بحساب الاطلاع المؤرخ في نونبر 2016 والذي تم تحديده بتاريخ نونبر 2017 ولا يوجد ضمن مقتضيات الكفالات المذكورة ما يفيد انها تشير إلى تعلقها بأية عقود أخرى سابقة أو لاحقة، وبمعنى آخر فان عقود الكفالة لا تتضمن ضمن مقتضياتها ما يفيد انها تتعلق بالقرضين اللاحقين الذين استفادت منهما الشركة وهما قرض انطلاق وقرض اوكسجين واللذان ابرمتهما البنك الطاعنة مع الشركة من اجل مساعدتها على تجاوز ازمة كوفيد ومساعدتها على التسيير خلال فترة الازمة وبالتالي يبقى العقدان الجديدان للقرض منفصلان على العقد الأول خاصة وانه بالاطلاع عليهما فانهما لا يتضمنان أية إشارة إلى اعتبار الكفالات السابقة يمتد أثرهما للعقود الجديدة بل ان القرضين المذكورين مضمونين بكفالة الصندوق المركزي للضمان.
واما بخصوص تمسك الطاعن بمقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من عقدي الكفالة الشخصية فهو مردود طالما ان المقتضى المذكور إنما يتعلق بالديون الحالية أو المستقبلية الناتجة عن عقد القرض ولا تشير إلى تعلقها بعقود أخرى منفصلة خاصة وان العقود الجديدة لا تتضمن ضمن مقتضياتها ما يفيد اتفاق الطرفين على تحديد الكفالات السابقة وتمديد آثارها بخصوص العقود الجديدة. هذا فضلا على انه وفي حالة اعتبار ان القرضين الجديدين يعتبران تحديد العقود السابقة فانه وكما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وعن صواب وتطبيقا لمقتضيات الفصل 1151 من ق.ل.ع. فان التجديد الحاصل مع المدين يبرئ ذمة الكفلاء ما يلم يرتضوا ضمان الالتزام الجديد وبالتالي وفي غياب ما يفيد الاتفاق على ضمان المستأنف عليهما للقرضين الجديدين لفائدة الشركة يبقى السبب المثار في غير محله.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بان الإشهاد المعتمد عليه من طرف المحكمة هو مجرد شهادة مسلمة لتوضيح وضعية الشركة فانه وان كان صحيحا ان الشهادة المذكورة هي مجرد بيان وتوضيح لوضعية الشركة بخصوص عقد القرض المؤرخ في 2016 ولا يحل أو يغير عقود القروض المبرمة بين الأطراف، إلا انه وكما سبق بيانه أعلاه فان عقود الكفالات لا تتضمن ما يفيد اتفاق الأطراف على امتدادها إلى القروض الجديدة أو إقرار المستأنف عليهما بمنح ضمانتهما لهذين القرضين (قرض انطلاق وقرض اوكسجين ) مما يجعل الكفالات المطلوب رفع اليد عنها هي كفالات تم منحها حصريا لضمان الدين الناتج عن عقد الائتمان سواء تعلق الأمر بالديون الحالة أو المستقبلية وليس كفالات عامة تتعلق بجميع القروض بمعنى ان هذه الكفالات هي ملحقة بالعقد وتنفضي بانقضاء الدين الناتج عنه ويقتصر مفعولها على ضمان مخاطر عدم سداد عقد الائتمان السنوي الخاضع للتجديد ولا يمتد أثرها إلى عقود أخرى لاحقة في غياب ما يفيد الاتفاق على تحديدها وقبولها من طرف الموقعين عليها.
وحيث ان الثابت قانونا ان انقضاء الكفالة يتم تبعا لانقضاء الالتزام الأصلي بوفاء المدين أو الكفيل بقيمة الدين وهو الأمر المحقق في النازلة الحالية باشهاد البنك الطاعن الذي أكد بمقتضاه ان وضعية الشركة سليمة بل هي دائنة للبنك المستأنف وذلك بعد سداد الديون من طرف الكفلاء.
اما عن تمسك الطاعن بان المستأنف عليهما استغلا مبالغ القرضين الجديدين لتسديد ديون الشركة فهو غير مؤسس طالما ان أداء ديون الشركة تتعلق بالنفقات الناتجة عن التسيير وإعادة نشاط الشركة وانه لا يوجد ضمن مقتضيات قرضي اوكسجين أو انطلاق ما يمنع من استعمالهما لسداد ديون الشركة، وبالتالي فإنه وبالنظر إلى ثبوت انقضاء الدين موضوع الالتزام الأصلي الناتج عن عقد القرض بحساب الاطلاع فان احتفاظ البنك بالكفالات الممنوحة ضمانا له غير مشروع في غياب أي مقتضى يفيد الاتفاق على تمديد مقتضيات الكفالات موضوع النزاع لضمان القروض الجديدة ويبقى الحكم اعتبارا لذلك مصادفا للصواب فيما قضى به، مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
54919
La preuve par expertise de la fausseté de la signature sur un acte de cautionnement entraîne son exclusion et la limitation de l’engagement de la caution aux seuls actes valides (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55663
Cautionnement : Le cumul de plusieurs engagements de caution successifs doit être pris en compte pour déterminer l’étendue de l’obligation du garant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
57265
Le paiement du titulaire d’un marché public par le maître d’ouvrage, en dépit d’un nantissement notifié, constitue une reconnaissance de l’achèvement des travaux et l’oblige à payer le créancier nanti (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
Sûretés, Responsabilité du maître d'ouvrage, Reconnaissance de l'achèvement des travaux, Paiement par erreur, Paiement du titulaire du marché, Opposabilité du nantissement, Obligation de paiement, Notification au maître d'ouvrage, Nantissement de marché public, Intérêts légaux, Cession de créance
58731
Cautionnement : L’associé unique gérant d’une SARL peut valablement se porter caution personnelle et solidaire des engagements de sa société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
54927
Le défaut de paiement par la caution des frais de l’expertise en écriture justifie l’abandon de cette mesure d’instruction et la confirmation de son engagement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55679
Le paiement du prêt par l’assureur-décès entraîne la nullité de la saisie immobilière et la radiation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
57343
La réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est justifiée par la seule certitude de la créance, indépendamment de sa liquidation définitive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
Vente du fonds de commerce, Sûreté réelle, Renouvellement de l'inscription, Réalisation du nantissement, Nantissement de fonds de commerce, Liquidation de la créance, Inscription au registre national des sûretés mobilières, Existence de la créance, Créance Bancaire, Contestation de la dette, Confirmation du jugement
58737
L’engagement personnel et solidaire du gérant pour les dettes de la société le prive du bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
54943
Clause pénale pour retard d’exécution : L’absence de préjudice subi par le créancier justifie l’annulation de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024