Réf
63876
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6014
Date de décision
02/11/2023
N° de dossier
2023/8232/600
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Relation locative, Rejet de la demande, Preuve de l'existence d'un bail, Occupation sans droit ni titre, Force probante de l'aveu, Déclaration du demandeur en audience, Contradiction dans les prétentions, Confirmation du jugement, Aveu judiciaire, Action en expulsion
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un aveu judiciaire sur la qualification de l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une relation locative était établie entre les parties.
L'appelant soutenait que l'occupation ne portait que sur une partie des lieux et que la relation locative, circonscrite à un autre local, ne pouvait faire obstacle à l'expulsion du local occupé illicitement. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'appelant a lui-même déclaré au cours d'une audience de recherche que l'occupation des lieux par l'intimé procédait d'un accord locatif.
La cour retient que cette déclaration constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi contre son auteur. Dès lors, l'existence d'une relation contractuelle, reconnue par le demandeur à l'expulsion, rendait l'action fondée sur l'occupation sans droit ni titre nécessairement infondée, peu important le périmètre exact du bail.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم حسن (س.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10060 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2022 في الملف عدد 5687/8205/2022 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 08/06/2023.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه بأنه يملك العقار ذي الرسم عدد 72337/08 كما هو ثابت من شهادة الملكية، وأنه فوجئ بالمدعى عليه يحتل المحل الكائن بالطابق السفلي بدون سند، ولإثبات هذه الواقعة قام بانتداب مفوض قضائي من أجل إجراء معاينة، والتي من خلالها يشهد المفوض القضائي أنه عاين تواجد المدعى عليه بالعقار، وأمام امتناعه عن إفراغ المحل بطريقة حبية بادر إلى توجيه إنذار إليه توصل به شخصيا، ورغم انصرام الإنذار لم يبادر إلى إفراغ المحل، ملتمسا الحكم عليه بإفراغ المحل المملوك له والكائن بـ [العنوان] البئر الجديد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وأدلى بأصل محضر إنذار ومحضر تبليغ إنذار ومعاينة مجردة ومحضر معاينة وشهادة الملكية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه جاء فيها أن المدعي يزعم أن العارض يحتل العقار المتواجد بالطابق السفلي بدون سند، في حين أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعي والتي تتعلق بطلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغه تبقى غير منتجة، لكونها لا تحمل نفس المعطيات المتعلقة بالمحل التجاري، إذ أن الإنذار موجه إلى [العنوان]،في حين أن محضر التبليغ يتعلق بعقار آخر يتواجد بـ [العنوان] البئر الجديد وهو ما يشكل تناقضا ومفارقة بين العنوانين إذ لا يتعلقان بعقار واحد مما يتعين معه استبعادهما،وأن المدعي سبق له أن بلغ العارض بإنذار شبه قضائي يزعم من خلاله أن العارض يحتل له المحلين التجاريين المتواجدين بالرسم العقاري عدد 72377/08 على أساس أنه ترامى عليها،وأن المدعي مرة أخرى بلغ العارض بإنذار شبه قضائي يزعم من خلاله أن العارض يكتري منه بسومة كرائية قدرها 4000 درهم شهريا ويطالبه بأداء مبلغ 144000,00 درهم، وأن ما يزعمه المدعي من خلال الإنذارات التي بلغها للعارض يبقى متناقضا مع ما جاء في الدعوى، علما ان العارض يؤكد بأنه تربطه علاقة كرائية بالمدعي منذ 2005 ويكتري المحل موضوع الدعوى ويزاول نشاطه التجاري بعدما حصل على رخصة من السلطات الإدارية لاستغلال المطحنة التقليدية، كما حصل على موافقة الجيران لمزاولة النشاط التجاري المتواجد بالعقار، وأن العارض يؤدي للمدعي مقابل شغله للمحل التجاري بمشاهرة قدرها 4.000 درهم يتوصل بها هذا الأخير بموجب شيكات باسمه الخاص، وأن له شهودا على أن المدعي يتسلم واجبات الكراء من السيد مصطفى (س.) بسومة كرائية 4000 درهم شهريا، ولا يمكن إنكار هذه الواقعة الثابتة بموجب وثائق حاسمة والإدعاء بأنه يحتل المرآب بدون وجه حق، وأن المدعي سبق له أن تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بدعوى طرد محتل صدر على إثرها أمر استعجالي بعدم الاختصاص في الملف عدد 450/2021 أمر عدد 657، مما تبقى معه حجج المدعي واهية ولا أساس لها من الصحة، ملتمسا الحكم برفض الطلب. وأرفق مذكرته بصورة موافقة صاحب الملك وصورة من موافقة الجيران وصور من كشف الحساب وطلب تبليغ إنذار ونسخ شيكات وصور إشهاد وحكم استعجالي.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي بواسطة نائبه والمرفقة بوثائق جاء فيها أن المدعى عليه تقدم بمذكرة يلتمس من خلالها ضم الملف الحالي للملف عدد 5688/8205/2022 المدرج بتاريخ 5/9/2022 بنفس الهيئة القضائية، وان طلب الضم يبقى غير مؤسس من الناحية الواقعية والقانونية وأن الملف الحالي يتعلق بنزاع حول طرد محتل بدون سند في حين أن الملف عدد 5688/8219/2022 يتعلق بالأداء والإفراغ، وأن الطابق السفلي للعقار يتواجد به محلين مستقلين الأول يشغله المدعى عليه كمطحنة والثاني قام باحتلاله بدون سند وأنه تبعا لذلك يكون طلب الضم غير ذي أساس ويستوجب الرد،والتمس رد طلب الضم والحكم وفق ملتمسات العارض وتحميل المدعى عليه الصائر.أرفق المذكرة بأصل محضر معاينة وشهادة الملكية
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليه جاء فيه أن محضر المعاينة أثبت أن المرآب به محلين اثنين منفصلين الأول به مطحنة والثاني مخصص للحبوب، وأنه يؤكد بأنه سبق أن اكترى المرآب كاملا من المدعي، وعمد إلى إجراء فاصل داخلي من أجل فصل المطحنة عن المكان الذي توضع به الحبوب وذلك بناء على الإذن والموافقة التي حصل عليها العارض من المدعين وأن العارض حصل من المدعي شخصيا على كتاب صادر عنه وموقع ومصحح الامضاء أمام السلطات المختصة من أجل استغلال مطحنة بالمرآب الكائن بالطابق السفلي من البناية الكائنة بـ [العنوان] البير الجديد، وسبق له كذلك أن حصل على موافقة الجيران الكتابية من أجل استغلال مطحنة بالبناية المشار إليها أعلاه والموقعة من قبل المدعي شخصيا،وأنه لا يعقل أن يكون المدعي عالما وموافقا للعارض من أجل استغلال مطحنة بالمرآب موضوع الدعوى،وبعد ذلك يزعم أن هذا الأخير احتل عقاره بدون سند وبدون موجب شرعي،وأن ادعاءات المدعي لا ترتكز على أساس،والتمس ضم المذكرة الحالية للملف والحكم برفض الطلب.أرفق المذكرة بصورة من موافقة صاحب الملك وصورة من موافقة الجيران.
وبتاريخ 24/10/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في تعليلها للحكم برفض طلبها بأن المدعي سبق أن وجه للمدعى عليه إنذارا من أجل أداء واجبات السومة الكرائية علاوة إلى نسخ الشيكات التي كان سلمها له، وهو تعليل مجانب للصواب، لأنه بالرجوع محضر المعاينة فان المفوض القضائي يشير إلى وجود محلين منفصلين ومستقلين الأول يستغل كمطحنة والثاني لبيع الحبوب. وان العلاقة الكرائية بين الطرفين مقتصرة على المحل الذي يستغله كمطحنة في حين أن المحل الثاني قام باحتلاله. كما ان الإنذار المبلغ إلى المستأنف عليه بخصوص واجبات السومة الكرائية سيتضح لها أنه يخص المحل الذي يستغله كمطحنة، في حين ان النزاع الحالي ينصب حول المحل الذي احتله المدعى عليه ويستغله في بيع الحبوب. وان الطاعن يدلي بحكم قضى بالأداء والإفراغ في مواجهة المستانف عليه ولكن بخصوص المحل الذي يستغله كمطحنة.
وان محضر المعاينة يتأكد من خلاله أن الطابق السفلي يتكون من محلين تجاريين منفصلين ومستقلين، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ وبعد التصدي الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه أو باذنه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] البير الجديد الجديدة والذي يستغله في بيع الحبوب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبجلسة 02/03/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جواب جاء فيها أن الأسباب التي استند إليها المستأنف تبقى غير منتجة ولا أساس لها من الصحة، ذلك أن محضر المعاينة أثبت بان المرآب به محلين اثنين منفصلين الأول به مطحنة والثاني مخصص للحبوب وانه يؤكد بأنه سبق له أن اكترى المرآب كاملا من المدعي، وأنه هو من عمد إلى إجراء فاصل داخلي من أجل فصل المطحنة عن المكان الذي توضع فيه الحبوب، بناء على الإذن والموافقة التي حصل عليها من المدعي، كما حصل منه شخصيا وبموجب كتاب صادر عنه وموقع ومصحح الإمضاء لدى السلطات المختصة من اجل استغلال مطحنة بالمرآب الكائن بالطابق السفلي من البناية الكائنة بـ [العنوان] البير الجديد، وكذا موافقة الجيران الكتابية من اجل استغلال مطحنة بالبناية المشار إليها أعلاه والموقعة كذلك من قبل المدعي شخصيا، وبالتالي يعقل أن يكون المدعي عالما وموافقا للعارض من أجل استغلال مطحنة بالمرآب موضوع الدعوى، وبعد ذلك يزعم أن هذا الأخير احتل عقاره بدون سند أو موجب شرعي، فضلا عن أنه سبق له أن استصدر في مواجهة العارض حكما في الملف عدد 22/8219/5888 قضى في مواجهته بالأداء والإفراغ.
وأمام ثبوت وجود علاقة كرائية بين الطرفين والتي تؤكدها الوثائق المدلى بها وبالتحديد الإنذار المتوصل به من قبل العارض وكذلك الحكم المشار إليه أعلاه، وتبقى ادعاءات المدعي لا ترتكز على أساس قانوني سليم ويتعين ردها والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
وبتاريخ 08/06/2023 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين.
وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 05/10/2023 ..
وبجلسة 26/10/2023 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية بعد البحث جاء فيها أن المستأنف عليه وخلال جميع إجراءات الدعوى أثبت بكونه اكترى المحل كاملا ولا يوجد أي فاصل، وانه خلال جلسة البحث تراجع على ذلك وصرح أمام المحكمة بتواجد محلين تجاريين، وان المحل الأول كان يتواجد به بناء على علاقة كرائية انتهت بصدور قرار استئنافي عدد 880 المدلى به بجلسة 25/05/2023 ، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته المسطرة في مقاله الاستئنافي وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبنفس الجلسة أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة بعد البحث جاء فيها أنه بعد الاستماع إلى المستأنف بخصوص العلاقة القائمة بين الطرفين بخصوص المحل التجاري موضوع النزاع صرح بأنه سبق له أن اكرى له المحل التجاري. وحيث ان المستأنف يكون بذلك قد أكد واقعة جديدة وهي واقعة الكراء، وبذلك يكون قد تعارض مع ما سبق له أن أكده بمقاله الافتتاحي ومقاله الاستئنافي الذي أكد فيه أن العارض كان قد احتل المحل التجاري بدون أي سند، وان واقعة الكراء أصبحت ثابتة بين الطرفين، علما أن من تناقضت أقواله بطلت حجته، ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/10/2023 ألفي خلالها بالمذكرتين بعد البحث المومأ لهما ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/11/2023.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به لأن محضر المعاينة المستدل به يثبت أن المفوض القضائي عاين وجود محلين منفصلين ومستقلين الأول يستغل كمطحنة والثاني لبيع الحبوب، وأن الإنذار المبلغ للمستأنف عليه المتعلق بأداء الواجبات الكرائية يتعلق بالمحل المستغل كمطحنة ولا علاقة له بالمحل الثاني المحتل من طرفه.
وحيث إنه وعلى إثر المنازعة المثارة أعلاه، قضت المحكمة تمهيديا بإجراء بحث للوقوف على كافة المعطيات المتعلقة بالمحل موضوع النزاع، حضره الأطراف ونوابهم بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 05/10/2023، صرح خلالها المستأنف بعد سؤاله من طرف المحكمة عن سند تواجد المستأنف عليه بالمحل موضوع الدعوى، بأنه بعد إلحاح هذا الأخير على كراء المحل المذكور وافق على ذلك مقابل سومة كرائية محددة في مبلغ 3.500 درهم شهريا، غير أنه توقف عن الأداء منذ استغلاله المحل.
وحيث إن الطاعن أسس دعواه على الاحتلال بدون سند، أي أن المستأنف عليه وضع يده على المحل ويستغله بدون وجه حق، والحال انه صرح بجلسة البحث السالفة الذكر، بأن العلاقة بينهما هي علاقة كرائية، وان التصريح المذكور هو بمثابة إقرار قضائي يعتبر حجة ضده ويواجه به وبالتالي فمادم أن الطاعن يقر أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة كرائية - وبغض النظر عن المنازعة بينهما هل العلاقة المذكورة تشمل المحل معا ام محلا واحدا – فان شروط دعوى الاحتلال بدون سند تبقى غير قائمة، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول
وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur