Réf
63844
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5771
Date de décision
25/10/2023
N° de dossier
2023/8203/1462
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Paiement de la créance, Liberté de la preuve, Force probante, Facture, Dommages et intérêts pour retard de paiement, Contrat commercial, Clause de reconduction tacite, Cachet de l'entreprise
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture émise en exécution d'un contrat de prestation de services à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en se fondant sur un rapport d'expertise qui concluait à l'absence de preuve de la réalisation de la prestation. L'appelant soutenait que le contrat, tacitement reconduit, obligeait le débiteur au paiement, indépendamment de l'utilisation effective du service. La cour retient que la relation contractuelle était régie par un accord prévoyant une reconduction tacite annuelle, sauf dénonciation formelle dans un délai de préavis. Elle relève que la facture litigieuse, afférente à une annuité de droit d'utilisation et de maintenance, a été revêtue du cachet du débiteur sans aucune réserve. En l'absence de toute preuve de la résiliation de l'accord dans les formes convenues, la cour considère que le contrat a produit ses pleins effets, rendant la créance exigible en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale consacré par l'article 334 du code de commerce. Faisant droit à la demande accessoire, la cour alloue également au créancier des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب.م. بواسطة دفاعها ذ / محمد (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 15/11/2021 القاضي باستبدال الخبير عادل (ب.) بالخبير محمد (ي.) و كذا الحكم القطعي الصادر عن ر المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/06/2022 تحت عدد 2116 في الملف رقم 2491/8235/2021 والقاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه وإبقاء صائره على رافعه.
في الشكل:
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبولهما شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة ب.م. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 13-07-2021 ، تعرض بمقتضاه أنه وفي إطار معاملة تجارية مع المدعى عليها ترتب بذمتها مبلغ إجمالي قدره 65117,42 درهم ناجم عن الفاتورة عدد 201804011 المؤرخة في -04-2018 المؤشر عليها بالتوصل دون تحفظ موضحة أن كل المحاولات الحبية لاستخلاص قيمة الفاتورة باءت بالفشل رغم إنذار المدعى عليها . لأجله تلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدتها قيمة الفاتورة المذكورة و قدرها 65117,42 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين و الحكم عليها بتعويض عن التماطل و الضرر قدره 10000.00 درهم.
و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها بواسطة دفاعها موضحة أن الاستناد إلى فاتورة لإثبات المعاملة التجارية لا يقوم حجة في غياب الإدلاء بوصل الطلب و وصل التسليم أو على الأقل ما يفيد الاتفاق أو التعاقد على هذه المعاملة التجارية ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب طبقا للفصلين 1 و 32 من ق م م، مع حفظ حقها في الجواب حال إدلاء المدعية بما يثبت دعواها.
و بناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من المدعية بواسطة نائبها مبرزة أن المدعى عليها نازعت في الفاتورة رغم كونها مؤشر عليها و مختومة من طرفها دون تحفظ بعلة عدم إرفاقها بوصل الطلب و وصل التسليم أو الاتفاق و أمام تقاضي المدعى عليه بسوء نية فإن العارضة تؤكد كون الفاتورة موضوع الدعوى
تتعلق بمستحقاتها عن حق الاستعمال السنوي للبرنامج و المواكبة Droit d'utilisation et (d'assistance (DUA و عن المدة من 01-07-2018 إلى 30-06-2019 كما هو مفصل في بيانات الفاتورة و هذا الاتفاق يتجدد ضمنيا كل سنة موضوع الموجز المالي ( Synthèse financière ) مؤشر عليه و موقع دون تحفظ من طرف المدعى عليها ، و تعزيزا لطلبها فإنها تدلي بنسخة من مستخرج من محاسبتها الممسوكة بانتظام تتضمن الفاتورة المدعى بشأنها ، و طبقا للمادة 19 من مدونة
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بخصوص الحكم المستأنف خرقه للفصلين 61 و 62 من ق.م.م ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها عينت الخبير عادل (ب.) للتحقيق في هذه الدعوى و عقب اعتذار هذا الأخير عن انجازها قامت المحكمة تلقائيا باستبداله بالخبير محمد (ب.) دون تبليغ الأطراف (صاحبة المصلحة) فورا بهذا التعيين قبل إجراء الخبرة طبقا لما يقضي به الفصل 61 من ق.م.م. حتى يتاتى للمستأنفة ممارسة حقها في تجريحه أو إبداء ملاحظاتها في قرار محكمة النقض عدد 151 في الملف عدد 680/3/1/2007 منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 126 و 127 ص (151) ، مما يجعل الحكم المستانف خارقا للمقتضيات المشار اليها اعلاه و غیر مرتكز على اساس لاستناده الى اجراءات باطلة لاسيما و أنها اكدت في ملتمساتها بعد الخبرة بكونه غير مختص في التقنيات المحاسباتية و المعلوماتية .
و بخصوص خرق مقتضيات الفصل 59 من ق.م.م و مخالفة المهمة المحددة في الحكم التمهيدي : أن التمست إجراء خبرة مضادة تسند لخبير مختص باعتبار أن السيد محمد (ي.) غير مختص لم يجب على الاسئلة التقنية المحددة في الحكم التمهيدي بالاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين مكتفيا بقوله بكون الفاتورة موضوع النزاع مسجلة في محاسبة الطاعنة و غير مسجلة في محاسبة المستأنف عليها دون ان يحدد ما اذا كانت محاسبة الطرفين بهذا الخصوص ممسوكة بانتظام ام لا إذ يقتضي من الخبير الاطلاع على النظام المحاسباتي للطرفين طبقا للفصل 145 من المدونة العامة للضرائب و تحت رقم 9.88 المتعلق بالواجبات المحاسباتية للتجار ، مما يعد خرقا لمقتضيات الفقرة 3 من الفصل 59 من ق.م.م و أنها اعتبرت هذه الاستنتاجات تخرج عن مهمته كخبير و لها صلة مباشرة بالقانون و تجاوز الحكم التمهيدي الذي قيده بالاطلاع على الدفاتر المحاسبية للطرفين و التأكد من مسكها بانتظام والتشبت على ضوئها من المديونية الناتجة عن الفاتورة موضوع النزاع و أن قوله بان المستأنف عليها لم تعد تتعامل مع الطاعنة من 2015 الى 2019 موضوع الفاتورة لكونها لم تتوصل بالرمز السري لتفعيل البرنامج هو مجرد تكرار لتصريحات ممثلي المستأنف عليها دون ان يكون لهذا الاستنتاج أي أساس قانوني لكون الفاتورة تتعلق بمستحقات حق الاستعمال السنوي للبرنامج و المواكبة droit d'utilisation et d'assistance عن المدة من 2018 إلى 2019 . و أن هذا الحق يتجدد سنويا بشكل ضمني كما هو مفصل في الموجز المالي synthese financière) المؤرخ في 02/02/2019 و الموقع و المؤشر عليه بالتوصل ما لم يتم فسخه من احد الطرفين في اجل 3 أشهر من تاريخ الاستحقاق ، و بخصوص دفع المستأنف عليها بعدم توصلها بالرمز السري فإنها لما أنذرتها بسداد مبلغ الفاتورة لم تدل بأي تحفظ او احتجاج بعدم توصلها بهذا الرمز أو ربطها عدم الأداء بهذا السبب كما ان الفاتورة مؤشر عليها و أن الخبير لم يحظ بالوثائق التي عرضتها عليه المستأنفة في رسالتها الموجه له بتاريخ 26/04/2022 و التي تتضمن بشكل واضح لشرط التجديد (DUREE RENOUVELLEMENT) و رغم تصريح المستأنف عليها بتكرار أدائها لحق الاستعمال و المواكبة (DUA) عن سنوات 2015 -2016 -2017 و أنها دفعت في مذكرتها بعد الخبرة بأحقيتها في تحصيل مبلغ الفاتورة مادام لم يتم فسخ الاتفاق وفق الشروط و الاجال المشار إليها في الموجز المالي الموقع و المؤشر عليه بين الطرفين طبقا للفصلين 228 و 230 من ق.ل. ع. و ان الخبير فيما له علاقة بالقانون عندما استنتج ان فسخ العلاقة التجارية لم يسبب لها أي ضرر بسبب ان الشركة لم تقتن منتوج DUA من SAGE و أن المستأنف عليها ملتزمة بعلاقة تجارية معها و انه طالما لم تقم المستأنف عليها بفسخ الاتفاق طبقا لشرط التجديد يترتب عنه تجديد الاتفاق سنويا ولا يعني تعاقدها مع شركات منافسة عن تطبيق هذا الشرط و فسخه في الاجل المتفق عليه .
و بخصوص فساد التعليل الموازي لانعدامه ، أن المحكمة عللت قضاءها بكون الخبير اطلع على كافة المستندات و تأكد له أن المدعى عليها لم تتسلم الرقم السري مؤكدا أن المدعية كانت تسلم الفاتورة للمدعى عليها و أن هذه الأخيرة تؤدي مبلغها و بعد ذلك يتم منح المدعى عليها الرمز السري و أن هذا التعليل يتناقض و ما انتهت اليه المحكمة في منطوقها باعتبار ان تمكين المستأنف عليها من الرقم السري يتوقف على اداء هذه الأخيرة لمبلغ الدين بشكل مسبق بمجرد التوصل بالفاتورة تم يحق لها المطالبة بالرقم السري و ليس العكس و هو ما انتهى إليه الخبير في تقريره ، مما يكون معه الحكم المستأنف خارق للمقتضيات المشار إليها أعلاه لاستناده إلى إجراءات وخبرة مختلة شكلا و موضوعا و تعلیل فاسد ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و الحكم تصديا وفق الطلب و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة تسند لخبير مختص في التقنيات المحاسباتية و المالية قصد التحقق من مديونية المستأنف عليها من مبلغ الفاتورة موضوع النزاع مع حفظ حقها في التعقيب عليها و الحكم على المستأنف عليها بالصائر.
و بجلسة 20/09/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الشركة المستأنفة أسست طعنها على القول بخرق الحكم المستأنف للفصلين 61 و 62 من قانون المسطرة المدنية كوسيلة أولى والفصل 59 من نفس القانون كوسيلة ثانية وفساد التعليل كوسيلة ثالثة و إنها لا تسلم بما جاء في الطعن من وقائع ووسائل لعدم صحتهما وعدم أساسهما .
حول الوسيلتين الأولى والثانية والتي همت الخبرة المنجزة: إذ تعيب الشركة المستأنفة على المحكمة المصدرة للحكم المستأنف كونها قضت باستبدال الخبير عادل (ب.) بالخبير محمد (ي.) دون إشعارها وبكونها قضت بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف هذا الأخير بالرغم من عدم تخصصه وبالرغم من تجاوزه لمهامه و إن ما تعيبه الشركة المستأنفة لا أساس له من الصحة و إن الخبير عادل (ب.) لم يقم بالمأمورية المنوط له إنجازها و أنه في 28/02/2022 قررت المحكمة إدراج ملف النازلة للمداولة آخر الجلسة وقضت باستبداله بالخبير محمد (ي.) على المقعد و إن استبدال الخبير وتعيين الآخر تم بموجب حكم تمهيدي في جلسة حضورية علنية في.2022/02/28 و إن طرفي الدعوى بذلك، قد أشعرا بالمداولة وبالحكم التمهيدي القاضي باستبدال الخبير وبهوية الخبير المعين و إن قولها بحرمان المحكمة لها من حق تجريح الخبير المعين مردود عليها. إذ كان بإمكانها تجريحه لكنها لم تفعل ، إذ بقيت صامتة طيلة الفترة ما قبل إقدامه على استدعائها ودفاعها لحضور إجراءات الخبرة و إنها لم تقل بعدم الإشعار وبعدم تخصص السيد الخبير إلا بمناسبة وضعها لمستنتجاتها على ضوء الخبرة المنجزة التي لم ترقها و إنها تؤكد على أن الإشعار تم بموجب ما تقدم أعلاه، كما أن اختصاص السيد الخبير أيضا قائم بحكم كونه خبير في الشؤون المالية والتجارية و إن المحكمة التجارية وقفت على دفوع الشركة المستأنفة وردت عليها بتعليل واف و سليم و إن استمرار الشركة المستأنفة في إثارة هذه الدفوع لا أساس له سيما وأنها أضافت إليه قولها بتجاوز السيد الخبير لمهامه و إنه دفع بدوره واه لأن ما بسطه السيد الخبير يدخل في صميم اختصاصه ومهمته و إن السيد الخبير وقف على انتفاء الدين بعد قيامه بكل المهام التي نص عليها الحكم التمهيدي بما في ذلك الاطلاع على دفاتر الطرفين التجارية والاستماع لتصريحاتهما ودراسة الوثائق المستدل بها و إن بسطه لطبيعة النزاع كان تقنيا صرفا و إن كانت الشركة المستأنفة قد اعتبرته بسطا قانونيا فإنه لرفضها حقيقة وقوف السيد الخبير على طبيعة النزاع من الناحية التقنية التي من الطبيعي أن تتلاءم والناحية القانونية و إن هذا ما جعل المحكمة التجارية تطمئن لتقريره وتصادق عليه معللة ذلك بتوفر هذا الأخير على العناصر الكافية لتكوين قناعتها .
حول الوسيلة الثالثة والتي همت التعليل : إذ تعيب المستأنفة على المحكمة التجارية تعليلها معتبرة إياه فاسدا لتناقضه و إن المحكمة التجارية تحقق لها عدم استفادتها من المنتج موضوع الفاتورة المطالب بقيمتها ، كما وقفت على سبب ذلك وعلى غياب أي تعاقد بين الطرفين يلزمها بأداء قيمة فاتورة لا تحمل توقيعها أو ما يفيد قبولها إن كانت المحكمة التجارية قد أشارت إلى عدم توصلها بالرقم السري للمنتج وعابت على المستأنفة عدم قيامها بتمكينها منه، فإن ذلك جاء من قبيل تعليلها سبب انتفاء الدين أنه لا يعقل المطالبة بدين لم تتحقق أسبابه ووسائل إثباته والرقم السري هو الدليل على ذلك إذ ينضاف لهذا الدليل دليل الفاتورة نفسها المحتج بها والتي لا تحمل توقيعها و قبولها ، مما يجعلها غير مقبولة كحجة ودليل ثان على انتفاء الدين. و إن قضاء محكمة النقض في قراراته استقر على عدم الاعتداد بالفاتورة التي لا تحمل توقیعا بالقبول والقرار 398 الصادر بتاريخ 25/07/2018 في الملف جاري عدد 2260/3/3/2017 مثال على ذلك. (موجود) بنشرة قرارات محكمة النقض – الغرفة التجارية - العدد 41 الصفحات من 35 لغاية (37) و إن ادعاء المستأنفة وجود تعاقد يلزمها بالتجديد الضمني يعوزه الإثبات وهذا دليل ثالث على انتفاء الدين و إن هذا ما خلصت إليه المحكمة التجارية وعللت به حكمها وهو تعليل سليم لا يشوبه أي تناقض و ، لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
و بجلسة 11/10/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة رد جاء فيها بخصوص خرق الحكم المستأنف للفصلين 61 و 62 من ق.م.م : انه لا دليل لا من حيثيات الحكم او وثائق الملف ما يفيد تبليغها بقرار استبدال الخبير عادل (ب.) بالخبير (ي.) و ان قرار تعيين الخبير او استبداله دون تبليغ الأطراف يترتب عنه بطلان الإجراءات اللاحقة و الخبرة المنجزة باعتبار ذلك خرقا لحقوق الدفاع و ان الحكم المستأنف بذلك يكون قد حرمها من ممارسة حقها في تجريح الخبير البديل و إبداء أوجه دفاعها بشأنه و ان دفاعها لم يتوصل لا بقرار الاستبدال ولا باستدعاء الخبير المعين (ي.) و لا علم له بتعيينه للتحقيق في هذا الملف و أن ما أثارتها الخبير البديل للفصل 59 فانها تحيل بخصوصه على مقالها الاستئنافي .
و حول عدم موضوعية و عدم احاطته بموضوع الخبرة : أن ما اثارته في مقالها الاستئنافي فانها تؤكد أن السيد (ي.) وهو مختص في الشؤون التجارية خلط بين النظام المعلوماتي المسمى (Sage) و هو جانب تقني و بين حق الاستعمال السنوي للبرنامج droit d'utilisation et d'assistance باختصار (DUA) و المتعلق بنقطة قانونية و هي قابلية العقد للتجديد الضمني في حالة عدم فسخه من احد الطرفين في اجل 3 أشهر من تاريخ الاستحقاق كما فصلتها في مقالها الاستئنافي مما يعطي الحق للمستأنفة في استخلاص مبلغ الفاتورة لعدم ثبوت فسخ العقد من المستأنف عليها و ليس لعدم تمكين هذه الأخيرة من الرقم السري خلافا لاستنتاجات الخبير الذي اختلط عليه الأمر فخلط بين نظام Sage و بین DUA التي ليست نظاما معلوماتيا و انما شرط في العقد يقضي بتجديده الضمني سنويا في حالة عدم فسخه من احد طرفيه طبقا للفصلين 228 و 230 من ق.ل. و أنها لم تتوصل بإشعار فسخ العقد مما يجعله يتجدد تلقائيا لنفس المدة و ليس للأمر علاقة بنظام سيج Sage و تسلم القن السري علما أنها من جهة أخرى لم يسبق ان توصلت بتحفظ أو إنذار بشأن عدم توصل المستأنف عليها بالقن السري ، لذلك تلتمس تؤكد كل ما ورد في مقالها الاستئنافي و من ثبوت مبررات قانونية و تقنية تبرر الاستجابة لطلب خبرة مضادة.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 11/10/2023 ألفي بالملف مذكرة رد الأستاذ (م.) سلمت نسخة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه.
و حيث انه بخصوص منازعة الطاعنة في الخلاصة المتوصل اليها من قبل الخبير بخصوص كون المستأنف عليها لم تعد تتعامل مع الطاعنة من 2015 الى 2019 موضوع الفاتورة لكونها لم تتوصل بالرمز السري لتفعيل البرنامج ، فان هذه المحكمة باطلاعها على الفاتورة المذكورة موضوع النزاع تبين لها أنها مذيلة بطابع المستأنف عليها دون أي تحفظ و أن الفاتورة المذكورة تتعلق بمستحقات حق الاستعمال السنوي للبرنامج و المواكبة droit d'utilisation et d'assistance عن المدة من 2018 إلى 2019 . و أن هذا الحق يتجدد سنويا بشكل ضمني كما هو مفصل في الموجز المالي synthese financière المؤرخ في 02/02/2019 و الموقع و المؤشر عليه بالتوصل ما لم يتم فسخه من احد الطرفين في اجل 3 أشهر من تاريخ الاستحقاق. و هو ما يستنتج معه أن العلاقة ظلت مستمرة بين طرفي النزاع بمقتضى التجديد الضمني المتفق عليه و في غياب فسخ الاتفاق رضائيا ّأو قضائيا وفق المتفق عليه فان الاتفاق يبقى ساري المفعول و منتجا لكافة أثاره و الفاتورة مادامت انها مستخرجة من الدفاتر التجارية للطاعنة فانها تبقى وسيلة اثبات في مواجهة المستانف عليها باعتبار ان الامر يتعلق بمعاملة تجارية تخص أداء مبلغ من الدين ناتج عن تقديم خدمة و تبقى المديونية ثابتة في ذمتها و لم تثبت عكس ما جاء في التقرير المنجز و أن هذه الفواتير مستخرجة من محاسبة المستانف عليها الممسوكة بانتظام و هي تشكل وسيلة اثبات أمام القضاء و تكريسا لمبدأ حرية الاثبات المنصوص عليها في المادة 334 من مدونة التجارة فإن الدين يكون ثابتا و المدين لا يتحلل من التزامه الا بإثبات انقضائه بوسيلة قانونية و ان المستأنف عليها لم تثبت ذلك و هو ما يبرر الاستجابة لطلب الطاعنة بخصوص المبالغ موضوع الفاتورة أي ما مجموعه 65117.42 درهم
و حيث ان طلب التعويض يبقى مبررا لتأخر المدين في تنفيد الالتزام و تحدده المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في هذا الباب استنادا للفصل 264 من قانون الإلتزامات و العقود في مبلغ 3000 درهم
و حيث انه و استنادا لما ذكر يتعين اعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 65117.42 درهم مع تعويض قدره 3000 درهم و تحميل المستانف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 65117.42 درهم مع تعويض قدره 3000 درهم و تحميلها الصائر و رفض الباقي .
65464
Résiliation du contrat de gérance libre : Le non-respect de la clause imposant une notification par lettre recommandée fait échec à la demande en résiliation, même en cas de défaut de paiement avéré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65443
La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65446
Le client en défaut de paiement pour des prestations de maintenance exécutées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
65448
Preuve en matière commerciale : la facture portant le cachet et la signature du débiteur fait foi de la créance en l’absence de contestation par les voies de droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65450
Le relevé de compte non contesté par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65457
Lettre de change : la présomption de provision de fonds n’est que simple et peut être renversée par le tiré dans ses rapports avec le tireur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2025
65461
Gérance libre d’un fonds de commerce : la déchéance de la licence de débit de boissons, causée par le retard du gérant dans l’achèvement des travaux, lui est imputable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
Travaux d'aménagement par le gérant, Retard dans l'exécution des travaux, Restitution de la garantie, Résiliation du contrat, Rejet des demandes en indemnisation, Obligation du bailleur, Licence de débit de boissons, Gérance libre, Fonds de commerce, Faute du gérant, Déchéance de la licence
65463
Contrat d’entreprise : Le paiement des travaux par le maître d’ouvrage emporte présomption de réception et rend exigible la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
Retenue de garantie, Réformation du jugement, Réception tacite, Réception des travaux, Paiement des factures, Obligation de restitution, Force probante des attachements de travaux, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Absence de réserves, Absence de procès-verbal de réception définitive
65410
Chèque : Son caractère d’instrument de paiement justifie le refus d’octroyer des délais de grâce au débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025