Réf
63616
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4782
Date de décision
26/07/2023
N° de dossier
2022/8202/5315
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution de l'indu, Réformation du jugement, Prélèvement bancaire, Location longue durée de véhicules, Expertise judiciaire comptable, Exécution du contrat, Demande reconventionnelle, Contrat commercial, Contestation de créance, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une demande reconventionnelle en restitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un prélèvement bancaire opéré par un créancier sur son débiteur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution intégrale des sommes prélevées par ce créancier, qui avait ensuite fait valoir un désistement d'instance dans sa demande principale en paiement. L'appelant soutenait que ce prélèvement, correspondant à une créance fondée, justifiait son désistement et rendait la demande en restitution abusive. Pour trancher le litige, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable afin de déterminer le montant exact de la créance. La cour retient les conclusions de l'expert, qui établissent que le montant prélevé par le créancier excédait substantiellement la créance réelle telle que résultant des écritures comptables des deux parties. Dès lors, elle considère que seule la fraction du prélèvement excédant la dette véritablement due doit faire l'objet d'une restitution. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la restitution totale et limite la condamnation au seul trop-perçu, confirmant le jugement pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة أ.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/10/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 1875 الصادر بتاريخ 11/05/2021 و القاضي بإجراء خبرة و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2022 تحت عدد 3172 ملف عدد 10274/8202/2020 و القاضي في الطلب الأصلي تسجيل التنازل عن الطلب و إبقاء الصائر على عاتق الطرف المدعي و في الطلب المضاد قبول الطلب و في الموضوع الحكم على المدعى عليها فرعيا شركة أ.م. في شخص ممثلها القانوني بادائها للمدعية فرعيا شركة م.س.ل. مبلغ 90.311,94 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 276 الصادر بتاريخ 08/03/2023
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة شركة أ.م. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي تعرض فيه أنها تنشط في ميدان الكراء الطويل الامد للسيارات و انها في هذا الاطار تقوم بإبرام عقود كرائية مع الشركات الراغبة في الاستفادة من خدماتها و انها بمقتضى عقد كراء أجرت للمدعى عليها مجموعة من السيارات و ذلك من اجل استغلالها في اغراضها التجارية مقابل واجبات كرائية تؤدى على رأس كل شهر شاملة للضريبة على القيمة المضافة و ان العقد الرابط بين الطرفين يتضمن عدة بنود يلزم هذه الاخيرة بأداء مجموعة من المصاريف و المستحقات الناتجة عن الاسترجاع سواء كان طواعيا او تعسفيا من بينها مصاريف التعويض عن الارجاع المسبق للسيارات، مصاريف استرجاع السيارات و اصلاح الخسائر اللاحقة بها، مصاريف اصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث السير و مستحقات تجاوز المسافة الكيلومترية و ان المدعى عليها قامت بارجاع السيارات لها و ان هاته العملية كلفتها مجموعة من المصاريف بالاضافة الى الغرامة الناتجة عن تجاوز المسافة الكلومتريةبالاضافة الى الخسائر التي لحقت بسياراتها نتيجة لقيامها بالإصلاحات المضمنة في العقد الرابط بين الطرفين مما تخلذ بذمتها ما مجموعه 90.111,94 درهم حسب الثابت بمقتضى فواتير، و انه رغم المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الاداء باءت بالفشل، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 90.111,94 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميل المدعى عليها الصائر.
و حيث أصدرت المحكمة حكمها التمهيدي في النازلة بتاريخ 22/03/2021 تحت عدد 556 و القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبث في الدعوى مع حفظ البث في الصائر.
و حيث أدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المدعية تطالب بمبالغ ناتجة عن فواتير من صنعها غير مؤشر عليها بالقبول من طرفها التي تنازع في مضمونها شكلا وموضوعا و انها تؤكد كون مقال المدعية تم ايداعه بالمحكمة بتاريخ 21/12/2020 مما يترتب اثار التقادم المنصوص عليه بمدونة التجارة بعد مرور 5 سنوات و ان الفواتير الاتية تبقى قد سقطت حقوق المطالبة بمبالغها للتقادم حيث مر على تاريخ اصدارها وتاريخ تقديم مقال الدعوى الحالية خمس سنوات و ان الفواتير قد طالها التقادم الخماسي و بالتالي سقوط حق المدعية في المطالبة بمقابلها على علتها و انه بخصوص باقي الفواتير فانها تؤكد كونها غير معنية بالمبالغ الواردة بها طالما لا تحمل تاشيرتها عليها بالقبول اضافة الى عدم الادلاء بالعقدة الرابطة بين الطرفين و شروطها وخصائصها ومدتها و انها اكدت كون العقدة التي كانت قائمة بين الطرفين و التي تم فسخها باتفاقهما على ذلك رضائيا و بعد تسوية وضعيتها اتجاه بعضهما مما يجعل الطرفين متحللين من اثار العقد نتيجة فسخه , و فوجئت بالمدعية تتقدم بدعواها الحالية رغم فسخ العقد منذ 2017 مما تبقى معه دعواها الحالية مجرد محاولة يائسة على حسابها بدون سبب ملتمسا في الاخير عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا برد جميع مزاعم وادعاءات الطرف المدعي لعدم جديتها و لافتقارها الاساس الواقعي و القانوني السليم بتمتيعها بكل ما ورد بمحرراتها و برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر.
و حيث أدلت المدعية بمذكرة عرضت من خلالها أنه بناء على ان الإنذار الذي بلغ للمدعى عليها بتاريخ 21/10/2020 قد تم بموجبه إيقاف امد التقادم المزعوم وطبقا لمقتضيات الفصل 381 من ق ل ع تبقى الفواتير المطالب بها مستحقة. و بغض النظر على ان الفواتير المطالب بها تعود لفترة ما قبل الفسخ فان المبالغ المطالب بها في المقال مستحقة ومنصوص عليها في عقد الشروط الخاصة ملتمسا رد جميع دفوع المدعى عليها والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي وكذا مذكرتها التعقيبية .
و حيث ألفي بالملف تقرير الخبير عبد الرحمان (أ.) المؤرخ في15/12/2021 الذي خلص من خلاله الى انه بعد استدعاء الأطراف ووكلائهما طبقا للقانون فانه لم يتم الادلاء له باية وثيقة او أي تصريح و تعذر عليه انجاز الخبرة وفق منطوق الحكم التمهيدي كما الفي بالملف تقرير تكميلي مؤرخ في 17/12/2021 خلص فيه الى انه توصل بتصريح كتابي مرفق بوثائق من طرف دفاع الشركة المدعى عليها بتاريخ 16/12/2021 أي بعد وضع التقرير الاولي و انه بعد دراسة هذا التصريح استنتج ان الشركة المدعى عليها ليست مدينة باي مبلغ تجاه الشركة المدعية شركة ا.م. و بما ان الشركة المدعية حضرت للموعد المحدد لاجراء الخبرة و تعهدت بالادلاء بتصريح كتابي مع الوثائق الا انها لم تدل باي تصريح ووثائق و بالتالي فانه لم يتمكن من تحديد أي دين .
و حيث أدلت المدعى عليها بمستنتجات بعد الخبرة مع مقال مضاد جاء فيها انها تؤكد عدم مديونيتها للمدعية الاصلية باي مبالغ تذكر و ذلك خلافا لما تزعمه المدعية عن غير وجه حق استنادا الى فواتير من صنعها و لا تلزم غيرها باعتبارها صادرة عنها و غير مقبولة من المخاطبة بمضمونها المنازع فيه شكلا وجوهرا و ان المحكمة سبق ان امرت باجراء خبرة حسابية حددت نقطا بالحكم المذكور للسيد الخبير قصد تنوير المحكمة غير ان المدعية الاصلية لم تدل الى السيد الخبير باية وثيقة تفيد دائنيتها علما ان الشركة تؤكد عدم مديونيتها للمدعية الاصلية باية مبالغ من قبيل الفواتير موضوع الدعوى و ان المدعية الأصلية فضلت الإدلاء بتنازلها عن الدعوى ، زاعمة وقوع صلح بين الطرفين، والحال أنه لا وجود لأي صلح يذكر مع الشركة المدعية وذلك لعدم استحقاقها المبالغ المطالب بها على علتها ، والتي لا تقرها لعدم أحقية المدعية الأصلية فيها و أن المديونة تبقى غير قائمة و غير محققة وحول المقال المضاد جاء فيه ان الأضرار المزعومة من طرف المدعى عليها فرعيا ، منازع فيها من طرفها وغير ثابتة بأية حجة يمكن مواجهتها بها بشكل مقبول و أن إقدام الشركة المدعى عليها فرعيا على تفعيل الأمر بالاقتطاع ، رغم عدم استحقاق المبالغ المقتطعة ، وبعد تقديم دعواها الأصلية الرامية إلى الأداء وبعد صدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة بين الطرفين، يبقى مردود وغير ذي أساس قانوني وواقعي يذكر وان المدعى عليها فرعيا لجأت إلى تفعيل الأمر بالاقتطاع المحدد من حيث المبالغ المسبقة ، والمرتبط بنوع السيارة المكتراة ، والمخصص لأداء واجب الكراء دون غيره ، وهو ما يؤكد استغلال الأمر بالاقتطاع في غير محله ودون وجه مقبول قانونا وان المدعى عليها فرعيا لا يمكنها تفعيل الأمر بالاقتطاع بعد تقديم دعواها وعلمها بمنازعة الشركة في المبالغ المزعومة المطالب بها وأساسها على علتها و ان لاجله تلتمس بخصوص المذكرة بعد الخبرة المصادقة على تقرير الخبير السيد عبد الرحمان (أ.) و القول بعدم مديونيتها باي مبالغ و القول برفض الطلب الاصلي و تحميل المدعية الاصلية الصائر و حول الطلب المضاد الحكم باداء شركة ا.م. في شخص ممثلها القانوني لشركة م.س.ل. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 90.311,94 درهم المقتطع من حسابها دون وجه حق مع الفوائد القانونية من تاريخ الاقتطاع الى تاريخ التنفيذ الفعلي و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الضرر و تحميل المدعى عليها فرعيا الصائر مدليا بصورة اشعار بعملية اقتطاع مبلغ 90.311,94 درهم من حسابها مؤرخ في 15/10/2021 .
وحيث أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة مع مذكرة جوابية على المقال المضاد مفادها أن السيد الخبير عبد الرحمان (أ.) تعذر عليه انجاز الخبرة لعدم ادلاء المدعى عليها بالكشوفات الحسابية و الدفاتر المحاسباتية حسب ما تم تضمينه بتقرير الخبرة و ان عدم ادلاء المدعى عليها بالدفاتر الحسابيه كان من اجل تفادي الاطلاع على مديونيتها الثابتة و انها تؤكد ان ادلائها بتنازل عن الدعوى بجلسة 17/01/2022 جاء بعد التنقل و التثبت من اداء المدعى عليها ما بذمتها من مبالغ و أنها بعد توصلها بدينها لم يعد هناك مبرر لإستمرار الدعوى الحالية مما يناسب معه الاشهاد على تنازلها عن الدعوى و بخصوص المقال المضاد فانه و خلاف لما تنعاه المدعى عليها فرعيا التي اسست طلبها على اضرار مزعومة لحقت بها بعد تفعيل ما سمته بالأمر بالاقتطاع. فإنه و بغض النظر على أن المدعية فرعيا لم تحدد نوع هاته الأضرار المزعومة و لا تثبتها و لا علاقة لها بها فإنه من جهة اخرى تود أن تؤكد إلى أن جميع المبالغ المقتطعة كانت مبررة و قانونية و تجد سندها في مجموعة من الفواتير الناتجة عن كراء سياراتها للمدعية فرعيا و قيام هذه الأخيرة باستغلالها في نشاطها، بالإضافة إلى أن جزءا من المبلغ المقتطع هو يمثل مصاريف استرجاع السيارات و كذا تكاليف القيام بإصلاح الاضرار المادية التي لحقت بها و الناتجة عن استغلال المدعية فرعيا لهاته السيارات و انه تبعا لذلك تكون المبالغ المقتطعة هي مبررة و مستحقة و تجد سندها في عقد الشروط الخاصة الذي حدد التعويضات المستحقة عن تجاوز المسافة الكيلومترية بالإضافة إلى محاضر التسليم و محاضر استرجاع و كذا تقارير الخبرة التقنية التي تم انجازها من طرف شركة D. بعد استرجاع هاته السيارات بالإضافة الى الفواتير التي بقيت دون أداء ملتمسة في الاخير بخصوص الطلب الاصلي الاشهاد لها بتنازلها عن الدعوى بعد تحصيلها لدينها وفيما يخص المقال المضاد عدم قبوله شكلا و موضوعا برد دفوع المدعية فرعيا و التصريح برفض المقال المضاد مدليا بنسخ لمجموعة فواتير (11 ) و محاضر التسليم وصور من محاضر الاسترجاع و 2 من عقدي الشروط الخاصة و تقارير الخبرة التقنية المنجزة من طرف شركة D. للفحص التقني .
وبعد تبادل المذكرات و الردود و مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة أ.م.
** أسباب الاستئناف**
حيث جاء في أسباب الأستئناف و بعد عرض موجز للوقائع إنها تعيب عن الحكم الابتدائي المطعون فيه مجانبته للصواب حينما استجابة للطلب المقابل للمستأنف عليها وقضى على المستأنفة بأن تؤدي للمطلوبة مبلغ 90.311,94 درهم و إن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية على اعتبار ان المستأنفة هي من كانت دائنة بهذا المبلغ و تقدمت على اساس ذلك بمقال افتتاحي امام محكمة الدرجة الأولى تلتمس الحكم لها على المستأنف عليها بهذا المبلغ وأنه بعد تعيين الملف بعدة جلسات و تبادل المذكرات استطاعت المستأنفة تحصيل دينها عن طريق اقتطاع بنكي و أنه بعد التأكد من استخلاص مبلغ الدين المطالب به قامت بتقديم تنازل عن الدعوى و إن المستأنف عليها عمدت و بسوء نية كما تم بيانه اعلاه الى تقديم مقال مضاد تطالب فيه بنفس المبلغ الذي كانت مدينة به للمستأنفة اي 90.311,94 درهم بعد تمكنها من تنازل المستأنفة و أنها عمدت الى مغالطة محكمة الدرجة الأولى لتطالب بمقتضى مقالها المضاد الحكم لها بالمبلغ المشار اليه اعلاه الذي سبق اقتطاعه من طرف المستأنفة كإجراء لتحصيل دينهاو إن التنازل عن الدعوى الذي أدلت به المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية جاء في مقابل تحصيلها لمبلغ الدين الذي كانت تدين به للمستأنف عليها ، و أن هاته الاخيرة بعد اطلاعها على تنازل المستأنفة عن الدعوى إذ تقدمت بمقال مضاد من أجل استرجاع ما تم أداؤه في محاولة منها للإثراء الغير المشروع على حساب المستأنفة و أنه تبعا لذلك يتضح للمحكمة أن تنازل المستأنفة عن الدعوى جاء بعد تحصيلها لمبلغ 90.311,94 درهم الذي يمثل أصل الدين التي كانت مدينة به المستأنف عليها ، و أنه من غير المنطقي لا واقعا و لا قانونا أن يتم إرجاع هذا المبلغ لهاته الاخيرة لأنها بالفعل كانت مدينة به للمستأنفة و أن تنفيذ منطوق الحكم الابتدائي سيعيد الدعوى برمتها الى بدايتها و يجعل المستأنفة من حقها المطالبة بتحصيل دينها و أنه تبعا لذلك يكون الابتدائي قد جانب الصواب في الشق المتعلق بالاستجابة للطلب المضاد الخاص بالمستأنف عليها ، لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الطلب المضاد بالحكم على المستأنفة أن تؤدي للمستأنف عليها مبلغ 90.311,94 درهم مع الفوائد القانونية و بعد التصدي التصريح برفض الطلب و أدلت : بنسخة تبليغية من الحكم و أصل طي التبليغ.
و حيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 04/01/2023 جاء فيها إن الشركة المستأنفة و بعد تقديم دعواها الأصلية وبعد إصدار المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين ، عمدت إلى اقتطاع المبلغ المطالب به دون وجه حق، ودون أي سند مشروع و إن الشركة المستأنفة بادرت إلى إيداع تنازلها عن الدعوى بعد أن أكدت للسيد الخبير عدم مديونيتها للشركة المستأنف عليها و أنه لم تدل له بأية وثائق أو تصريحات لتأكيد موقفها الذي يرفضه الواقع والقانون و إن انتظار الشركة المستأنفة حتى تأمر المحكمة التجارية بالدار البيضاء بإجراء خبرة حسابية نتيجة منازعة المستأنف عليها في المديونية المزعومة التي لا أساس لها واقعا وقانونا لتفعل الأمر بالاقتطاع الذي كان مازال ساريا بخصوص الواجبات الكرائية دون غيرها، دون مبرر و أن المستأنفة لجأت إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للمطالبة بمديونية و هي تعلم عدم أحقيتها في مقابلها لعدم تحقق مبرراتها وسندها و إن تنازل المستأنفة عن الدعوى لوقوع الصلح حسب نص تنازلها ، ينهي أية مطالبة من جانبها بخصوص الدين موضوع الدعوى، ولا يلزم إلا من صدر عنه التنازل، و أن المستأنف عليها تتشبث بمقالها المضاد الذي تستند فيه إلى أحقيتها واقعا وقانونا في استرداد المبالغ المقتطعة من حسابها البنكي دون أي سبب أو مبرر مشروع، ذلك استنادا إلى تعسف المستأنفة في استعمال حق یراد به باطل و إنه لو كانت الشركة المستأنف متأكدة من ثبوت " مديونيتها " لما لجأت إلى المحكمة و إن المستأنف عليها كانت تدافع عن حقها وموقفها الثابت من خلال معطيات الملف و إن كل ما تدفع به المستأنفة ، يبقى غير جدي و غير مؤسس واقعا وقانونا ، لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف في كل مقتضياته و تحميل المستأنفة الصائر .
و حيث أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 01/02/2023 بمذكرة تأكيدية جاء فيها أن سبق لها أن أكدت أن المطلوبة في الاستئناف تتقاضى بسوء نية على اعتبار أن الطاعنة هي من كانت دائنة بهذا المبلغ و قامت بتقديم مقالها الافتتاحي أمام محكمة الدرجة الأولى، و أنه بعد تعيين الملف بعدة جلسات تمكنت من تحصيل دينها عن طريق اقتطاع بنكي لتقوم بعد ذلك بتقديم تنازل عن الدعوى بعدما قامت باستخلاص دينها.و أنه تبعا لذلك يكون الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف حينما قضى في الطلب المضاد بأداء للمستأنف عليها مبلغ 90.311,94 درهم قد جانب الصواب فيما قضى به، و أنها تكون محقة في المطالبة بإلغاء الحكم الابتدائي في هذا الشق و بعد التصدي التصريح برفض طلب المقال المضاد و أنه تبعا لذلك لا يسعها الا ان تؤكد جميع دفوعها المسطرة بمقالها الاستئنافي و مذكرتها الحالية.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 276 الصادر بتاريخ 08/03/2023 و القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد (ع.) .
و بجلسة 12/07/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها إن التقرير المنجز من طرف الخبير جاء قاصرا حينما اعتبر انها قد استخلصت ما يفوق مستحقاتها المحددة في 42.082,16 درهم و بذلك تكون مدينة للمستأنف عليها و يجب عليها ارجاع مبلغ 48.229,78 درهم على اعتبار انها اقتطعت مبلغ 90.311,94 درهم بتاريخ 15/10/2021 و أنه خلافا لما ذهب اليه تقرير الخبرة فدينها هو محدد في 90.311,94 درهم و هو الدين الثابت بمقتضى فواتير و كذا الدفتر الكبير و الوثائق المحاسباتية التي تعتبر حجة في هذا الشأن و ان الخبير المعين لم يبين الاسباب التي جعلته يحدد مبلغ الدين المتعلق بإيجار السيارات بسالب 18.626,60 درهم خاصة و أن الواجبات الكرائية الخاصة بالسيارات المكراة هي ينظمها عقد الكراء طويل الأمد بالإضافة الى عقد الشروط الخاصة و ان المستأنف عليها تؤكد انها دائنة للمستأنف عليها بمبلغ 90.111,94 درهم و ان السيد الخبير أقصى و لم يحتسب مجموعة من المبالغ العالقة بذمة المستأنف عليها ، لذلك تلتمس الأمر بإرجاع الأمر بإرجاع المهمة للخبير لتدارك النقص والعيوب التي شابت تقرير الخبرة.
و بجلسة 12/07/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها ان الخبرة المنجزة جاءت مستوفية لمقتضيات الفصل 63 من ق .م.م. كما تم تتميمه و تعديله و انه بالرجوع الى تحليل الخبرة ستعاينون ان الجداول كتبت بخط يحتاج الى مكبر الخط حتى يمكن الاطلاع المحتوى و ان باقي المعطيات تبقى مقروءة ، ورتب عليها السيد الخبر ما خلص اليه بخلاصة خبرته التي انتهى فيها الى تحديد دائنيتها لشركة ا.م. في مبلغ 48.229,78 درهم وان الخبرة المنجزة جاءت مقبولة شكلا و منسجمة في تحليلها جزئيا في ما انتهى اليه من مديونية شركة ا.م. و انها محقة في طلب استرجاع المصاريف الطبية وفق ما يخوله لها القانون ، لذلك تلتمس الحكم باعتبار خبرة الخبير السيد محمد (ع.) في شقها المقرر لدائنية الشركة م.س.ل. لشركة ا.م. مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ الاقتطاع غير المشروع و تأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به جملة وتفصيلا و تحميل المستأنفة الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 12-7-2023 ألفي بالملف مذكرة تعقيب بعد الخبرة للأستاذة الياسمين (ص.) سلمت نسخة منها للأستاذ (م.) عن الأستاذ (ح.) الذي أدلى بدوره بمذكرة تعقيبية فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 26-7-2023.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى ولمنازعة المستأنفة في المبلغ المحكوم به، فقد أمرت بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 8-3-2023 بإجراء خبرة حسابية أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد محمد (ع.) الذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد المبلغ الواجب ارجاعه للمستأنف عليها في مبلغ 48229.78 درهم ، و أوضح الخبير من خلال تقريره أن المستأنف عليها اقتطعت مبلغ 90311.94 درهم في حين أن مستحقاتها بلغت 42082.16 درهم فقط .
وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لشروطها الشكلية خصوصا وأن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، كما أن ما توصل إليه في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليه بما في ذلك الدفاتر التجارية لكلا الطرفين، مما يتعين معه اعتمادها والحكم وفق ما جاء فيها ورد جميع الدفوع المثارة بشأنها لعدم اثبات ما يخاف ما جاء بها.
وحيث يتعين بالاستناد الى ما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا والتصريح بتأييد الحكم المستأنف مع حصر المبلغ المحكوم به في 48229.78 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول
في الموضوع :باعتباره جزئيا و تعديله الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 48229.78 درهم و تأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54989
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après la fin de sa garde juridique au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55097
Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55305
Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Recevabilité de la preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de marchandises, Jugement de non-recevabilité, Documents en langue étrangère, Convention de Montréal, Autorité de la chose jugée, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de traduction
55451
L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55555
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55635
L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55717
Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55801
Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024