Réf
63424
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4410
Date de décision
11/07/2023
N° de dossier
2090/8202/2021
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Responsabilité du gérant, Préjudice de l'associé, Nullité de l'assemblée générale, Gérant, feuille de présence, Faute de gestion, Expertise comptable, Dommages et intérêts, Augmentation de capital, Assemblée générale extraordinaire, Action en responsabilité
Source
Non publiée
Saisie d'une action en responsabilité contre le gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de fautes de gestion.
En appel, le débat portait sur la force probante de deux procès-verbaux d'assemblée générale contradictoires relatifs à une augmentation de capital, et sur la caractérisation des fautes imputées au gérant. La cour écarte le procès-verbal produit par l'appelant, faute pour ce dernier d'avoir produit l'original du document argué de faux en application de l'article 92 du code de procédure civile.
Elle retient ensuite que le procès-verbal produit par l'intimé est également dépourvu d'effets juridiques, l'absence de feuille de présence, formalité substantielle, entraînant la nullité des délibérations. La cour constate par ailleurs, sur la base du rapport d'expertise, la réalité des fautes de gestion, notamment la tentative d'augmentation de capital irrégulière et la mauvaise tenue du compte courant d'associés.
Le préjudice est alors évalué en appliquant la quote-part de l'associé, telle qu'établie avant l'opération annulée, aux bénéfices que la société aurait dû réaliser en l'absence de ces fautes. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le gérant à verser des dommages-intérêts à l'associé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد هايز (ه.) بواسطة نائبه الأستاذ [محمد عز الدين بنصغير] بمقال مؤدى عنه بتاريخ 18/03/2010 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/12/2008 في الملف رقم 9249/8/2007 و القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الشكل:
سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 20/10/2022 .
في الموضوع:
حيث يؤخذ من مستندات الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنف هايز (ه.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه شريك بشركة م. التي أسست بتاريخ 15/06/2001 برأسمال قدره: 100.000,00 درهم مقسم إلى 1000 حصة موزعة على الشركاء على الشكل التالي: شركة ب. 700 حصة- السيد مليكة (ص.) 150 حصة- السيد هاينز (ه.) 150 حصة. وأنه بمقتضى القانون التأسيسي تم تعيين العارض والسيد حسن (ش.) مسيرين للشركة (الفصل 43 من النظام التأسيسي). وأنه تم تفويت حصص شركة ب. Prozilac لفائدة السيدة مليكة (ص.) بمقتضى عقد عرفي مسجل بالدار البيضاء بتاريخ 11/02/2002 لتصبح السيدة مليكة (ص.) مالكة ل 850 حصة و ليصبح العارض مالكا ل 150 حصة. وأن الشركة عرفت زيادتين في رأس مالها مند تأسيسها، الأولى سنة 2002، تمت على إثرها الزيادة في راس مال الشركة من مبلغ 100.000,00 درهم إلى مبلغ 650.000,00 درهم، والثانية سنة 2003 بحيث ازداد مبلغ الرأسمال من 650.000,00 درهم إلى 1.650.000,00 درهم و ذلك كما هو منصوص عليه في محضر الجمعية العامة الاستثنائية الذي ينص صراحة أن رأس مال الشركة كان يعادل مبلغ 650.000,00 درهم مقسم إلى 6500 حصة موزعة على الشكل التالي: السيد حسن (ش.) 975 حصة – و السيدة مليكة (ص.) 2275 حصة و السيد هاينز (ه.) 3250 حصة، و أنه نص في المحضر المذكور بأنه تمت الزيادة في الرأسمال عن طريق حشر مبلغ 100.000,00 درهم المأخوذ من حساب الشركاء الثلاثة تجاه شركة م. (حساب جاري للشركاء) و ذلك على الشكل التالي: حسن (ش.) 150.000,00 درهم – مليكة (ص.) 350.000,00 درهم هاينز (ه.) 500.000,00 درهم، و بهذه الزيادة أصبح رأس مال الشركة يبلغ 1.650.000,00 درهم مقسم إلى 16500 حصة موزعة بين الشركاء على الشكل التالي حسن (ش.) 2475 حصة، مليكة (ص.) 5775 و هاينز (ه.) 8250 حصة. وأن العارض فوجئ بوجود محضر آخر للجمعية العامة الاستثنائية للشركة مؤرخ بنفس التاريخ أي في 26/05/2003، و بعد الرجوع إليه تبين أن رأس مال الشركة كان في الأساس 100.000,00 درهم ( وليس 650.000,00 درهم) و أنه تمت الزيادة فيه عن طريق المقاصة بمبلغ 1.550.000,00 درهم يمثل دين السيدة مليكة (ص.) تجاه الشركة على أساس حساب جاري للشركاء. و أنه على إثر هذه الزيادة أصبح رأس مال الشركة يساوي 1.650.000,00 درهم موزع على 16500 حصة منها 16350 حصة للسيدة مليكة (ص.) و 150 حصة للسيد هاينز (ه.). وأن محتوى هذا المحضر المؤرخ في 26/03/2005 جاء منافيا لمضمون و مقتضيات المحضر الأصلي المؤرخ في نفس اليوم، مما دفع العارض إلى التشكيك في مصداقيته، وأن مسير الشركة السيد حسن (ش.) قام باستعمال هذا المحضر و العمل به، مما اضر بمصالح العارض فضلا عن أن المسير المذكور ارتكب عدة أخطاء في التسيير، وهذا ما أضر بالمصالح المالية للعارض، إذ أن المسير المذكور، بعد أن عقد جمعية عامة استثنائية بتاريخ 26/05/2003 على الساعة الرابعة بعد الزوال في مقر الشركة، تقرر خلالها الزيادة في رأس المال الشركة عن طريق المقاصة بمبلغ 100.000,00 درهم مأخوذ من الحساب الجاري للشركة، وأصبح بذلك رأسمال الشركة 1.650.000,00 درهم موزعة على 16500 حصة منها 2475 حصة للسيد حسن (ش.) و 5775 للسيدة مليكة (ص.) و 8250 حصة للعارض، بادر في نفس الحين إلى تحرير محضر بشأن الجمعية العمومية الاستثنائية للشركة وبنفس المكان و ذكر في هذا المحضر بأنه تقررت الزيادة في رأسمال الشركة من 100.000,00 درهم إلى 1.550.000,00 درهم ليصبح 1.650.000,00 درهم عن طريق المقاصة مع دين السيدة مليكة (ص.) من الحساب الجاري، ونتج عن هذه التصرفات توزيع الحصص بين الشركاء بحيث أصبحت السيدة مليكة (ص.) تملك 16.350 حصة و أصبح العارض يملك 150 حصة. وأن هذا التوزيع لا ينطبق بتاتا مع ما جاء في ميزانية الشركة لسنة 2002/2003، ذلك أنه بعد تصفح هذه الميزانية يتبين أن رأس مال الشركة –م.- كان يساوي مبلغ 100.000,00 درهم في سنة 2002 و انتقل إلى 1.650.000,00 درهم في سنة 2003. وأنه بالرجوع إلى الحسابات العامة للشركة و خاصة إلى وضعية توزيع الرأسمال يتبين أن هذا التوزيع لا يستند إلى أي منطق، إذ أن وضعية توزيع الرأسمال للسنة المالية 2002 تفيد توزيع رأسمال الشركة الذي يمثل 650.000,00 درهم على الشكل التالي: السيدة مليكة (ص.) 4550 حصة السيد هانز (ه.) 975 و السيد حسن (ش.) 975 حصة. أما وضعية توزيع الرأسمال للسنة المالية 2003 فهي تفيد توزيع رأسمال الشركة الذي يمثل 1.650.000,00 درهم على الشكل التالي 16350 حصة للسيدة مليكة (ص.) و 150 حصة للسيد هانز (ه.).
وأن وضعية توزيع الرأسمال للسنة المالية 2003 لم تذكر توزيع الرأسمال للسنة المالية السابقة أي 2002 مما يدل على أنه تم بسوء نية التلاعب في توزيع الرأسمال بين شركاء الشركة. وأن الحساب الجاري للشركاء عرف اختلالات خطيرة أثرت في السير العادي للشركة، ذلك أن الحساب المذكور كان سنة 2001 يمثل حسابا جاريا إيجابيا بمبلغ 1.140.000,00 درهم، وكان رصيده إيجابيا كذلك سنة 2002 بحيث ارتفع إلى 4.927.452,44 درهم، و أن الزيادة في رأسمال الشركة تمت بقرار من الجمع العام المنعقد في 26/05/2003 و عن طريق المقاصة من الحساب الجاري للشركاء بمبلغ 1.000.000,00 درهم مما يستوجب أن يكون رصيد الحساب الجاري للشركاء للسنة المالية 2003 إيجابيا في حدود مبلغ 3.927.452,44 درهما بعد رصد مبلغ 1.000.000,00 درهم من الحساب الجاري للشركاء لسنة 2002 الذي كان يوازي 4.927.452,44 درهما للزيادة في رأس مال الشركة، لكن بالرجوع إلى محاسبة الشركة وإلى جدول مقارنة المؤشرات الحسابية للشركة يتبين أن الحساب الجاري يساوي الصفر. وأن الزيادة في الرأسمال عن طريق المقاصة بواسطة الحساب الجاري للشركاء لم تكن مبينة على أسس متساوية بالنسبة لكل شريك و ذلك بالقياس للحصص المخصصة لكل منهم أثناء تأسيس الشركة، و أن مبلغ 1.000.000,00 درهم الذي اتخذ من أجل الزيادة في الرأسمال يظهر أنه نسب إلى السيدة مليكة (ص.) التي كانت تملكت حصصا جديدة مقابل المبلغ المذكور إضرارا بحقوق الشركاء الآخرين. وأن المسير السيد حسن (ش.) ظهر فجأة في بعض محاضر الجمعيات العامة للشركة كمالك لحصص في رأس مال م. دون سند أو حق بعد أن كان عند التأسيس مجرد مسير، وأصبح لا يذكر كشريك بمقتضى المحضر المطعون فيه و المؤرخ في 26/05/2003، وأنه كان يأخذ ضمانات بنكية باسم الشركة في شأن مبالغ مالية دون بيان الغرض منها و لا بيان تحديد طريق التصرف فيها أو تفويتها، و يتعلق الأمر بضمانة لتسهيل استعمال الحساب البنكي إلى حدود 1.700.000,00 درهم من طرف البنك ا.، و بهذه التصرفات تجاوز مهامه كمسير، مما جعل الوضعية المحاسبية و المالية و القانونية لشركة م. لا تعكس وضعيتها الحقيقية. وأن هذه التصرفات حرمت العارض من الاستفادة من حقوقه كشريك في التصرف في أمواله و في الاستفادة من مساهمته المالية و أدت إلى إلحاق الضرر بوضعيته كشريك بسبب تدهور أوضاع الشركة، ملتمسا الحكم بتحميل السيد حسن (ش.) مسؤولية هذه الأخطاء والتصرفات غير القانونية في تسيير الشركة وتحميله الأضرار التي لحقت العارض والحكم عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره: 100.000,00 درهم و إجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير حيسوبي مختص في الشركات التجارية للانتقال إلى مقر الشركة الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء أنفا، و الإطلاع ودراسة جميع الوثائق القانونية والمحاسبية المتعلقة بالشركة، ومعاينة الدفاتر التجارية و الحسابية و جميع المحاضر التي من شأنها ان تفيد في النازلة و التحقق من أنه تمت زيادة رأسمال شركة "م." من 100.000,00 درهم إلى 650.000,00 درهم في سنة 2002 و من 650.000,00 درهم إلى 1.650.000,00 درهم سنة 2003. و التحقق من نصيب كل شريك في رأسمال الشركة منذ إحداثها إلى الآن. التحقق من الحساب الجاري للشركاء ومبالغه لكل سنة مالية، و معاينة توزيع هذا الحساب على الشركاء و حصة كل شريك في هذا الحساب، و التحقق من مصدر ديون هؤلاء الشركاء تجاه الشركة و الوثائق التي تثبتها. و التحقق من مصداقية وقانونية شهادة الحساب الجاري المؤرخة في 18/05/2003 الموقعة من طرف المسير والذي يشهد أن الحساب الجاري للشركات يمثل رصيدا إيجابيا بمبلغ 1.550.000,00 درهم. وفحص الأساس الذي اعتمده من أجل توزيع الرأسمال بين الشركاء سنة 2002 وكذا سنة 2003 و التحقق من أن القوائم الحسابية للشركة تعكس ما تم اتخاذه من قرارات في الجموع العامة للشركة. ومعاينة و تقدير أرباح الشركة منذ نشأتها إلى الآن، من خلال الوثائق المفيدة، و ذلك مقارنة مع ما صرح به المسير الحالي والتحقق من مآلها وتخصيصها، والتحقق من أن تفويت حصص شركة ب. لفائدة السيدة مليكة (ص.) قد احترمت فيه المسطرة القانونية، والتحقق من أن المسير قام باستدعاء العارض للجموع العام بصفة قانونية والتحقق من سبب اللجوء إلى أخذ ضمانات وكفالات بنكية لفائدة الشركة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 04/12/2007 و التي ورد فيها أن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع ، علاوة على ذلك فإن صورة محضر الجمعية العامة الاستثنائية المؤرخ في 26/05/2003 الذي يزعم من خلاله المدعي أنه تم رفع رأسمال شركة م. من 650.000,00 درهم إلى 1.650.000,00 درهم لا تحمل أية تأشيرة لإدارة التسجيل ولا أية تأشيرة لكتابة الضبط بالمحكمة التجارية تفيد إيداع هذا المحضر بمصلحة السجل التجاري، وبالتالي فإن الدعوى المؤسسة على مجرد صور شمسية لوثائق لم يتم تسجيلها ولا إشهارها تكون غير مقبولة، ومن جهة أخرى فإن المدعي وإن التمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم، فإن ذلك لا يمكن أن يغير من موضوع الدعوى الذي يهدف أساسا إلى الحكم بإجراء خبرة كطلب أصلي التمس من خلالها المدعي تعيين خبير للإطلاع على وثائق الشركة القانونية والمحاسبية قصد التحقق من مجموعة من العمليات التي يشك فيها وأن المحكمة لا يمكنها أن تخلق الحجج للأطراف أو أن تساعدهم على خلقها وأن الاجتهاد القضائي ثابت في التصريح بعدم قبول الدعوى التي تهدف إلى إجراء خبرة كطلب أصلي وأن المدعي بعدما زعم ارتكاب العارض لمجموعة من الأخطاء في التسيير، فإنه التمس في الأخير تعيين خبير للتحقق من تلك الأخطاء و أن المحكمة لا يمكنها أن تساعده في إثبات ذلك و أنه لهذا السبب يتعين التصريح بعدم قبول الطلب وأن المادة 67 من قانون 69/5 المتعلق بشركات ذات المسؤولية المحدودة تجيز للشركاء بأن يساءلوا المسيرين عن مخالفتهم للأحكام القانونية المطبقة على هذه الشركات أو عن الأخطاء المرتكبة في التسيير فإنها اشترطت لأجل ذلك أن يكون هؤلاء الشركاء ممثلين لربع الرأسمال وأن المدعي لا يملك النسبة المذكورة إذ الثابت من محضر الجمعية العامة الاستثنائية المؤرخ في 26/05/2003 والمودع بمصلحة السجل التجاري أنه لا يملك سوى 150 حصة من أصل 16500 حصة أي بنسبة 1.10% من رأسمال الشركة و أنه يتعين لهذا السبب كذلك الحكم بعدم قبول الطلب و في الموضوع فإن المدعي أشار في مقاله أن رأسمال شركة م. تم رفعه سنة 2002 من مبلغ 100.000,00 درهم الذي كان عند التأسيس إلى مبلغ 650.000,00 درهم و أنه حسب قانون الشركات فإن تغيير رأسمال الشركة لا يكون إلا بقرار الجمعية العامة و ان المدعي لم يدل بأي محضر للجمعية العامة سواء عادي أو استثنائي بعد تغيير رأسمال الشركة سنة 2002 و بالتالي فإن المعطيات التي أوردها المدعي لا توجد إلا في مخيلة المدعي و أن العارض يؤكد أن رأسمال الشركة لم يعرف أي تغيير سنة 2002 و يتحدى المدعي أن يدلي بخلاف ذلك و أن العارض يدلي بنسخة من محضر الجمع العام العادي لسنة 2002 و الذي يتجلى منه أنه لم يطرأ أي تغيير سنة 2002 على رأسمال الشركة و علاوة على ذلك يكفي للمحكمة الرجوع إلى محضر الجمعية العامة الاستثنائية المؤرخ في 26/05/2003 و سوف تلاحظ في أول صفحة أنه يشير إلى شركة م. على أنها شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره 100.000,00 درهم و هو نفس الرأسمال عند التأسيس بمعنى أنه لم يطرأ أي تغيير و أن المدعي أدلى بنسختين للمحضر المذكور و زعم أنه يتضمن الوقائع الصحيحة و الآخر تم تغيير وقائعه و أنه قبل مناقشة هذه النقطة فإن العارض يوضح للمحكمة أن كلا النسختين المدلى بهما من طرف المدعي تشيران في الصفحة الأولى إلى الملاحظة المشار إليها أعلاه و هي أن شركة م. رأسمالها 100.000,00 درهم فهل تبرأ المدعي من النسختين معا و بخصوص تغيير الزعم بتغيير المعطيات الواردة في محضر الجمعية العامة الاستثنائي المنعقد في 26/05/2003 و أن هذا الزعم مؤسس على أساس الزعم الثاني حينما أوضح المدعي أن رأسمال الشركة عرف زيادتين الأولى سنة 2002 و الثانية في 26/05/2003 و أنه و كما سبق الإشارة إلى ذلك فإنه لم يسبق أن تم رفع رأسمال الشركة سنة 2002 ذلك أن الرأسمال لم يتم رفعه إلا سنة 2003 من مبلغ 100.000,00 درهم إلى مبلغ 1.650.000,00 درهم بإضافة مبلغ 1.550.000,00 درهم و أن المدعي أدلى بصورتين شمسيتين لمحضر الجمعية العامة الاستثنائية المنعقد في 26/05/2003 الأول أشار له بالمرفقة 2 ينص على أنه تم رفع مبلغ رأسمال الشركة من 650.000,00 درهم إلى 1.650.000,00 درهم مقسم إلى 16500 حصة موزعة بين السيدة مليكة (ص.) ب 5775 حصة و السيد هاينز (ه.) 8250 حصة و السيد شوفاني 2475 حصة و الصورة الثانية من نفس المحضر أشار لها بالمرفقة رقم 3 و تنص على أنه تم رفع مبلغ الرأسمال من 100.000,00 درهم إلى مبلغ 1.650.000,00 درهم مقسم إلى 16500 حصة تتوزع بين السيدة مليكة (ص.) ب 16350 حصة و السيد هاينز (ه.) ب 150 حصة و أن العارض يؤكد بعد إطلاعه على وثائق الملف أن المحضر المشار إليه بالمرفق 2 علاوة على أنه مجرد صورة شمسية فهو ليست له أية حجية قانونية فلا تم تسجيله بإدارة التسجيل ولا تم إشهاره بالجريدة و لا تم إيداعه بمصلحة السجل التجاري وأن كل ما في الأمر أن المدعي احتفظ بنسخة من محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 26/05/2003 وقام بتغيير الصفحات الداخلية لهذا المحضر وضمنها معطيات لم تكن في المحضر الأصلي، إلا أنه أغفل الصفحة الأولى التي تشير إلى أن شركة م. رأسمالها 100.000,00 درهم و ليس 650.000,00 درهم حتى تم رفعه من 650.000,00 درهم إلى 1.650.000,00 درهم و أن العارض مستعد للطعن بالزور الفرعي في الوثيقة المشار إليها بالوثيقة رقم 2 و التي تنص في الصفحة الثانية أنه تم رفع رأسمال الشركة من 650.000,00 درهم إلى 1.650.000,00 درهم تقسم إلى 16500 حصة منها 8250 حصة للمدعي إذا ما كان هذا الأخير لا يزال متشبثا بها وأنه رفعا لكل لبس فإن العارض يدلي بنسخة من محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 26/05/2003 حاملة لتأشيرة إدارة التسجيل والتي تفيد أن رأسمال الشركة تم رفعه من 100.000,00 درهم على 1.650.000,00 درهم بإضافة مبلغ 1.550.000,00 درهم و أن هذا الرأسمال موزع إلى 16500 حصة تملك منها السيدة مليكة (ص.) 16350 حصة و المدعي 150 حصة فقط أي بنسبة 1,10% من رأسمال الشركة و يدلي أيضا بنسخة طبق الأصل من تصريح إلى مصلحة السجل التجاري تم وضعه بتاريخ 14/07/2003 تحت عدد 5833 يقضي بالإعلان عن رفع رأسمال الشركة من 100.000,00 درهم إلى 1.650.000,00 درهم و بشهادة من مصلحة السجل التجاري تفيد إيداع المحضر المذكور بتاريخ 01/07/2003 و شهادة المطابقة وصورة من الإعلان منشور بجريدة لوماتن le matin و صورة من الإعلان الموجه إلى الجريدة الرسمية و أنه يتضح من كل هذه الوثائق أن محضر الجمعية العامة الاستثنائي المنعقد في 26/05/2003 قد قرر رفع رأسمال الشركة من مبلغ 100.000,00 درهم إلى مبلغ 1.650.000,00 درهم و ذلك بإضافة مبلغ 1.550.000,00 درهم و أصبحت بذلك حصص الشركة هي 16500 حصة تملك منها السيدة مليكة (ص.) 16350 حصة والمدعي هاينز (ه.) 150 حصة خلافا لما يزعمه المدعي، وإن كان المدعي يزعم خلاف ذلك فما عليه إلا إثباته بوثائق ذات قيمة قانونية أي بوثائق تم إيداعها بمصلحة السجل التجاري و تم إشهارها بعدما أديت عنها رسوم التسجيل إضافة إلى ذلك فإن المدعي يتجاهل أنه كان منذ تأسيس الشركة شريكا و مسيرا إلى جانب العارض و أنه لم يتنازل عن التسيير إلا بتاريخ 15/03/2004 حينما قدم استقالته فكيف أن يحمل العارض وحده مسؤولية ما يزعمه و قد كان مسيرا إلى جانبه و أن هذه الاستقالة تمت الموافقة عليها بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 15/03/2004 و أن هذه الاستقالة والتغيير في التسيير تم التصريح به لدى مصلحة السجل التجاري بتاريخ 08/06/2004 تحت عدد 4847 و تم إيداعه بالمحكمة التجارية بتاريخ 26/04/2004 تحت عدد 249837 و أن المدعي الذي يزعم أن هناك إخلالات في التسيير المالي للشركة سنة 2002 و2003 فإنه تناسى أنه خلال هذه المدة كان مسيرا للشركة إلى جانب العارض هذا علاوة على أنه لم يثبت أية إخلال في تسيير الشركة و بخصوص الكفالة البنكية فإن المدعي منح للبنك ت.م. كفالة بنكية من أحد البنوك الاسبانية مقابل تسهيلات الممنوحة للشركة ب. مما حدى بالبنك إلى السعي إلى فسخ الكفالة إلا أنه بعد تدخل من العارض تم الاتفاق على أن تؤدي شركة م. الكفالة الممنوحة لشركة ب. مقابل أن يقدم المدعي كفالة بمبلغ 1.700.000,00 درهم من البنك ا. لفائدة شركة م. و أن شركة م. قامت بأداء 1.574.466,02 درهم الذي يمثل مبلغ الكفالة بالإضافة إلى الفوائد ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا برفضه، وأرفق المذكرة بمحضر الجمع العام الاستثنائي، نسخة من نموذج "ج"، إعلان عن الشهر.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعي و التي جاء فيها ردا على الدفوع المثارة بأن الأمر في النازلة يتعلق بمعاملات تجارية بين شركاء في شركة تجارية يقتضي الأخذ بعين الاعتبار مبدأ حرية الإثبات من جهة و كون المصالح المشتركة هي مهمة كل شريك يديرها و يحافظ عليها بجميع الوسائل المتاحة، و أن المدعى عليه من جهة أخرى كان يحتكر وثائق الشركة و الملفات و لا يسمح بصفة عادية للشركاء من الإطلاع و أخذ هذه الوثائق بالإضافة إلى أن هذه الدعوى تهدف إلى تصفية وضعية داخلية للشركة و بيان مسؤولية المسير المنتدب من طرف الشركة و بخصوص الدفع المتعلق بكون الدعوى ترمي إلى إجراء خبرة فإن الطلب يهدف بالأساس إلى الحكم بمسؤولية المدعى عليه في تسيير شركة م. و الحكم عليه بالتعويض و أن العارض قد أدى الرسوم القضائية على هذه التعويضات، وبخصوص الدفع المتعلق بعدم توفر النصاب القانوني فإن الدعوى تدخل ضمن الضرر الشخصي و ليس في إطار دعوى الشركة التي يحاول المدعى عليه أن يجر النقاش إليها و التي تستلزم أن يكون صاحبها ممثلا لربع رأسمال و لذلك فإن التعويضات تكون مستحقة له و ليس للشركة كما في إطار الدعوى التي تقام باسم الشركة. وأنه بخصوص المحضرين المؤرخين في 26/05/2003 فإنه بالإطلاع على المحضرين المتمسك بهما من الطرفين و مقارنتهما مع ميزانية 2002 و 2003 المدلى بهما من طرف المدعى عليه في هذه المسطرة يتبين أنها تؤكد المحضر المدلى به من طرف العارض، و في نفس الوقت نفس المعطيات التي تمسك بها المدعى عليه و نتيجة لذلك لا مجال لاتهام العارض بتغيير محتويات المحضر المعني، و أن العارض يؤكد بقوة أن المدعى عليه كان الوحيد الذي يسير شؤون الشركة بصفة فعلية و لو لم تكن له صفة المسير القانوني فإن ذلك لا يعفيه من المساءلة فأحرى إذا كانت تتوفر له صفة المسير القانوني و الفعلي معا كما هي وضعية المدعى عليه في النازلة – و يتضح من وثائق الشركة المتعلقة- بالتسيير أن المدعى عليه لم يترك أية وثيقة إلا ووضع عليها توقيعه و سجل فيها اسمه بصفة انفرادية، و أن المدعى عليه لم يجب على الإخلالات الخطيرة المحددة في المقال ملتمسا رد الدفوع و الحكم وفق الطلب و أدلى بصورة من ميزانية الشركة لسنة 2002 و 2003 و 2005، صورة محضر الجمع العام بتاريخ 29/06/2005، محضر القرارات بتاريخ 30/06/2006.
وبناء على المذكرة مع طلب الطعن بالزور الفرعي المدلى بهما بجلسة 27/05/2008 والتي أكد فيها دفوعاته السابقة و بخصوص طلب الطعن بالزور التمس الطعن بصفة احتياطية بطعن بالزور الفرعي في الوثيقة المدلى بها من طرف المدعي و هي عبارة عن صور شمسية لمحضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 26/05/2003، و أدلى بتوكيل خاص بالزور الفرعي.
وبناء على باقي الردود والأجوبة التي لم يضف إليها أي جديد.
وحيث انه بتاريخ 02/12/2008 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المومأ إليه أعلاه
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف في مذكرة بيان أوجه استئنافه بكون الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب عندما قضى برفض طلبه، ذلك أن القاضي الابتدائي جانب الصواب حينما أسس قناعته فقط على محضر الجمع الاستثنائي المؤرخ في سنة 2003 المقدم من طرف المدعى عليه و الذي اعتبره حجة قاطعة على غياب أي اختلال في توزيع رأسمال شركة م. بدعوى أن هذا المحضر متوفر على الشروط المتطلبة قانونا المتعلقة بالإشهار، مع أن الأمر يتعلق في النازلة بمعاملات بين الشركاء في شركة تجارية و التي تخضع لمبدأ حرية الإثبات. و أن العارض أوضح من خلال القوائم التركيبية للشركة و المتعلقة بميزانية الشركة لسنتي 2002 و2003 والتي تنص صراحة على أن رأسمال شركة م. قد كان بالأساس هو 100.000,00 درهم و أنه تمت زيادته إلى مبلغ 650.000,00 درهم سنة 2002 و أنه تمت الزيادة فيه سنة 2003 من 650.000,00 درهم إلى مبلغ 1.650.000,00 درهم، و أن هذه الوثائق المحاسبية الدقيقة و الموضوعة عند مصلحة السجل التجاري حجة على أن ما جاء في المحضر المستدل به من طرف المدعى عليه و المؤرخ في 26/05/2003 مخالف للواقع، ذلك أنه نص فقط على زيادة واحدة في رأسمال الشركة في سنة 2003 من 100.000,00 درهم إلى 1.650.000,00 درهم، و بالتالي فإن عدم الأخذ بعين الاعتبار بما جاء في الوثائق المحاسبية الصادرة عن شركة م. واكتفاء قاضي الدرجة الأولى بمحضر العام الاستثنائي المؤرخ في سنة 2003 و منحه إياه قوة إثباتية مطلقة لخير دليل على مجانبته للصواب. وان قاضي الدرجة الأولى عندما قضى بانعدام مسؤولية المستأنف عليه و انعدام خطأ يعاب عليه على أساس أن العارض كان مسيرا إلى جانبه إلى حدود 15/03/2003 يجعل تعليله هذا ناقصا و غير مستند على أساس، إذ أن العارض صرح بأنه لا يتواجد بالمغرب وان المستأنف عليه هو من يسير بشكل فعلي و منفرد شركة م. و يحتكر جل وثائق الشركة، و أن كل الأعمال التي تباشرها الشركة يمثلها فيها فقط السيد الشوافني، وان المستأنف عليه لم يأت بأي دليل على مشاركة العارض الفعلية لمهامه كمسير، فضلا عن أن المشرع في الفصل 67 من قانون 5-96 الذي ينظم مسؤولية المسيرين جعل إمكانية متابعة كل مسير على حدة دون الرجوع على باقي المساهمين، و أن محكمة أول درجة غاب عنها هذا النص القانوني الواضح و الصريح الذي يجسد المسؤولية الفردية للمسير عندما ارتأت أن المستأنف عليه لم يرتكب أي خطا لسبب وحيد هو كون العارض كان مسيرا إلى جانبه. وأكثر من ذلك، فإن العارض قد وضح للمحكمة عدة أخطاء ثابتة في حق المستأنف عليه منها على الخصوص وجود اختلالات في شأن الحساب الجاري بين الشركة و الشركاء، الذي كان إيجابيا وأصبح سلبيا من حين لآخر دون أي تفسير لذلك، و الخلط المتعمد من طرف المستأنف عليه بين صفة شريك و مسير شريك و مسير غير شريك. و عدم احترام مساطر عقد الجموع العامة، و إعطاء ضمانات أموال الشركة لحسابه الشخصي، و أن الحكم أول طلب العارضة و يعتبر أن هذا الأخير يهدف إلى طلب خبرة كطلب أصلي مع أن الأمر على خلاف ذلك، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من كون سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي بدون محل و إلغاءه فيما قضى به من رفض طلب العارض و الحكم من جديد بجميع المطالب المسطرة في المقال الافتتاحي و تحميل المستأنف عليه الصائر.
وحيث أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنف لم يدل بأي محضر للجمعية العامة سواء عادي أو استثنائي يفيد تغيير الرأسمال سنة 2002 و بالتالي فإن المعطيات التي أوردها المستأنف بأن تغيير الرأسمال سنة 2002 من 100.000,00 درهم إلى 650.000,00 درهم و تغيير الحصص و ما إلى ذلك لا وجود له، و أن العارض يتحدى المستأنف أن يدلي بخلاف ذلك، و أن محضر الجمع العام العادي لسنة 2002 يدحض ما جاء في ادعاءات المستأنفة، و علاوة على ذلك، فإنه بالرجوع إلى محضر الجمعية العامة الاستثنائية المؤرخ في 26/05/2003 سوف يلاحظ في أول الصفحة أنه يشير إلى شركة م. على أنها شركة ذات المسؤولية المحدودة برأسمال قدره 100.000,00 درهم و هو نفس الرأسمال عند التأسيس بمعنى أنه لم يطرأ عليه أي تغيير سنة 2002 و أن المستأنف أدلى بنسختين للمحضر المؤرخ في 26/05/2003 و زعم أن احدهما يتضمن وقائع صحيحة و الآخر تم تغيير وقائعه، وأن العارض يود أن يوضح للمحكمة أن كلا النسختين المدلى بهما تشير في الصفحة الأولى إلى أن شركة م. رأسمالها 100.000,00 درهم بمعنى أنه لم تعرف أي تغيير في رأسمالها سنة 2002. وأنه بخصوص الزعم بأن العارض غير المعطيات الواردة في محضر الجمعية العامة الاستثنائي المنعقد في 26/05/2003، فإنه زعم مؤسس على الزعم السابق حينما أوضح المستأنف أن رأسمال الشركة عرف زيادتين الأولى سنة 2002 و الثانية في 26/05/2003. وأنه وكما سبق الإشارة إلى ذلك فإنه لم يسبق أن تم رفع رأسمال الشركة سنة 2002، ذلك أن الرأسمال لم يتم رفعه إلا سنة 2003 من مبلغ 100.000,00 درهم الذي كان عند التأسيس إلى 1.650.000,00 درهم. وأن الصورة الشمسية من المحضر الذي يتمسك به المستأنف ليست له أية حجية لأنه مجرد صورة شمسية، فلا تم تسجيله بإدارة التسجيل و لا تم إشهاره بالجرائد ولا تم إيداعه بمصلحة السجل التجاري، و أن كل ما في الأمر أن المدعي احتفظ بنسخة من محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 26/05/2003 و قام بتغيير الصفحات الداخلية لهذا المحضر وضمنها معطيا لم تكن في المحضر الأصلي إلا أنه أغفل الصفحة الأولى التي تشير إلى أن شركة م. رأسمالها 100.000,00 درهم و ليس 650.000,00 درهم، و أن العارض تقدم بطلب الطعن بالزور الفرعي في الوثيقة المذكورة و التي تنص في الصفحة الثانية بأنه تم رفع الرأسمال من 650.000,00 درهم إلى 1.650.000,00 درهم تقسم إلى 16500 حصة منها 8250 حصة للمستأنف، و أنه رفعا لكل لبس فإن العارض يدلي بنسخة مطابقة للأصل من محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 26/05/2003 حاملة لتأشيرة إدارة التسجيل و التي تفيد أن رأسمال الشركة تم رفعه من 100.000,00 درهم إلى 1.650.000,00 درهم بإضافة مبلغ 1.550.000,00 درهم و أن هذا الرأسمال موزع إلى 16500 حصة تملك منها السيدة مليكة (ص.) 16350 حصة والمدعي 150 حصة أي بنسبة 1,10% من رأسمال الشركة. وأن العارض أدلى كذلك بنسخة مطابقة للأصل من تصريح إلى مصلحة السجل التجاري تم وضعه بتاريخ 14/07/2003 يقضي بالإعلان عن رفع رأسمال الشركة من 100.000,00 درهم إلى 1.650.000,00 درهم و بشهادة من مصلحة السجل التجاري تفيد إيداع المحضر المذكور بتاريخ 01/07/2003 و بصورة من شهادة المطابقة و صورة من الإعلان المنشور بجريدة Le MATAN و صورة من الإعلان الموجه إلى الجريدة الرسمية. وبخصوص زعم المستأنف كون القوائم التركيبية المتعلقة بميزانية سنتي 2002 و2003 تشير إلى أن رأسمال الشركة تم رفعه من مبلغ 100.000,00 درهم إلى 650.000,00 درهم سنة 2002، فإن القوائم التركيبية لا يمكن أن تثبت عكس ما هو ثابت من خلال محضر الجمع العام الذي لم يكن محل أية منازعة من طرف المستأنف. وبخصوص ادعاء وجود اخلالات قانونية و مالية في تسيير الشركة، فإن المستأنف كان شريكا و مسيرا للشركة منذ تأسيسها و لم يقدم استقالته إلا بتاريخ 15/03/2004 و أصبح العارض بعد ذلك المسير الوحيد و أن هذه الاستقالة تمت الموافقة عليها بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 15/03/2004، و أن المستأنف أمام عجزه عن إثبات وجوده الاخلالات التي يزعم حصولها التمس إجراء خبرة مع أن المحكمة لا يقوم بإعداد الحجة للإطلاع، و التمس رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدلى المستأنف بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه إذا كانت لمحاضر الجموع العمومية حجية فإنها ليست حجية مطلقة لأنه يمكن دحضها بإثبات العكس، و أن الأمر يتعلق بنزاع بين الشركاء، و أن العلاقات بين الشركاء تخضع لمبدأ حرية الإثبات، و المحاضر محتكرة لدى المستأنف عليه باعتباره المسير الفعلي و الوحيد للشركة، و أن التناقض بين ما هو مضمن في محاضر الجموع العامة و الميزانية يشكل خير دليل على وجود تلاعبات أضرت بمصالحه، و أن الفصل 17 من قانون 5-96 يؤكد أن المسيرين يمكن أن يتابعوا من أجل مسؤوليتهم بشكل فردي أو جماعي و التمس الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
وحيث أدلى المستأنف عليه بمذكرة أكد من خلالها ما جاء في مذكراته و كتاباته السابقة.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 302 الصادر بتاريخ 07/05/2012 والقاضي بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر حول ما تمسك به المستأنف في مقاله الاستئنافي من وقائع.
وبناء على ما راج خلال جلسة البحث.
وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من قبل المستأنف عليه بجلسة 13/12/2012 يعرض فيها ان المستأنف عرض سابق مزاعمه دون ان يدلي بأية حجة قانونية على ثبوتها وهو سبق له ان أوضح بانه لا أساس لتلك المزاعم وأدلى بالحجج التي تدحضها والتي لم تكن قبل أي طعن من طرف المستأنف وهو يؤكد كتاباته السابقة، والتمس الحكم وفقها.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من قبل المستأنف بواسطة محاميه بجلسة 11/02/2013 يعرض فيها ان وجاهة إجراء البحث ترجع إلى ما أبانت عنه الخبرة من ضرورة التحقق بشكل نهائي من وجود او عدم وجود الوثائق المتعلقة بتسيير شركة م. وبوضعية وتقسيم رأسمالها وخاصة بتطور حصته فيها وهي الوثائق التي أكد هو وجودها وامتنع المستأنف عليه عن الإدلاء بها مما جعل الخبير عاجزا عن الإجابة على أربعة من الأسئلة الخمسة وهو رغم إنذاره مرارا وتكرارا لم يدل بتلك الوثائق مما يستدعي التصريح بعدم وجود تلك الوثائق وترتيب الآثار القانونية على ذلك، فحول عدم سلامة إجراء الجمع العام ل 26/05/2003 فهو لم يدل بأي إثبات على حصول الاستدعاء وفقا للقانون ولا على الأشخاص الحاضرين ولا على مسطرة الاكتتاب في الحصص الجديدة والمسطرة مفروضة تحت طائلة البطلان مما يستدعي القول ببطلان كل الجمع العام وبطلان نتائجه. وبخصوص التلاعب بالوضعية المحاسبية للرأسمال عرض بان الخبير شهد على ان جميع الوثائق المتوفرة عاجزة عن إثبات دين للسيدة (ص.) في الحساب الجاري للشركة وأكد ان شهادة الحساب الجاري المقدمة إليه والتي أنجزت على نحو مخالف للقانون لاتثبت مبلغ الدين المذكور بدقة كافية كما أكد عدم وجود أية وثيقة تثبت توزيع الحصص المحددة للرأسمال الجديد للشركة وتنازله المفروض عن حقه في الاكتتاب، ومحضر الجمع العام المحتج به من قبل المستأنف عليه علاوة على انعدام قيمته لعدم توفر الشروط القانونية لانعقاد الجمعية العامة الاستثنائية فانه يعاني من عدة اختلالات أهمها عدم انتظام صفحاته وبنوده كما أشار إلى ذلك الخبير كما يتبين بطلان إجراءات الجمع العام والتلاعب بتوزيع الحصص كما انه لا وجود لكشوف حساب الشركة وشهادة الحساب الجاري لا ثتبت بدقة مبلغ دين كل شريك ولا تتوفر على شروط صحتها وهذه الشهادة تم إنجازها بعد تاريخ الجمع العام ووصولات الصندوق المدلى بها للخبير غير كافية ولا تحمل توقيع المسير مما يجلعها عديمة القيمة. وبخصوص الوثائق التي أدلى بها المستأنف عليه أكد هذا الأخير انه تماطل في الإدلاء بها منذ أمرت المحكمة بإجراء خبرة والمحكمة ختمت البحث بعد إنذاره وامتناعه مما يقتضي اعتبار تلك الوثائق في حكم العدم والوثائق المدلى بها ليست هي المطلوبة أصلا ويتعين استبعادها، والتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
وبجلسة 11/03/2013 أدلى المستأنف عليه بواسطة محاميه بمذكرة تعقيب على البحث جاء فيها في الشكل انه يتمسك بعدم قبول المقال الاستئنافي لتوجيهه من غير ذي صفة ومصلحة ومن لم يكن طرفا في الحكم الابتدائي. وحول التقادم عرض بان جميع الدفوعات المثارة بخصوص الجمع العام الاستثنائي واجراءاته وآجاله قد طالها التقادم المسقط وفق الآجال القانونية مما يتعين القول بسقوط الحق. وفي الموضوع أكد بانه يؤكد دفوعاته السابقة الواردة بمذكرة 24/10/2011 والمسجل بجلسة البحث هو عدم التوقف على الوثائق المزعومة وكذا عدم الإدلاء من قبل المستأنف بما يثبت دفوعاته والمستأنف كان مسيرا إلى جانبه ولم يقدم استقالته من التسيير إلا بتاريخ 15/03/2004 وهذه الصفة النظامية مرتبة لآثار قانونية سابقة ولاحقة للقول بعدم أحقية الدعوى الحالية كما انه يثير معيار المقارنة والقياس بين الوثائق والمستندات النظامية التي أدلى بها مقابل تصريحات المستأنف المجردة ولو من بداية حجة. وأضاف بأن الخبير أكد في ختام تقريره على قانونية محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 26/05/03 حيث أكد ان الشركة عرفت رفع راسمالها مرة واحدة فقط وانتقل من 100.000 درهم إلى 165.000 درهم وهو ما أكدته مصلحة التعديلات بالسجل التجاري بالبيضاء والثابت من خلال محضر الاستجواب القضائي. كما ان الجمع العام الاستثنائي المذكور كان بحضور جميع الشركاء وان التصويت كان بالاجماع كما أكد الخبير بكون المكتتبة الوحيدة هي مليكة (ص.) وانها قامت بمجموعة تحويلات لفائدة الشركة بصفة منفردة حسب الثابت من وصولات الصندوق والكشوفات البنكية كما أكد الخبير ان المستفيد الوحيد من الضمانة هو المستأنف كما اثبت الخبير بعد اطلاعه على جميع الوثائق عدم وجود أرباح وان الشركة عرفت خسائر متتالية، والتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنف.
وبجلسة 08/04/2013 أدلى المستأنف بمذكرة جواب جاء فيها ان المستأنف عليه لم يدل بالوثائق المطلوبة منه سواء خلال الخبرة او خلال البحث وما أدلى به بعد إمهاله عدة مرات لا علاقة له بما هو مطلوب مما يجعل دفوعاته قائمة والمحكمة سبق لها البت بالقبول في الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي، والتمس الحكم وفق مذكراته.
وبجلسة 06/05/2013 أدلى المستأنف عليه بواسطة محاميه بمذكرة جواب جاء فيها بان الشريك يجب ان يتقدم بدعواه في إطار القواعد العامة التي تحكم الشركات والتي تجعل الجمعية العامة سيدة نفسها ومحضر الجمع العام الاستثنائي اكتسب الحجية إداريا وقضائيا وهو الثابت من خلال محضر المفوض القضائي والمستأنف هو شريك في الشركة ومسير إلى جانبه وهذه الصفة لها آثار مباشرة وغير مباشرة وإطار الدعوى مقيد بإجراء خبرة حسابية لتحديد الأرباح عن سوء التسيير وهل يحق للمستأنف ان يطالب بالأرباح عن فترة تسييره وتبعا لكل ما تمت الإشارة إليه فالحكم الابتدائي يبقى مصادفا للصواب، والتمس الحكم وفق محرراته. وأدلى بصورة قرار قضائي.
وبجلسة 16/12/2013 أدلى المستأنف عليه بمجموعة وثائق تتعلق بالموازنات العامة وصورة إذن برهن أصل تجاري.
وبجلسة 13/01/2014 أدلى المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة محاميه جاء فيها أساسا في الشكل بانه يؤكد دفعه بعدم قبول الاستئناف وانه طعن بإعادة النظر وفي حالة عدم التراجع عن القرار الأمر بإيقاف البت إلى حين البت في الطلب المذكور. واحتياطيا في الموضوع عرض بان المحكمة ملزمة بتطبيق الفصل 3 من ق.م.م. والمحكمة الابتدائية طبقت فعلا الفصل المذكور ولاحظت ان السيد هانز (ه.) غير المستأنف للحكم طلب في مقاله تحميله مسؤولية ما اعتبره إخلالات وليس أخطاء وبتت المحكمة بان المدعي لم يبين ما هو الخطأ حتى يمكنها ان تبت في وجود علاقة سببية مع أضرار مزعومة لتقرر بعد ذلك مسؤوليته عنها وشركة هانز (ه.) لم تقدم مطالبها ضد الحكم الابتدائي حتى يمكن لمحكمة الاستئناف إلغاءه بل تقدمت بطلبات خاصة بها ولم تؤاخذ على الحكم الابتدائي أي مأخذ ولم تبين في مقالها الاستئنافي ما هو الخطأ الذي ارتكبه حتى يمكن الانتقال إلى البحث في مسؤوليته مما يكون معه الاستئناف غير مبني على أساس، وما ترمي إليه المستأنفة هو دفع محكمة الاستئناف لتخلق لها الحجة وهو الأمر المحرم على المحكمة وهو أدلى بوثائق تشهد على صحتها من قبل الجهات المختصة ولم يدل السيد هاينز (ه.) بأية وثيقة أصلية وبالأحرى مسجل في المصالح المختصة تثبت انعقاد أي جمعية عمومية واي زعم بالزيادة في الرأسمال ليس لها أية قيمة قانونية ما دام ذلك لا يتم عبر قراءة الأرقام في الميزانية كما فعل الخبير عن خطأ والتي قد تكون محل خطأ في كتابة الأرقام وانما المقرر في إثبات رفع راس المال هو انعقاد الجمع العام الاستثنائي وهو ما وقف عليه الحكم الابتدائي عن صواب والخبير وقف على كون السيد هانيز (ه.) غير المستأنف سبق له ان حضر الجمع العام المنعقد في 26/05/2003 ولا يبق له حق المنازعة في شكليات انعقاد ذلك الجمع العام والمقررات الصادرة في ذلك الجمع تلزمه لانه لم يطعن فيها ولم يطعن في المحضر بأي شكل من الأشكال. وفيما يخص نتيجة الخبرة عرض المستأنف عليه بأن الخبير وقف على نتائج ثابتة بالوثائق التي لا منازعة فيها وأعطى لنفسه سلطة تأويل تلك الوثائق بما يخالف ما أسست من اجله والمدعي لم يدع في مقاله انه لم يحضر في الجمعية العمومية التي وقف الخبير على صحة انعقادها حتى يمكن للاخير مطالبته بالإدلاء بورقة الحضور يشكك في صحة انعقاد الجمعية العمومية كما ثبت للخبير ان المستأنف كان مسيرا معه فلماذا لا يطالبه بالإدلاء بتلك الوثيقة وهو لا يعارض في حضوره تلك الجمعية العمومية والسيد هاينز (ه.) لم يسبق له ان عارض في حضور الجمع العام غير العادي ولم يطعن فيه والمحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف. وفيما يخص مقال الإصلاح المادي، فالثابت ان الحكم الابتدائي بلغ للسيد هاينز (ه.) في أكتوبر 2010 وما سمي بالمقال الإصلاحي الذي قدمه بصفة شخصية هو في الحقيقة مقال استئنافي مقدم خارج الأجل القانوني وهو إقرار من قبله يكون المقال الاستئنافي المقدم من قبل شركة هايز (ه.) هو مقال مقدم من قبل من لا صفة ولا أهلية له، والتمس أساسا التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا رفضه وأدلى بنسخة مقال إعادة النظر.
وبجلسة 20/01/2014 أدلى المستأنف عليه بمذكرة جواب ثانية بواسطة محاميه يعرض فيها ان المستأنف أسند النظر في مذكرة الجواب التي أدلى بها في جلسة 13/01/2014 وهو ما يعني من الناحية القانونية إقرار قضائي بكل ما ورد فيها وهو يلتمس الحكم له وفق ما جاء فيها. وبخصوص الوثائق التي طالبت بها المحكمة فهو أدلى بدفتر الأستاذ ويوجد ضمن وثائق الملف وبخصوص سجل الجموع العامة فانه لا يوجد أي نص قانوني في قانون الشركات المحدودة المسؤولية يلزم الشركاء بمسكها والوثيقة القانونية الوحيدة التي تضمن فيها محاضر الجموع العامة عادية او غير عادية هو السجل التجاري وهو يلتمس ضم هذا السجل إلى الملف وبخصوص ورقة حضور الجمعية غير العادية لسنة 2003 فهو يبدي بشأنها الملاحظات التالية : القانون المنظم لشركات المحدودة المسؤولية لا يوجد فيه ما يلزم بمسك ورقة الحضور قبل عقد الجمعية العمومية والمستأنف لا ينازع في كونه حضر الجمعية وهذه الوثيقة تعود لسنة 2003 وهو غير مسؤول عنها لانه مسير مثله مثل هاينز (ه.) وهذه الوثيقة ان كانت موجودة ولم يوقع عليها هاينز (ه.) فعليه الإدلاء بها باعتباره مسيرا مثله والمنازعة في صحة الجمعية لابد فيها من طلب موجه للمحكمة من طرف احد الشركاء والمستأنف لم يطلب في أية مرحلة بطلان تلك الجمعية كما ان المادة 71 من قانون الشركات تنص على ان حضور السنديك في الجمعية العمومية يمنعه من المطالبة بإبطالها كما ان الفصل 70 نص على إعطاء الجمعية العمومية الحق في المصادقة على تقرير التسيير والجمعية العمومية المنعقدة في 26/05/2003 صادقت بالإجماع بما فيه المستأنف على المقرر الأول الذي تضمن مصادقة الجمعية العمومية على تقرير المسير، مما لا يمكن للمستأنف المنازعة فيه وفيما يخص رفع رأس المال فالمستأنف لم يدل بما يثبت رفع رأس المال من 100.000 درهم إلى 650.000 درهم وبكون المحضر سجل في السجل التجاري ونشر في جريدة وطنية وفي الجريدة الرسمية والمحضر المدلى به هو من صنع المستأنف وهو يتمسك بالطعن فيه بالزور الفرعي كما حضر المستأنف الجمعية العمومية لتاريخ 26/05/2003 وأشهد على كون راسمالها هو 100.000 درهم واشهد ووافق على رفع راسمالها من 100.000 درهم إلى 1.650.000 درهم وكل ما تمسك به المستأنف غير ثابت، والتمس الحكم وفق محرراته.
وبجلسة 20/01/2014 أدلى كل من نائب المستأنف ونائب المستأنف عليه بمرافعة شفوية أعادا من خلالها التأكيد على النقط الواردة بمذكراتهم الكتابية المدلى بها في الملف جملة وتفصيلا.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 03/03/2014 والقاضي بإرجاع المهمة إلى الخبير [محمد اعراب] قصد إنجاز خبرة تكميلية حول النقط المحددة في القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 21/03/2011 وذلك على ضوء الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليه.
وبناء على تقرير الخبرة التكميلية المؤرخ في 19/05/2014 والذي خلص فيه الخبير المعين إلى كون كلا الطرفين لم يدليا بمعطيات جديدة يمكن ان تعدل ما سبق ان توصل إليه من استنتاجات في تقريره السابق باستثناء ما أدلى به هايز (ه.) من وثائق تفيد ان شركة ب. الاسبانية التي كان هانز مسيرها والشريك الرئيسي فيها قد قامت من خلال البنك ش.ا. بمدريد بضمان وأداء القرض الذي منحه البنك ا. لشركة م. وان السيد حسن (ش.) كان قد التزم بتسديد مبلغ الضمان لشركة ب. وهذه الوثائق تتعلق بالنقطة الرابعة من الخبرة والمتمثلة في تحديد التسهيلات الممنوحة للشركة من طرف البنك ا. ومآلها والتي أوضح موقفه منها، وان شركة م. لم تمده بالوثائق المحاسبية التي طلبها ولا بدفتر الأستاذ ولا بالدفاتر اليومية الملحقة للأبناك مما تعذر معه الإجابة على هذا السؤال بدقة، وانه في ظل عدم الإدلاء بوثائق إضافية يمكن ان تعدل في الإجابة على نقط مهمة الخبرة فهو يحيل المحكمة على تقريره السابق.
وبناء على مذكرة تعقيب المستأنف على تقرير الخبرة والمدلى بها بجلسة 11/09/2014 والتي عرض فيها ان الخبير اعتبر ان الوثائق المدلى بها من طرفه توضح حقيقة التسهيلات التي سبق له ان منحها للمستأنف عليه من أجل الحصول على القرض وأداءه للضمان لمصلحتها بقيمة 1.700.000,00 درهم وهو ما يؤكد صحة المؤاخذات التي سبق له تفصيلها وانه يتعين اتخاذ التدابير الضرورية بناء على غياب أية معطيات جديدة تثبت خلاف ما يدعيه. والتمس المصادقة على تقرير الخبرة وترتيب النتائج القانونية على عدم توفر المستأنف عليها على أية وثائق تتعلق بالنازلة والحكم وفق مقاله الاستئنافي ومذكراته اللاحقة.
وبناء على مذكرة تعقيب المستأنف عليه على تقرير الخبرة المدلى بها من طرف محاميه بجلسة 16/10/2014 يعرض فيها ان الخبير لم يضف أية نقطة جديدة واكتفى بالخلاصات الواردة في تقريره السابق وان الثابت من الملف الابتدائي والاستئنافي انه أدلى بوثائق رسمية مشهود بصحتها ووجودها من قبل الإدارة المختصة بالسجل التجاري بينما لم يدل المستأنف بأية وثيقة أصلية او بالأحرى مسجلة لدى المصالح المختصة رغم كون الخبير اثبت كونه كان مسيرا والمستأنف تقدم بطلبات جديدة لم تكن ضمن الطلبات المقدمة بالمقال الافتتاحي مما يجعله طلبا جديدا يصطدم مع الفصل 3 من ق.م.م . وأوضح بانه يؤكد مذكرته لجلسة 13/01/2014 شكلا وموضوعا.
وبجلسة 27/10/2014 أدلى المستأنف عليه بواسطة محاميه بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها انه يؤكد كل دفوعه الشكلية والجوهرية التي سبق له التقدم بها اما تقرير الخبرة الثاني فقد أكد انه حضر فيه جميع مالكي الحصص وهما مليكة (ص.) وهايز (ه.) وحسن (ش.) وان السيدة مليكة (ص.) تملك 850 حصة أي 85 % والسيد هايز (ه.) يملك 150 حصة أي 15 % والشركة عرفت عملية رفع رأسمال وحيدة من مبلغ 100.000 درهم إلى 1.650.000 درهم كما ان السيدة (ص.) هي من عبرت عن رغبتها في اكتتاب كل الحصص موضوع الزيادة في الرأسمال كما ان الجمع العام غير العادي سجل في السجل التجاري ونشر في الجريدة الرسمية، وفي جريدة وطنية. وما عدا ما عاينه الخبير فلا يلزمه إلا هو سواء ما تعلق بتفسيره للقانون والذي يخرج عن اختصاصه طبقا للفصل 64 من ق.م.م. والتمس الحكم وفق محرراته السابقة.
وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 27/10/2014 وتم حجز القضية للمداولة لجلسة 24/11/2014.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 24/11/2014 والقاضي بإجراء خبرة لتحديد الضرر المترتب عن أخطاء المستأنف عليه في التسيير عن المدة من 2001 إلى 2005 بواسطة الخبير [محمد اعراب] وذلك استنادا على تقرير الخبرة المؤرخ في 30/8/2011 والتقريري التكميلي وكذا الوثائق المحاسبية للشركة ودفاترها التجارية وكل ما سيدلي به الطرفان من مستندات لها علاقة بالنزاع.
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين والمؤرخ في 1/10/2015 والذي خلص فيه الى كون رقم المعاملات المحقق عن سنوات 2001-2002 -2003-2004-2005 هو 66534116,33 درهما وان معدل رقم المعاملات عن السنوات الخمس هو 43306823,26 درهما وان قيمة الأرباح المحققة بتطبيق نسبة 12,5% هي 1663352,90 درهما .
وبناء على مذكرة تعقيب المستأنف على تقرير الخبرة والمدلى بها بجلسة 14/12/2015 والتي عرض فيها بان الخبير اعتمد نسبة أرباح إلى قيمة رقم المعاملات لا تتجاوز 12,5% وهو أوضح للخبير من خلال ما أدلى به من وثائق ان التطور الهائل لرقم معاملات الشركة وتطور قدرتها المالية دليل على قدرتها على تحقيق أرباح أهم ونسبة الأرباح الحقيقية لا تقل عن 30% من رقم المعاملات وعلى مستوى صياغة الخلاصات فتقرير المتوسط السنوي لرقم معاملات الشركة هو 13306823,26 درهما وبتحديد نسبة الأرباح ضمن رقم المعاملات في 12,5% فقيمة معدل الأرباح السنوية هو 1663352,90 درهما وتم تقديم قيمة الأرباح السنوية للشركة على أنها قيمة الأضرار المترتبة عن أخطاء التسيير وهو يملك رأسمال وبذلك فإن نصيبه في الأرباح عن الفترة المذكورة هو 4158382,25 درهما كما أن الخبير أهمل تقدير الضرر اللاحق بسمعته التجارية والحرمان من التسيير. والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بأداء حسن (ش.) لفائدته مبلغ 5658382,25 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وجعل الصائر على المستأنف عليه.
وبناء على مذكرة تعقيب المستأنف عليه المدلى بها من قبل محاميه بجلسة 14/12/2015 يعرض فيها انه لم يبلغ بالقرار التمهيدي حتى يبدي رأيه حول ما سمي أخطاء المستأنف عليه كما لم يتمكن من الحضور لدى الخبير لكونه كان خارج المغرب والخبير أدلى بتصريح كاذب حين صرح بكون الشركة حققت أرباحا بمبلغ 1663352,90 درهما والخبير في تقريره المؤرخ في 29/8/2011 عاين ان الشركة لم تحقق أي ربح بل عرفت خسارة بينما في التقرير ضمن أنها حققت أرباحا وهو بذلك قدم للمحكمة رأيا مخالفا للحقيقة وهو كان يسير مع المستأنف حسب الثابت من محاضر الجموع العامة المدلى بها في الملف ولم تتح له الفرصة في التعقيب على ما اعتبر أخطاء في التسيير لأنه لا توجد أية وثيقة تثبت نوع الخطأ واسم الخطأ ومتى ارتكب هذا الخطأ. والتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا إجراء خبرة مضادة للوقوف على التناقضات الواردة بتقرير الخبرة وبنفس الجلسة أدلى المستأنف عليه بمذكرة تعقيب ثانية بعد الخبرة أورد فيها ما جاء في المذكرة الأولى جملا وتفصيلا . مدليا بصورة تصريح بالتسجيل في السجل التجاري وصورة النمودج (7) من السجل التجاري .
وبناء على القرار الإستئنافي الصادر في النازلة بتاريخ 22/02/2016 القاضي باعتبار الإستئناف وإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليه السيد حسن (ش.) لفائدة المستأنف السيد هايز (ه.) مبلغ 4158382,25 درهم كتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء في التسيير عن المدة من 2001 إلى سنة 2005 والصائر بالنسبة .
وحيث طعن حسن (ش.) بواسطة نائبه بالنقض في القرار المذكور ، فأصدرت محكمة النقض القرار عدد 615/1 بتاريخ 31/12/2020 قضى بنقض القرار المطعون فيه بعلة : ( حيث نازع الطالب خلال المرحلة الإبتدائية في صحة محضر الجمعية العمومية الإستثنائية المدلى بصورة منه من طرف المطلوب المؤرخ في 26/05/2003 ، وتقدم بطلب رام إلى إجراء مسطرة الزور الفرعي بشأنه ، فصرفت المحكمة التجارية النظر عنه لعدم استنادها فيما انتهت إليه إلى المستند المطعون فيه ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت ضمن تعليله : " انه بالرجوع إلى صورة محضر الجمع العام الإستثنائي للشركة المنعقد بتاريخ 26/05/2003 ، فهو يشير إلى كون مبلغ رأسمال هو 650.000,00 درهم قسم إلى 6500 حصة يملك منها المستأنف 3250 سهم ، وأن رأسمال المذكور قد تم رفعه إلى 1.650.000,00 درهم ، مقسم إلى 16.500 حصة يملك منها المستأنف 8252" تكون قد اعتمدت المحضر المطعون فيه بالزور الفرعي دون سلوك المسطرة المذكورة أعلاه بشأنه خارقة بذلك مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م عرضت قرارها للنقض )
وبناء على إحالة الملف من جديد على محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي منعقدة بهيئة أخرى
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 20/10/2022 القاضي بإجراء بحث .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 07/02/2023 القاضي بمواصلة البحث في القضية
وبناء على جلسة البحث بتاريخ 16/05/2023 حضر لها دفاع المستأنف عليه وتخلف المستأنف ورجع استدعائه بمحل المخابرة المضمن بالمقال الإستئنافي بمكتي الأستاذ [عز الدين بنصغير] [العنوان] الدار البيضاء بملاحظة حازت الكاتبة الإستدعاء ووضعت خاتم المكتب والتوقيع وتمت الإشارة بشهادة التسليم بأن الأستاذ [عز الدين بنصغير] لا ينوب بالملف بعد النقض
وبناء على جلسة البحث بتاريخ 30/05/2023 حضر لها المستأنف عليه ودفاعه وتم الإستماع إليه فصرح بأنه يتمسك بكون محضر الجمع العام المؤرخ في 26/05/2003 والذي أدلى بصورة منه المستأنف هو محضر مزور ، ويتمسك بزوريته وتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالزور الفرعي على المستند المذكور في حال الإدلاء بأصله مؤكدا بأنه غي موجود بالملف ، وتخلف المستأنف وسبق إنذاره بالإدلاء بأصل المستند في الجلسة السابقة .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/06/2023 تخلف لها دفاع المستأنف عليه وتخلف المستأنف وألفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 11/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الإستئنافي السابق بعلة: ( حيث نازع الطالب خلال المرحلة الابتدائية في صحة محضر الجمعية العمومية الإستثنائية المدلى بصورة منه من طرف المطلوب المؤرخ في 26/05/2003 ، وتقدم بطلب رام إلى إجراء مسطرة الزور الفرعي بشأنه ، فصرفت المحكمة التجارية النظر عنه لعدم استنادها فيما انتهت إليه إلى المستند المطعون فيه ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت ضمن تعليله : " انه بالرجوع إلى صورة محضر الجمع العام الإستثنائي للشركة المنعقد بتاريخ 26/05/2003 ، فهو يشير إلى كون مبلغ رأسمال هو 650.000,00 درهم قسم إلى 6500 حصة يملك منها المستأنف 3250 سهم ، وأن رأسمال المذكور قد تم رفعه إلى 1.650.000,00 درهم ، مقسم إلى 16.500 حصة يملك منها المستأنف 8252" ، تكون قد اعتمدت المحضر المطعون فيه بالزور الفرعي دون سلوك المسطرة المذكورة أعلاه بشأنه خارقة بذلك مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م عرضت قرارها للنقض ).
وحيث يترتب على النقض و الإحالة ، عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة ، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها ، مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق م م.
وحيث انه استنادا لنقطة الإحالة ، فإن المحكمة قضت بإجراء بحث في النازلة من أجل سلوك مسطرة الزور الفرعي تخلف لها المستأنف بعد أن تم استدعائه بمحل المخابرة المضمن بالمقال الإستئافي بمكتب الأستاذ [عز الدين بنصغير] بـ [العنوان] الدار البيضاء ، مما تعذر معه إجراء بحث في النازلة من أجل سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي في محضر الإجتماع المؤرخ في 26/05/2003، عن طريق إنذار المستأنف من أجل الإدلاء بأصل المستند المطعون فيه بالزور والتصريح بما إذا كان يريد استعماله من عدمه، واستنادا للفصل 92 من ق.م.م وأمام عدم الإدلاء بأصل المستند وتخلف المستأنف عن الحضور ، فإن دعوى الزور المتمسك بها من قبله تبقى من دون أساس، مما يتعين معه صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي واستبعاد الوثيقة المطعون فيها بالزور .
وحيث انه من بين الدفوع التي يتمسك بها الطاعن هايز (ه.) هو أن الحكم المستأنف اعتمد على محضر الجمع العام المؤرخ في 26/05/2003 المدلى به من قبل المستأنف عليه واعتبره حجة قاطعة على غياب أي اختلال في توزيع رأسمال شركة م. دون أن يأخذ بعين الإعتبار ما نعاه الطاعن على المحضر المذكور من عدم احترام مساطر عقد الجموع العامة ومخالفته لما هو مضمن بالوثائق المحاسبية للشركة التي تنص فقط على زيادة واحدة في رأسمال الشركة في سنة 2003 من 100.000,00 درهم إلى 1.650.000,00 درهم .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف لا يلتمس فقط إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له، وإنما يلتمس أيضا الحكم بإقرار مسؤولية المستأنف عليه عن الأخطاء التي ارتكبها كمسير للشركة ، وبالرجوع لتقرير خبرة [محمد أعراب] كوثيقة من وثائق الملف ، يلفى بأن الخبير خلص إلى أن رأسمال الشركة تم رفعه من مبلغ 100.000,00 درهم إلى مبلغ 1.650.000,00 درهم بطريقة غير قانونية لعدم استدعاء الطاعن خلال الجمع العام غير العادي وانعدام ورقة الحضور وسجل الجموع العامة للشركة والقانون الأساسي وعدم وجود تطابق بين ما يشير إليه محضر الجمع العام من ان مبلغ الرأسمال إلى غاية 26/05/2003 محدد في 100.000,00 درهم وحساب الخصوم بالحصيلة السنوية إلى غاية 31/12/2002 بمبلغ 1.650.000,00 درهم ، كما خلص الخبير إلى انه بخصوص مآل الحساب الجاري للشركاء فإنه لم يتوصل بدفتر الأستاذ والدفاتر الملحقة بالموازنات العامة لسنوات 2001 و 2002 و 2003 ، وبالنسبة لتحرير السيدة مليكة (ص.) المالكة للحصص المكتتبة ، فإن التحرير تم مقاصة مع حسابها الجاري بالشركة وان تحويلاتها بالحساب الجاري تم إعدادها بتاريخ 25/06/2003 أي بتاريخ لاحق للجمع العام وذلك من قبل المستأنف عليه وهي لا تحدد اسم مليكة (ص.) كمالكة للحساب الجاري للشركة ، وبالنسبة للتسهيلات الممنوحة للشركة من قبل البنك ا. ومآلها، خلص الخبير إلى عدم توصله بالوثائق المحاسبية المطلوبة للإجابة عن النقطة المذكورة ، وبأن الشركة لم تستفد من أي تسهيلات بسبب عدم تأكد المستأنف عليه باعتباره مسيرا للشركة من تجديد الضمان ، وبالنسبة للأرباح المحققة ومآلها خلص الخبير بأن الشركة عرفت خسائر متراكمة خلال سنوات 2001 و 2002 و 2003 و 2004 و 2005، وبلغ مجموع خسائرها خلال 5 سنوات مبلغ 1.178.000,00 درهم، وان الأرباح المخصصة خلال نفس الفترة خصصت لإبتلاع الخسائر ، وإذا كان الخبير قد اعتبر بأن محضر الجمع العام المحتج به من قبل المستأنف عليه المؤرخ في 26/05/2003 لم يحترم مقتضيات قانون الشركات بخصوص انعقاد الجمع العام ، فإن ذلك لا يعيب تقريره فيما خلص إليه من الأمور التقنية ، خاصة وان القرار التمهيدي الذي كلف من خلاله بانجاز المهمة خول له الإطلاع على محاضر الجموع العامة واعتمداها لتحديد الطريقة التي تم بها رفع رأسمال الشركة ، وبذلك فإن الخبير يبقى ملزم باعتماد المحاضر المحترمة للإجراءات القانونية وليس غيرها، وبالتالي فإنه لكي يرتب محضر الجمع العام آثاره القانونية فإنه يتعين ان يحترم المقتضيات القانونية خاصة فيما يتعلق بطريقة انعقادها، لأن مقتضيات المادة 139 من قانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ترتب البطلان على مداولات الجمعيات العامة التي لا تحترم مجموعة من المقتضيات ومنها ما هو منصوص عليه في المادة 134 من نفس القانون والتي تشترط مسك كل جمعية لورقة الحضور وتوقيعها ، وهي المقتضيات القانونية التي تحيل عليها المادة 1 من قانون 05/96 والمادة 338 من قانون 17.95 الذي يرتب البطلان في حالة خرق القواعد الآمرة للقانون المذكور ، وبالتالي فإنه في غياب ورقة الحضور، فإن محضر الجمعية الإستثنائية المنجز بتاريخ 26/05/2003 والذي تقرر خلاله رفع رأسمال الشركة الى مبلغ 1.650.000,00 درهم يبقى غير مرتب لآثاره القانونية في مواجهة المستأنف وكذا الشركة، خاصة وان المستأنف تمسك من خلال مذكرته الجوابية المدلى بها خلال جلسة 11/02/2013 ببطلان المحضر المذكور وعدم قانونيته ، كما أن تسجيل المحضر بالسجل التجاري لا يعطيه حجية مفتقدة قانونا ، أما بخصوص دفع المستأنف عليه بأن المستأنف كان يشارك في تسيير شؤون الشركة ، فإنه لا دليل بالملف على أن الطاعن كان يقيم إلى جانب المستأنف عليه في تسيير الشركة، خاصة وانه كان يتواجد خارج المغرب خلال فترات تسيير المستأنف وهي الفترات التي ارتكبت فيها أخطاء في التسيير ، ومادام ان المستأنف عليه كان هو المسير للشركة ومسؤول عن الأخطاء التي صدرت عنه، فإن الثابت من تقرير الخبرة كوثيقة من وثائق الملف انه قام برفع رأسمال الشركة دون احترام الضوابط القانونية بخصوص انعقاد الجموع العامة ووجود أخطاء على مستوى تدبير الحساب الجاري للشركاء وعدم المبادرة إلى تجديد الضمان لفائدة البنك ا. وهو ما أدى إلى حرمان الشركة من مبلغ التسهيلات المالية المقدمة من قبل البنك المذكور وإلحاق خسائر بالشركة وجعل حصيلتها سلبية .
وحيث انه طالما أن كل من محضر الجمع العام المؤرخ في 26/05/2003 الذي تمت مناقشته يعتر باطلا ، وعدم اعتماد محضر الجمع العام المؤرخ بنفس التاريخ المتمسك به من قبل المستأنف واستبعاده للطعن فيه بالزور من قبل المستأنف عليه، وعدم تمكين المستأنف للمحكمة لسلوك اجراءات الطعن بالزور الفرعي بشأنه، فإنه يتعين اعتماد انصبة الشركاء بعد تفويت شركة ب. لحصصها لفائدة مليكة (ص.) حسب العقد العرفي المسجل بتاريخ 11/02/2002 والذي أصبح هو 850 حصة لفائدة مليكة (ص.) و 150 حصة للمستأنف هانز (ه.) أي ما يوازي 6.6% من حصص الشركة ، وعلى ضوء ذلك تحديد الضرر الذي لحق بالمستأنف حسب حصصه بالشركة ، وبما ان الخبير [محمد اعراب] خلص إلى انه بالرغم من تحقيق الشركة خلال سنوات من 2001 إلى 2005 لرقم معاملات بلغ 66.534.116,33 درهما بمعدل ربح سنوي 12,5% بلغ 8.316.764,2 درهما، فإنه خلص أيضا بان الشركة لم تحقق رقم معاملات وأرباح مهمة على مستوى واقعها المحاسباتي نتيجة الأخطاء الصادرة عن المستأنف عليه، مما حرم المستأنف من ضياع أرباح كان من الممكن للشركة والشركاء أن تجنيها لو أن المستأنف عليه قام بواجبات التسيير وفق ما سطر له ، وبذلك يكون مبلغ التعويض المستحق للمستأنف عن الضرر الذي أصابه من جراء أخطاء التسيير المرتكبة من قبل المستأنف عليه عن المدة من سنة 2001 إلى 2005 حسب حصته في الشركة هو كالتالي:
8.316.764,2 درهما ÷ 6,6 = 1.260.115,78 درهما .
مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 1.260.115,78 درهما كتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء في التسيير عن المدة من 2001 إلى سنة 2005 وتحميله الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا .
بناء على قرار محكمة النقض عدد 615/1 بتاريخ 31/12/2020 .
في الشكل : سبق البث بقبول الاستئناف.
وفي الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 1.260.115,78 درهما كتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء في التسيير عن المدة من 2001 إلى سنة 2005 وتحميله الصائر.
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025