Réf
63385
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4359
Date de décision
06/07/2023
N° de dossier
2022/8202/5676
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transformateur électrique, Responsabilité civile, Présomption légale, Perte d'exploitation, Incendie d'origine électrique, Fournisseur d'électricité, Evaluation du préjudice, Confirmation du jugement, Clause d'exonération de responsabilité, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'électricité et son assureur à indemniser la victime d'un incendie, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de la Cour de cassation rendue dans un litige connexe et la portée d'une clause contractuelle exonératoire de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur mais n'avait alloué qu'une indemnité partielle. Les appelants principaux contestaient toute responsabilité, invoquant l'absence d'identité des parties avec l'instance antérieure et une clause du contrat d'abonnement, tout en sollicitant un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale. La cour retient que si les conditions de la force de chose jugée ne sont pas réunies au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, la décision de la Cour de cassation, ayant statué sur la cause du même sinistre, bénéficie de l'autorité de la chose jugée et constitue une présomption légale irréfragable de responsabilité en application des articles 450 et 453 du même code. Dès lors, la demande de sursis à statuer est écartée, la procédure pénale étant sans incidence sur la responsabilité civile ainsi établie. La cour écarte également la clause exonératoire, considérant que le sinistre ne résultait pas d'une défectuosité des installations de l'abonné mais d'un équipement dont le distributeur conservait la surveillance. Sur le préjudice, la cour estime que les dommages matériels ont déjà été indemnisés par l'assureur de la victime et limite la réparation à la seule perte d'exploitation pour la période d'interruption de l'activité. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدمت [شركة "ط."] بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 31/10/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 764 الصادر بتاريخ 01/02/2022 في الملف عدد 11958/8202/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي "بأداء المدعى عليها [شركة ل.] في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 5.249.434,67 خمسة ملاين ومئاتين وتسعة وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون درهما وسبعة ستون سنتيما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها المصاريف وإحلال المؤمنة [أ.ت.م.] محلها في الأداء ورفض باقي الطلبات"، و الحكم التمهيدي عدد 12 الصادر بتاريخ 05/01/2021 القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير [مصطفى بدر الدين]، و الحكم التمهيدي عدد 529 الصادر بتاريخ 21/07/2020 القاضي بإجراء خبرة تقنية كلف للقيام بها الخبير [بوشعيب نادي]. و حيث تقدمت [شركة أ.ت.م.] و [شركة ل.] بواسطة دفاعها بمقال مؤداة عن الرسوم القضائية بتاريخ 12/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي و الحكمين التمهيديين المذكورين أعلاه. في الشكل: حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنين، واعتبارا لكون الإستئنافين مستوفيين لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبولهما شكلا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن[شركة "ط."]تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/12/2019، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في استيراد وتسويق المنتوجات الخشبية والحديدية والعمليات التجارية المختلفة، وأنه بتاريخ 05/01/2016 على الساعة الثانية والنصف صباحا شب حريق مهول في مخازن العارضة لم تستطع الوقاية المدنية لولاية الدارالبيضاء والمصالح الخارجية إخماده رغم الآليات التي تتوفر عليها إذ استمر الحريق لمدة تزيد عن 21 يوم، الشيء الذي يوضح الكمية الهائلة لمخزون الخشب بالإضافة إلى اندثار العديد من الآليات التي تتوفر عليها المخازن وبعد إجراء البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من خلال المحضر رقم 1103/ف .و. ش. ق أسفر البحث المجرى من طرف الشرطة العلمية التابعة لها بأن الحريق المذكور كان نتيجة تماس كهربائي، وهو الشيء الذي أكدته الخبرة القضائية الحضورية موضوع الملف الاستعجالي رقم 505/8101/2016 حسب الأمر عدد 1230 الصادر بتاريخ 23/03/2016 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، والذي انتهى فيه الخبير [الغنيمي تورسة] إلى أن انفجار القوس الكهربائي داخل خلية الاسترجاع [ل.] الوصول A مع تناثر شظايا منصهرة في جميع الاتجاهات ( الحائط – الشباك- الجدران ...الخ)، وأن تناثر الشظايا المنصهرة أدى إلى إندلاع الحريق بسهولة داخل مخازن العارضة، والذي ساعد بدوره على تهييج وانتشار الحريق في جميع أرجاء الشركة، أن هذا الحريق المهول قد ألحق أضرارا جسيمة ومهولة بالعارضة سواء بتجهيزاتها أو بمخزونها الهائل من الخشب والمنتوجات الخشبية وأدى كذلك إلى توقف نشاطها، وأن [شركة ل.] هي المسؤولة مدنيا عن الأضرار الناجمة واللاحقة بالعارضة وأداء قيمة الخسائر اللاحقة بها وتعويض الأضرار الناتجة عن الحريق وما ضاع من كسب من جراء توقف نشاط الشركة مع العلم أنها ظلت تصرف أجور عمالها رغم هذا التوقف، حيث أن المدعية تؤمن المسؤولية المدنية بما فيها الأضرار الناتجة عن الحريق لدى [شركة التأمين أ.] و[س.] واحتراما منها لحسن التقاضي فإن شركتي التأمين قد صرفتا لها تعويضا في حدود سقف التأمين المنصوص عليه في عقد التأمين والمحدد في مبلغ 52.582.760.00 درهم، وأن هذا المبلغ لا يغطي قيمة الأضرار الفادحة والمهولة اللاحقة بالعارضة بدليل أن الحريق دام أكثر من 21 يوما، وأن العارضة شركة مجهولة الاسم وتشتغل بهذا الميدان لمدة طويلة وتمول مشاريع كبرى بالمملكة وبالتالي فإن سقف التأمين حسب الدفاتر المحاسباتية للعارضة والممسوكة بانتظام تؤكد أن الخسائر تفوق بكثيرمبلغ سقف التأمين، لذلك عمدت إلى إجراء خبرة حضورية في إطار الفصل 149 من ق. م. م تلتمس من خلالها من السيد رئيس المحكمة التجارية تعيين خبير محلف لدى المحاكم للتوجه إلى مخازن الشركة الكائن بزنقة بانكوك بالمنطقة الصناعية بعين السبع الدارالبيضاء، ومن تم تحديد أسباب الحريق وإن أمكن تحديد المسؤوليات مع تحرير تقرير للرجوع إليه قانونا، وهي الخبرة التي أمر بها رئيس المحكمة التجارية حسب أمرعدد 1230 الصادر بتاريخ 23/03/2016 في الملف عدد 505/8101/2016 كانت حضورية وفي إطار المادة 149 من ق م م حضرها كل من: [شركة ط.]- [شركة ل.]- [شركة التأمين أ.]- [شركة التأمين س.] و[شركة التأمين أ.م.]. حيث ان الخبير [الغنيمي تورسة] كانت مهمته هي الانتقال إلى مخازن [ط.] ومعاينة مركز المحول الكهربائي وتحديد مكان بداية الحريق وتحديد أسبابه وكذلك معاينة حدوث أو عدم حدوث قوس كهربائي بالأحبال الكهربائية داخل الخلية القاطعة والتأكد من وجود آثار الحريق من عدمه انطلاقا من مكان وقوع القوس إن كان له وجود ووصف الخلية القاطعة وما إذا كان بها آثارو رماد، وكذلك معاينة وجود آثار الحريق على الحائط الخارجي بمركز التحويل اتجاه الشارع من عدمه والإشارة إلى كل المعطيات التي من شأنها تحديد أسباب الحريق و خلص إلى الاستنتاجات التالية: 1-خلية التحويل [ط.] D) ) في حالة عادية ولايوجد بها أي أثر للحريق. 2-خلية حماية [ط.] ) C) مجهزة بثلاث صهيرات (fusibles) لم يلحقهم أي ضرر ولا يلاحظ عليهم أي آثار للحريق. 3-خلية الاسترجاع [ل.] ذهاب B)) في حالة طبيعية عادية ليس بها أي آثار للحريق. 4-خلية الاسترجاع [ل.] وصول (A) بها آثار وأضرار الحريق على الجدران ووسائل الربط" les bornes de "raccordement، موضحا Hن بداية الحريق كانت بوقوع القوس الكهربائي وقع داخل خلية الاسترجاع [ل.] الوصول A حوالي 2h30 صباحا كما هو واضح من جدول المراقبة المدلى بها من طرف [ل.] مع تناثر شظايا ومواد منصهرة مباشرة في جميع الاتجاهات مما كان له تأثير مباشر على وسائل الربطles bornes raccordement "" فوق جدران الخلية والعزل الكهربائي من نوع سيراميك وعلى الشباك، تم وصول المواد المعدنية المنصهرة المتناثرة إلى النوافذ الشيء الذي أدى إلى تطور الحريق إلى داخل معمل النجارة. وأنه بناء على ذلك استنتج الخبير ما يلي: 1-مكان انطلاق الحريق هو خلية الاسترجاع [ل.] وصول (A )التزويد [ل.] الكهرباء الذي انطلق منه قوس كهربائي بين الموصلات الكهربائية (PHASES) -2 آثار القوس الكهربائي على مكونات الخلية ومحيطها المباشرواضح وحقيقي ومترابط بينها: -انصهار الخيوط النحاسية وتجهيزات الربط. -انفجار العزل الكهربائي من السيراميك. -تفحم وترسب حمم سواد مع تصدع الجدران. -احتراق شباك الخلية........الخ 3- القوس الكهربائي هو ظاهرة انصهار مواد معدنية بتواجد تيار كهربائي مماينتج عنه عادة: -احتراق الممتلكات والأشخاص الذين يكونون عرضة للقوس الكهربائي. -أشعة فوق البنفسجية. -انفجار ناتج عن موجة الصدمة. -تناثر جسيمات معدنية منصهرة. -إن الرماد والدخان لم يأت من القوس الكهربائي نفسه بل هو نتيجة الحريق الذي سببه القوس الكهربائي على جميع المكونات الكهربائية وعلى كل ما يتواجد قربه وبمحيطه. 4-لم نلاحظ أي آثار للدخان على الحائط الخارجي لمركز التحويل الكهربائي المتواجد بجانب الشارع بينما الأضرار اللاحقة من جراء الحريق فوق الحائط المؤدى لمعمل جد مهمة. وأنه تبعا لهذه المعطيات التقنية التي لاحظها الخبير فإن هذا الأخير خلص إلى الاستنتاج التالي النهائي: انفجار القوس الكهربائي داخل خلية الاسترجاع [ل.] الوصول A مع تناثر شظايا منصهرة في جميع الاتجاهات (الحائط، الشباك، والجدران..الخ). إن تناثر الشظايا المنصهرة وصل إلى نوافذ بين المحول المملوءة بالنجارة وغبار الخشب الشيء الذي أدى إلى تطور الحريق بسهولة إلى داخل معمل النجارة. إن الشظايا المنصهرة والمتناثرة والتي وصلت إلى النوافذ كفضاء غني بغبار النجارة ورواسبها أدى إلى تطور الحريق بسهولة إلى داخل معمل النجارة جاعلا منه مركزه الرئيسي بفعل النشاط الطبيعي لهذه الوحدة والذي ساعد بدوره على تهييج وتطور الحريق في جميع الأنحاء. وأن ما يعزز جدية التقرير المنجز من طرف السيد [الغنيمي تورسة] هو تصريح الحارس [المهدي (ب.)] الذي أكد بأنه حدث انقطاع كهربائي وذهب لتفقد الأمر حيث اكتشف أن بداية الحريق كانت بالقرب من المحول الكهربائي وأنه بفعل عامل الرياح سرعان ما انتشرت ألسنة اللهب في مختلف أنحاء الشركة، وهو التصريح مدون بمحضر الضابطة القضائية وهو تصريح رسمي، و أنه فضلا عن كل ذلك فإنه لإثبات مادية الحادثة ودرءا لأية شبهة بوجود فعل جرمي، فإن السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أعطى تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث دقيق ومعمق بغية التأكد من أسباب الحريق. فتم إنجاز محضر دقيق ومفصل من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت عدد 1103 ف و ش وق بتاريخ 11 ابريل 2016 تضمن عدة نقاط مهمة منها ، أن [شركة التأمين س.] انتدبت مكتب ج. للخبرة خلص إلى أن بداية الحريق شب بالقرب من المحول الكهربائي وهو ما أكده الحارس المسمى [المهدي (ب.)] الذي صرح بأنه بينما كان في منزله حدث انقطاع كهربائي وذهب لتفقد الأمر حيث اكتشف أن بداية الحريق كانت بالقرب من المحول الكهربائي وبفعل عامل الرياح سرعان ما انتشرت ألسنة اللهب في مختلف أنحاء الشركة، وعليه فإن أسباب الحريق ناتج عن حدوث شرارة قوية نتيجة تماس كهربائي بخطوط إمداد الكهرباء متوسطة الضغط التابعة ل[شركة ل.] المزودة للمحول الكهربائي قبل القاطع الكهربائي الرابط ل[شركة ط.]، وعليه فإن مسؤولية الحريق تعود إلى [شركة ل.] ، و أنه سبق لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة سيدي البرنوصي أن وجهت طلبا إلى مختبر الشرطة العلمية بالدارالبيضاء قصد إجراء خبرة على عينات من الخشب أخذت من مكان الحريق لمعرفة إن كانت تتضمن مواد قابلة للاشتعال استعملت في تسريع الحريق، حيث توصلت هذه الفرقة بتقرير الخبرة خلص أنه بناء على التحاليل المخبرية التي تم القيام بها فإن العينات لا تتضمن أية آثار أو مواد مسرعة للحريق، و أنها تكبدت خسائر جسيمة جراء هذا الحريق المهول الذي أتى على جميع الآليات والعتاد والأجهزة والمعدات والكم الهائل من مخزون الأخشاب المستوردة من الخارج، وأنه من خلال استعراض الوقائع والظروف المرتبطة بأسباب الحريق وبالأضرار الجسيمة والبليغة التي أصابت العارضة فيمكن استخراج عناصر المسؤولية المدنية التي تتحمل تبعثها [شركة ل.] وخصوصا العلاقة السببية بين اندلاع الحريق والخسائر التي تكبدتها العارضة، وأن المتسبب في الضرر يلزمه القانون بأن يعوض الأضرار اللاحقة بالمتضرر كاملة ،وأن سقف التأمين المحدد في مبلغ 52.582.760.00 درهم والمتوصل به من طرف العارضة لا يغطي الأضرار بصفة كلية. وبما أن [شركة ل.] تعتبر مسؤولة مسؤولية مدنية عن الأضرار اللاحقة بالعارضة، وأن إثبات العلاقة السببية قائم بعدة حجج مادية وتقنية من ذلك محضر الضابطة لقضائية والخبرة القضائية وتصريحات حارس الشركة أثناء وقوع الحادثة، وللإشارة فإن [شركة ل.] رخصت للعارضة [شركة ط.] بالقيام بجميع الإصلاحات المتعلقة بالمحول الكهربائي الذي وقع فيه الإنفجار الكهربائي وذلك بعد قيام العارضة بالأشغال الضرورية لاستئناف نشاطها التجاري من إعادة بناء معمل الخشب وبناء المستودعات وشراء الآليات الضرورية، وذلك بناء على رسالة الترخيص التي توصلت بها العارضة من [شركة ل.] بتاريخ 04 يناير 2017، وأنه تبعا لذلك فإن أية خبرة تقنية جديدة في عين المكان ستكون بدون جدوى ، و أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير [تورس]ة [الغنيمي] تعتبر خبرة تواجهية وحضورية ولها حجيتها القانونية مادام أنها أنجزت في إطار الفصل 149 من ق. م. م، وأنه فضلا عن كل ذلك فإن مسؤولية [شركة ل.] أصبحت نهائية ولا نقاش فيها بعد صدور القرار عدد 416/3 عن محكمة النقض بغرفتين بتاريخ 23/07/2019 في الملف التجاري عدد 1592/3/3/2018 والذي رفض الطعن بالنقض ضد القرار الإستئنافي رقم 2801 الصادر بتاريخ 29 ماي 2018 في الملف رقم 2496/8202/2017 عن محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء هذا الطعن الذي تقدمت به كل من شركتي [ل.] و[أ.] ،و للإشارة فإن [شركة ط.] تؤمن مخازنها ومستودعاتها بجميع محتوياتها ضد الحريق لدى شركتي [س.] و[أ.] حسب بوليصة التأمين عدد [رقم بوليصة التأمين] بالنسبة ل[شركة س.] وحسب البوليصة عدد [رقم بوليصة التأمين] بالنسبة ل[شركة أ.]، وأن السقف الأقصى المؤمن عليه هو المبالغ التي توصلت بها [شركة ط.] والتي لاتغطي مجموع الأضرار اللاحقة بالعارضة، وعلى هذا الأساس توصلت [شركة ط.] بالمبالغ التالية كسقف للتعويض المتفق عليه حسب عقد التأمين المبرم بين الشركة العارضة وشركتي التأمين [س.] و[أ.]: كما أن العارضة محقة في طلب إدخال [شركة أ.ت.م.] باعتبارها تؤمن مسؤولية [شركة ل.] في حدود مبلغ 160.799.000,00 حسب بوليصة التأمين عدد [رقم بوليصة التأمين] الخاصة بالتأمين عن المسؤولية المدنية ل[شركة ل.] كيفما كان نوع الضرر، هذه البوليصة تمتد صلاحيتها من 01/01/ 2016 إلى 31/12/2016، وأن العارضة تكبدت خسائر فادحة حددها الخبير السيد [أحمد (ف.)] في مبلغ 137.760.530.00 درهم في إطار خبرة حرة أنجزتها العارضة بتاريخ 11 نونبر 2019 ، هذا المبلغ الذي يجب أن يخصم منه المبلغ الذي سبق وأن توصلت به العارضة من كل من [شركة أ.] و[شركة س.] والمحدد في 52.582.760.00 درهم ،وتبعا لذلك فإنها تطالب بالفرق بين مبلغ 137.760.530.00 درهم الذي يمثل قيمة الضرر الكامل وبين مبلغ 52.582.760.00 درهم الذي توصلت به من كل من [شركة أ.] و[شركة س.] والذي لا يغطي مجموع الأضرار ، وهكذا يكون المبلغ المطالب به هو 85.177.770.00 درهم ، و التمست الحكم بتحميل [شركة ل.] كامل المسؤولية عن الحريق الواقع بتاريخ 05/01/2016 وعن الأضرار الفادحة التي تكبدتها وبأدائها لها مبلغ 85.177.770.00 درهم كتعويض عن مختلف الأضرار اللاحقة بها مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها مصاريف الدعوى، مع إحلال [شركة التأمين أ.م.] محل [شركة ل.] في أداء المبالغ المذكورة مع النفاذ المعجل طبقا لما ينص عليه الفصل 147 من ق. م. م، وإحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية حضورية بالنسبة لجميع الأطراف تعهد إلى خبير في الحسابات محلف لتحديد مختلف الأضرار اللاحقة بالعارضة من جراء الحريق الذي كانت ضحيته مع تحديد جميع و مختلف عناصر الضرر خصوصا المرتبطة بضياع البضائع والآليات وما فاتها من كسب، وكذا تحديد قيمة الأضرار المختلفة الناتجة عن الحريق والتي تؤثر على الوضعية المالية للشركة إلى حدود الآن مع حفظ حقهافي التعقيب، و أدلت بنسخة من تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير [تورس]ة [الغنيمي]، و الأمر الاستعجالي عدد 1230 ، و محضر الضابطة القضائية ، و صور فتوغرافية ، و نسخة من بوليصة تأمين [شركة أ.ت.م.] تحت عدد [رقم بوليصة التأمين] . و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليهما بواسطة دفاعهما بجلسة 21/01/2020 و التي جاء فيها أن المدعية ارتأت أن تتقدم بمقال في أواخر سنة 2019 فتح له الملف المشار إليه طرته تدعي فيه بكونها لحقت بها أضرار وصلت قيمتها إلى 85.177.770,00 درهم, تكون قد نتجت عن حريق وقع قبل 4 سنوات أي في 05/01/2016، غير ان هذه الدعوى غير مقبولة شكلا لأنه يتبين من المقال الافتتاحي أنه مرفوع من طرف أربعة محاميين، هم الزملاء الأعزاء [محمد سكام] و[علية معلمي] و[محمد الفرداوس] و[أحمد أمين مداح]، لكن بالرجوع إلى نسخة المقال المبلغة للعارضة نجدها تحمل توقيعا واحدا فقط، و حيث أن التوقيع هو الذي يعبر عن قبول الموقع من غير الموقع للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المعنية ، و ذلك طبقا للفقرة الأولى من الفصل 417-2 من ظهير الالتزامات و العقود، وحيث ينتج عن ذلك أن %75 من المحامين الممثلين للمدعية غير ملزمين بما كتب في المقال وبالتالي غير متفقين عليه، ما دام لم يوقعوا عليه، مما يلتمس العارض التصريح بعدم قبول المقال شكلا، وهو الخلل المسطري و القانوني الذي لا يمكن تداركه بالتوقيع على المقال من قبل باقي الزملاء المحترمين ، و أن مقال المدعية هو مقال باطل لكونه ينقصه شرط صحته و هو ان يكون موقعا من قبل كل محامين المذكورين فيه مادام المسطرة امام المحكمة التجارية هي مسطرة كتابية يجب ان تقام بواسطة مقال مكتوب و موقع من طرف المحامي او المحامون المشار اليهم فيه، و في الموضوع فما يخص انعدام مسؤولية العارضة [ل.] فإن [شركة ط.] تدعي بان حريقا قد وقع في 05/01/2016 وأن المتسبب في الحريق هو أن محول كهربائي في ملك العارضة، وبالتالي هي المسؤولة عن ذلك الحريق وبالتبعية عن الاضرار التي تدعي المدعية أنها لحقت بها و تطلب من المحكمة الحكم على العارضتين بتعويض المدعية عنها، و أنه من المبادئ الأولية غير المنازعة فيها أن المحكمة لا تحكم بناء على ما كتب في أي مقال وإنما تحكم بناء على ما أدلي لها رفقة المقال من وثائق تحمل قانونا وصف وسيلة الإثبات، و ان المدعية أرفقت مقاله بوثائق وليس وسائل الإثبات المشار اليها أعلاه، و يجب أن تكون الوثائق المدلى بها من طرف المدعية: -تثبت, بمفهوم وسيلة الإثبات, أن العارض [ل.] هي المالكة للمحول الكهربائي. -تثبت بمفهوم وسيلة الإثبات أن ذلك المحول الكهربائي هو الذي تسبب في الحريق. -تثبت بمفهوم وسيلة الإثبات ان ما خلص له تقرير الخبير [تورس]ة المدلى به من طرف المدعية هو خلاصة صحيحة و ليس مزورة. وحيث أن العارضتين و قبل أن تبينا بأن المحول الكهربائي ليس ملكا [شركة ل.] أصلا من جهة ولا هي مسؤولة عليه من جهة أخرى ، فإنها ترى من الضروري الادلاء بالملاحظات التالية:الملاحظة الأولى: حيث أن المدعية أدلت بالوثائق التسع المشار إليها أعلاه معتبرة أنها هي وسائل لإثبات أن العارضة [ل.] هي مالكة للمحول الكهربائي و ان ذلك المحول الكهربائي هو الذي تسبب في الحريق و أنها هي المسؤولة على كل ما سمته بالأضرار التي تكون قد لحقت بها، لكن حيث أن ثمانية من تلك الوثائق لا تعتبر وسائل اثبات بالمفهوم القانوني، حتى يمكن لاستناد إليها للحكم على العارضة بتحمل مسؤولية ما سمي بالأضرار التي تدعيها المدعية، اذ بالرجوع إلى الامر الاستعجالي يتبين منه بكل وضوح أنه لم يبت إطلاقا في أي نزاع لا حول ملكية المحول و لا حول المسؤولية و لا حول الأضرار التي تدعي المدعية أنها لحقت بها، وبالأحرى أن تكون قد قضى بكون العارضة [شركة ل.] هي المسؤولة، إنما أمر بتعين خبير وحدد له النقط التقنية التي يجب أن يقدم لها جواب، ولا نجد فيه ما يبين أن قاضي المستعجلات طلب من الخبير أن يحدد من هو المسؤول عن الحريق،علما أن هناك فرق كبير من تحديد أسباب الحريق الذي طلبها الأمر الاستعجالي، و بين تحديد من هو المسؤول على الحريق الذي لم يطلبه قاضي المستعجلات من الخبير، ولا يمكن له ان يطلبه منه قانونا، لأن تحديد المسؤولية يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات ويرجع إلى اختصاص قاضي الموضوع، وبالأحرى الخبير، لذلك تلتمس العارضة إخراج تلك الوثيقة من الملف ووضعها رهن إشارة من أدلى بها، أما فيما يخص محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فانه يتبين من الفقرة الأخيرة من الصفحة الأولى من مقال المدعية أنها تدعي بكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية " أجرت بحثا وتبين لها أن الحريق كان نتيجة تماس كهربائي" كما كتبته المدعية في مقالها الافتتاحي، لكن حيث أنه بالرجوع على تقرير الفرقة الوطنية رقم 1103/ف و ش ق، يتبين منه أن الشرطة: 1-لم تكلف من طرف النيابة العامة أصلا بالبحث في أسباب الحريق وفي تحديد من هو المسؤول عنه، خلافا لما ذهبت إلى ذلك المدعية في مقالها. 2-ان المهمة التي كلفت بها محصورة في البحث في الرسالة مجهولة المصدر، كما هو ثابت من الفقرة الأخيرة من الصفحة الأولى من ذلك المحضر، والذي جمع تصريحات ووثائق تتعلق ب[ادريس (ط.)] ممثل المدعية ، و قابض قباضة سيدي البرنوصي و قابض قباضة الحي المحمدي، و المؤسسات البنكية و إدارة الجمارك و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و المدير الإقليمي لوزارة التشغيل، و القائد الجهوي للوقاية المدنية، و مدير [شركة س.]، و تقرير مكتب الخبرة [س.]، و تصريح السيد [عبد القادر (ط.)] بصفته ممثل المدعية [ط.]، وحيث ينتج عن ذلك أن محضر الشرطة المدلى به من طرف المدعية ليس وسيلة من وسائل لإثبات لا ملكية العارضة للمحول الكهربائي و لا مسؤوليها على الحريق ولا على الأضرار التي تدعيها المدعية، لذلك والحالة تلك إخراج ذلك المحضر من الملف ووضعه رهن إشارة من أدلى به، وفيما يخص الصور الفوتوغرافية: فإن الفصل 404 من ق. ل. ع الذي ينص على وسائل الإثبات المقبولة أمام المحاكم , ولم يعتبر الصور الفوتوغرافية وسيلة من وسائل الإثبات، ومن جهة ثانية فإن تلك الصور لم تأمر أي محكمة بالتقاطها، مما لا يمكن الاحتجاج بها في هذه الدعوى، ومن جهة ثالثة، فإن لا وجود من بين تلك الصور أي صورة تثبت أن العارضة [ل.] هي التي تقوم بإشعال النار، ما دام أن مقال المدعية يطلب من المحكمة أن تصرح بأن المسؤول عن الحريق هو العارضة [ل.]، فكان في أسوء الحالات أن تدلي المدعية بصورة ل[شركة ل.] وهي تقوم بإشعال النار، لذلك تلتمس إخراج الصور من الملف ووضعها رهن إشارة من أدلى بها، وفيما يخص بوليصة التأمين المشار فيها لاسم [شركة أ.] فإن بوليصة التأمين تتعلق بالعارضة [شركة ل.] من جهة، والعارضة [شركة التأمين أ.]، من جهة أخرى. وهي بالتالي من الناحية القانونية مال منقول في ملك العارضتين فقط، فان العارضة تحتفظ بحقها في تقديم شكاية ضد كل من قام بسرقة تلك البوليصة، ما دام أن المدعية لا حق لها في حيازة وثائق لا علاقة لها بها وتعود ملكيتها للعارضة. ومن جهة ثالثة، فإن بوليصة التأمين لا ثبت المسؤولية في أي حادث و بالأحرى مسؤولية العارضة على الحريق، كما تطالب بذلك المدعية, مما يكون معه تلك الوثيقة زائدة في الملف، و تلتمس ووضعها رهن إشارة من أدلى بها. أما فيما يخصالقرارين الاستئنافيين وقرار النقض هي كذلك لا تعتبر وسيلة للإثبات تبرر مطالب المدعية ضد العارضة، فمن حيث الجانب القانوني , فإن المقررات القضائية لكي تكون حجة في قضايا معروضة على المحكمة اشترط فيها القانون شروطا تتحقق بها و تنتفي بها حجيتها في حالة عدم توفر تلك الشروط، وحيث فعلا فإنه بالرجوع إلى الفصل 451 من ظهير الالتزامات والعقود الذي نخلص من مقتضياته أن التمسك بالمقررات القضائية أمام المحاكم يجب أن تتوفر فيها وحدة الأطراف، لكن حيث أن المقررات الثلاثة المذكورة لا تتعلق بالمدعية [شركة ط.]، وإنما تتعلق بشركة أخرى أعطي لها إسم "[ط.] " ، وحيث ينتج عن ذلك أن تلك المقررات لا تعتبر حجة في مواجهة العارضتين لإثبات مسؤوليتهما لعدم توفر الشرط الجوهري المنصوص عليه في الفصل 451 المذكور ألا وهو وحدة الأطراف ، مما تكون معه تلك المقررات هي كذلك زائدة في هذا الملف، وحيث إنه من الجانب القضائي فإن محكمة الإستئناف في القرار المدلى به من طرف المدعية نفسها الصادر بتاريخ 29/05/2018 في الملف 2496/8202/2017 , هي نفسها اعتبرت أن الدعوى المقامة باسم [ط.] لا يمكن ضمها للدعوى المقامة من طرف [ط.] ، وذلك نظرا لاختلاف الأطراف، وهو القرار الذي قبلت به المدعية ولم تطعن فيه، مما أصبح حجة قاطعة على عدم وجود وحدة الأطراف بين القرارات المدلى بها من طرف المدعية وبين القضية الحالية، وحيث أن انعدام تحقق شرط وحدة الأطراف يرفع طابع الحجية على المقررات المدلى بها في مواجهة العارضة في هذه لقضية،وحيث من جانب إقرار المدعية نفسها فإنها هي نفسها تعتبر تلك المقررات ليست حجة يمكنها الاعتماد عليها لتصرح المحكمة بمسؤولية العارضة عن الحريق و الأضرار المدعى بها، ذلك أنها ركزت على خبرة [تورس]ة كوثيقة وحيدة اعتبرتها أساسية لمحاولة اقناع المحكمة لكي تصريح بمسؤولية العارضة [ل.] عن الحريق وعن الأضرار التي تزعمها. لذلك تلتمس إخراج تلك المقررات من الملف ووضعها رهن إشارة أصحابها، أما فيما يخص تقرير الخبير [أحمد (ف.)] ، وحيث أنه من المبادئ الأولية أن أي طرف في الدعوى ليس من حقه أن يخلق الحجة التي يستفيد منها، وحيث ينتج عن ذلك أن تلك الخبرة هي كذلك وثيقة زائدة بالملف لذلك تلتمس إخراج ذلك التقرير من الملف ووضعه رهن إشارة من أدلى به، و أن الخبرة التي أنجزها [تورس]ة [الغنيمي] اعتبرتها المدعية هي وسيلة إثباتها لما تزعمه من ملكية العارضة [ل.] للمحول الكهربائي ومن مسؤوليتها على الحريق وعلى الأضرار التي تزعم أنها لحقت بها، غير أن خبرة [تورس]ة لم تذكر مباشرة اسم [شركة ل.] باعتبارها هي المسؤولة عن الحريق وبالتالي هي المسؤولة عن الأضرار، و إنما استعمل الخبير بعض الصيغ لتحميل [شركة ل.] العارضة مسؤولية الحريق، و أن تقرير خبرة [تورس]ة لم يصدر أي مقرر قضائي بالمصادقة عليه حتى يمكن أن يصبح حجة يمكن الاحتجاج بها،و أن خلو الملف من أي مقرر قضائي يكون صادق على تقرير خبرة [تورس]ة يجعل منه وثيقة تتضمن رايا تقنيا لخبير، وليس وسيلة من وسائل الاثبات المنصوص عليها في الفصل 404 من ظ ل ع، وحيث بانتفاء صفة الاثبات على ذلك التقرير فإنه يحتفظ فقط بصفة إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في الفصل 55 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، و الذي ليس له أي طابع الزامي، وحيث ومن جهة أخرى فإن الخبير [تورس]ة حرف الوقائع التي عاينها وضمن تقريره وقائع لم يعاينها، و قدم رأيا كاذبا في تقريره ، وهو التصرف الذي أدى بمحكمة الإستئناف التجارية إلى أن تحكم للمدعية بمبلغ 55.376.435,38 درهم، ذلك انه بإجراء مقابلة بين الاحداث والوقائع المتعلقة بالحريق كما وقعت فعلا، مع الكيفية التي قدم بها الخبير [تورس]ة تلك الوقائع في تقريره. يتبين منها أوجه التحريف التي قام بها الخبير المذكور و المفصلة فيما يلي ذلك ان التقرير المنجز من قبل الخبير لم يكن في نفس اليوم ولا في الأيام الموالية له ، أي تقرير علمي او محضر للشرطة العلمية حول كيفية اندلاع الحريق من جهة أولى ، وأسبابه من جهة ثانية ، ومن هي الجهة التي تسببت فيه من جهة ثالثة، لكن يتبين من الوثائق المتوفرة أن الشخص الأول و الوحيد الذي سينتقل الى مقر الحريق في نفس يوم اندلاعه أي 05/01/2016 هو الخبير [عبد الحميد (ع.)] صاحب [مكتب الخبرة ج.]، كما يعترف بذلك في الصفحة الأولى من تقريره المؤرخ في 12/10/2016، وأن العارضة [شركة ل.] تقدمت بطلب لقاضي المستعجلات طالبت بواسطته تعين خبير قصد معاينة حدوث أو عدم حدوث قوس كهربائي بالأحبال الكهربائية داخل الخلية القاطعة ، و معاينة وجود أو عدم وجود أثار حريق انطلاقا من مكان وقوع القوس نحو خارج مركز التحويل ، و معاينة وجود أو عدم وجود رماد في مداخل الخلية القاطعة cellule interrupteur على الأرض , على السقف وعلى الجدران عادة قد تكون موصلة للحريق انطلاقا من القوس خارج مركز التحويل التابع ل[شركة ط.] ، و معاينة اتجاه مرور الدخان من خلال تشققات جدران المركز وأثاره على الجدران الداخلية للمركز ، و القول ما إذا كانت هناك أثار تسرب للمياه داخل مركز التحويل ل[شركة ط.] ، و قياس المسافة الفاصلة بين الأحبال الكهربائية التي عليها أثار Amorçage وما بين باب الخلية والقول هل هذه المسافة آمنة وكافية لتجنب كل خطر على الأشخاص والأشياء الموجودة خارج الخلية ، و معاينة وجود أو عدم وجود آثار للحريق على الحائط الخارجي لمركز التحويل تجاه الشارع ، و معاينة الخبير للمعطيات المسجلة بمركز تسجيل الأحداث التقنية الخاصة بالشبكة الكهربائية ليلة الحادث أي 05/01/2016 على الجهاز المسمى consignateur ، و يتبين مما طالبت به [شركة ل.] أنه يرمي الى التحقق علميا من الظروف التي وقع فيها الحريق ومعرفة مصدره علميا وكذا التحقق من سبب وقوع القوس الكهربائي، وأن قاضي المستعجلات استجاب لطلب [شركة ل.] وأصدر أمرا بتاريخ 01/03/2016 قضى فيه بتعيين الخبير السيد [بديس الطيب] , وكلفه بإجراء كل المعاينات المشار إليها في مقال [شركة ل.]، وهو الأمر موضوع الملف 5730/4/2016 وأن الخبير [بديس الطيب], وبالنظر لأجل 15 يوما الذي حدده قاضي المستعجلات استدعى خبير شركة التأمين و ممثل العارضة [شركة ل.] للقاء عند باب المحول الكهربائي ل[شركة ط.] قصد انجاز مهمته، وبالفعل انتقل الجميع يوم 03/03/2016 الى الموقع الذي اندلع فيه الحريق قصد إجراء المعاينات التي أمر بها قاضي المستعجلات، غير أن الخبير فوجئ بكون مسير [شركة ط.] يمنعه من إنجاز مهمته، وهو ما ضمن الخبير [بديس الطيب] في تقريره المرفق بالمذكرة، ذلك ان الغرفة الموجود بها الأجهزة الكهربائية مبنية بالإسمنت داخل [شركة ط.] وان هذه الأخيرة هي التي قامت ببنائها وجهزتها وتملك كل تلك التجهيزات الكهربائية وهي المسؤولة عليها كما سيتبين فيما بعد، وان تلك الغرفة تتوفر على بابين باب خاص ب[شركة ط.] يمكنها من الدخول اليها من داخل الشركة و تتوفر على مفتاح خاص به , وباب أخر يؤدي للطريق العام خاص بدخول مستخدمي [شركة ل.] و تتوفر على مفتاح خاض بها، و هو المفتاح الذي سلمته [شركة ط.] ل[شركة ل.]، ومع ذلك لم يتمكن ممثل [شركة ل.] بعد وقوع الحريق من فتح الباب الخاص ب[شركة ل.] ليمكن الخبير [بديس] من انجاز مهمته، لكون الباب الخاص بلديك كان مقفلا من الداخل كما عاين ذلك الخبير [بديس] في تقريره و هذا يؤكد ويثبت: 1 – أن مسير [شركة ط.] أقفل الباب الخاص ل[شركة ل.] من الداخل حتى لا يتمكن الخبير [بديس] المعين من قبل قاضي المستعجلات من القيام بمهمته ولا يمكن [شركة ل.] من الدخول الى الغرفة التي يوجد بها التجهيزات الكهربائية. 2 – أن مسير [شركة ط.] منع الخبير, ومن دخول الغرفة التي يوجد بها التجهيزات الكهربائية من الباب الخاص بالشركة،أي أن مسير [شركة ط.] منع الخبير من إنجاز المهمة التي كلفته بها المحكمة، علما أنه مالك للمحل ويمسك مفاتيحه، لذلك لم تنجز أي خبرة بعد اخماد الحريق بعد اليوم الحادي عشر من اندلاع الحريق أي يوم إطفائها نهائيا ، لذلك لا وجود لأي تقرير علمي يثبت ان الحريق بدأ فعلا انطلاقا من المحول الكهربائي، وأن منع مسير [ط.] الخبير المعين من قبل المحكمة من إنجاز مهمته القضائية هو حجة قاطعة على كونه أراد أن يخفي على المحكمة وعلى الخبير حقيقة سبب الحريق، الذي انطلق من خارج المكان الذي توجد به المحول، مما يكون معه الخبير [تورس]ة أعطى للشركة التي أقحمها من نفسه تلقائيا أي [ط.] صفة المتضررة، بالإضافة الى أنه وضع رسما بيانيا للمكان الذي توجد به الغرفة المبنية من الإسمنت في الصفحة 6 وهو ما يعني أنه عاين وشاهد ما يرسمه، لكن بالرجوع إلى ذلك الرسم يتبين منه أن الأرض الذي قام بإنجاز الخبرة عنها قسمها إلى قسمين:جزء أولي ذكر فيه أنه يوجد به البناء الذي توجد به الأجهزة الكهربائية ، و جزء ثاني أشار فيه إلى اسم TAOUIBAT، مع أن مقال الدعوى الرامي إلى إجراء معاينة مرفوع من طرف [شركة ط.] فقط، و أن الأمر الاستعجالي أمر بتحديد الأضرار اللاحقة ب[شركة ط.]، علما أن مهمة الخبير هي تقنية أي أنه هو عين القاضي الذي يرى بها الواقع المتنازع فيه بين الأطراف تطبيقا للفقرة الأخيرة من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية،التي تلزمه بأن ينقل للمحكمة ما عاينه تقنيا وليس أن يضمن في تقريره وجهة نظره الشخصية، أي أن الخبير لم يجد أي أثر ل[شركة ط.], فلماذا حشر اسم هذه الشركة في تقريره وأعطاها صفة المتضررة، وهو التقرير الذي اعتمد عليه للقول بان [شركة ل.] هي المسؤولة عن الحريق الذي لحق [شركة ط.], و الذي حصلت هذه الأخيرة بناء عليه على مبلغ 55.376.435,38 درهم ، و أن وجه التحريف سيثبت على الخبير بكل قوة لأنه في الوقت الذي ادعى بكونه وجد في مكان الحريق شركة تسمى [ط.], فإنه لم يبين من اين كانت تتزود بمادة الكهرباء تقنيا، و لماذا لم يذكر في تقريره بكون هذه الشركة لا تتوفر على أي عداد باسمها داخل المحول، وأنه ضمن في تقريره و هو يجيب على سؤال المحكمة حول مكان بداية الحريق في الصفحة 9 من تقرير 3 صور فتوغرافية أعطى للأولى رقمين رقم 3 عندما كتب ملاحظته باللغة العربية ، و أعطى لنفس الصورة رقم 4 عندما كتب ملاحظته باللغة الفرنسية ، كما أعطى للصورة الثانية على اليسار رقم 3 و للصورة الثالثة في أسفل الصفحة رقم 5، وأن وجه التحريف يتبين مما يلي: بخصوص الصورة رقم 4 و3 كتب باللغة الفرنسية: Photo 4 vue globale de la cellule aux impacts d’arc électrique sur les câbles et les murs. وهو ما يعني باللغة العربية (نظرة عامة على الخلية مع أثار القوس الكهربائي على الاسلاك الكهربائية و الحيطا)، ،لكن الخبير ترجم في تقريره الى اللغة العربية ما كتبه بالفرنسية" صورة رقم 3 نظرة شاملة للخلية مكان انطلاق القوس الكهربائي" ، وهكذا يتبين أنه حرف كلمة " IMPACTS" التي تترجم ب " آثار " واستبدلها بكلمة " مكان انطلاق القوس"، أي أنه حدد أن النار انطلقت من المكان الذي تشير اليه الصورة الحاملة لرقمين 4 و3 وهو نفس التحريف في كتابة النص العربي الذي سيلاحظ في الصورة 3، بالإضافة الى أن مهمة الخبير هي مهمة تقنية و يجب عليه أن ينقل للمحكمة ما عاينه فعلا أو ما هو مثبت علميا وبالحجج العلمية ، لكن الخبير ضمن في تقرير بكون مكان انطلاق القوس الكهربائية كان من الغرفة التي توجد بها التجهيزات الكهربائية، بدون أن يبين في تقريره كيف ثبت له ذلك و كيف حدث هذا القوس , كما لم بشر إلى الأسباب التي أدت الى حدوثه، فكيف عرف نقطة انطلاق الحريق ، و هو لم ينتقل الى مكان الحريق إلا بعد إطفائه و تنظيف المكان ، أي بعد ما يزيد على ثلاثة أشهر. مع ملاحظة أنه لا يذكر في تقريره تاريخ انتقاله الى مكان الحريق حتى يمكن التثبت من مراقبة صحة ما كتبه في تقريره، خصوصا و أنه عندما انتقل الى مكان الحريق كان المكان قد تم تنظيفه كما يتبين من الصورة المدلى بها، وأيضا فان أن الخبير كتب في الصفحة 10 من تقريره وهو يجيب على سؤال الأمر الاستعجالي بخصوص تحديد أسباب الحريق ما يلي: 1 -بداية الحادث ، القوس الكهربائي وقع داخل خلية استرجاع [ل.] الوصول (A) حوالي 2H 30 صباحا كما هو واضح من جدول المراقبة المدلى به من طرف [ل.] بناء على طلبنا. -انطلق الحادث بقوس الكهرباء مع تتناثر شظايا ومواد معدنية مجهزة مباشرة في "جميع الاتجاهات كان له تأثير مباشر على وسائل الربط(les bornes de raccordement) فوق جدران الخلية والعازل الكهربائي من نوع سيراميك وعلى الشباك. - وصول المواد المعدنية المنصهرة المتناثرة إلى النوافذ كفضاء مليء بغبار النجارة ورواسبها الشيء الذي أدى إلى تطور الحريق إلى داخل معمل النجارة. كما ضمن الخبير في نفس الصفحة صورة وضع لها اسم" Exemple d’arc de basse tension "، بينما كتب باللغة العربية اليي سيعتمدها القضاء جملة أخرى هي"خيوطا مشتعلة" ، و الفرق كبير بين معنى ما كتب بالفرنسية و بين ما كتب باللغة العربية ،و هو الفرق الذي اثر في الحكم الصادر ضد العارضتين عندما اعتبر أن الحريق بدأ بالقوس الكهربائي وحكم على العارضات بمبلغ 55.376.435,38 درهم استفادت منه [شركة ط.]، اذ أنه نقل فقط جزء من المعلومات التي سلمتها له [شركة ل.], وهو الجدول الذي اختار منه فقط المعلومة المتعلقة بكون القوس الكهربائي وقع في 2H30، لكن بالرجوع الى الصورة التي سلمت للخبير وكذا التقرير العلمي الذي هو بمثابة تصريح ل[شركة ل.] للخبير , يتبين منه انه تضمن معطيات علمية اخرى تتمثل في: أن [شركة ل.] والخبير وباقي الأطراف لم يتمكنوا من معاينة التجهيزات الداخلية ل[شركة ط.] من أجل فحصها والإحاطة بجميع ملابسات الحادثة ومعرفة مصدر الحريق و تحديد أسبابه. أن تلك لتجهيزات تم تنحيتها من قبل [ط.]،بقصد إعدام أي دليل أو مؤشر من شأنه أن يفسر و يوضح سبب و مصدر حدوث الحريق. ج- ذلك التقرير والجدول وضح للخبير بأن القاطع الكهربائي الخاص ب[شركة ط.] والموجود بداخل مخزن الشركة ، كان في وضعية وسيطة بين رز مفتوح "ON" ورز مغلق " OFF" مما يؤكد بأن القاطع اشتغل بكيفية تلقائية بسبب عطب كهربائي داخل التجهيزات الداخلية ل[شركة ط.]. د-أنه لو كان الامر كما تم ادعاؤه بأن القاطع تم تشغيله يدويا من طرف [شركة ط.] فإن الزر سيكون في في وضعية " OFF" وليس في وضعية وسطية كما تمت معاينته. ه- وعليه فان القوس الكهربائي الذي حدث في حبال الوصول وقع بعد التحرك التلقائي للقاطع الكهربائي والذي تحرك بسبب حدوث عطب كهربائي داخل التجهيزات الداخلية في مخزن [شركة ط.] و هو ما تسبب في حدوث الحريق ،وبعد ذلك وقع القوس الكهربائي ، إذ لو كان العكس هو ما وقع فعلا , أي حدوث القوس الكهربائي أولا , فان القاطع الكهربائي لن يشتغل أبدا،لأن وقوع القوس الكهربائي أولا من الناحية الزمنية سيؤدي تلقائيا الى حدوث انقطاع التيار الكهربائي للشبكة الخارجيةوهي الأمور التقنية التي يؤكدها الجدول المسلم للخبير, و الذي لا يشير بتاتا الى وجود أي قوس كهربائي كما يزعم الخبير و انما يشير الى انقطاع التيار الكهربائي 2 – أنه جزم بكون الحادث انطلق بقوس الكهرباء ولم يستعمل كلمة الحريق. 3- أنه لم يبين ما هو هذا الحادث الذي انطلق من قوس كهربائي؟ وكيف حدث هذا القوس الكهربائي؟. علما أن هذا التساؤل مشروع عندما نرجع إلى الرسالة المجهولة التي تم التوصل بها ، والتي تتحدث على عملية عمدية لافتعال الحريق قصد الاستفادة من التأمين. 4 – لنفرض أن كلمة " الحادث " يقصد بها الخبير الحريق, فهو في تقريره خلص إلى أن الحريق انطلق من " تناثر شظايا ومواد معدنية منصهرة ( اي مشتعلة ) في جميع الإتجاهات مما كان له تأثير مباشر على وسائل الربط الكهربائي, أي أن وسائل الربط هذه هي التي تلقت الشظايا وليس منها انطلق الحريق. 5 – كيف رأى بعينيه وصول المواد المعدنية المنصهرة المتناثرة إلى النوافذ؟. 6- وكيف رأى بكون النوافذ كانت مليئة بغبار النجارة ورواسبها. 7-وكيف عاين أن كل ذلك تطور إلى حريق؟ ،والحال انه لم ينتقل الى مكان الحريق الا بعد إطفائه وتنظيفه بما يزيد على ثلاثةأشهر، علما أن رجال مطافئ قاموا بإطفاء الحريق أطفأالحريق باستعمال الماء ،أي أن الماء غسل كل أطراف مكان الشركة وبالتالي تم غسل النوافذ مما سماه الخبير بغبار النجارة. 8 – أن الخبير ادعى بكون وصول المواد المعدنية المنصهرة إلى النوافذ المليئة بالغبار أدى إلى تطور الحريق إلى داخل معمل النجارة، مع أن مكان تواجد الأجهزة الكهربائية هو بعيد جدا عن داخل ما سمي بالمعمل،لأن المعاينة التي كلف بها انصبت على المخزن وليس على المعمل. 9-لماذا لم يبين الخبير كيف تمكن ما سماه ب " تناثر المواد المعدنية المنصهرة" ان تصل الى نافدة المحول ،علما أن نافدة المحول بعيدة عنها ، و أن بقاءها مشتعلة وحية لا يتعدى علميا جزء من الثانية، وهي المعلومة التي يعرفها الخبير حق المعرفة و أخفاها ولم يذكرها في تقرره، كما أن الخبير وهو يجمع خلاصة ما عاينه وكذا المعلومات التقنية التي وقف عليها بصفته خبير تقني ومعين من قبل قاضي المستعجلات، ضمن في الصفحة 12 من تقريره الخلاصة التالية: "لم نلاحظ أي أثار للدخان على الحائط الخارجي لمركز التحويل الكهربائي "المتواجد بجانب الشارع فيما الأضرار اللاحقة من جراء الحريق فوق الحائط "المؤدي لمعمل النجارة، لكن كيف عاين بعد إطفاء الحريق أن الحائط الخارجي لمكان تواجد التجهيزات الكهربائية ليست به أي آثار للدخان، كما عاين بأن أثار الدخان توجد على الحائط المؤدي لمعمل النجارة ووصفها بجد مهمة، فكيف فسر الخبير أن الحريق انطلق من مكان الأجهزة الكهربائية المتواجدة بداخل غرفة المحول ، لأنه إذا كان الأمر كذلك فيتعين أن تكون آثار الدخان توجد في كامل غرفة تواجد الأجهزة الكهربائية، خاصة و أن الغرفة المذكورة تتواجد بها مواد عازلة و تجهيزات بلاستيكية، و لم تلحقها أي أضرار أو آثار للحريق، علما أن هذه التجهيزات تتكون من مواد قابلة بطبيعتها للإشتعال و الإحتراق ،فالخبير و إن ثبت له أن أثار الدخان توجد فقط في الحائط المؤدي للمعمل ولا وجود لها في باقي حيطان المحل ، إلا أنه ضمن في الصفحة 10 بكون الحريق خرج من نوافذ المحل الذي توجد به الأجهزة الكهربائية، و هوما يفرض أن يكون أثار الدخان يجب أن تكون بادية على كامل المحل، وهو الأمر المتناقض مع كونه لا حظ فقط آثار الدخان على الحائط المؤدي الى داخل المعمل، خاصة وأن الأحبال الكهربائية المخصصة لتزويد التجهيزات الداخلية ل[شركة ط.] المتواجدة أسفل القاطع الكهربائي لم تضرر من داخل المركز بل تضررت فقط عند خروجها من المركز في اتجاه مخزن [شركة ط.]، مما يدل على أن الحريق كان خارج الغرفة التي توجد بها التجهيزات الكهربائية وليس بداخلها،فيكون الخبير قد حرف الوقائع التي عاينها بنفسه، وما يؤكد ذلك أنه ضمن في الصفحة 13 صورة للمصنع بعد إطفاء الحريق أعطاها رقم 6 وكتب عليها بكل وضوح ما يلي: Les impacts en hauteur du feu à son départ de l’atelier de menuiserie". " أي آثار علو النار من منطلقها من معمل النجارة، بينما في الصفحة 10 من تقريره كتب فيه بكون الحريق خرج م نوافذ المحل الذي توجد به التجهيزات الكهربائية في داخل المصنع إذ كتب في الفقرة الثالثة من تلك الصفحة ما يلي:"وصول المواد المعدنية المنصهرة المتناثرة إلى النوافذ كفضاء مليء بغبار "النجارة ورواسبها الشيء الذي أدى إلى تطور الحريق إلى داخل معمل النجارة"، فهل الحريق انطلق من المعمل أم أن الحريق دخل الى المعمل؟، فعملية تحريف الوقائع المشار إليها أعلاه كان الغرض منها أن يصل إلى الخلاصة التي ضمنها في الصفحة 15 من تقريره والتي جزم فيها باليقين التام قصد تغليط المحكمة مستعملا جملة " إن الأبحاث " حتى يوهم من يقرأ تقريره بكون خلاصته مبنية على أساس علمي لا منازعة فيها، وأن هذه الخلاصة هي التي اعتمدها القرار الاستئنافي الذي قضى على العارض بأن يؤدي ل[شركة ط.] مبلغ 55.376.435,38 درهم، في حين أن الخبيرلم يبحث في هذه النقط التقنية الداخلة في اختصاصه وأعطى للقاضي خلاصة مخالفة للقواعد العلمية في حوادث الكهرباء، عندما ادعى بكون قوس الكهرباء منه بدأ الحريق، مع أن الخبير الفرنسي [Robert (M.)] بعد اطلاعه على تقرير الخبير [تورس]ة بخصوص هذه النقط كتب في الصفحة 16 من تقريره المرفق, بأنه لا يمكن تصور إمكانية وقوع انفجار القوس كهربائي لأسباب تقنية صرفة وصفها كما يلي: "La question est de savoir pourquoi l’échange électrique incident qui s’était établi entre les phases 2 et 3 a pu se produire. En effet,les manchons à poinçonnage profond des deux cuivre/alu HTA 20KW sur lesquelles on relève des fusions était distants l’un de l'autre de l’ordre de 0.4m.On ne voit pas comment un échange électrique incident aurait pu s’établir dans l’air ambiante du poste sans que la qualité diélectrique de cet air isolant ne soit compromis par un élément perturbateur extérieure, si tel n’était pas le cas, la quasi-totalité des postes serait en permanence en panne". كما لاحظ الخبير الفرنسي أن نافذة التهوية لم يلحقها أي شيء من الحريق المزعوم داخل محل الآليات الكهربائية، كما هو واضح من الصفحة 20 من ذلك التقرير، و لاحظ في الصفحة 8 من تقريره أن الباب الداخلي الذي يؤدي للشركة قد نزع من مكانه كما لاحظ إزالة المربعات الزجاجية (32 مربع) التي كانت مثبتة فوق ذلك الباب وكذلك ذوبان المربعات علاوة على احتراق العازل الكهربائي للخيوط ذات التوتر المتوسط BT الآتية من القاطع الكهربائي الرئيسي ل[ط.]، كما لاحظ أن الباب المؤدي للطريق لم تلحقه أي نيران وهو التقرير المرفق بالمذكرة، ونفس التحريف ها سيؤكده كذلك الخبير المغربي الدكتور [(م.)] الخبير في الكهرباء في تقريره المؤرخ في 11/11/2016 والذي ضمن في الصفحة 12 الأسباب العلمية التي تؤدي الى وقوع القوس الكهربائي و التي تحاشى الخبير [تورس]ة الكلام عليها في تقريره، وأكد الخبير [(م.)] في تلك الصفحة أن من بين أسباب وقوع القوس الكهربائي مرور في التيار الكهربائي لشحنة زائدة surcharge، وإذا وقع فإنه يشمل كل الزبناء المرتبطين بنفس مركز التزويد, أي ما يعرف ب la boucle إذ ضمن في الفقرة الأولى من تقريره ما: "Si une telle tension avait existée sur le réseau HT-A par apparition d’un coup de foudre direct ou indirect,il est clair que tous les autres abonnés desservis par la même boucle auraient de graves avaries sur leur installation et même la cellule de départ et de protection fusible doivent subir des dégâts". و أن ما يثبت انعدام وجود أي surcharge وهو أن أي احد من جيران [شركة ط.] لم يقع عنده أي قوس كهربائي, مع أن كل الجيران يتزودون من مركز التزويد.Kبينما الخبير [تورس]ة أخد صورة للمكان و التي تبين Nثار النيران في جزء من أجزاء المحل الذي توجد به التجهيزات الكهربائية , بينما الأجهزة الكهربائية الأخرى في نفس الغرفة لم يلحقها أي حريق ، كما أن الخبير [(م.)] انتهى إلى نفس خلاصة الخبير الفرنسي بخصوص كيفية وقوع القوس الكهربائي إذ ضمن في آخر الصفحة 13 من تقريره ما يلي: "Le seul élément qui peut générer un arc électrique, entre deux pièces nus sous tentions, distante d’une distance fixe qui satisfit les normes (les bornes des câbles n’ont pas subits des restrictions) est un isolant de faible diélectrique, ce qui ne peut être que l’air environnant la cellule d’arrivée et cette air est surement très polluée si non pas d’arc". وأن الخبير [(م.)] قدم تحليلا لأسباب الحريق مبينة على واقعة مادية تتعلق الوضعية التي وجد عليها قاطع الكهرباء déclanchement du disjoncteur وهو ماسبق للعارضات أن أشرن إليه أعلاه. إذا انتهى الخبير [(م.)] في 18 من تقريره إلى ما يلي: "D’après les éléments technique relevés sur site et après la théorie de l’arc électrique, on conclut que l’incident s’est déroulé comme suit ; a/ vers 2h30 apparition d’un incident énorme dans l’usine. b/après quelques minutes déclanchement du disjoncteur par SD (signal défaut) par la partition de défaut d’isolement de forte puissance de court-circuit ,ou l’appui d’un bouton, poussoir AU (arrêt d’urgence ) réalisé par agent de la société en voyant l’incendie dans l’usine. Tout l’installation BT est arrêtées même les ventilateurs du poste. c/l’incendie ravage tout, même la porte extérieure du poste du côté privée. d/le milieu de l’usine est maintenant très pollué par la fumée, une partie s’infiltre à la cellule d’arrivée. e/après plus de quarante minutes du début de l’incendie, naissance d’arc électrique, par ionisation de l’air polluée entre deux phases et la mise en terre . g/ vers 3h17 il y a déclenchement de la protection de la boucle". و أن الخلاصة العلمية والواقعية لما ذكر أعلاه هو أن القوس الكهربائي حدث بين الحبلين بسبب تسرب الأدخنة المنبعثة والناجمة عن الحريق الذي دخل الى المحول الكهربائي نتيجة كهربة الهواء الفاصل بينهما بفعل الدخان الناجم عن الحريق الواقع بداخل مخزن [شركة ط.]، وذلك بعد اشتغال القاطع الكهربائي الخاص ب[شركة ط.]، فالقوس الكهربائي هو نتيجة للحريق وليس سببا له اعتبارا لكون القوس الكهربائي لا يتصور علميا حدوثه بكيفية فجائية وتلقائية وبدون سبب خارجي، وحيث من للمعلوم أن القانون اعطى لأي طرف في أي نزاع الحق في الطعن في الزور الفرعي في أي مستند يمكن أن يحتج به ضده , إذا كان ذلك المستند ستعتمده المحكمة في بتها في النزاع المعروض عليها طبقا لمقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية، وحيث أنه لا يمكن الرد على هذا الطعن بالزور الفرعي ، بما قد يثيره البعض من كون الطعن بالزور الفرعي لا ينصب إلا على الوثائق التي يدلي أي طرف وليس على الخبرات، وذلك ليس قانوني واضح هو أن الفصل 92 لم يستعمل كلمة " وثائق " وإنما استعمل كلمة "مستند " أي كل ما يمكن أن تستند عليه المحكمة للبت في النزاع، وحيث أن العارضة أوضحت أن " الوثائق" الثمانية التي أدلت بها المدعية هي وثائق زائدة و لاعلاقة لها بالإثبات. وبقيت فقط خبرة [تورس]ة الذي حرف الوقائع التي عاينها من جهة، كما ضمن تقرير وقائع لم يعاينها بل أفتى عليه بها من جهة أخرى، وحيث أن واقعة التحريف التي قام بها الخبير [تورس]ة لا تحتاج لا لخبرة ولا لغيرها لأنها واضحة، و لهذا تلتمس استبعاد تلك الخبرة من الملف والحكم برفض جميع طلبات المدعية لانعدام إدلائها بما يثبت مزاعمها، و حيث أنه في الحالة التي تريد المحكمة أن تعتبر تلك الخبرة مستندا تعتمده في حكمها, فإن العارضة تتمسك بالطعن بالزور فيها و تطلب إنذار المدعية هل تريد التمسك بها طبقا للفصل 92 المذكور، وإجراء مسطرة الزور الفرعي وفقا لما ينص عليه الفصول 93 وما بعد من قانون المسطرة المدنية، و فيما يخص طلب استدعاء الخبير فإن القانون أعطى للمحكمة والاطراف الحق في المطالبة بحضور أي خبير بكون قد أنجز مهمته بأمر من المحكمة، قصد توضيح ما ضمنته في تقريره، وحيث أن العارضة تلتمس استدعاء الخبير [تورس]ة قصد توضيح أسباب تحريفه للوقائع وإعطاء تفسير لما ضمنه في ذلك التقرير،و فيما يخص الطلب المضاد: حيث أن [شركة ط.] تدعي بواسطة مقالها أن الحريق الذي وقع تسبب فيه المحول الكهربائي من جهة ، وأن هذا المحول الكهربائي هو في ملك العارضة من جهة أخرى , وخلصت إلى القول بأن العارضة هي المسؤولة على الأضرار التي تزعمها، لكن من جهة أولى فإن المحكمة ستلاحظ أن المدعية أدلت ب 8 وثائق لا علاقة لها بالنزاع، بينما لم تدل بعقد الاشتراك الذي يربطها مع العارضة، وحيث أن [شركة ط.] هي واعية وعارفة بمضمون ذلك العقد وبما التزمت به، و لذلك لم تدل به رفقة مقالها لأنه وثيقة حاسمة تحملها مسؤولية ما تطالب به أمام هذه المحكمة، و بالرجوع إلى العقد الذي أبرمته [شركة ط.] مع المكتب المستقل الجماعي لتوزيع الماء والكهرباء تحت رقم 21/773 , أي قبل أن يسند للعارضة [ل.] تدبير هذا القطاع في اطار التدبير المفوض , يتبين بكل وضوح من الفصل 4 منه أن الذي يملك المحول وكل ماله علاقة بالأجهزة الكهربائية هو [شركة ط.]، و ليس العارضة [ل.]، إذ تنص الفقرة 1 من الفصل 4 من ذلك العقد على ما يلي: Article 4 INSTALATION DE L’ABONNE" A partir du pont de livraison, les appareils de manouvres et de protection, les transformateurs et toutes les installations basse intention seront établis, exploités et entretenus par les soins et aux frais de l’abonné, et resteront sa propriété. Les installations placées dans un local inaccessible à l’abonné seront entretenues par la Régie au frais de l’abonné qui conserve la responsabilité des accidents". و أن العقدالذي وقعه [عبد القادر (ط.)] باعتباره مسير ل[شركة ط.]، يوضح ويبين في الفقرات من 11 إلى 15 بكون هذه الأخيرة بالإضافة الى كونها هي المالكة للمحول وبكل التجهيزات الكهربائية فإنها التزمت بعدم مطالبة العارضة لديك و لا مؤمنيها أي العارضة بأي تعويض, وبأنها هي من تتحمل مسؤولية كل الحوادث , إذ وافقت و قبلت [شركة ط.] على كل ذلك كما هو مثبت في الفقرات التالية: En aucun cas la Régie n’encours de responsabilité en relation des défectuosités des installations qui ne sont pas de son fait. L’abonné sera responsable des accidents qui pourraient survenu de son fait ou du fait de son personnel ou de ses installations, tant à l’installation aux personnels de la Régie. Il est formellement entendu que la Régie ne sera en aucune façon responsable des accidents qui pourraient survenu au personnel et aux installations de l’abonné notamment par la suite de la manœuvre des appareils du poste. L’abonné garantit la Régit contre tout recours de sa part ou de celle de se ses assureurs encas d’incendie ou d’accidents résultant du courant électrique وحيث أن مسيري [شركة ط.] عندما يزعمون بكون المحول الكهربائي هو في ملك العارضة [شركة ل.], وبالتالي هي المسؤولة عنه، بينما العقد الذي وقعوا عليه ويتوفرون على نسخة منه و لم يدلوا به رفقة مقالهم هذا ، يعترف فيه مسيروا [شركة ط.] أي [عبد القادر (ط.)] و[ادريس (ط.)], بكون التجهيزات الكهربائية و المحول و الأسلاك الكهربائية هي كلهافي ملك [شركة ط.]، و أن [ط.] هي من تتحمل مسؤولية الحوادث التي تنتج عن كل تلك التجهيزات بما فيها الحريق، وأن [ط.] قد أبرأت ذمة [شركة ل.] من أي مسؤولية، و من جهة ثانية فإن ما يزيد في تعزيز كون المحول الكهربائي وجميع التجهيزات الكهربائي هي كلها في ملك المدعية، وليس في ملك العارضة [ل.]، هو أنها أمنت على كل التجهيزات لدى شركتها للتأمين. وحيث فعلا فإنه بالرجوع إلى عقد التأمين الذي أدلت به المدعية لخبير شركة التأمين المسمى [(ع.)] نجد أن هذا الخير قد ضمن فيه بكون كل التجهيزات الكهربائية هي مؤمن عليها لدى شركة " [س.] " ، وفعلا فإنه بالرجوع تقرير [(ع.)] والمنجز بطلب المدعية نجده قد ضمن اسم المؤمن ووبالفعل فبالرجوع إلى الصفحة 7 من تقرير الخبير [(ع.)] يتبين منها أن المؤمن له ’assuré هو [ط.] والذي يطالب [شركة التأمين " س. "] بان تعوضه على ما هو مؤمن عليه عندها والتي ذكرها الخبير [(ع.)] في تقريره وهي: Installations électrique comprenant ;- -Armoires et coffres électriques de distributions. -câbles, chemins de câbles et divers appareils. و إذا كانت [شركة ط.] مؤمنة على تلك الأجهزة الكهربائية فإنها حجة قاطعة على كونها هي من يملك تلك الأسلاك والتجهيزات , لأنه لا يمكن لشركة أن تؤمن إلا ما تملك, ولا يمكن لشركة أن تؤمن على منقولات لا تملكها. وحيث أن الادعاء بكون تلك الأسلاك هي في ملك [شركة ل.] والحال أنها في ملك [شركة ط.] هو تحريف للوقائع من قبل المدعية ، لأنه لا يعقل ولا يمكن أن يؤمن شخص ما على أجهزة لا يملكها، و من جهة ثالثة، وهي الأهم فإن المدعية [ط.] هي نفسها تعترف وتقر كتابة بكون كل تلك التجهيزات هي ملكها كما هو واضح من الرسالة التي أدلت بها في هذه القضية، وأشارت لها في الفقرة الثانية من الصفحة 7 من مقالها الافتتاحي، وأنه بالرجوع إلى تلك الرسالة يتبين منها أن المدعية وثقت فيها اعترافها وإقرارها بكون كل التجهيزات الكهربائية هي في ملكها إذ كتبت في رسالتها المذكورة والمؤرخة 28/12/2016 والموجهة للعارضة [ل.] ما يلي: Monsieur. Nous avons………..la remise en vigueur de notre poste de transformation électrique … وحيث يتبين من تلك الرسالة أن المدعية تعترف وتقر بأن المحول الكهربائي هو في ملكها.، و أن مهمة العارضة هو وصلها raccordement بالتزويد بالكهرباء عبرla boucle أي عبر مركز التزويد الذي يغطى المنطقة التي توجد بها مخزن المدعية، وأنهاقبلت بالفصل 4 من العقد بأن تتحمل وحدها مسؤولية أي حريق، وأنه بالرجوع للفقرة 13 من ذلك الفصل نجدها تنص على ان المدعية قبلت بأن تضمن العارضة ضد أي مطالب بسبب الحريق إذ تنص تلك الفقرة من ذلك الفصل على ما يلي: "L’abonné garantit la régie contre tout recours de sa part de celle de ses assureurs en cas d’incendie ou d’accident résultant du courant électrique". و بمقتضى الفصل 4 المذكور فإن [شركة ط.] هي ضامنة للعارضة ضمانا اتفاقيا وبالتالي لا يمكنها قانونارفع أي دعوى ضد العارضة من أجل أي تعويض عن أي ضرر له علاقة بالحريق، لأنها هي التي تضمن العارضة ضد أي دعوى تقام ضدها من قبل الغير، لذلك التمست وبناء على الفصل 4 من عقد الاشتراك الحكم برفض جميع الطلبات الموجهة ضد العارضة، فيما يخص العارضة [شركة أ.ت.م.] فبما انها بصفتها هي المؤمنة ل[شركة ل.]، فإنها تتبني كل ما تمسكت به هذه الأخيرة بخصوصعدم ملكيتها للمحول ولا للتجهيزات الكهربائية، و عدم مسؤوليتها لا على الحريق ولا عن الأضرار التي تدعيها المدعية ، و كون [شركة ط.] هي الضامنة لكل الحوادث بما فيها الناتجة عن الحريق ،و أنه يتبين من المعطيات القانونية والعلمية المقدمة باسم [شركة ل.] المشار إليها أعلاه ، أنها لا تتحمل أي مسؤولية بخصوص الأضرار التي تدعي بها المدعية، كونها لم تقدم للمحكمة أي وسيلة للإثبات ثبت كون [شركة ل.] هي المالكة للمحول الكهربائي و للتجهيزات الكهربائية، و لم تقدم أي وسيلة للإثبات تبين أن الحريق تسببت فيه أي آلة مملوكة ل[شركة ل.]، ومنه فإن إحلال العارضة لا يتأتى إلا إذا ثبت بصفة قطعية ونهائية, ملكية [شركة ل.] للمحول الذي تزعم المدعية من جهة , وكونه هو المتسبب في الحريق من جهة ثانية، ولا يتأتى قانونا إلا بعد تبوث مسؤولية المؤمن له ، و أنه لا يوجد أي نص قانوني يعطي للمدعية إدخال العارضة في هذه الدعوى, و التي توصف قانونا بالدعوى البوليانية, أي إمكانية المدعي في أن يدخل طرفا في دعواه و لا تربطه به أي علاقة من جهة و لم يلحق به أي ضرر من جهة أخرى، في حين أن القانون المغربي لا يعترف بالدعوى البوليانية, إلا في حالت خاصة نص عليه القانون كما هو واضح من مدونة التأمين، وأنه بالرجوع الى المادة الأولى من مدوة التأمين يتبين منها أنها تتكلم عن حلول شركة التأمين محل المؤمن لديها في حقوقه, و ليس الحلول محله في التزاماته، و أنه لا توجد في مدونة التأمين في المقتضيات المنضمة للتأمين على الحريق أي من المادة 51 الى المادة 56 , ما يعطي للمدعية الحق في إدخال العارضة في هذه الدعوى، وحيث ينتج عن ذلك أن المدعية لا يحق لها ادخال العارضة في الدعوى لأنها دعوى لا تتعلق بحوادث السير , مما تلتمس العارضة التصريح بعدم قبول دعواها في هذه النقطة، و فيما يخص الطلب المضاد:فانها طالبت المؤمن لديها [شركة ل.] بتسليمها نسخة من عقد التزويد بالكهرباء الذي أبرمته مع المدعية، وأنه اطلاعها على ذلك العقد تبين لها أن المدعية التزمت بأن تضمن هي كل الأضرار الناتجة عن الحريق كما تمتنع عن إقامة أي دعوى ضد [شركة ل.] و ضد مؤمني [شركة ل.] , أي العارضة [ا.] كما هو واضح من الفقرة 13 من الفصل 4 من عقد الاشتراك، ومنه فان المدعية ليس فقط التزمت بان لا تقيم على [شركة ل.] اية دعوى لها علاقة بالأضرار الناتجة عن الحريق, بل التزمت بعدم إقامة أي دعوى ضد مؤمني [شركة ل.] ، و التزمت بضمان كل الاضرار التي قد تنتج عن الحريق كما هو الأمر في النازلة، لذلك التمستا أساسا: التصريح بعدم قبول المقال بكونه غير موقع من طرف جميع محامي المدعية. واحتياطيا: فيما يخص [شركة ل.] حول الطلب الأصلي: الحكم برفض جميع مطالب المدعية، والاشهاد بكون العارضة تطعن في ذلك التقرير بالزور الفرعي في حالة ما أرادت المحكمة اعتباره مستندا ستعتمده في حكمها , وتطلب تحريك هذه المسطرة وفقا للفصل 92 وما بعدة من قانون المسطرة المدنية، والأمر باستدعاء الخبير [تورس]ة، وحفظ جميع حقوق العارضة ،و حول الطلب المضاد: معاينة أن المدعية التزمت بضمان العارض ضد أي مطالبة لها علاقة بالحريق أو أي حادث له علاقة بالتيار الكهربائي. سواء من طرفها او من طرف الغير، الحكم رفض جميع طلبات ضد العارضة. وفيما يخص [شركة التامين ا.م.]: معاينة عدم وجود أي نص قانوني يعطي للمدعية الحق في مقاضاة العارضة، والحكم بعدم قبول طلبها ضد العارضة، ومعاينة قبولها في عقد الاشتراك بضمان [شركة ل.] ومؤمنيها ضد كل الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الحريق، و الحكم برفض جميع مطالبها، و أرفقتا مذكرتهما بصور من محضر ضابطة قضائية، ومن تقرير الخبير [ج.]، و من مقال [شركة ل.] الرامي الى إجراء خبرة، و الامر الاستعجالي الرامي الى تعين الخبير [بديس لطيب] ونسخة من تقرير خبرته، ومنالأمر الاستعجالي بتعين الخبير [تورس]ة، ونسخة من تقريره، و صور-، و تقرير خبرة كل من الخبير [(م.)] و[(ع.)] و [Robert (M.)]، و صورة من عقد اشتراك و ملحق عقد التأمين. وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل نائب المدعية بجلسة 04/02/2020 والتي جاء فيها أنه تعقيبا على ما جاء في مذكرة المدعى عليهما أن المدعى عليهما تدعيان بأن المقال الافتتاحي للدعوى لم يتم توقيعه من طرف جميع المحامين وأنه يحمل توقيعا واحدا فقط، وأنه حسب المدعى عليهما فإن 75 % من المحامين غير متفقين على ماجاء في المقال وغير ملزمين بما كتب ، وعليه يتعين التصريح بعدم قبول المقال شكلا. وتضيف المدعى عليهما بأنه لايمكن تدارك الخلل المسطري المذكور بالتوقيع على المقال من قبل باقي الزملاء، بعد المذكرة المدلى بها من طرفهما، نظرا لكونهما بلغتا بالمقال وبالتالي لايمكن تصحيحه ، فإن هذه الملاحظة لايمكن أن تستقيم للأسباب التالية: أنه لا يوجد بالملف أية وثيقة أو مذكرة تفيد تنكر المحامين الذين ينوبون عن الشركة العارضة لمحتوى المقال الافتتاحي وبالتالي فإن إثارة الفصل 417-2 من ظهير الالتزامات والعقود ليس في محله، لأن هذه المادة تتحدث عن الوثيقة القانونية المنتجة لالتزامات في إطار معين وهو قانون الالتزامات والعقود وبعبارة أخرى في إطار الالتزامات المدنية الناتجة عن العلاقات التعاقدية والتقصيرية، و أن الزملاء الأربعة الذين ينوبون عن [شركة ط.] حضروا جميع الجلسات المتعلقة بهذه الدعوى وهذا مسجل بمحضر الجلسة ولم يسبق أن صرحوا بعدم التزامهم بما جاء بالمقال؛ و أن توقيع واحد كاف لصحة الدعوى، وأنه تبعا لذلك فإن الدعوى الحالية رفعت إلى القضاء بصفة صحيحة مادام أنها تمت بواسطة مقال افتتاحي بصفة نظامية ؛ وأنه للإخبار فقط فإن زميلين وقعا المقال وهما يمارسان المحاماة في إطار شركة مدنية مهنية للمحاماة ؛وأنه في جميع الأحوال وعلى فرض جدية هذا الدفع، فإن المادة 49 من قانون المسطرة المدنية واضحة ولاتحتاج إلى بيان ، ذلك أن القاعدة المسطرية تفيد أنه لا بطلان بدون ضرر، و الملاحظة الثانية بخصوص ما تدعيه المدعى عليهما من كون الوثائق المدلى بها لا تعتبر وسائل إثباتأن المدعى عليهما تدعيان بأن [شركة ل.] ليست المالكة للمحول الكهربائي،و تدعي بأن اللإنفجار الذي وقع بالمحول الكهربائي ، ليس هو السبب في اندلاع الحريق،و تدعي بأن ما خلص إليه الخبير [تورس]ة [الغنيمي] هو خلاصة مزورة وليست صحيحة ، وأنه من أجل تبرير هذا الموقف القانوني استندت إلى عدة ملاحظات تخالف القانون والواقع ذلك أن المدعى عليهما تصرحان بأن الأمر الاستعجالي رقم 1230 الصادر بتاريخ 23/03/2016 في الملف عدد 505/8101/2016 لم يبث إطلاقا في أي نزاع لاحول ملكية المحول ولا حول المسؤولية ولا حول الأضرار،و أنه بعد الاطلاع على محتوى الأمر الاستعجالي المذكور، نجد بأنه أمر بتعيين الخبير ا [تورس]ة [الغنيمي] للإنتقال إلى مقر الشركة المدعية ومعاينة مركز المحول الكهربائي وتحديد مكان بداية الحريق وتحديد أسبابه وكذلك معاينة حدوث أو عدم حدوث قوسي كهربائي بالأحبال الكهربائية داخل الخلية القاطعة، والتأكد من وجود آثار الحريق من عدمه انطلاقا من مكان وقوع القوس إن كان له وجود، ووصف الخلية القاطعة وما إذا كان بها آثار رماد، مع الإشارة إلى كل المعطيات التي من شأنها تحديد أسباب الحريق، وأنه من البديهي أن هذا الأمر اقتصر على تعيين خبير مع تكليفه بالمهمة المنوطة به، كما أنه من البديهي أن قاضي الموضوع هو الذي يحدد المسوؤل عن الحريق، وأن الأمر الاستعجالي المذكور كان ضروريا لتحديد جميع النقط التقنية المرتبطة بالحادث، وأنه على إثر صدوره قام الخبير [تورس]ة [الغنيمي] بإنجاز الخبرة وفق ما أمر به السيد رئيس المحكمة التجارية، فكيف يعقل أن تصرح المدعى عليهما بأن هذا الأمر ليس وسيلة إثبات في حين أنه يعتبر وثيقة ضرورية والتي على أساسها تم إنجاز الخبرة التقنية التي تفيد مسؤولية [شركة ل.] عن الإنفجار الذي وقع بالمحول الكهربائي؟، و أن المدعى عليهما تدعيان بأن محضر الفرقة الوطنية رقم 1103/ ف و ش ق ليست وسيلة إثبات وأنه لا يفيد أي شيء بخصوص الحادث، وأنه للتذكير فقط فإن محضر الضابطة القضائية هو وسيلة إثبات مادية الحادث المتمثل في الحريق وكذا مختلف الأضرار اللاحقة بالعارضة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بعمليات تحري دقيقة كون الحريق كان بسبب حدوث شرارة قوية نتيجة تماس كهربائي بخطوط إمداد الكهرباء متوسطة الضغط التابعة ل[شركة ل.] المزودة للمحول الكهربائي قبل القاطع الكهربائي الرابط ل[شركة ط.]، وعليه فإن مسؤولية الحريق تعود إلى [شركة ل.]، ولتأكيد ذلك فقد سبق لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة سيدي البرنوصي أن وجهت طلبا إلى مختبر الشرطة العلمية بالدارالبيضاء قصد إجراء خبرة على عينات من الخشب أخذت من مكان الحريق لمعرفة إن كانت تتضمن مواد قابلة للاشتعال استعملت في تسريع الحريق، حيث توصلت الشرطة بتقرير الخبرة خلص إلى أنه بناء على التحاليل المختبرية التي تم القيام بها ، فإن العينات لا تتضمن أية آثار أو مواد مسرعة للحريق، ( انظروا من فضلكم الصفحة 4 من محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية) فكيف يعقل أن يدعي المدعى عليهما بأن المحضر المذكور ليس وسيلة إثبات في حين أنه إثبات على مادية الحادث ، وأنه خلص بأن الحريق ناتج عن تماس كهربائي خلف انقطاع كهربائي وانفجار كهربائي، ثم بعد ذلك انطلاق الشرارة بالقرب من المحول الكهربائي؛ وأنه أثبت بأنه لاوجود لأية مواد مسرعة للحريق وبالتالي فإن [شركة ط.] بعيدة كل البعد عن اية مسؤولية بخصوص هذا الحريق المروع؛ أن الاستماع إلى الشهود وضم الملفات والتقارير الخاصة والتي تفيد ما سبق ذكره من كون الحريق ناتج عن انفجار بالمحول الكهربائي، كل هذه العناصر تعتبر وسائل إثبات تعتمد للتصريح بمسؤولية [شركة ل.] عن الحريق المندلع ب[شركة ط.] والذي كبدها خسائر فادحة ، و بخصوصالصور الفوتوغرافية: فغن [شركة ل.] و[شركة أ.ت.م.] تزعمان بأن العارضة تريد أن تملأ الملف بأوراق لاقيمة قانونية لها، وأن المدعى عليهما تضيفان بأن تلك الصور لاتفيد بأن [شركة ل.] هي التي تقوم بإشعال النار، وأن الصور هي جزء من عدة تقارير مختبرية وخبرات أنجزت للاستدلال على مادية الحادثة وبالتالي وعلى كونها تفيد وجود واقعة يجب تكييفها قانونا.، وأن المحكمة هي من تقرر إن كانت تلك الوثائق والصور تشكل وسائل إثبات أم لا وليس [شركة ل.] ،أمافيمايخصبوليصةالتأمينالتيتربط[شركةل.]ب[شركةأ.]فإن [شركة ل.] هي ارتأت إدخال [شركة أ.ت.م.] في الدعوى بعد أن أيقنت بأنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن الحريق الذي أتى على كل أموال [شركة ط.] و[شركة ط.] وقد أدخلتها باعتبارها مؤمنة المسؤولية، وأنه من الغريب أن تدفع [شركة ل.] بهذا الدفع وهي تصرح في جميع المساطير منذ سنة 2016 ب أنها مؤمنة لدى [شركة أ.] وتدلي بما يفيد ذل، .فإذا كانت تدلي بهذا التصريح فهذا يعني بأنها أيضا أدلت بوسيلة إثبات تفيد بأنها مؤمنة لدى [شركة التأمين أ.م.]، وأرفقت تصريحها الكتابي ببوليصة التأمين المذكورة ، وفيمايخص القرارين الاستئنافيين وقرار محكمة النقض فإن المدعى عليهما تستندان إلى مقتضيات المادة 451 من قانون الالتزامات والعقود، وتستبعدان تطبيق قاعدة قوة الشيء المقضي به، وأن العارضة لم يسبق لها أن أشارت في مقالها الافتتاحي إلى التحجج بهذه القاعدة لأنها تعي تماما بأن الفصل 451 من ق. ل. ع لايطبق إلا إذا كانت الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، وأن المدعى عليهما تريدا أن تقول العارضة ما لم تصرح به، وأنه للتوضيح، فإن الإدلاء بالقرارين الإستئنافيين وقرار محكمة النقض تم للتأكيد على نقطة أساسية: و هي كون القضاء حسم بصفة نهائية في مسؤولية [شركة ل.] عن الحريق المندلع بتاريخ 05 يناير 2016، وأن نقطة الحسم تم البت فيها بصفة نهائية بخصوص المسؤولية عن الحريق ، إلا أنه بخصوص التعويضات المستحقة للعارضة عن مختلف الاضرار اللاحقة بها فهذه مسألة معروضة على مجلسكم الموقر باعتباره محكمة الموضوع الدرجة الأولى، ولتبيان هذا الواقع القانوني الذي حسمت فيه محكمة النقض بغرفتين وبصفة نهائية، لابد من الرجوع إلى القرار الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2019 تحت عدد 416/3 في الملف عدد 1592/3/3/2018، وأن العارضة لم يسبق لها أن طالبت بضم الملفين المتعلقين بشركتين مختلفتين وهما [شركة ط.] و[ط.]، بل العكس من ذلك تقدمت [شركة ط.] بدعوى خاصة بها انتهت بصدور قرار محكمة النقض الصادر عن غرفتين، وتقدمت [شركة ط.] بالدعوى الحالية باعتبار أن لكل شركة ذمة ومركز قانوني وشخصية معنوية مستقلة، ، وينبغي تبعا لذلك رد جميع الملاحظات الصادرة عن المدعى عليهما والتي تعتبر ملاحظات مجانية لا اساس لها واقعا وقانونا، أما ما ذهبت إليه المدعى عليهما من كون المادة 451 من ق. ل. ع غير واجبة التطبيق والتصريح تبعا لذلك بأن [شركة ل.] غير مسؤولة عن الحريق فهذه مسألة غير منطقية تماما وينبغي استبعاد هذا الرأي لأنه لايستقيم لأن الحجة تنقصه، ما دام أن حجية الشيء المقضي به شيء وثبوث مسؤولية [ل.] عن الحريق مسألة اخرى تخضع لقواعد خاصة وحسم فيها قضاء محكمة النقض بصفة نهائية وبغرفتين، أما القول بكون القرارات الاستئنافية وقرار محكمة النقض ليست حجة على ثبوت المسؤولية فهي مسألة تدعو للاستغراب وأنه بعد قراءة تلك القرارات بهدوء وتروي سنلاحظ النقاط التالية:أن قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 05/12/2017 في الملف عدد 2496/8202/2017 عدد 912 وهو قرار تمهيدي جاء منطوقه كما يلي:" إن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء وهي تبت تمهيديا وعلنيا وحضوريا في الشكل: بقبول الاستئناف، تمهيديا: بإجراء خبرة حسابية تسند للخبير [محمد علي الحلو] لتحديد الأضرار اللاحقة بالمستأنفة من جراء الحريق الذي تعرضت له بتاريخ 5/1/2016 والذي تسبب فيه المحول الكهربائي التابع ل[شركة ل.] وكذا قيمتها، وذلك بالاعتماد على وثائق الملف وكافة الوثائق التي سيدلي بها الطرفان والتي لها علاقة بالنزاع وتحرير تقرير مفصل بذلك يرفق بالوثائق المعتمد عليها وبمحضر تصريحات الأطراف يوقعونه أو يشير إلى من رفض ذلك، والكل بعد استدعاء الأطراف ونوابهم طبقا للفصل 63 من ق م م ، و تحديد أتعاب الخبير في مبلغ 5000,00 درهم تؤديها المستأنفة داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالقرار ، وعلى الخبير أن ينجز المهمة المسندة إليه داخل أجل شهر من توصله بالقرار ويحفظ البت في الصائر والدفوع إلى ما بعد إنجاز الخبرة "، وهذا يعني بأن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء أقرت بمسؤولية [شركة ل.] عن الحريق بحيث أن المحكمة تسطر صراحة بأن الحريق كان بفعل المحول الكهربائي التابع ل[شركة ل.]، فهل نازعت [شركة ل.] و[شركة أ.ت.م.] في هذا القرار التمهيدي؟ للجواب عن هذا السؤال ينبغي الرجوع إلى عريضة النقض المقدمة من طرف [شركة أ.ت.م.] و[شركة ل.] والمؤشر عليها بتاريخ 02 غشت 2018، والذي جاء في صفحتها الثانية ما يلي:" أنهما تطلبان نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالداراليبضاء بتاريخ 29/05/2018 تحت رقم 2801 في الملف عدد 2496/8202/2017"، وهذا يوضح بأن المدعى عليهما لم يطعنا في القرار التمهيدي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 05/12/2017 رقم 912 في الملف رقم 2496/8202/2017، وأنه تبعا لذلك قضت محكمة النقض بغرفتين بما يلي:" لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قررت مسؤولية [شركة ل.] عن الحادث منطلق النزاع بموجب قرارها التمهيدي رقم 912 الصادر بتاريخ 5/12/2017 الذي جاء في منطوقه تكليف الخبير "..... بتحديد الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليها من جراء الحريق الذي تعرضت له بتاريخ 5/1/2016 والذي تسبب فيه المحول الكهربائي التابع ل[شركة ل.]......... وهو القرار الذي لم يكن محل طعن بالنقض من طرف الطالبتين إذ اقتصر طعنهما على القرار القطعي دون التمهيدي المشار لمضمونه أعلاه وبذلك تحصن ما قضت به محكمة الاستئناف التجارية بخصوص المسؤولية عن الحادث، لأن عدم الطعن في القرار التمهيدي سالف الذكر حال دون قيام محكمة النقض ببسط رقابتها عليه وبالتالي فالوسيلتان أعلاه المنصبتان على مناقشة القرار المطعون فيه من هذا الجانب غير مقبولتين"، و أنه بعد اطلاع المحكمة على عريضة النقض التي سبق للمدعى عليهما أن تقدما بها للطعن في القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 05/12/2017 و 29/05/2018، سوف يلاحظ بأن المدعى عليهما طعنتا في القرار القطعي الصادر بتاريخ 29/05/2018 دون الطعن في القرار التمهيدي بإجراء خبرة الصادر بتاريخ 05/12/2017 والذي جاء في منطوقه صراحة بأن الحريق الذي تعرضت له الطاعنة بتاريخ 05/01/2016 والذي تسبب فيه المحول الكهربائي التابع ل[شركة ل.]، ومادام أن المدعى عليهما لم تطعنا في القرار التمهيدي المذكور وطعنتا في القرار القطعي، فيكون بذلك القرار بالتصريح بمسؤولية [ل.] قد تحصن وأصبح يشكل حجة قاطعة ضد كل من [شركة ل.] و[شركة أ.ت.م.]، وأن المدعى عليهما اختارا عدم الطعن في القرارالتمهيدي وهما يتحملان تبعات اختيارهما والآثار القانونية الناتجة عن ذلك، و بخصوص تقديم [شركة أ.] مقترحات مالية أثناء جلسة الخبرة، فإنه بالرجوع إلى الملف الذي كان يجمع [شركة ط.] ب[شركة ل.] و[شركة أ.ت.م.] والذي انتهى بصدور القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 23 يوليوز 2019، فإن المدعى عليها [شركة التأمين أ.م.] تقدمت بعروض ومقترحات كتابية بواسطة مستشارها [مكتب س.ل.] حسب التفصيل التالي:- عن مبلغ 13.060.454.92 درهم اقترحت مبلغ 9.318.049.00 درهم. عن مبلغ 9.760.040.34 درهم لم تقترح أي شيء. عن مبلغ 12.771.344.40 درهم لم تقترح أي شيء. عن مبلغ 8.997.800.00درهم اقترحت مبلغ 2.160.000.00 درهم عن مبلغ 18.074.154.25 درهم اقترحت مبلغ 7.629.482.00 درهم عن مبلغ 8.296.932.09 درهم اقترحت مبلغ 7.704.050.00درهم -عن مبلغ 7.810.943.00 درهم إقترحت مبلغ 2.681.875.00 درهم وجاءت هذه المقترحات مكتوبة من طرف المستشار الخبير التقني للطالبتين ودونها الخبير [محمد علي لحلو] في تقريره وبالضبط بالصفحات 7 و 12 و 13 و 16 و 17 ،وأن الخبير [مكتب س.] بتقديم هذه المقترحات بناء على تعليمات موكلته [شركة التأمين أ.] يكون قد سلم بمسؤولية [شركة ل.] عن الحريق الذي أحدث أضرارا جسيمة وفادحة لكل [شركة ط.] و[ط.]، وهكذا سبق ل[شركة أ.] أن اقترحت مبلغ ثلاثين مليون درهم لطي ملف التعويض على [شركة ط.] التي رفضت هذا المبلغ، وأن الأكثر من ذلك فإن [شركة ل.] و[شركة أ.ت.م.] اعترفتا صراحة من خلال المذكرة التفصيلية المدلى بها خلال مرحلة النقض بأن تلك المقترحات التي وصلت إلى حدود 30.000.000,00 درهم (ثلاثون مليون درهم) كانت خلال مفاوضات بين طرفي النزاع وادعيتا بأن المقترحات الكتابية المقدمة من طرفهما لاترقى إلى درجة الاعتراف بالحق، لأن ذلك حسب زعمهما يدخل في إطار المفاوضات لإنهاء النزاع عن طريق التفاوض. (انظروا من فضلكم الصفحة 13 من المذكرة التفصيلية المدلى بها أمام محكمة النقض) وانه تجدر الإشارة إلى نقطتين هامتين: الأولى: أن المقترحات المذكورة جاءت مكتوبة ووضعت بصفة نظامية دون أي تحفظ من طرف الخبير المستشار المعين من طرفهما. - الثانية: أنه لا وجود لأية مفاوضات بين الطرفين. وأن الإدلاء بمقترحات للتعويض بصفة رسمية وكتابية دليل قاطع على الاعتراف بالمسؤولية عن الحريق، وأن محاولة التراجع عن هذه المقترحات بواسطة تقديم شكاية ضد الخبير [محمد علي لحلو] لن تفيد الطاعنتين بشيء لأن الأمر يعتبر إقرارا قضائيا، لأنه مقدم بصفة نظامية إلى الخبير المعين قانونا من طرف المحكمة، وكذا أمام محكمة النقض بواسطة المذكرة التفصيلية المشار إليها أعلاه. وأنه من الغريب أيضا أن تدون الطاعنتين في المذكرة التفصيلية أمام محكمة النقض ما يلي:" حيث أن التجار وبعض المؤسسات ذات خصوصيات معينة تفضل تقديم مقترحات غير مستحقة، ولكن تعمد إلى ذلك للمحافظة على السمعة التجارية، أو للحفاظ على الجانب الاعتباري، ويفضل الطرفان تقديم هذه المقترحات لا لأن ذلك الطرف الذي استفاد من المقترح محق في ذلك، بل لتفادي صدور أحكام أو قرارات قضائية وهو ما حدث في نازلة الحال"،وأن الطاعنتين تعترفان مرة أخرى أمام مجلسكم الموقر بأنهما فعلا قدمتا بصفة نظامية مقترحات التعويض والتي بلغت قيمتها 30.000.000,00 درهم، فهل لا يعتبر هذا أيضا إقرارا قضائيا بالمسؤولية وبالتعويض الذي كان مستحقا ل[شركة ط.]؟، وتؤكد المدعى عليهما بأنهما تقدمتا بالمقترحات المذكورة لتفادي صدور أحكام وقرارات ضدها، وهذا موقف قانوني يفيد مسؤوليتهما والتزامهما بأداء التعويض المقترح من طرفهما، فإذا كان الاعتراف صريحا بتقديم هذه المقترحات، فلماذا تقدمتا بشكاية مباشرة ضد الخبير [محمد علي لحلو] الذي اكتفى بتدوين المقترحات المذكورة بمحضر الخبرة دون أدنى زيادة أو نقصان؟ ، مع العلم أنهما تصرحان بأنهما تقدمتا بتلك المقترحات لتفادي صدور أحكام قضائية ضدهما، وأنه ورد بمذكرة المدعى عليهما أن [شركة ط.] شركة وهمية ، في حين أن هذه الشركة تأسست منذ سنة 2004 ، ورأسمالها 4.500.000,00 درهم وتتوفر على حساب بنكي لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة منذ 04/05/2004 ،وأن [شركة ط.] منخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ فاتح أبريل 2007 ، كما أن [شركة ط.] تتوفر على حساب بنكي آخر يشتغل بصفة اعتيادية منذ 18/02/2014 ولم يسبق لهذا الحساب البنكي المفتوح لدى القرض الفلاحي أن كان موضوع اي حادث كيفما كان نوعه متعلق بالأداءات، وللتذكير أيضا فإن [شركة ط.] تمارس نشاطها التجاري بصفة عادية وتتوفر على عدة أصول وممتلكات تقدر بالعشرات وتكتفي بالإدلاء فقط بخمس شواهد للملكية تفيد تملكها لخمس عقارات، كما أن السلطة المحلية تشهد بأن [شركة ط.] ليست شركة صورية أو وهمية كما تحاول المدعى عليهما الترويج لذلك وأنه للتأكيد أن [شركة ط.] ليست شركة صورية أو وهمية كما تدعي المدعى عليهما، فإن العارضة تدلي لمجلسكم الموقر بالتقرير المالي المصرح به رسميا لدى إدارة الضرائب والمتعلق ب[شركة ط.] و[شركة ط.] وذلك لسنوات 2012- 2013- 2014- 2015، وأن ادعاء أن الحريق مفتعل، فإن قرار النيابة العامة بحفظ الشكاية الصادرة عن شخص مجهول بخصوص الوشاية الكاذبة، تفيد بشكل جلي بأن كل ادعاءات المدعى عليهما واهية ولا تستند إلى اية حجة ملموسة بل تبقى مجرد مزاعم ليس إلا ،وأن محاولة إعادة النقاش بخصوص أسباب الحريق مسألة أصبحت متجاوزة للأسباب التالية: أن سبب الحريق حددته الخبرة الحضورية المنجزة من طرف الخبير [تورس]ة [الغنيمي] ، و أن [شركة ل.] نفسها رخصت بإعادة تشغيل المحول الكهربائي [ط.] عين السبع، و أن الأمر يتعلق بمحول جديد وأن أي خبرة تقنية جديدة لن تفيد المحكمة في أي شيء لأن [شركة ل.] رخصت بإنشاء محول جديد حسب الرسالة الصادرة عن [ل.] بتاريخ 04 يناير 2017 وأن اية خبرة تقنية جديدة لن تفيد في أي شيء مادام أن [شركة ل.] نفسها سلمت بالأمر الواقع ورخصت بإجراء الأشغال لإعادة تشغيل المحول الكهربائي المذكور، ولو كانت تريد إعادة الخبرة لعمدت إلى ذلك إلى إجراء خبرة في إبانها ووقتها دون تأخير أو تردد، وأن انتداب أحد السادة الخبراء في إطار الفصل 148 من ق. م. م من طرف المدعى عليهما ما هي إلا محاولة يائسة خصوصا بعد أن صدر القرار النهائي عن محكمة النقض بتحميل [شركة ل.] كامل المسؤولية عن الحريق، وأن محاولة جر المحكمة إلى إجراء خبرة تقنية لتحديد أسباب الحريق تبقى محاولة بدون أساس قانوني وواقعي، لأن الخبرة المنجزة من طرف [تورس]ة [الغنيمي] أجريت في إطار الفصل 149 من ق .م. م وحضرها جميع الأطراف المعنية بهذا الحادث بمن فيها [شركة ل.] و[أ.]، وأدليتا بجميع ملاحظاتهما بواسطة الخبراء المنتدبين من قبلهم، كما أن الترخيص بإعادة تشغيل المحول الكهربائي لا يسمح تقنيا بإجراء خبرة جديدة، مع العلم أن المحول الكهربائي تستغله ثلاثة شركات هم "[س.]" و"[د.ب.]" و"[ط.]"، وأنه هل يعقل تبعا لذلك القول بأن هذا المحول تشغله [ط.] وحدها وأنها هي المسؤولة الوحيدة عنه ؟ وأنه بالإضافة إلى ذلك، فإنه بعد صدور قرار محكمة النقض بغرفتين تبقى دفوعات المدعى عليهما بدون أساس وينبغي استبعادها كلية ،و التمس رد جميع دفوعات المدعى عليهما شكلا ومضمونا، والحكم وفق ملتمساتهالسابقة، و أرفق مذكرتهبنسخة من محضر معاينة يفيد استغلال المحول الكهربائي من طرف [شركة ط.] و[شركة س.] و[شركة د.ب.]، و نسخة من صورة فتوغرافية تفيد استغلال المحول من طرف ثلاثة شركات، و نسخة من شهادة صادرة عن النيابة العامة بتاريخ 13 يونيو 2016 تفيد حفظ الشكاية عدد 1103 ف و ش ق 16، و تصريح كتابي صادر عن ذ [لحلو الزيوي] و الشركاء مؤرخ في 13/02/2018 باعتماد تقرير [مكتب الخبرة س.] والذي يقترح فيه ثلاثين مليون درهم تقريبا كتعويض مستحق ل[شركة ط.]، و الوثائق الخاصة بإعادة تشغيل المحول الكهربائي، و التصاريح الضرائبية الخاصة ب[شركة ط.] و[شركة ط.]، شهادة إدارية مؤرخة في 08 يناير 2020-خمسة شواهد للملكة خاصة بشرطة [ط.]-شهادة بنكية صادرة عن بنك القرض الفلاحي مؤرخة في 20/01/2020، و شهادة بنكية صادرة عن البنك المغربي للتجارة والصناعة مؤرخة في 14/01/2020، وشهادة صادرة عن السجل التجاري الخاص ب[شركة ط.]، وشهادة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفيد انخراط [شركة ط.] في هذا الصندوق منذ سنة 2007، وعريضة النقض مقدمة من طرف المدعى عليهما تفيد عدم الطعن في القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 05/12/2017، ونسخة من القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 05/12/2017. وبناء على مذكرة الرد على تعقيب المدلى بها من قبل نائبا المدعى عليهما بجلسة 18/02/2020 اكدا فيها ما جاء في مذكرتهما السابقة وتشبتا بالدفوع المسطرة بها وارفقها بالوثائق التالية صور لتوكيل خاص بالطعن بالزور الفرعي و صورة شكاية إضافية و صورة من الفصل 2 من اتفاقية التدبير المفوض. وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من قبل نواب المدعية بجلسة 03/03/2020 التي التمست من خلالها رد دفوع المدعى عليهما وصرف النظر على جميع المساطر الرامية الى تأخير البث في الملف والحكم وفق ملتمساتها الاصلية، وارفقتها بصورة لمحضر معاينة وصور فوتوغرافية. وبناء على المذكرة التعقيبية الثانية المدلى بها من قبل نائبا المدعى عليهما بجلسة 10/03/2020 والتي اكدت فيها دفوعها السابقة المسطرة في مذكراتها أعلاه، والتمست الحكم وفق محررات العارضات السابقة، وارفقتها بالوثائق التالية: صور من محول المدعية يحمل اسمه- صورة لمحضر الشرطة الذي انجز يوم05/01/2016، أي يوم الحريق يتبين عدم وجود ما سمي [شركة ط.]-صورة من الرسالة التي وجهتها العارضات للسيد وكيل الملك من اجل تدعيم الشكايات التي تبحث فيها الشرطة القضائية بخصوص كون [شركة ط.] ما هي إلا شركة صورية- صورة لتوكيل [شركة ل.] للمحامين الوقعين أسفله من أجل الطعن بالزور علما أن توكيل [شركة أ.] أدلي رفقة مذكرة العارضات المدلى بها في جلسة 18/02/2020. وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/07/2020 حضرها نواب الأطراف و أدلى نائب المدعية برسالة وثائق بناء على طلب المحكمة ضمت نسخ من عقد تأمين بين المدعية وشركتي التأمين [س.] و [أ.]، وصور تواصيل أداء مبالغ مالية في حدود سقف التامينوتم الاذن من قبل المحكمة للأطراف بالمرافعة الشفوية بناء على طلبهم وتناول نواب الأطراف الكلمة أكدوا من خلالها ما جاء في مقال الدعوى من طلبات وما جاء في المذكرات المتبادلة بينهما من دفوع وتم ختمها، و إدلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة رفقة وثائق جاء فيها أنه سبقللمحكمة في جلسة 07/07/2020، أن طلبت من المدعية الإدلاء بعقد التأمين وتقرير الخبرة المنجزة لفائدة المؤمنة لتحديد أضرار المدعي، و أنه يظهر أن قرار المحكمة المتعلق بالوثائق المشار اليها أعلاه ينصب على عقد التأمين موضوع بوليصة التأمين عدد 120009 المبرم بين المدعية وشركتي التأمين "[س.]" و " [أ.] " والملحق رقم 2 لذلك العقد من جهة وكذا تقرير الخبير [(ع.)] صاحب [مكتب ج.] المعين من قبل شركتي التأمين المذكورتين قصد تحديد التعويض لأن هذه الوثائق هي التي بنت عليها شركتي التأمين دعوى الرجوع على العارضة كما ستبينه فيما بعد، وأن العارضتان تدليان بملاحظتهما حول تلك الوثائق، فبخصوص عقد التأمين والملحق رقم 2 التابع له فإنه تأكد على أن المحول الكهربائي وكل التجهيزات الكهربائية من محول داخلي وأسلاك للربط الكهربائي هي ملك ل[شركة ط.] بناء على الفصل 4 من عقد الاشتراك، و أن بوليصة التأمين التي طلبتها المحكمة في جلسة 07/07/2020 والمتعلقة ب[شركة ط.] تبين بالصفحة 5 من الملحق رقم 2 أن هذه الأخيرة أمنت على كل التجهيزات الكهربائية والمحول والآليات الكهربائية وقنوات وخيوط الربط الكهربائية وتوابعها ، وأنه بالرجوع الى نفس الملحق رقم 2 المعدل لبعض بنود التأمين الاولي بمفعول يبتدئ بتاريخ 27/11/2010 فإننا نجد أنه يتضمن كذلك عناصر أخرى تؤكد إقرار المدعية لملكيتها للمحول الكهربائي وذلك بمقتضى ما ضمن بالصفحة 4 من الملحق، فهذا البند من ملحق عقد التأمين يعتبر إقرارا آخر من طرف المدعية بملكيتها ومسؤوليتها للمحول الكهربائي الذي يتوفر على نفس مواصفات المحول الكهربائي المؤمن عليه، كما هو واضح من رسالة المدعية بتاريخ 16/04/2010، وأن إبرام [شركة ط.] عقدة تأمين على تلك التجهيزات هو حجة قوية وإضافية على أن [شركة ط.] هي المالكة لتلك التجهيزات، مما يكون معه المحول الكهربائي وخيوط الربط الكهربائية في كل التجهيزات والآليات الكهربائية هي ملك [شركة ط.]، أما فيما يخص سبب الحادث فقد سبق لهما أن تمسكن بكون الحريق لم تتسبب فيه [شركة ل.]، كما هو مفصل في كل المذكرات التي أدلت بها العارضات، خلافا لتقريري كل من الخبير [تورس]ة و الخبير [(ع.)] صاحب [مكتب ج.] للخبرة موضوع شكاية بالزور كما تم الإدلاء بذلك أمام المحكمة، وأن ما يؤكد ان [شركة ل.] لم تتسبب في الحريق هو ما تضمنته الفقرة المشار إليها في عقد تأمين [شركة ط.] والتي تنص بكل وضوح على الجملة التالية: (Autres que les canalisations enterrées) أي أن عقد التأمين الذي أبرمته [شركة ط.] مع [شركة س.] هو يشمل المحول الكهربائي والتجهيزات الكهربائية و الآليات الكهربائية و القنوات والخيوط الكهربائية، ما عدا القنوات التحت الأرضية فهي غير مؤمنة، اذ يتبين أن القنوات التحت الأرضية الكهربائية غير مؤمنة من قبل [شركة ط.] لأنها لا تملكها، و أن تقرير الخبير [تورس]ة وتقرير الخبير [(ع.)] وتقرير الشرطة لا يشير أي منهم بكون الحريق انطلق من الخيوط الكهربائية التحت الأرضية المملوكة للعارضة [ل.]، و إذا كان الحريق لم ينطلق من القنوات التحت الأرضية المملوكة للعارضة فإن مزاعم المدعية التي تقول بكون [شركة ل.] هي المسؤولة عن الحريق هي مزاعم تصطدم وتتناقض مع ما ضمنته في عقد تأمينها نفسها، وأن عقد التأمين ل[شركة ط.] يثبت ويؤكد بدوره بكون الحريق لم تتسبب فيه [شركة ل.]،أما بخصوص تقرير الخبرة ل[مكتب ج.] فان هذا التقرير قد تم بناء على طلب [شركة التأمين " س. "]حسب ما واضح من المقدمة المدونة بالصفحة 3 لهذا التقرير، وذلك قصد تحديد مبلغ التعويض المستحق ل[شركة ط.] على إثر الحريق،إلا أن هذا التقرير قد تم تحريره بتاريخ 12/10/2016 كما يتبين من الصفحة 79 منه، في حين أن الحريق وقع بتاريخ 05/01/2016 وأن هذا التقرير قد أشار الى حضور السيد [تورس]ة [لغنيمي] لإجراءات هذه الخبرة وهي واقعة خطيرة تثبت تواطؤ الخبير المعين من قبل المحكمة [تورس]ة [لغنيمي] مع خبير شركة التأمين السيد [(ع.)] صاحب [مكتب ج.] للخبرة ، وهو التواطؤ موضوع الشكاية المشار اليها أعلاه, لأن هذا الأخير قد كان خصما وحكما في هذه النازلة، و أنه انجز بعد ما يزيد على عشرة أشهر من وقوع الحريق وبعد اندثار آثار الحريق ومعالمه ،خصوصا في غياب أية معاينة قانونية ومباشرة للمعدات والمخزون الواجب تحديد ضياعهما وخسارته لتقويمهما، وقام الخبير باحتساب ما سماه بخسائر المدعية حسب جرد مفترض لمخزونها من الخشب تبين من ذلك التقريرأنه يتعلق بثلاث مواقع لا علاقة لها بمكان الحريق وهي: عين البرجة والمحمدية بعد اعتماده على قوائم تركيبية و محساباتية تهم المخازن الثلاث بدون القيام بتجزئتها حسب كل مخزن، لذلك تلتمس معاينة ان [ط.] أمنت كل من المحول الكهربائي والتجهيزات الكهربائية والآليات الكهربائية والقنوات الكهربائية، ومعاينة أن الفصل 4 من عقد الاشتراك مع [شركة ط.] و[شركة ل.] تقره [ط.] فيه بأنها هي من تملك تلك التجهيزات، و معاينة أن عقد التأمين لا يؤمن القنوات التحت أرضية الأرضية التابعة للعارضة، ومعاينة أنه لا يوجد لا في تقرير الخبير [تورس]ة ولا في تقرير الخبير العراقي ولا في تقرير الشرطة ولا في أي تقرير آخر ما يشير إلى أن الحريق بدأ من القنوات الأرضية التابعة ل[شركة ل.]، و معاينة أن الشاهد الوحيد للحريق في شخص حارس مقر المدعية أكد بأن الحريق اشتعل في أسلاك فوق المحول ومواد صباغة بالقرب منه، و القول بأن [ل.] لم تتسبب في الحريق، ومعاينة الخروقات الشكلية والجوهرية الخطيرة التي شابت تقرير خبرة [مكتب ج.]، والحكم وفق محرراتها، وأرفقتها بصورة من عقد التأمين بين [ط.] و [شركة التأمين س.] وملحقة رقم 2، وصورة تقرير خبرة [ج.] للخبرة، و صورة رسالة صادرة عن [شركة ط.] بتاريخ 16/04/2010، و صورة من المقال الافتتاحي لكل من [شركة أ.] و [شركة س.]. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 21/07/2020 القاضي بإجراء خبرة تقنية عهد بها الى الخبير [نادي بوشعيب] الذي خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13/11/2020 الى انه يمكن ان يكون سبب وقوع القوس الكهربائي راجع الى الخلل الكهربائي الذي يتجلى في ارتفاع شديد للتيار الكهربائي كما تسجيله بواسطة مسجل الحالة على مستوى شبكة تزويد العيون 225 الخاصة ب[شركة ل.] على الساعة 2 و 32 دقيقة، و أن القوس الكهربائي وقع داخل خلية استرجاع [ل.] ،وصول نتج عنه شرارات وانصهار قطع معدنية تطايرت في جميع الاتجاهات وصلت الى مستوى فتحات التهوية المقابلة للخلية الوصول( انظر وثيقة رقم 3 و 4 صورة من داخل المركز الكهربائي) المحملة بغبارة نشارة الخشب أدى الى اشتعال الحريق وتطوره بسبب المواد في المصنع التي غدت الحريق والذي توسع ليصل الى شرطة [ط.]. و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 01/12/2020 التي جاء فيها أن الخبير المعين من قبل المحكمة خلص الى نفس الخلاصات التي خلص اليها الخبير [تورس]ة [الغنيمي] ، و أنه بخصوص النازلة المتعلقة ب[شركة ط.] فإن قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 5/12/2017 في الملف عدد 2496/8202/2017 عدد 912 هو قرار تمهيدي ، وهذا يعني بأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أقرت بمسؤولية [شركة ل.] عن الحريق بحيث أن المحكمة تسطر صراحة بأن الحريق كان بفعل المحول الكهربائي التابع ل[شركة ل.] فهل نازعت [شركة ل.] و[شركة أ.ت.م.] في هذا القرار التمهيدي؟ للجواب عن هذا السؤال ينبغي الرجوع إلى عريضة النقض المقدمة من طرف [شركة أ.ت.م.] و[شركة ل.] والمؤشر عليها بتاريخ 02 غشت 2018 والذي جاء في صفحتها الثانية ما يلي " أنهما تطلبان نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 29/5/2018 تحت رقم 2801 في الملف عدد 2496/8202/2017 '' وهذا يوضح بأن المدعى عليهما لم يطعنا في القرار التمهيدي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 05/12/2017 رقم 912 في الملف رقم 2496/8202/2017 وأنه تبعا لذلك قضت محكمة النقض بغرفتين برفض الطلب ، وأنه بعد اطلاع المحكمة على عريضة النقض التي سبق للمدعى عليهما أن تقدما بها للطعن في القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/12/2017 و 29/5/2018 سوف يلاحظ بأن المدعى عليهما طعنتا في القرار القطعي الصادر بتاريخ 29/5/2018 دون الطعن في القرار التمهيدي بإجراء خبرة الصادر بتاريخ 5/12/2017 والذي جاء في منطوقه صراحة بأن الحريق الذي تعرضت له الطاعنة بتاريخ 5/1/2016 والذي تسبب فيه المحول الكهربائي التابع ل[شركة ل.] ومادام أن المدعى عليهما لم تطعنا في القرار التمهيدي المذكور وطعنتا في القرار القطعي، فيكون بذلك القرار بالتصريح بمسؤولية [ل.] قد تحصن وأصبح يشكل حجة قاطعة ضد كل من [شركة ل.] و[شركة أ.ت.م.] وأن المدعى عليهما اختارا عدم الطعن في القرار التمهيدي ، وأنه فضلا عن كل ذلك فإن مسؤولية [شركة ل.] أصبحت نهائية ولا نقاش فيها بعد صدور القرار عدد 416/3 عن محكمة النقض بغرفتين بتاريخ 23/7/2019 في الملف التجاري عدد 1592/3/3/2018 والذي رفض الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي رقم 2801 الصادر بتاريخ 29 مای 2018 في الملف رقم 2496/8202/2017 عن محكمة الاستئناف الطعن الذي تقدمت به كل من شركتي [ل.] و[أ.]، وأن خبرة السيد [النادي بوشعيب] ما هي إلا تأكيد لما سبق بيانه ويتعين تبعا لذلك الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويضات المستحقة للمدعية ، ملتمسة رد جميع دفوعات المدعى عليهما شكلا ومضمونا والحكم بعد أن تم الحسم في مسؤولية [شركة ل.] عن الحريق وفق ملتمسات المدعية السابقة، وذلك بالحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تسند لخبير في الحسابات لتحديد الأضرار اللاحقة بالمدعية من جراء الحريق الذي تعرضت له بتاريخ 5/1/2016 والذي تسبب فيه المحول الكهربائي التابع ل[شركة ل.] وكذا قيمتها وذلك بالاعتماد على وثائق الملف وكافة الوثائق التي ستدلي بها المدعية والتي لها علاقة بالنزاع وتحرير تقرير مفصل بذلك يرفق بالوثائق المعتمد عليها وبمحضر تصريحات الأطراف يوقعونه أو يشير إلى من رفض ذلك والكل بعد استدعاء الأطراف ونوابهم طبقا للفصل 63 من ق م م و حفظ حقها للتعقيب على الخبرة المزمع إجراؤها وحفظ البت في الصائر. و بناء على إدلاء المدعى عليهما بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبهما بجلسة 15/12/2020 التي جاء فيها بخصوص الوجه الأول لرفض الخبير الجواب على سؤال المحكمة يتبين من الحكم التمهيدي أن أول سؤال وضعه على الخبير هو توضيح موقع المحول الكهربائي بالنسبة لبناية شركة المدعية لكنه بالرجوع الى ما يسمی جوابا على ذلك السؤال نجد الخبير والذي ضمنه في تقريره هو " يتواجد المحول الكهربائي حسب ما عاينه يوم الزيارة بأقصى اليمين من البوابة الرئيسية المقر الشركة ...."، لكن الخبير لم يجب على سؤال الحكم التمهيدي المتعلق بتحديد موقع المحول بالنسبة لبناية المدعية وذلك بإضافة أن المحول يتواجد داخل بناية ومقر الشركة المدعية وفي ملكها ويتطابق مع بنود عقد الاشتراك، وأنه يتواجد في أقصى اليمين من البوابة الرئيسية وبعيدا عن مخازن المدعية، وأن هذا السؤال يعتبر معيارا لفك لغز هذه القضية لأن معرفة المساحة التي تفصل موقع المحول مع موقع بناية المدعية، سیبين هل القوس الكهربائي الذي لا يدوم علميا و لا يمكن للمدعية و للخبير [نادي] أن ينازع فيه أكثر من 0.6 ثانية من الوقت يمكن يخرج من النافذة و ينتقل الى بناية المدعية ليحرقها، لكن الخبير امتنع عن الجواب على سؤال المحكمة مع أنه انتقل إلى مقر الشركة وعاين موقع المحول وعاين المساحة الكبيرة الفاصلة بيه وبين بناية المدعية وموقع أخشابها وأخد صورالكل ذلك، ومع ذلك امتنع في الفقرة 7 من تقريره عن نقل ما عاينه بنفسه، علما أن جميع الأطراف حضروا عملية الانتقال بمن فيهم ممثل الشركة عاينوا المساحة الكبيرة التي تفصل بين المحول وبناية المدعية والتي قد تتجاوز 150 متر ، وبخصوص الوجه الثاني لرفض الخبير الجواب على سؤال المحكمة فإن الوجه الثاني لرفض الخبير الجواب على سؤال المحكمة أنه أوجب عليها الرجوع الى خبرة [تورس]ة وأن هذا الرفض ليس بريئا بل أن وراءه إخفاء أن موقع المحول وهو معزول وبعيد جدا على بناية المدعية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصل أي قوس كهربائي الذي لا يتجاوز وقته 0.6 ثانية ويقفز لما يزيد على 150 متر ليصل إلى بناية المدعية، وبخصوص الوجه الثالث لرفض الخبير الجواب على سؤال المحكمة فإن الخبير رفض الجواب على سؤال مركزي وعلمي وهو السؤال الثالث والمتعلق بدور القاطع الكهربائي للمدعية اذ نص ذلك السؤال على ما يلي تحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع القوس الكهربائي، وعلاقته بالخلية القاطعة لكل من الشركة المدعية وأيضا تلك للمدعى عليها [شركة ل.]، و هذا السؤال يتعلق بمعرفة علميا وتقنيا الدور الذي يلعبه القاطع الكهربائي للمدعية و القاطع الكهربائي ل[شركة ل.] ،وأن العارضات في تصريحهما الكتابي ضمنا في تعريف علمي مثبت بالوثائق بأن القاطع الكهربائي لأي شركة هو من يوقف نقل التيار الكهربائي عندما يكون هناك مشكل أو حريق في الشركة بينما القاطع الكهربائي ل[شركة ل.] فهو يوقف التيار الكهربائي عندما يشعر بمشكل في أحد الشركات التي تتزود من الشبكة، وأن الخبير [نادي بوشعيب] الخبير في الكهرباء يعلم هذه المعلومة المعروفة عند العاملين العاديين في الكهرباء و أخفاها في تقريره ،وأن الخبير [نادي بوشعيب] لم يجب المحكمة على سؤالها فيما يتعلق بالقاطع المتعلق بالمدعية بينما حرف الدور التقني للقاطع ل[شركة ل.] ليس لأنه لا يعرف الجواب بل لأنه أراد إخفاء حقيقة علمية على المحكمة وذلك لرجوع ما سماه بارتفاع التيار الكهربائي الى [شركة ل.] ليخدم مصالح المدعية، وأن العارضات عندما اطلعت على ذلك الرأي الكاذب استصدرت من رئيس المحكمة معاينة بواسطة مؤسسة عمومية للخبرة لا منازعة في خبرتها ولا في حيادها معا وهو المختبر العمومي للتجارب و الدراسات LPEE الذي قدم جوابا علميا على قاطع [شركة ل.] الذي لا يمكن أن يصدر منه أي ارتفاع للتيار الكهربائي، كما يتبين من نسخة التقرير المرفق ، وبخصوص تجاوز الخبير للحكم التمهيدي فإن الخبير قام باعتماد كل ما كتبه [تورس]ة في تقرير وكأنه يقول للمحكمة لقد أخطأت في إبعاد تقرير [تورس]ة ، وليس حيثيات الحكم التمهيدي وأن الأحكام القضائية هي تلزم الأطراف وتلزم بالأحرى الخبراء الذين يقومون بمهام لفائدة المحكمة ووفق توجهها وليس أن ينحازوا إلى أحد أطراف الدعوى، لكن الخبير ضرب عرض الحائط بتعليل الحكم التمهيدي الذي وقف على إخلالات خبرة [تورس]ة واعتمد وتبنى كل ما كتبه [تورس]ة في تقريره، وهو الأمر الثابت من الرجوع الى نقل واعتمد على تقرير [تورس]ة في اخر الصفحة 2 من تقريره في 3 مرات وعرفه بالوثيقة رقم 4، و في السطر 12 من الصفحة 2 من تقريره ، وفي الفقرة الأخيرة من الصفحة 3 من تقريره ، وفي الفقرة الأخيرة من الصفحة 4 من تقريره ،و أن الخبرة المنجزة من طرف [النادي بوشعيب] هي خبرة نقلها من خبرة [تورس]ة ضدا على الحكم التمهيدي الذي أبعدها ، وأنه فيما يخص إشارة الخبير [نادي بوشعيب] الى تقارير الخبير [(م.)] والخبير [ما شان] وهما الخبراء الذين عاينوا من طرف العارضات لحضور الخبرة طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فإنه بالرغم عن كونه أشار إليهم في تقريره فإنه لم يأخذ منهم أي معلومة، مع أن تلك التقارير سلمت له مرفقة بالتصريح الكتابي الذي كان مرفقا بتلك التقارير مع أنها تتضمن من جملة ما تتضمن صور للقاطع الخاص بالمدعية والذي هو واحد من الأسئلة التي وضعتها المحكمة على الخبير ،وأن ما قام به الخبير [النادي] هو تجاوز صريح لتعليل الحكم التمهيدي ، وبخصوص تقديم الرأي الكاذب من قبل الخبير [نادي بوشعيب] فإنه من المعلوم أن القانون وعيا منه بخطورة مهمة الخبير الذي تعينه المحكمة من أجل مساعدتها في توضيح بعد الإشكالات التقنية البعيدة عن اختصاص القاضي لم يترك للخبير حرية التصرف في مهنته ولم يتركه يقدم للمحكمة رأيا غير صحيح أي كاذب قد تعتمده المحكمة وقد تضر به طرفا في الدعوى بالحكم به لطرف ضد طرف أخر، مع أن ذلك الرأي مخالف للحقيقة العلمية التي كلف الخبير بتقديمها للمحكمة ولهذا السبب فان الخبير الذي يقدم للمحكمة رأيا كاذبا أي رأيا مخالفا للضوابط العلمية التي تعود لاختصاصه، وفي النازلة اختصاص الخبير [نادي بوشعيب] في علم الكهرباء والذي يفترض أنه عالم بها واعتبر القانون أن ذلك لا يشكل مخالفة عادية بل يشكل جريمة معاقب عليها بالقانون الجنائي بمقتضيات الفصل 375 ويتبين أن القانون يعتبر أن الرأي الكاذب المقدم من قبل أي خبير هو تزوير بمفهوم القانون ويطبق عليه الفصل من 369 الى 372 من القانون الجنائي، وأن الرأي الكاذب الذي ضمنه الخبير في تقريره يتمثل في أنه قام بإقحام شركة تسمى [ط.] في تقرير الخبرة رغم أن جميع من حظر إجراءات الخبرة لم يعاين وجود إلا شركة المدعية بعين المكان وقام بإقحامها رغم أن هذه الشركة لم تكن موضوع أي سؤال أو تحقيق من طرف المحكمة، وقام بالإشارة إلى تواجدها بسوء نية وضدا على جميع وثائق ومستندات الملف التي تؤكد بأن الشركة المدعية يمنع عليها منعا كليا القيام بكراء من الباطن الكلي أو الجزئي كما يشهد بذلك عقد الكراء التي أدلت به ضمن الملف التقني من أجل ربطها بالتيار الكهربائي عبر محولها، وأن هذه الشركة تتواجد على سبيل التوطين بمقر [ط.] بالحي المحمدي بشارع الحسن العلوي وأن الشركة المشار اليها [ط.] لا تربطها أية علاقة ب[شركة ل.] وليست زبونة لها ، وأن الشركة المدعية يمنع عليها منعا كليا القيام بتفويت الطاقة كلا أو جزءا منها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، وحول الوجه الثاني للرأي الكاذب فإنه قام كذلك وبسوء نية بحشر رأي آخر لا يدخل في ماهية الحكم التمهيدي عندما أشار خلال وصفه للمحول"أن المحول يتواجد بأقصى اليمين من البوابة الرئيسية لمقر الشركة والذي بلنا عليه صاحب الشركة ولها باب حديدي آخر يقع على وجه زنقة بانكوك تستعمله [شركة ل.] من أجل الصيانة"، فلماذا عندما أشار الى الباب الأول "كمدخل خاص من داخل المصنع" لم يقم بأية إضافة أخرى خارج المعاينة التي قام بها؟ ولماذا أضاف الى الباب الذي يقع على واجهة زنقة بانكوك الذي تستعمله [شركة ل.] "من أجل الصيانة"؟ لماذا أقحم الصيانة في هذا الوصف رغم أن المحكمة لم تطلب منه إلا تحديد موقع المحول الكهربائي بالنسبة لبناية الشركة ! ولم تطلب منه بصريح العبارة عن الجهة التي تقوم بصيانه المحول؟ وأن السيد [نادي بوشعيب] وهو يشير بسوء نية إلى أن صيانة المحول الكهربائي تقوم بها [ل.] يكون قد قدم بيانات كاذبية وقام بتحريف خطير للوقائع بالوثائق الدامغة، وهو عاين بأن المحول يوجد في ملكية المدعية وقامت بتجهيزه وبنائه وأن العارضتين من أجل دحض هذا الادعاء فإنهما تؤكدان وبالوثائق الدامغة على أن صيانة المحول تقوم بها المدعية [شركة ط.] كما يتبين من إقرارها في رسالتها الموجهة الى [شركة ل.] بتاريخ 17/2/2014، وأن السيد الخبير [نادي بوشعيب] أراد تمويه المحكمة بخصوص صيانة المحول عندما قام كذلك بربط صيانته من طرف العارضة [ل.] بعقد الاشتراك ، و الذي لا ينص على أن الصيانة تعود الى [ل.] الا إذا طلبت منه [شركة ط.] ذلك للقيام بتلك الصيانة و على حسابه أي [شركة ط.] ، وحول الوجه الثالث للرأي الكاذب يتجلى في جوابه على سؤال المحكمة المتعلق بتحديد سبب وقوع القوس الكهربائي وبعد الخلط الفادح الذي وقع له بمناسبة وصفه لتجهيزات المحول إذ أشار إلى أن "خلية الاسترجاع الديك - وصول وخلية الاسترجاع [ل.] - ذهاب "في حين أن هاتين الخليتين في ملكية [ط.] وليست في ملكية [ل.] وصيانتها من مسؤولية [ط.] وليس من مسؤولية [ل.] ولا علاقة لهذه الأخيرة بها ، وأن ما كتبه الخبير [نادي بوشعيب] في ذلك الجواب هو جسم جريمة الرأي الكاذب الذي قدمه في تقريره الثابت من أنه يرجع سبب القوس الكهربائي إلى ارتفاع شديد للتيار الكهربائي على مستوى شبكة تزويد العيون 225 الخاصة ب[شركة ل.] على الساعة 2 و 32 ، وأن ما أتى به الخبير [نادي بوشعيب] لا يوجد هذا الزعم في خبرة [تورس]ة الذي اعتمدها الخبير [نادي بوشعيب] لا وجود له حتى في تقارير خبراء شركة التأمين و لا وجود له علميا و كهربائيا، ويحق للعارضات مسائلة الخبير كيف ثبت له بأن سبب وقوع القوس الكهربائي يعود الى ارتفاع شديد في التيار الكهربائي على مستوى شبكة تزويد العيون، وأن العارضة عندما اطلعت على تلك الفقرة الكاذبة والمختلقة من طرف الخبير [نادي بوشعيب], استصدرت من رئيس المحكمة أمرا بإجراء معاينة بواسطة خبير طبقا 148 من قانون والمسطرة والذي ينص في الفقرة الأخيرة مه على ما يلي "إذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك '' ،ومن المفيد الإشارة إلى أن الفصل 148 لا يشترط أن يكون الخبير مسجلا في لائحة الخبراء المقبولين أمام المحاكم ، وإنما طلب من القاضي أن يعين رجل فني وخبير سيفيد في القضية المعروضة عليه وأن طلب المعاينة انصب على ما يلي معاينة أن مركز العيون هو الذي يزود بالكهرباء كل الشركات الموجودة في الشبكة المشار الى اسمائها و عناوينها في طلب إجراء معاينة و كذا أن المعاينة كل تلك الشركات مرتبطة بنفس الشبكة أي ما يسمى ب LA BOULE ومعاينة من جهاز Consignateur d’ état الموجود في مركز العيون هل يبين ويظهر منه وجود ارتفاع في الكهرباء يوم 5/1/2016 تاريخ الحريق ، ومعاينة هل تعرضت الأجهزة الكهربائية لكل تلك الشركات للحريق يوم 5/1/2016 ، و معاينة هل يمكن في حالة افتراض وقوع ارتفاع في الكهرباء الذي يصدره من نقطة التوزيع العيون هل تصاب به شركة TOLBOIS لوحدها الموجودة في وسط تلك الشبكة بدون ما تصاب به ما قبلها وما بعدها من شركات ، علما أن الغرض من هذا السؤال هو فضح ما ذهب إليه الخبير من كون القوس الكهربائي تسبب في ارتفاع الكهرباء من مركز العيون التابع ل[شركة ل.] ، ويتبين من تقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات أنه قدم جواب واضحا يتمثل في أنه من المستحيل أن يصدر عن مركزتزويد العيون أي ارتفاع في الكهرباء خلافا للرأي الكاذب للخبير [نادي بوشعيب]، بل إن الارتفاع في الكهرباء يصدر عن الشركات التي تتزود من نفس الشبكة بسبب الحريق الذي يقع بداخلها وهو ما سبق للعارضات أن أكداه في محرراتهم السابقة، وأن مختبر العمومي للتجارب والدراسات مشهود له بالخبرة والاستقلالية ويعهد له بالتدقيق في الصفقات الرسمية والمشاريع الكبرى للدولة مما يرفع عنه أي نقص علمي أو انحياز، وأن الأجوبة العلمية التي قدمها المختبر العمومي المذكور تكذب علميا مزاعم الخبير [نادي بوشعيب] ، وحول الوجه الرابع للرأي الكاذب فإن من يطلع على تقرير [النادي بوشعيب] يتخيل له أن الحريق وقع على الساعة 2 و32 في مركز العيون وهو الذي تسبب في القوس الكهربائي الذي خرج من قنوات التهوية وانتقل لبناية المدعية التي تبعد عن موقع المحول ب 150 متر وأحرقها وهي مناورة أخرى من أجل تبني نظرية وخلاصات تقرير [تورس]ة فقط، حيث أنه بدأ الإجابة عن هذه النقطة الجوهرية بسوء نية عندما أشار إلى « جميع الخبرات تتطابق من حيث التاريخ وتوقيت الحريق ليلة 5/1/2016 على الساعة - 02 و30 دقيقة » وأن هذه الفقرة الأولى لوحدها تكشف عن طريقة اشتغاله المبنية على التمويه والتحريف وأنه قام بخلط وقائع ثابتة بالنسبة للجميع تتعلق بتاريخ الحريق (تاريخ الحريق أي ليلة 5/1/2016 ) بواقعة توقيت الحريق والتي حددها [نادي بوشعيب] في 02 و 30 دقيقة على أساس أنه وقع اجتماع حولها من طرف جميع الخبراء خلافا لما وثقه محضر الشرطة القضائية المنجز وقت الحريق و هو الساعة00: 02 صباحا، وأن هذا الخلط الغرض منه هو جعل واقعة (توقيت الحريق) تصبح مؤكدة بالنظر إلى أنه ربطها بواقعة مؤكدة في ذهن كل من قام بقراءة هذه العبارة في حين أنه قد ابتدعها الخبير [تورس]ة لوحده، وبالتالي فإن [نادي بوشعيب] قام كذلك بسوء نية بالإدلاء بمعطيات كاذبة عندما أكد بأن "جميع الخبرات تتطابق" بهذا الخصوص ، و ذلك غير صحيح بل هو تحريف لمضمون العديد من تقارير الخبرة المضمنة بملف النازلة وهو ما يفسر کونه وإن أشار إلى أن جميع الخبرات تتطابق بخصوص تاريخ وتوقيت الحريق فإنه اقتصر على تقرير [تورس]ة فقط عندما أضاف مباشرة « رجوعا الى خبرة [تورس]ة وبالضبط المرفق رقم 3 Consignateur d ' Etat المدلى به من طرف [ل.] الذي هو عبارة عن تسجيلات لجميع الحوادث evenement التي وقعت خلال هذه الليلة في 225 Source Laayoune Poste يتضح أنه على الساعة 02 و 32 دقيقة و 39 ثانية و 18000 أمبير الي هو جهد قوي جدا Tres haut، وبالتالي فإنه قد قام مرة أخرى بالاعتماد أساسا على خبرة [تورس]ة رغم أن المحكمة أكدت من خلال حكمها التمهيدي بشكل صريح على تجاوزها ويكون السيد [نادي بوشعيب] اختار مرة أخرى الاعتماد على هذا التقرير المطعون فيه بقوة من طرف العارضتين ولم يأخذ بعين الاعتبار وهو مساعد القضاء بما أملاه عليه الحكم التمهيدي المؤسس لمهمته أو الملاحظات العديدة والوثائق التي أدلت بها العارضتان من خلال تصريحهما الكتابي أو رسالتهما المرفقة بالوثائق، علما بأن هذه الوثيقة الاخيرة قد توصل بها الخبير ولم يبد أية ملاحظة بشأنها بل ولم يرفقها بتقرير كأنها لم تكن ، وأن قيام الخبير بتحديد توقيت الحريق على الساعة 02 و 30 دقيقة على أساس أن هذه خلاصة جميع الخبرات يعتبر تحريفا للوقائع وللوثائق وهو في ذلك، فإنه قد سایر تقریر [تورس]ة الذي أشار بصفة غير مباشرة إلى بداية الحادث ''القوس الكهربائي وقع داخل خلية الاسترجاع لديك الوصول (A) حوالي 2h30 صباحا كما هو واضح من جدول المراقبة المدلى به من طرف [ل.] بناء على طلبنا '' ، ولماذا اعتمد على تقرير [تورس]ة رغم أن المحكمة لم تقتنع به وأمرت الخبير المعين [نادي بوشعيب] بالتدقيق في النقط المتعلقة بالحريق؟ ولماذا اعتمد على تقرير [تورس]ة بخصوص ساعة انطلاق الحريق ولم يعتبر تقارير تقنية أخرى صادرة عن خبراء معترف لهم بالمهنية كليا ودوليا، بل لماذا يكون قد أدلى ببيانات كاذبة عندما زعم وجود إجماع الخبراء وتقاريرهم بخصوص حول توقيت الحريق؟، وأن [مكتب س.] قد أكد بأن توقيت الحريق هو حوالي الساعة 2 صباحا وليس الساعة 2 و30 دقيقه لأسباب سيتم بسطها لاحقا، كما أن الخبير [ابراهيم موساوي] وهو الخبير المختص وحاصل على دكتوراه في الفيزياء ومهندس دولة في الكهرباء وأستاذ جامعي قد أكد بدوره على أن جميع المعطيات التقنية تشير إلى أن الحريق قد انطلق على الساعة 2 صباحا ، كما أن الخبير [موزا برو روبير] والمعترف به دوليا والمحلف لدى محكمة النقض الفرنسية قام بعد دراسة جميع الوثائق التقنية بأن الحريق قد وقع على الساعة 2 صباحا، وأخيرا فان [نادي بوشعيب] كان بإمكانه وهو يطلع على كل وثائق الملف كما أمرته المحكمة بذلك من التأكد من هذه النقط الأساسية من خلال المعطيات الملموسة للمعاينة المضمنة بمحضر الضابطة القضائية والمنجز من طرف شرطة سيدي البرنوصي والتي انتقلت إلى موقع الحريق وقت اندلاعه واستمعت إلى شهود بعين المكان ومن بينهم حارس المدعية والذي أكد على أن الحريق انطلق على الساعة الثانية صباحا قرب المحول، إلا انه لم يفعل وأن العارضات أدلوا بمحضر الشرطة الذي انجز يوم الحريق في 5/1/2016 و الذي اخفته المدعية والذي اطلع عليه الخبير [نادي بوشعيب] باعتباره من وثائق الملف وفق ما أمره بذلك الحكم التمهيدي، و الذي أثبت باعتباره وثيقة رسمية أن الحريق وقع على الساعة الثانية صباحا وليس على الساعة 2 و 32 كما زعم الخبير، وفعلا فإنه بالرجوع إلى ذلك المحضر يتبين منه أن الشرطة استمعت لشاهدين هما حارسي للشركة [ط.] الذي هما من أول من شاهد الحريق وأخبرا به والذين أكدا معا أن الحريق بدأ في الشركة على الساعة الثانية خلافا لما ضمنه الخبير [نادي] في تقريره، وأن الخبير [نادي بوشعيب] عندما قلب الحقيقة العلمية بجعل سبب القوس الكهربائي هو ارتفاع جهد التيار الكهربائي من مركز التزويد العيون الذي وقع في الساعة 2و 32 د مع أن هذا المركز إنما سجل الارتفاع التيار الذي تلقاه من la boucle بسبب قوة الحريق الذي وقع في مقرر المدعية ،وهو ما وقف عليه تقرير المختبر العمومي والذي أكد فيها بأن أي ارتفاع في التيار الكهربائي لا يمكن أن يصدر من مركز التزويد، بل إن وقع سيكون بسبب ارتفاعه في الشركات الداخلة في شبكة التزويد، مما يكون السيد [نادي بوشعيب] قد قدم رأيا كاذبا ، وحول الوجه الخامس للرأي الكاذب فإنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من خلاصة الخبير يتبين منه أنه و إن حاول نقل ما سبق للخبير [تورس]ة فإنه قام بذلك بطريق مشوهة وأن العارضات من حقهم أن يسألوا السيد [نادي بوشعيب] كيف رأى هو شرارات وانصهار قطع معدنية و كيف رأى هو أنها تطايرت في جميع الاتجاهات، و كيف استنتج أنها خرجت من فتحات التهوية المقابلة للخلية الموجودة، وأن والجواب على الأسئلة المشار اليها هو أنه لم يرى أي شيء وإنما تحدى الحكم التمهيدي ونقل ما ضمنه الخبير [تورس]ة ، وحول الوجه السادس للرأي الكاذب فإن ما يعزز أن الخبير [نادي] كذب على المحكمة في تقريره المدلى به هو أنه سبق ل[شركة التأمين أ.] وليس [شركة ل.] أن عينته بعد من أجل إبداء رأيه العلمي كخبير فسلمها تقريرا مؤرخا في 8/11/2019 انتهى فيه إلى الخلاصة التالية والتي ضمنها في الصفحة 4 من ذلك التقرير، وأن يتبن من هذا التقرير أن السيد [نادي بوشعيب] ضمنه ما يكذب ما كتبه في تقريره للمحكمة وهو ما يثبت عليه التزوير والرأي الكاذب، ويتبين مما سبق أن التقرير تضمن معلومات كاذبة أي مزورة بمفهوم الفصل 375 من القانون الجنائي وأن الطعن بالزور الفرعي هو وسيلة منحها القانون لأي طرف ليستعمله ضد " المستند " الذي قد تعتمده المحكمة لإصدار حكمها إذ ينص الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية ويتبين من ذلك الفصل أن الطعن بالزور الفرعي يسمح القانون بممارسته ضد " المستند" الذي قد تعتمده المحكمة في حكمها ولم يحصر القانون حق الطعن بالزور الفرعي في الوثائق التي يدلي بها الأطراف، وإنما استعمل القانون صيغة " المستند" الذي قد تعتمده المحكمة في اصدار حكمها ليشمل كل مستند قد يتمسك به طرف في الدعوى وقد تعتمده المحكمة في حكمها ويتبين من مذكرة المدعية بعد الخبرة انها تتمسك بذلك التقرير واستعملته أي أن كل شروط الفصل 92 المذكور متوفرة وأن العارضات تلتمسن تحريك مسطرة الزور الفرعية المنصوص عليها في الفصول من 92 وما بعده وإحالة الملف على النيابة العامة طبقا للفصل 98 من قانون المسطرة المدنية ، وفيما يخص تحميل المدعية مسؤولية أي حريق بمقتضى العقد فإنه من غير المنازع فيه أن الاتفاقات والعقود مثلها مثل القانون بين المتعاقدين وذلك طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع، وأن العارضات أدلوا بعقد الاشتراك بين [شركة ل.] و[شركة ط.] يتضمن قبول [شركة ط.] بتحمل مسؤولية أي حريق كما هو واضح من الفصل 4 من ذلك العقد ، و التمس الحكم برفض جميع طلبات المدعية، وعند الاقتضاء والأمر بتحريك مسطرة الزور الفرعي في تقرير الخبير [النادي بوشعيب] والأمر باستدعائه طبقا للفصل 64 واحتياطيا الحكم برفض جميع طلبات المدعية، و أرفق مذكرتهبصورة من رسالة [ط.] التي تعترف فيها بكونها مسؤولة على تنظيف المحول، و صورة من محضر الشرطة المنجز يوم الحريق يبين أن ساعة الحريق هي الثانية صباحا و ليس الثانية و النصف كما كتب الخبير [نادي بوشعيب]، وصورة من تقرير الخبير [نادي بوشعيب] الذي يؤكد فيه أن الحريق لم تتسبب فيه [ل.] وإنما [ط.] ،وأصل تقرير خبرة المختبر العمومي للدراسات و التجارب المنجز بأمر رئيس المحكمة . و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة تأكيدية مع اسناد النظر بواسطة نائبها بجلسة 29/12/2020 التي جاء فيها من حيث إخفاء معلومة عن المحكمة المعروض عليها الملف فإن المدعية فوجئت بالمدعى عليهما يدليان بتقرير خبرة حرة صادرة عن الخبير [النادي بوشعيب] وأنه من المفروض أنه عندما تم تعيين الخبير [النادي بوشعيب] كان على المدعى عليهما أن تبادرا إلى إثارة ما نص عليه الفصل 62 من ق م م الذي يشير إلى أن طلب تجريح الخبير يجب أن يتم داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير ،وأن المدعى عليهما فضلتا التزام الصمت ،وعندما صدر التقرير في غير صالحهما أثارتا الطعن بالزور الفرعي وهي تعرف تمام المعرفة أن التقاضي بحسن نية يفرض الإدلاء بجميع البيانات والمعلومات التي تفيد العدالة في تبيان الحقيقة، لكن المدعى عليهما فضلتا نهج أسلوب المراوغة والخداع مخالفة لمقتضيات المادة 5 من ق. م.م ، ومن حيث اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المدنية لاستصدار أمر في إطار الفصل 148من ق م م فإن المسألة الثانية التي تدعو إلى الاستغراب وهو اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية المدنية لاستصدار أمر بإجراء خبرة في إطار الفصل 148 من ق م م ،في حين أن وقائع هذا الملف معروضة أولا على مجلسكم الموقر وأن هذه المسطرة من شأنهما المساس بسلطة المحكمة التجارية المعروض عليها الملف والتي أمرت بإجراء خبرة حضورية لها حجيتها وقوتها الإثباتية، وهكذا أخفت على رئيس المحكمة المدنية الابتدائية كون الملف معروض على المحكمة التجارية واستصدرت بسوء نية الأمر المذكور بإجراء خبرة ، ومن حيث جدية الخبرة المنجزة من طرف الخبير [النادي بوشعيب] فإن [شركة ل.] قامت بتكليف الخبير [النادي بوشعيب] بخبرة حرة وأخفت عنه العديد من المعطيات ولكن عندما كلف بالخبرة في إطار خبرة حضورية أمرت بها تمهيديا محكمة الموضوع توصل بجميع الوثائق والمعلومات والمعطيات الكاملة والكفيلة بالوصول إلى الحقيقة كما هي، و توصل إلى كون الحريق اندلع جراء القوس الكهربائي الذي وقع داخل خلية الاسترجاع نتج عنه شرارات وانصهار قطع معدنية تطايرت في جميع الاتجاهات وصلت إلى مستوى فتحات التهوية المقابلة لخلية الوصول ،و من حيث أن مسؤولية [ل.] تم الحسم فيها نهائيا فإن [شركة ل.] و[شركة أ.ت.م.] لم تطعنا بالنقض في القرار التمهيدي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 5/12/2017 رقم 912 في الملف عدد 2496/8202/2017 وهو القرار الذي بت في المسؤولية واكتفيتا بالطعن في القرار القطعي دون التمهيدي ويكون بذلك هذا القرار قد تحصن بصفة مطلقة فيما يخص النقطة المتعلقة بالمسؤولية، وهذا بالذات ما جاء في تعليل القرار الصادر عن محكمة النقض بغرفتين بتاريخ 23/7/2019 في الملف التجاري عدد 1592/3/3/2018، وأنه فضلا عن ذلك كله فإن البحث الذي أنجزته الفرقة الوطنية بتعليمات من السيد الوكيل العام خلص إلى كون الحريق لم يكن بفعل فاعل وأنه لا توجد أية مواد مسرعة للحريق بعين المكان وتم حفظ المسطرة لأن الحريق كان عرضيا ، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات المدعية السابقة . وبجلسة 29/12/2020 ادلى نائبا المدعى عليهما برسالة وثائق رسالة صادرة عن المدعية وترجمة للوثائق المدلى بها بجلسة سابقة وتوكيل خاص من اجل الطعن بالزور الفرعي. وبناء على الحكم رقم 12 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/01/2021 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد [مصطفى بدر الدين]. وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 22/06/2021 جاء فيها من حيث التعويض المستحق للمدعية فإن تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير خلص إلى وجود عدة أضرار لحقت بها من جراء الحريق وحدد التعويض الإجمالي في مبلغ 104.794.123,00 درهم، و أن المبلغ المتوصل به هو 52.582.760.00 درهم لبقي المبلغ المستحق هو 52.211.363.00 درهم ،وأن المدعية لعدم رغبتها في تطويل المسطرة ارتأت طلب المصادقة على تقرير الخبرة ،ومن حيث التحديد القضائي للمسؤوليات فإن محكمة النقض بغرفتين حسمت نهائيا في تحديد المسؤوليات حسب القرار الصادر عن محكمة النقض وأن المدعى عليهما لم يطعنا بالنقض في القرار التمهيدي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2017/12/05 رقم 912 في الملف رقم 2017/8202/2496 وهكذا تقول محكمة النقض بالحرف " وهو القرار الذي لم يكن محل طعن بالنقض من طرف الطالبتين إذ اقتصر طعنهما على القرار القطعي دون التمهيدي" ، وأن المدعى عليهما في الملف السابق المتعلق ب[شركة ط.] تقدمتا بعروض مكتوبة عند تحديد التعويض، والذي قدم بواسطة نائبهما كتابة ودون في محضر الخبرة المنجز من طرف الخبير [محمد علي الحلو] وأنه خلال مرحلة النقض اعترف نائبوا المدعى عليهما بتلك العروض المقدمة مصرحين بأن تلك العروض تدخل في باب الحفاظ على السمعة ولتفادي صدور أحكام وقرارات قضائية ، ومن حيث محاولة عرقلة الملف بشکایات جنائية العامة حسمت في عدم وجود أي عنصر جنائي بواسطة بحث معمق أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبواسطة المختبر العلمي للشرطة القضائية وتم حفظ الشكاية المجهولة وانتهى البحث الجنائي، وأن المدعى عليهما تحاولان إرجاع الملف إلى نقطة الصفر وإعادة الابحاث من جديد، و أنهما تدعيان مسائل لاعلاقة لها بالواقع من قبيل أن [شركة ط.] شركة صورية لاوجود لها واقعا وهذه مسائل تم دحضها بصفة نهائية بواسطة الوثائق والحجج، ومن حيث ادعاء الزور الفرعي ووجود شكايات مودعة من طرف المدعى عليهما فإن فصول قانون المسطرة المدنية لا تحتاج إلى بيان خصوصا المادة 92 منه والذي ينص صراحة على أن المحكمة تصرف النظر عن الطعن بالزور إذا ارتأت أن الفصل في الدعوى لايتوقف على المستندات المذكورة ،وأنه للتذكير فإن المدعى عليهما لم يطعنا في القرار التمهيدي بتحديد المسؤوليات بالنقض حسب التفصيل المشار إليه أعلاه، وبذلك تكون الدفوع المثارة حاليا عديمة الجدوى ولايقصد بها إلا تمطيط هذا الملف وعرقلته ؛ و التمس رد جميع الدفوع المثارة من طرف المدعى عليهما والحكم وفق ملتمسات المدعية الأصلية مع المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لها بالتعويض المحدد في مبلغ 52.211.363.00 درهم، مع تحميل المدعى عليهما مصاريف الدعوى والفوائد القانونية من تاريخ الحكم المنتظر صدوره وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 09/11/2021 الرامية الى تطبيق القانون؛ وبناء على رسالة مرفقة المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبها بجلسة 09/11/2021 جاء فيها أن [شركة أ.ت.m.] و[شركة ل.] تدلي بشهادة ضبطية صادرة عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تفيد متابعة مسيري [شركة ط.] و[ط.] السيد [عبد القادر (ط.)] والسيد [ادريس (ط.)] بجنحة النصب وكذا الخبير [تورس]ة [الغنيمي] من أجل تغليط المحكمة والادلاء ببيانات كاذبة، إضافة الى متابعة [شركة ط.] من أجل اختلاس قوة كهربائية وهي المتابعة موضوع الملف الجنحي عدد 2021/2101/444 المدرج بجلسة 2021/12/09 والتي تمت على إثر الشكاية التي تقدمت بها المدعى عليهما في مواجهة أطراف الدعوى بناء على الوثائق والمستندات المضمنة كذلك بطلبات المدعية [شركة ط.] في الدعوى الحالية، وعلما كذلك بأن محكمة الاستئناف التجارية قد أوقفت البت في الملفين عدد 2020/8232/3932 والملف عدد 2020/8232/3933 بخصوص مسؤولية نفس الحادث إلى حين البت في الدعوى العمومية المقامة موضوع الملف المشار اليه أعلاه مع تكليف المدعى عليهما بالإدلاء بماله ، وأن هذه المتابعة قد تمت بناء على بحث عميق ودقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استمعت لجميع المشتكى بهم واتضح بناء على محاضرها بأن الخبير [تورس]ة [الغنيمي] الذي كان وراء بعض النظريات الكاذبة للقول بمسؤولية [ل.] عن الحريق الواقع بتاريخ 05/01/2016 قد قام بتغليط المحكمة ببياناته الكاذبة، و أن مسیري [شركة ط.] و [ط.] قد قاموا بالنصب على العارضتين واستفادوا من مبالغ خيالية ، وأنه وبناء على مقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 102 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين توقيف البت في الدعوى الحالية إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية المقامة حاليا والتي تهم مباشرة الوثائق والمستندات المعتمدة من طرف المدعية من خلال مقالها الافتتاحي المؤسس لدعواها للقول بمسؤولية [شركة ل.] عن الحريق والأضرار ؛ و التمسا الإشهاد لهما بالإدلاء بشهادة ضبطية صادرة عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/10/07 والأمر بإيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين البت في المسطرة الجنحية الرائجة في الملف عدد 2021/2101444 وصدور حكم نهائي في الدعوى العمومية المقامة ؛ أرفقت بصورة شهادة ضبطية ؛ وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 23/11/2021 جاء فيها أن طلب إيقاف البت استند على متابعة من طرف النيابة العامة دون إجراء أية خبرة تقنية ودون أي وثيقة أو دليل يفيد ادعاءات الشركتين المدعى عليهما مع الخبرات التي سبق إنجازها إلى حدود الآن وكلها حضورية تؤكد بشكل لا نقاش فيه بأن الحريق كان بسبب انفجار في المحول الكهربائي، وأنه سبق للمدعية أنأدلت بقرار صادر عن محكمة النقض بغرفتين حسم في النقطة المتعلقة بتحديد مسؤولية [شركة ل.] عن الحريق وبهذا تكون النقطة المتعلقة بالمسؤولية قد تم الحسم فيها بصفة نهائية، وأنه بالرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة النقض بغرفتين يتضح بأن كل من [شركة ل.] وشركه [أ.] لم تطعنا في القرار التمهيدي الإستئنافي بتحديد المسؤولية وطعنتا فقط في القرار القطعي وبذلك يكون القرار الاستئنافي المذكور قد تحصن بصفة مطلقة ولا داعي لمناقشة النقطة المتعلقة بالمسؤولية من جديد، وهذا ما جاء في حيثيات القرار الصادر عن محكمة النقض وأن قانون المسطرة المدنية تنبه إلى محاولات أطراف الدعوى لعرقلة صدور الأحكام ونص في المادة 89 و 92 بأن للمحكمة الحق في صرف النظر في أية مسطرة موازية ولو كانت جنائية إذا كان الغرض منها تمطيط الدعوى المدنية أو التجارية ، خصوصا إذا رأت المحكمة بأن الفصل في الدعوى لا يتوقف على تلك الدعوى الموازية، وأنه بالإضافة إلى ذلك فإن المحكمة التجارية قضت في الطلبات المقدمة من طرف [شركة أ.] [س.] في مواجهة [شركة أ.م. للتأمين] بصفتها مؤمنة مسؤولية [شركة ل.] رغم الطلب الذي تقدمت به هذه الأخيرة من أجل نفس الأسباب، وهذا يعني بأن المحكمة التجارية واعية كل الوعي بأن كل من [شركة ل.] و[شركة أ.م. للتامين] تحاول عرقلة صدور حكم قطعي في هذا الملف وتتمسك بأسباب واهية ؛ ملتمسة الحكم وفق ملتمسات المدعية السابقة؛ وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 28/12/2021 جاء فيها أن جميع الأحكام الصادرة ابتدائيا ضد كل من [شركة ل.] و[شركة أ.] لم تعتبر طلبات إيقاف البت لحين صدور حكم نهائي جنحي وكان آخر حكم هو الصادر بتاریخ فاتح دجنبر 2021 في الملف عدد 2021/8218/1071 تحت عدد 11784والذي استبعد جميع دفوعات المدعى عليهما باعتبار أن محكمة النقض حسمت بصفة نهائية في النقطة المتعلقة بتسديد مسؤوليتهما عن الحريق وأن الشكايات المقدمة ضد الخبراء ما هي إلا شكایات كيدية لربح الوقت وتعطيل صدور حكم في الموضوع وأن [شركة ل.] و[شركة أ.] تتقاضیان بسوء نية من خلال الشكايات المقدمة ومن خلال إخفاء معلومة هامة عن مجلسكم الموقر وذلك بسوء نية، وذلك عندما أخفت كونها سبق وأن استشارت الخبير [النادي بوشعيب] قبل أن يقوم بخبرة في الموضوع وبصفة حضورية وأن للمحكمة الحق في استبعاد أي دفع بإيقاف البت إذا كان من شأنه فقط هو عرقلة المسطرة التجارية وليس لها أي تأثير على صدور حكم في الموضوع تطبيقا للمادة 89 و 92 من ق م م ؛ ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها السابقة ؛ أرفقت بالحكم رقم 11784 وقرار محكمة النقض وقرار محكمة الاستئناف التجارية وشهادة الحفظ الصادرة عن السيد الوكيل العام وتصريح كتابي صادر عن المدعى عليها ؛ وبناء على مذكرة مرفقة المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبها بجلسة 28/12/2021 جاء فيها أن هذا الحكم جاء خارج السرب وناشزا على اعتبار أنه سار في اتجاه معاكس لما سارت عليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء أو محكمة الاستئناف وهي تبث في ملفات مشابهة وبالتالي فإنه جاء متناقضا وأحكام سابقة عن نفس المحكمة وأنه اعتمد على وثائق ومستندات مرفقة بالمقال الافتتاحي لشركة التأمين الوفاء تهم كلها [شركة ط.] وأن هذه الوثائق والاحكام قد ارتكزت على (تقرير خبرة [تورس]ة [الغنيمي]) ومعطيات مسيرى [شركة ط.] التي أصبحت محل متابعة جنحية وبالمقابل فإنه لا يوجد من بين هذه الوثائق أي حكم قضائي ي صدر ضد [شركة ل.] في نزاع مع [شركة ط.] واعتبر أن [شركة ل.] هي المسؤولة عن الحريق، كما أنه قد خرق قاعدة قانونية واضحة وسارية المفعول والتي تتعلق بمبدأ نسبية الأحكام القضائية والتي أقرها بصريح العبارة الفصل 451 من ظهير الالتزامات والعقود قوة الشيء المقضي لا تثبت الا بمنطوق الحكم ولا تقوم الا بالنسبة الى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له ويلزم وأن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، وأن الشرط الثالث المتعلق بنفس الأطراف وبنفس الصفة التي ينص عليها الفصل 451 بصيغة الالتزام هو كذلك غير متوفر في قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 2018/05/29 المحتج به من طرف المدعية شركة التأمين الوفاء وانصرف هذا الحكم كليا للمصادقة على ما كتب في المقال الافتتاحي ومذكرات المدعية حتى لو كان ذلك على حساب القواعد الأولية للقانون وقام بإلزام الغير بحكم لم يكن طرفا فيه، بل وقام بدفاع مستميت عليه في موقف يثير الانتباه حول شكلياته ومضمونه وأن هذا الحكم جاء كذلك ناشزا عندما قضى بالأداء رغم أن مستندات الملف تهم أطراف أخرى إضافة الى أنها متابعة من طرف السيد وكيل الملك كما تؤكد ذلك الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليهما ولم يقتصر ولو احتياطيا على إيقاف البت طبقا لمقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 102 من قانون المسطرة المدنية والاجتهاد القضائي المتواتر، وأن الحكم الصادر بتاريخ 03-12-2020 تحت عدد 6814 في الملف عدد 2019/8218/9178 والذي قضى في نازلة مماثلة تهم دعوى الرجوع التي تقدمت بها الشركة الملكية المغربية للتأمين في مواجهة المدعى عليهما بخصوص استرجاع مبالغ التعويض التي استفادت منها المؤمن لها شركة بانكوم عن الأضرار التي تعرضت لها جراء نفس الحريق وأن شركة التأمين الشركة الملكية المغربية للتامين استندت بدورها على نفس الوثائق المدلى بها من طرف شركة التأمين الوفاء أو المدعية الحالية وخصوصا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 29-05-2018 للقول بمسؤولية [شركة ل.] من أجل استرجاع المبالغ المؤداة من طرفها وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت من خلال الحكم المشار إليه أعلاه بما يلي «وحيث إنه تبعا لذلك فإن عناصر المسؤولية غير ثابتة في نازلة الحال ويتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب بخصوص أداء [شركة ل.] المبالغ المطالب بها، ويبقى معه طلب إحلال شركة التأمين ملها في الأداء غير ذي موضوع ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه» ،أي أن هذا الحكم قد عاين نفس الوثائق والمستندات التي أدلت بها شركة التأمين الوفاء، وأصدر حكما بعدم القبول وأن الشركة الملكية المغربية للتامين قد قامت باستئناف هذا الحكم وهو الطعن المعروض حاليا على محكمة الاستئناف التجارية (ملف عدد 2021/8232/314 جلسة 2022/01/24) أن محكمة الاستئناف التجارية بدورها لم تأخذ بعين الاعتبار بهذه المستندات والوثائق المستذل بها في جميع المساطر الجارية ومنها المسطرة الحالية أو تلك التي اعتمدها الحكم المستدل به من طرف المدعية ذلك أنها أصدرت قرارا تمهيديا بتاريخ 2021/06/07 أكد كل دفوعات المدعى عليهما والملخصة في حيثياته كالتالي '' تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه وأن الطلب الذي استندت عليه المستأنفة يتعلق بتحميل [شركة ل.] كامل مسؤولية الحريق الواقع بتاريخ 05-01-2016 مع الحكم لها بأداء التعويضات المؤداة من طرفها للمؤمن لها كتعويض عن الأضرار المادية الهامة اللاحقة نتيجة الحريق الذي طال [شركة ط.] والمتسرب إلى مقرها والذي تبث من خلال القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 31-01-2017 في الملف 2016/8202/8995 أن سببه راجع إلى المحول الكهربائي التابع ل[شركة ل.] الذي أدى إلى نشوب حريق، وأنه يتعين أخيرا التذكير بقرار محكمة الاستئناف التجارية كذلك والقاضي بإخراج الملف من المداولة في انتظار مأل المسطرة الجنحية الرائجة بخصوص الملف عدد 2021/2101/44 والمتعلق بمتابعة مسيري [شركة ط.] و[ط.] بالنصب وكذا [شركة ط.] باختلاس قوة كهربائية إلى جانب متابعة الخبير القضائي [تورس]ة [الغنيمي] بالإدلاء بيانات كاذبة وتغليط المحكمة، تفضلوا بالرجوع إلى الشواهد الضبطية المؤرخة في 2021/12/09 بخصوص الملف 2020/8232/3932 والملف عدد 2020/8232/3933 ، وبالتالي يتبين بأن الحكم الصادرة بتاريخ 07/12/2021 المدلى به من طرف المدعية قد جاء متناقضا ومختلف عن الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أو محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث في نفس النازلة وعلى أساس نفس الوثائق والمستندات، ولم تصرح بمسؤولية [شركة ل.] ولم تحكم بأداء أي تعويضات بنفس السهولة، وبالتالي فإنه لا مجال للإعتداد به لأنه جاء مخالفا ومتناقضا مع كل هذه الأحكام والقرارات ؛ و التمسا الحكم وفق ملتمساتهما المضمنة بمذكراتهما السابقة ومضمون مرافعاتهما الشفوية ، و أرفقا مذكرتهما بصورة حكم و صورة قرار، وصورة من شهادتین ضبطيتين . وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 18/01/2022 جاء فيها أنها تؤكد ملتمساتها السابقة بأن المسؤولية في حدوث الأضرار تم حسمها بصفة نهائية حسب القرار الصادر عن محكمة النقض بغرفتين بتاريخ 2019/07/27 في الملف عدد1592/3/3/2018، وأنه على هذا الأساس جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي لها علاقة بهذا الملف تم اعتماد القرار الصادر عن محكمة النقض المشار إلى مراجعه أعلاه الحكم رقم 11784 الصادر بتاريخ 2021/12/1 في الملف عدد 2021/83218/1071 وأن الدعوى الجارية أمام المحكمة الابتدائية الزجرية لا جدوى منها لأن النيابة العامة لم تقم بإجراء خبرة تقنية لتحديد أسباب الحريق واكتفت باعتماد أسباب الشكاية بصفة مجانية ، وفي خرق سافر لأبسط قواعد الإثبات، و أنه تبعا لذلك للمحكمة الحق في استبعاد ملتمس إيقاف البت والنظر في الملف طبقا للقرار النهائي الصادر عن محكمة النقض وذلك طبقا للفصلين 89 و 92 من ق م م، وأنه للتذكير فإنه سبق للسيد وكيل العام أن أمر بإجراء بحث معمق لتحديد أسباب الحريق بواسطة الفرقة الوطنية والمختبر العلمي للشرطة القضائية وأفضى إلى الخلاصة بأن الحريق ناتج عن تماس كهربائي وقررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بحفظ المسطرة وأن بالملف خبرتین حضوريتين تفيدان نفس الشيء وتفضيان إلى نفس الخلاصة ؛ ملتمسان الحكم وفق ملتمسات العارضة السابقة ؛ وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 18/01/2022 جاء فيها أن مضمون هذه المذكرة قد سبق للمدعى عليها أن ناقشته، بل أصبح متجاوزا بالنظر إلى ما عرفته النازلة من تطورات سواء تعلق الأمر بالدعوى الحالية أو الدعوى الجنحية المقامة وأن المدعى عليها تود فقط التأكيد على نقطة فريدة جاءت على شكل مرفق ضمن مرفقات مذكرتها تحت عنوان " تصريح كتابي صادر عن المدعى عليها تقترح مبالغ مالية " وأن هذه الإشارة بالطريقة الملتوية التي جاءت بها تعبر أولا عن تقاضي المدعية بسوء نية، كما تؤكد من جهة أخرى الدوافع التي جعلت النيابة العامة تقوم بمتابعة مسيري ومالكي المدعية و[شركة ط.] من أجل النصب ، وأن الأركان القانونية للوكالة تعتبر من أبجديات المدخل إلى دراسة ظهير الالتزامات والعقود وأن التصريح الكتابي المدلى به من طرف المدعية على اعتبار أنه يشكل اقتراحات مالية مقدمة من طرف المدعى عليها فإنه ليس صادر عن المدعى عليها ولا يحمل اسمها ويحترم شكليات الوثائق الصادرة عنها وأنه غير صادر عن دفاعها في إطار الوكالة الخاصة الممنوحة له للدفاع عن مصالحها وفي إطار التصرفات التابعة، وأنه صادر عن مكتب خبرة لا يتوفر على أي سند قانونی أوتوكيل ولم يتم تكليفه بتقديم أي اقتراح مالي، بل فقط تقديم دراسة نقدية لدحض وثائق الشركة المدعية في إطار المهمة التقنية المخولة عادة لمكاتب الخبرة، كما أن دراسة معمقة ودقيقة لهذا التقرير سيتبين بأنه مجرد تقرير تقني للإدلاء بملاحظات حول الوثائق التقنية المقدمة من طرف [شركة ط.] أدلي بها بكل تحفظ، كما تم التأكيد على ذلك بعبارة ملاحظات نقدية Observations Critiques،و أن ما يزكي ذلك هو رسالة الخبير القضائي [محمد علي الحلو] التي طالب من خلالها دفاع المدعى عليها " دراسة الوثائق وإفادتنا بملاحظاته داخل اجل أسبوع "، أي أن الأمر لم يكن يتعلق بتاتا بتقديم أية مقترحات مالية فكيف للمدعية أن تحاول الخلط بين ملاحظات تقنية أصبحت بقدرة قادر اقتراحات مالية رسمية صادرة عن المدعى عليها ، اللهم إذا كان ذلك في محاولة أخرى لتغليط المحكمة رغم أن جميع هذه المعطيات لا تهم النازلة الحالية التي عرفت مسارا آخر بعد اكتشاف درجة سوء نية تقاضي المدعية ومسيريها ؛ و التمستا الحكم وفق مختلف مذكراتهما الكتابية ومرافعتهما الشفوية ؛ و أرفقتامذكرتهما بصورة لرسالة صادرة عن الخبير [محمد علي الحلو] . وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 25/01/2022 جاء فيها أنه بداية ارتأى المدعى عليهما التقدم بتصريحات وكتابة لايليق أن يكون أمام القضاء ،لأن العارضة لا تتقاضى بسوء نية فإذا كانت هناك طرق ملتوية أو التقاضي بسوء نية، فالمدعى عليهما هما اللذان يسلكان تلك الطرق، وعلى سبيل المثال لماذا تشير المدعى عليهما منذ بداية هذا الملف إلى مسيري الشركة ومتابعتهما فالملف يتعلق ب[شركة ط.] وهي شركة مستقلة، ولها نشاط تجاري وتمارس عملها منذ زمن طويل فهل هناك متابعة ضد شرطة [ط.] بالطبع لا ، و المدعى عليها أدلت باقتراحات كتابية وحددت المبالغ المقترحة إلى الخبير [لحلو] ،بل الأكثر من ذلك بواسطة محاميها السابقين تحت عنوان " التصريح الكتابي" مشيرة فيه إلى المبالغ المقترحة كما تصرح المدعية أن القرار الاستئنافي الصادر بالنازلة أشار وبالحرف إلى اقتراحات المدعى عليهما بالتفصيل، إضافة إلى تقرير الخبرة الذي جاء مفصلا للإقتراحات فهل كل هذا يمكن معه نعت المدعية بسلك طرق ملتوية فالمدعية اعتمدت على وثائق رسمية، و التمست الحكم وفق ملتمساتها السابقة، وأرفقت مذكرتها بتصريح الكتابي وتقرير خبرة وقرار إستئنافي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 25/01/2022 جاء فيها أن محكمة الاستئناف التجارية حسمت هذا الخلاف بين موكلتنا و[شركة ط.] عندما اعتبرت بكون عقد الاشتراك ملزم للتعاقد مع [ل.] إذ قضت في الملف التجاري الاستئنافي رقم 5100/8232/2018 بتاريخ 2021/11/01 والذي وورد فيه وجوب الالتزام ببنود عقد الاشتراك ما يلي " وحيث بناء على ما ذكر استنادا إلى الفصل 4 من عقد الاشتراك فإن المستأنفة [شركة "ب."] تبقى هي الملزمة بصيانة المحول الكهربائي كما هي المسؤولة أيضا عن المحول المذكور والحوادث التي يمكن أن تقع به وبالتالي فإن [شركة ل.] غير ملزمة بأداء أي تعويض عن تلك الحوادث ما دام لم يثبت أي خطأ من جانب هذه الأخيرة باعتبار أن مسؤوليتها تبقى منتفية في النازلة الحالية "وأن الأضرار اللاحقة ب[شركة ب.] قد تبين أنها ناتجة بالأساس عن عدم التوفر على أجهزة الحماية الداخلية الكفيلة لحماية أجهزتها الكهربائية من الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي "، وتأسيسا على ما ذكر يبقى مستندا طعنها على غير أساس ، و التمستا أساسا الحكم بإيقاف البث إلى حين البت في الدعوى العمومية، واحتياطيا الحكم برفض الطلب بناء على تحميل [شركة ط.] مسؤولية الحريق وفقا للفصل 4 من عقد ، وأرفقتا مذكرتهما بصورة لقرار محكمة الاستئناف التجارية المشار إلى مراجعه أعلاه. و بتاريخ 01/02/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف. أسباب الإستئناف حيث تتمسك الطاعنة [شركة "ط."] بأن الحكم جانب الصواب عندما حدد التعويض المستحق في مبلغ 5.249.434,67 درهم، في حين أن التعويضات يجب أن تشمل جميع عناصر الضرر حسب ما ينص عليه الفصلان 98 و 264 من ق.ل.ع سواء تعلق الأمر بالمسؤولية العقدية أو بالمسؤولية التقصيرية، فالفصل 264 من ق.ل.ع ينص على أن " الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه"، و المحكمة تجاهلت جميع عناصر الضرر الثابتة بوثائق تجارية صحيحة و بيانات محاساباتية نظامية و هي مفصلة في تقرير الخبير [المصطفى بدر الدين] كما يلي: و أن المحكمة و إن أكدت بأن الطاعنة لم تتوصل بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن توقف نشاطها فإنها أخطأت عندما صرت بأن العارضة توقفت عن نشاطها من 05/01/2016 إلى 06/09/2016 مستندة في ذلك على مراسلة ل[شركة ل.] يوم 06/09/2016 ، فالطاعنة و إن راسلت [شركة ل.] بهذا التاريخ ليس لنهاية الأشغال، فالمراسلة كانت لكي تقوم [شركة ل.] بتركيب محول جديد لكي تبدأ أشغال البناء،لأن الطاعنة لم تقم بالبناء العشوائي بل كلفت مهندس معماري لإعداد تصميم للبناء تم وضعه لدى السلطات المختصة لدراسته والموافقة عليه ، وقد تم إعداد وإنجاز التصميم في تاريخ محدد، بدأت أشغال البناء أيضا في تاريخ محدد ، وأن هذه المصاريف والأداءات التي تكبدتها العارضة ثابتة بحكم أنها تم اعتمادها في إطار المحاسبة السنوية وكذلك من طرف مدقق الحسابات كما هو مدون في التقارير المحاسباتية السنوية برسم السنوات التي تم من خلالها صرف تلك المبالغ المصرح بها بصفة قانونية، و يمكن التأكد من المصاريف وقيمة الأضرار الحقيقية اللاحقة بها بمجرد الاطلاع على الدفتر الكبير و وثائق تشييد البنايات والمعدات التقنية وإرسائها، والمصاريف المختلفة المتعلقة بمعدات النقل وتجهيزات المكاتب والأدوات والمعدات المرتبطة بالتجهيزات الإلكترونية،وعليه فإن الأضرار اللاحقة بالعارضة تخص العناصر التالية: البنايات؛ و الآليات والمعدات التقنية ؛ و وسائل النقل ؛ و أجهزة المكاتب ؛ و التجهيزات الإلكترونية ؛ و التجهيزات المختلفة ؛ و المخزون ؛ والخسائر المرتبطة برقم المعاملات حسب التفصيل الوارد في الجدول أعلاه، و أنه بعد حصولها على مبلغ 52.582.760,00 درهم من [شركة التأمين س.] و [أ.] فغن المبلغ المستحق و المتبقى هو : 104.797.123,00- 52.582.760,00 = 52.211.363,00 درهم. و التمست تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فيما يخص الشق المتعلق بتحديد المسؤولية و عدم الإستجابة لطلبات إيقاف البت غير المبررة ، مع تعدليه و ذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 52.211.363,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميل المستأتف عليهما الصائر و إحلال [شركة التأمين أ.] محل المؤمن لها في الأداء، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم القطعي و الحكمين التمهيديين المطعون فيهما. و حيث تتمسك الطاعنتان [شركة ل.] و [شركة أ.ت.م.] بأن الحكم خرق الفصل 124 من الدستور لأنه مخالف للقانون و تجاوز و أهمل قرارات لمحكمة الإستئناف التجارية التي صدرت في نفس النزاع، و أن الوجه الأول لعدم ثبوت مسؤولية [شركة ل.] هو أن الحكم خرق الفصل 451 من ق.ل.ع و تجاوز قرار محكمة الإستئناف التي سبق لها الأمر بإيقاف البت في مسؤولية [شركة ل.] إلى حين البت في الدعوى العمومية المفتوحة في حق الخبير [الغنيمي تورسة] ، كما خالف قرار محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء الذي أكد بأن عقد الإشتراك الذي يربط [شركة ل.] مع [شركة ط.] يحمل هذه الأخيرة مسؤولية أي حريق يشب في محلها ، كما خرق الفصل 63 من ق.م.م عندما اعتبر أن مبدأ الحضورية يتحقق فقط باستدعاء الأطراف، و خرق الفصل 93 من ق.م.م عندما رفض تطبيقه و اعتمد تقرير الخبير بالرغم من المنازعة الجدية في البيانات الحسابية التي ضمنها الخبير في تقريره ، و الوجه الثاني لعدم مسؤولية [شركة ل.] هو أن الحكم حمل [شركة ل.] مسؤولية الحريق بناء على قرار محكمة النفض الصادر بتاريخ 23/07/2019 في الملف عدد 1592/3/2018 ، و الحال أن هذا القرار أيد قرار محكمة الإستئناف التي صدر في نزاع بين [شركة ل.] و شرطة [ط.] بتاريخ 29/05/2018 في الملف عدد 2496/8202/2017 ، و ليس بينها و بين المستأنف عليها حتى يمكن اعتبار أن له الحجية المنصوص عليها في الفصل 451 من ق.ل.ع، و أن الحكم لم يبين ما هو النص القانوني الذي يعتبر الأحكام الصادرة بين أطراف أخرى غير أطرف النزاع له حجية الشيء المقضي به ضد أطرف لم يكونوا طرفا فيه، فالفصل 451 من ق.ل.ع ينص على أن " قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له. ويلزم: 1 - أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛ 2 - أن تؤسس الدعوى على نفس السبب؛ 3 - أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة. ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ"، فهذا الفصل يشترط لتحقق الحجية توفر شرطين أولهما أن يكون الحكم السابق و الحكم اللاحق قد صدر بين نفس الأطراف بأسمائهم و هويتهم، و ثانيهما أن يكون صدر بينهم بنفس الصفة ، في حين أن القرارات القضائية التي ادلت بها المستأنف عليها لا تتعلق بها بل تتعلق بشركة أخرى تسمى "[ط.]"، و هي شركة تحققت النيابة العامة بأنها لم تكن موجودة مكان الحريق، و ينتج عن ذلك أن القرار ليست له أية حجية لإثبات مسؤولية الطاعنتين عن الحريق لعدم توفر شرط الفصل 451 من ق.ل.ع، و أن قرار محكمة النقض أيد قرار محكمة الإستئناف التجارية عدد 2801 الصادر بتاريخ 29/05/2018 في الملف عدد 2496/8202/2017 الذي اعتمد على خبرة [لغنيمي تورسة] لتحميل [شركة ل.] مسؤولية الحريق، و هذه الخبرة نقلت للمحكمة معلومات مزورة و آراء كاذبة، و هو ما وقفت عليه النيابة العامة التي سطرتالمتابعة في حق الخبير و في حق مسؤولي [شركة ط.]، و أن محكمة الإستئناف التجارية سبق لها التحقق من عدم صحة المعلومات الذي قدمها الخبير [الغنيمي تورسة] ، فقررت إيقاف البت في مسؤولية العارضة في دعوى تعتبر [شركة ط.] طرفا فيها ، و أن خبرة [تورس]ة لم تذكر مباشرة اسم [شركة ل.] كمسؤولة عن الحريق و بالتالي عن الأضرار، و إنما استعمل الخبير بعض الصيغ لتحميل [شركة ل.] مسؤولية الحريق و هذا ما أدى إلى متابعته أمام النيابة العامة، كما أنه لم يصدر أي مقرر قضائي بالمصادقة على هذه الخبرة حتى تصبح حجة ، ذلك أن قاضي المستعجلات التي اصدر الأمر القضائي بتعيين الخبير [تورس]ة [لغليمي] بتاريخ 23/03/2016 في الملف عدد 505/8101/2016 اكتقفى فقط بتعيين اسم الخبير و حدد النقط التقنية التي يتعين على الخبير أن يقدم بشأنها رأيا تقنيا و ليس أن يقرر في المسؤولية، و لم يرجع ذلك التقرير إلى قاضي المستعجلات لكي يصادق عليه، و لم تصادق عليه المحكمة التجارية و محكمة الإستئناف التجارية، و بالتالي فهذا التقرير لا يعتبر وسيلة إثبات طبقا للفصل 404من ق.ل.ع، و من جهة أخرى فإن الخبير [تورس]ة [لغنيمي] حرف الوقائع التي عاينها في مكان الحريق، كنا ضمن تقريره وقائع لم يعاينها، و قدم رأيا كاذبا في تقريره، ذلك أنه بتاريخ 05/1/2016وصل إلى مركز الإطفاء خبر حدوث حريق بزنقة بانكوك بالمنطقة الصناعية بعين السبع، تشير بعض الوثائق الى ان ذلك الحريق بدأ على الساعة 2 صباحا وتتكلم أخرى على 2,30 صباحا ،وأن طاقم الوقاية المدنية تمكن من السيطرة على الحريق عبر مرحلتين الأولى مرحلة جزئية في ثلاثة أيام بعد اندلاع الحريق، و مرحلة بشكل كلي بعد مرور ثمانية أيام من اندلاعه كما ورد في الفقرة الأولى من الصفحة 4 من تقرير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رقم 1103/ف وش ق المؤرخ في أبريل 2016 ، و تبين أنه لم يتم إنجاز أي تقرير علمي أو محضر للشرطة العلمية حول كيفية اندلاع الحريق من جهة أولى، وأسبابه من جهة ثانية، ومن هي الجهة التي تسببت فيه من جهة ثالثة ، و تبين من الوثائق المتوفرة أن الشخص الأول والوحيد الذي سينتقل الى مقر الحريق في نفس يوم أي 05/01/2016 هو الخبير [عبد الحميد (ع.)] صاحب [مكتب الخبرة ج.] ، المعين من قبل شركة تأمين المستأنف عليها [شركة ط.] ،و أن [شركة ل.] تقدمت بطلب لقاضي المستعجلات طالبت فيه تعيين خبير لمعاينة حدوث أو عدم حدوث قوس كهربائي بالأحبال الكهربائية داخل الخلية القاطعة، و معاينة وجود أو عدم وجود أثار حريق انطلاقا من مكان وقوع القوس نحو خارج مركز التحويل ، و معاينة وجود أو عدم وجود رماد في مداخل الخلية القاطعة "cellule interrupteur" على الأرض وعلى السقف وعلى الجدران التي تكون عادة موصلة للحريق انطلاقا من القوس خارج مركز التحويل التابع ل[شركة "ط."]، ومعاينة اتجاه مرور الدخان من خلال تشققات جدران المركز وأثاره على الجدران الداخلية للمركز ، و القول ما إذا كانت هناك أثار تسرب للمياه داخل مركز التحويل ل[شركة ط.] ، و قياس المسافة الفاصلة بين الأحبال الكهربائية التي عليها أثار Amorage وما بين باب الخلية، والقول هلهذه المسافة آمنة وكافية لتجنب كل خطر على الأشخاص والأشياء الموجودة خارج الخلية، و معاينة وجود أو عدم وجود آثار للحريق على الحائط الخارجي لمركز التحويل تجاه الشارع ، و معاينة الخبير للمعطيات المسجلة بمركز تسجيل الأحداث التقنية الخاصة بالشبكة الكهربائية ليلة الحادث أي 05/01/2016 على الجهاز المسمى "consignateur" ، فما طالبت به [شركة ل.] كان يرمي الى التحقق علميا من الظروف التي وقع فيها الحريق ومعرفة مصدره علميا وكذا التحقق من سبب وقوع القوس الكهربائي ،وأن قاضي المستعجلات استجاب لطلب [شركة ل.] وأصدر أمرا بتاريخ 01/03/2016 قضى فيه بتعيين الخبير [بديس الطيب]، وكلفه بإجراء كل المعاينات المشار إليها في مقال [شركة ل.]، وهو الأمر موضوع الملف 2016/4/5730 ، لكن الخبير [بديس الطيب] وبالنظر لأجل 15 يوما الذي حدده قاضي المستعجلات,استدعي خبيرشركة التأمين وممثل [شركة ل.] للقاء عند باب المحول الكهربائي ل[شركة ط.] قصد انجاز مهمته، وبعد أن انتقل الجميع يوم 03/03/2016 الى الموقع الذي اندلع فيه الحريق ، فوجئ الخبير بمسير [شركة ط.] يمنعه من إنجاز مهمته وهو ما ضمن الخبير [بديس الطيب] في تقريره ، خاصة أن الغرفة الموجدة بها الأجهزة الكهربائية مبنية بالإسمنت داخل [شركة "ط."] التي قامت ببنائها و تجهيزها و هي المسؤولة عنها، و هذه الغرفة تتوفر على بابين الأول خاص ب[شركة "ط."] التي تتوفر على مفتاح خاص به، و باب آخر يؤدي إلى الطريق العام خاص بدخول مستخدمي [شركة ل.] تتوفر هذه الأخيرة على مفتاح خاص بها، لكن هذا الباب كان مقفلا من الدخل و لم تتمكن الطاعنة من الدخول إليه، و هذا يعتبر حجة على إخفاء حقيقة سبب الحريق، لكن هذه الوقائع سيتم تحريفها من طرف الخبير [تورس]ة [لغنيمي] التي أنجزت بتاريخ 23/03/2016 أي بعد ثلاثة اشهر من اندلاع الحريق بناء على طلب [شركة ط.] بناء على الأمر الإستعجالي الصادر في الملف عدد 505/8101/2016، و هذه الخبرة لم تنجز إلا بعد إطفاء الحريق، و تنظيف المكان و إزالة معالم الحريق و التجهيزات الداخلية الخاصة ب[شركة ط.] كا توضح بذلك الصور الفتوغرافية المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية، و أن الخبير [تورس]ة [لغنيمي] أقحكم فيتقرير الخبرة شركة أخرى غير مذكورة في الأمر الإستعجالي و هي [شركة "ط."] التي وجه لها الإستدعاء من تلقاء نفسه، كما أنه أعطى ل[شركة "ط."] صفة المتضررة ، و لم يبين في تقريره كيف عرف بتواجدها في مكان الحريق، و أنها تستغل مساحة 2800 متر مربع، رغم أن الأمر الإستعجالي كلفه بمعاينة [شركة ط.] و ليس [ط.]، و أن وجه التحريف سيثبت على الخبير بكل قوة لأنه في الوقت الذي ادعى بكونه وجد في مكان الحريق شركة تسمى [ط.], فإنه لم يبين من اين كانت تتزود بمادة الكهرباء تقنيا، و لماذا لم يذكر في تقريره بكون هذه الشركة لا تتوفر على أي عداد باسمها داخل المحول، وأنه ضمن في تقريره و هو يجيب على سؤال المحكمة حول مكان بداية الحريق في الصفحة 9 من تقرير 3 صور فتوغرافية أعطى للأولى رقمين رقم 3 عندما كتب ملاحظته باللغة العربية ، و أعطى لنفس الصورة رقم 4 عندما كتب ملاحظته باللغة الفرنسية ، كما أعطى للصورة الثانية على اليسار رقم 3 و للصورة الثالثة في أسفل الصفحة رقم 5، وأن وجه التحريف يتبين مما يلي: بخصوص الصورة رقم 4 و3 كتب باللغة الفرنسية: Photo 4 vue globale de la cellule aux impacts d’arc électrique sur les câbles et les murs. وهو ما يعني باللغة العربية (نظرة عامة على الخلية مع أثار القوس الكهربائي على الاسلاك الكهربائية و الحيطا)، ،لكن الخبير ترجم في تقريره الى اللغة العربية ما كتبه بالفرنسية" صورة رقم 3 نظرة شاملة للخلية مكان انطلاق القوس الكهربائي" ، وهكذا يتبين أنه حرف كلمة " IMPACTS" التي تترجم ب " آثار " واستبدلها بكلمة " مكان انطلاق القوس"، أي أنه حدد أن النار انطلقت من المكان الذي تشير اليه الصورة الحاملة لرقمين 4 و3 وهو نفس التحريف في كتابة النص العربي الذي سيلاحظ في الصورة 3، بالإضافة الى أن مهمة الخبير هي مهمة تقنية و يجب عليه أن ينقل للمحكمة ما عاينه فعلا أو ما هو مثبت علميا وبالحجج العلمية ، لكن الخبير ضمن في تقرير بكون مكان انطلاق القوس الكهربائية كان من الغرفة التي توجد بها التجهيزات الكهربائية، بدون أن يبين في تقريره كيف ثبت له ذلك و كيف حدث هذا القوس , كما لم بشر إلى الأسباب التي أدت الى حدوثه، فكيف عرف نقطة انطلاق الحريق ، و هو لم ينتقل الى مكان الحريق إلا بعد إطفائه و تنظيف المكان ، أي بعد ما يزيد على ثلاثة أشهر. مع ملاحظة أنه لا يذكر في تقريره تاريخ انتقاله الى مكان الحريق حتى يمكن التثبت من مراقبة صحة ما كتبه في تقريره، خصوصا و أنه عندما انتقل الى مكان الحريق كان المكان قد تم تنظيفه كما يتبين من الصورة المدلى بها، وأيضا فان أن الخبير كتب في الصفحة 10 من تقريره وهو يجيب على سؤال الأمر الاستعجالي بخصوص تحديد أسباب الحريق ما يلي: -بداية الحادث ، القوس الكهربائي وقع داخل خلية استرجاع [ل.] الوصول (A) حوالي 2H 30 صباحا كما هو واضح من جدول المراقبة المدلى به من طرف [ل.] بناء على طلبنا. -انطلق الحادث بقوس الكهرباء مع تتناثر شظايا ومواد معدنية مجهزة مباشرة في "جميع الاتجاهات كان له تأثير مباشر على وسائل الربط(les bornes de raccordement) فوق جدران الخلية والعازل الكهربائي من نوع سيراميك وعلى الشباك. - وصول المواد المعدنية المنصهرة المتناثرة إلى النوافذ كفضاء مليء بغبار النجارة ورواسبها الشيء الذي أدى إلى تطور الحريق إلى داخل معمل النجارة. كما ضمن الخبير في نفس الصفحة صورة وضع لها اسم" Exemple d’arc de basse tension "، بينما كتب باللغة العربية اليي سيعتمدها القضاء جملة أخرى هي"خيوطا مشتعلة" ، و الفرق كبير بين معنى ما كتب بالفرنسية و بين ما كتب باللغة العربية ،و هو الفرق الذي اثر في الحكم الصادر ضد العارضتين عندما اعتبر أن الحريق بدأ بالقوس الكهربائي وحكم على العارضات بمبلغ 55.376.435,38 درهم استفادت منه [شركة ط.]، اذ أنه نقل فقط جزء من المعلومات التي سلمتها له [شركة ل.], وهو الجدول الذي اختار منه فقط المعلومة المتعلقة بكون القوس الكهربائي وقع في 2H30، لكن بالرجوع الى الصورة التي سلمت للخبير وكذا التقرير العلمي الذي هو بمثابة تصريح ل[شركة ل.] للخبير , يتبين منه انه تضمن معطيات علمية اخرى تتمثل في: أن [شركة ل.] والخبير وباقي الأطراف لم يتمكنوا من معاينة التجهيزات الداخلية ل[شركة ط.] من أجل فحصها والإحاطة بجميع ملابسات الحادثة ومعرفة مصدر الحريق و تحديد أسبابه. أن تلك لتجهيزات تم تنحيتها من قبل [ط.]،بقصد إعدام أي دليل أو مؤشر من شأنه أن يفسر و يوضح سبب و مصدر حدوث الحريق. - ذلك التقرير والجدول وضح للخبير بأن القاطع الكهربائي الخاص ب[شركة ط.] والموجود بداخل مخزن الشركة ، كان في وضعية وسيطة بين رز مفتوح "ON" ورز مغلق " OFF" مما يؤكد بأن القاطع اشتغل بكيفية تلقائية بسبب عطب كهربائي داخل التجهيزات الداخلية ل[شركة ط.]. -أنه لو كان الامر كما تم ادعاؤه بأن القاطع تم تشغيله يدويا من طرف [شركة ط.] فإن الزر سيكون في في وضعية " OFF" وليس في وضعية وسطية كما تمت معاينته. - وعليه فان القوس الكهربائي الذي حدث في حبال الوصول وقع بعد التحرك التلقائي للقاطع الكهربائي والذي تحرك بسبب حدوث عطب كهربائي داخل التجهيزات الداخلية في مخزن [شركة ط.] و هو ما تسبب في حدوث الحريق ،وبعد ذلك وقع القوس الكهربائي ، إذ لو كان العكس هو ما وقع فعلا , أي حدوث القوس الكهربائي أولا , فان القاطع الكهربائي لن يشتغل أبدا،لأن وقوع القوس الكهربائي أولا من الناحية الزمنية سيؤدي تلقائيا الى حدوث انقطاع التيار الكهربائي للشبكة الخارجيةوهي الأمور التقنية التي يؤكدها الجدول المسلم للخبير, و الذي لا يشير بتاتا الى وجود أي قوس كهربائي كما يزعم الخبير و انما يشير الى انقطاع التيار الكهربائي – أنه جزم بكون الحادث انطلق بقوس الكهرباء ولم يستعمل كلمة الحريق. - أنه لم يبين ما هو هذا الحادث الذي انطلق من قوس كهربائي؟ وكيف حدث هذا القوس الكهربائي؟. علما أن هذا التساؤل مشروع عندما نرجع إلى الرسالة المجهولة التي تم التوصل بها ، والتي تتحدث على عملية عمدية لافتعال الحريق قصد الاستفادة من التأمين. – لنفرض أن كلمة " الحادث " يقصد بها الخبير الحريق, فهو في تقريره خلص إلى أن الحريق انطلق من " تناثر شظايا ومواد معدنية منصهرة ( اي مشتعلة ) في جميع الإتجاهات مما كان له تأثير مباشر على وسائل الربط الكهربائي, أي أن وسائل الربط هذه هي التي تلقت الشظايا وليس منها انطلق الحريق. – كيف رأى بعينيه وصول المواد المعدنية المنصهرة المتناثرة إلى النوافذ؟. - وكيف رأى بكون النوافذ كانت مليئة بغبار النجارة ورواسبها. -وكيف عاين أن كل ذلك تطور إلى حريق؟ ،والحال انه لم ينتقل الى مكان الحريق الا بعد إطفائه وتنظيفه بما يزيد على ثلاثةأشهر، علما أنرجال مطافئ أطفؤوا الحريق باستعمال الماء أي أن الماء غسل كل أطراف مكان الشركة وبالتالي تم غسل النوافذ مما سماه الخبير بغبار النجارة. – أن الخبير ادعى بكون وصول المواد المعدنية المنصهرة إلى النوافذ المليئة بالغبار أدى إلى تطور الحريق إلى داخل معمل النجارة، مع أن مكان تواجد الأجهزة الكهربائية هو بعيد جدا عن داخل ما سمي بالمعمل،لأن المعاينة التي كلف بها انصبت على المخزن وليس على المعمل. -لماذا لم يبين الخبير كيف تمكن ما سماه ب " تناثر المواد المعدنية المنصهرة" ان تصل الى نافدة المحول ،علما أن نافدة المحول بعيدة عنها ، و أن بقاءها مشتعلة وحية لا يتعدى علميا جزء من الثانية، وهي المعلومة التي يعرفها الخبير حق المعرفة و أخفاها ولم يذكرها في تقرره، كما أن الخبير وهو يجمع خلاصة ما عاينه وكذا المعلومات التقنية التي وقف عليها بصفته خبير تقني ومعين من قبل قاضي المستعجلات، ضمن في الصفحة 12 من تقريره الخلاصة التالية: "لم نلاحظ أي أثار للدخان على الحائط الخارجي لمركز التحويل الكهربائي "المتواجد بجانب الشارع فيما الأضرار اللاحقة من جراء الحريق فوق الحائط "المؤدي لمعمل النجارة، لكن كيف عاين بعد إطفاء الحريق أن الحائط الخارجي لمكان تواجد التجهيزات الكهربائية ليست به أي آثار للدخان، كما عاين بأن أثار الدخان توجد على الحائط المؤدي لمعمل النجارة ووصفها بجد مهمة، فكيف فسر الخبير أن الحريق انطلق من مكان الأجهزة الكهربائية المتواجدة بداخل غرفة المحول ، لأنه إذا كان الأمر كذلك فيتعين أن تكون آثار الدخان توجد في كامل غرفة تواجد الأجهزة الكهربائية، خاصة و أن الغرفة المذكورة تتواجد بها مواد عازلة و تجهيزات بلاستيكية، و لم تلحقها أي أضرار أو آثار للحريق، علما أن هذه التجهيزات تتكون من مواد قابلة بطبيعتها للإشتعال و الإحتراق ،فالخبير و إن ثبت له أن أثار الدخان توجد فقط في الحائط المؤدي للمعمل ولا وجود لها في باقي حيطان المحل ، إلا أنه ضمن في الصفحة 10 بكون الحريق خرج من نوافذ المحل الذي توجد به الأجهزة الكهربائية، و هوما يفرض أن يكون أثار الدخان يجب أن تكون بادية على كامل المحل، وهو الأمر المتناقض مع كونه لا حظ فقط آثار الدخان على الحائط المؤدي الى داخل المعمل، خاصة وأن الأحبال الكهربائية المخصصة لتزويد التجهيزات الداخلية ل[شركة ط.] المتواجدة أسفل القاطع الكهربائي لم تضرر من داخل المركز بل تضررت فقط عند خروجها من المركز في اتجاه مخزن [شركة ط.]، مما يدل على أن الحريق كان خارج الغرفة التي توجد بها التجهيزات الكهربائية وليس بداخلها،فيكون الخبير قد حرف الوقائع التي عاينها بنفسه، وما يؤكد ذلك أنه ضمن في الصفحة 13 صورة للمصنع بعد إطفاء الحريق أعطاها رقم 6 وكتب عليها بكل وضوح ما يلي: Les impacts en hauteur du feu à son départ de l’atelier de menuiserie". " أي آثار علو النار من منطلقها من معمل النجارة، بينما في الصفحة 10 من تقريره كتب فيه بكون الحريق خرج م نوافذ المحل الذي توجد به التجهيزات الكهربائية في داخل المصنع إذ كتب في الفقرة الثالثة من تلك الصفحة ما يلي:"وصول المواد المعدنية المنصهرة المتناثرة إلى النوافذ كفضاء مليء بغبار "النجارة ورواسبها الشيء الذي أدى إلى تطور الحريق إلى داخل معمل النجارة"، فهل الحريق انطلق من المعمل أم أن الحريق دخل الى المعمل؟، فعملية تحريف الوقائع المشار إليها أعلاه كان الغرض منها أن يصل إلى الخلاصة التي ضمنها في الصفحة 15 من تقريره والتي جزم فيها باليقين التام قصد تغليط المحكمة مستعملا جملة " إن الأبحاث " حتى يوهم من يقرأ تقريره بكون خلاصته مبنية على أساس علمي لا منازعة فيها، وأن هذه الخلاصة هي التي اعتمدها القرار الاستئنافي الذي قضى على العارض بأن يؤدي ل[شركة ط.] مبلغ 55.376.435,38 درهم، في حين أن الخبيرلم يبحث في هذه النقط التقنية الداخلة في اختصاصه وأعطى للقاضي خلاصة مخالفة للقواعد العلمية في حوادث الكهرباء، عندما ادعى بكون قوس الكهرباء منه بدأ الحريق، مع أن الخبير الفرنسي [Robert (M.)] بعد اطلاعه على تقرير الخبير [تورس]ة بخصوص هذه النقط كتب في الصفحة 16 من تقريره المرفق, بأنه لا يمكن تصور إمكانية وقوع انفجار القوس كهربائي لأسباب تقنية صرفة وصفها كما يلي: "La question est de savoir pourquoi l’échange électrique incident qui s’était établi entre les phases 2 et 3 a pu se produire. En effet,les manchons à poinçonnage profond des deux cuivre/alu HTA 20KW sur lesquelles on relève des fusions était distants l’un de l'autre de l’ordre de 0.4m.On ne voit pas comment un échange électrique incident aurait pu s’établir dans l’air ambiante du poste sans que la qualité diélectrique de cet air isolant ne soit compromis par un élément perturbateur extérieure, si tel n’était pas le cas, la quasi-totalité des postes serait en permanence en panne". كما لاحظ الخبير الفرنسي أن نافذة التهوية لم يلحقها أي شيء من الحريق المزعوم داخل محل الآليات الكهربائية، كما هو واضح من الصفحة 20 من ذلك التقرير، و لاحظ في الصفحة 8 من تقريره أن الباب الداخلي الذي يؤدي للشركة قد نزع من مكانه كما لاحظ إزالة المربعات الزجاجية (32 مربع) التي كانت مثبتة فوق ذلك الباب وكذلك ذوبان المربعات علاوة على احتراق العازل الكهربائي للخيوط ذات التوتر المتوسط BT الآتية من القاطع الكهربائي الرئيسي ل[ط.]، كما لاحظ أن الباب المؤدي للطريق لم تلحقه أي نيران وهو التقرير المرفق بالمذكرة، ونفس التحريف ها سيؤكده كذلك الخبير المغربي الدكتور [(م.)] الخبير في الكهرباء في تقريره المؤرخ في 11/11/2016 والذي ضمن في الصفحة 12 الأسباب العلمية التي تؤدي الى وقوع القوس الكهربائي و التي تحاشى الخبير [تورس]ة الكلام عليها في تقريره، وأكد الخبير [(م.)] في تلك الصفحة أن من بين أسباب وقوع القوس الكهربائي مرور في التيار الكهربائي لشحنة زائدة surcharge، وإذا وقع فإنه يشمل كل الزبناء المرتبطين بنفس مركز التزويد, أي ما يعرف ب la boucle إذ ضمن في الفقرة الأولى من تقريره ما: "Si une telle tension avait existée sur le réseau HT-A par apparition d’un coup de foudre direct ou indirect,il est clair que tous les autres abonnés desservis par la même boucle auraient de graves avaries sur leur installation et même la cellule de départ et de protection fusible doivent subir des dégâts". و أن ما يثبت انعدام وجود أي surcharge وهو أن أي احد من جيران [شركة ط.] لم يقع عنده أي قوس كهربائي, مع أن كل الجيران يتزودون من مركز التزويد.Kبينما الخبير [تورس]ة أخد صورة للمكان و التي تبين Nثار النيران في جزء من أجزاء المحل الذي توجد به التجهيزات الكهربائية , بينما الأجهزة الكهربائية الأخرى في نفس الغرفة لم يلحقها أي حريق ، كما أن الخبير [(م.)] انتهى إلى نفس خلاصة الخبير الفرنسي بخصوص كيفية وقوع القوس الكهربائي إذ ضمن في آخر الصفحة 13 من تقريره ما يلي: "Le seul élément qui peut générer un arc électrique, entre deux pièces nus sous tentions, distante d’une distance fixe qui satisfit les normes (les bornes des câbles n’ont pas subits des restrictions) est un isolant de faible diélectrique, ce qui ne peut être que l’air environnant la cellule d’arrivée et cette air est surement très polluée si non pas d’arc". وأن الخبير [(م.)] قدم تحليلا لأسباب الحريق مبينة على واقعة مادية تتعلق الوضعية التي وجد عليها قاطع الكهرباء déclanchement du disjoncteur وهو ماسبق للعارضات أن أشرن إليه أعلاه. إذا انتهى الخبير [(م.)] في 18 من تقريره إلى ما يلي: "D’après les éléments technique relevés sur site et après la théorie de l’arc électrique, on conclut que l’incident s’est déroulé comme suit ; a/ vers 2h30 apparition d’un incident énorme dans l’usine. b/après quelques minutes déclanchement du disjoncteur par SD (signal défaut) par la partition de défaut d’isolement de forte puissance de court-circuit ,ou l’appui d’un bouton, poussoir AU (arrêt d’urgence ) réalisé par agent de la société en voyant l’incendie dans l’usine. Tout l’installation BT est arrêtées même les ventilateurs du poste. c/l’incendie ravage tout, même la porte extérieure du poste du côté privée. d/le milieu de l’usine est maintenant très pollué par la fumée, une partie s’infiltre à la cellule d’arrivée. e/après plus de quarante minutes du début de l’incendie, naissance d’arc électrique, par ionisation de l’air polluée entre deux phases et la mise en terre . g/ vers 3h17 il y a déclenchement de la protection de la boucle". و أن الخلاصة العلمية والواقعية لما ذكر أعلاه هو أن القوس الكهربائي حدث بين الحبلين بسبب تسرب الأدخنة المنبعثة والناجمة عن الحريق الذي دخل الى المحول الكهربائي نتيجة كهربة الهواء الفاصل بينهما بفعل الدخان الناجم عن الحريق الواقع بداخل مخزن [شركة ط.]، وذلك بعد اشتغال القاطع الكهربائي الخاص ب[شركة ط.]، فالقوس الكهربائي هو نتيجة للحريق وليس سببا له اعتبارا لكون القوس الكهربائي لا يتصور علميا حدوثه بكيفية فجائية وتلقائية وبدون سبب خارجي، و هذا التحريف دفع محكمة الإستئناف التجارية إلى إصدار قرار بمنح [شركة ط.] مبلغ 55.376.435,38 درهم، و هو القرار الذي أيدته محكمة النقض، و بعد تقديم شكاية ضد الخبير [لغنيمي تورسة] تابعته النيابة العامة في إطار الملف الجنحي عدد 444/2101/2021، و بالتالي فتعليل الحكم المستأنف باعتماده قرار محكمة النقض مخالف للفصل 451 من ق.ل.ع، و للقرارات الصادرة عن محكمة الإستئناف التجارية، و أن مبدأ نسبية الأحكام هو مبدا مقدس في التشريع المغربي و التشريعات الدولية، و أن الحكم أساء تطبيق حجية الشيء المقضي به ، و في شأن خرق الفصل 230 من ق.ل.ع ، فإن الطاعنة أدلت بنسخة من عقد الاشتراك الذي يجمعها ب[شركة ط.] وشرحتبشكل مفصل مضمونه وبينت التزامات [شركة ط.] المنصوص عليها فيه والذي ينص على ما يلي: 1- ان كل الأجهزة الكهربائية والمحول الكهربائي هي في ملكية [شركة ط.]. 2- ان [شركة ط.] هي المسؤولة على أي حريق قد يقع في تلك الأجهزة أو ذلك المحول. وأن الحكم لم يلتفت الى تلك الوثيقة مع أنها حاسمة في ابت في من يتحمل مسؤولية الحريق، و هذا يشكل انعداما للتعليل الذي يؤدي إلى بطلان الحكم، و أن ما تضمنه عقد الاشتراك من التزامات هو حاسم في البت في هذه القضية لأنه يحددمن هو المسؤول عن الأضرار عندما يشب حريق فيه لأي سبب كان، ذلك أنه بالرجوع الى عقد الاشتراك الذي أبرمته [شركة ط.] مع المكتب المستقل الجماعي لتوزيع الماء والكهرباء تحت رقم 773/21 ،أي قبل ان يسند للعارضة [ل.] تدبير هذا القطاع في اطار التدبير المفوض ، وهو العقد الذيتبرء [شركة ل.] من أي مسؤولية عن أي حادث أو حريق، و أنها هي المالكة للمحول الكهربائي وهي المسؤولة عن حراسته وصيانته ،و تتحمل مسؤولية كل الحوادث التي تنتج عن التجهيزات الكهربائية، كما يتبين من الفصل 4 في الفقرات من 11 إلى 15 منه بكون شرطة [ط.] التزمت بعدم مطالبة [شركة ل.] ولا مؤمنيها أي العارضة [أ.ت.م.] بأيتعويض، وبأنها هي من تتحمل مسؤولية أي حريق، بحيث نص على : "En aucun casla Régien'encours de responsabilité en relation des défectuosités des installations qui ne sont pas de son fait. L'abonné sera responsable des accidents qui pourraient survenu de son fait ou du fait de son personnel ou de ses installations, tant à l'installation aux personnels dela Régie. il est formellement entendu que la Régie ne sera en aucunefaçon responsable des accidents qui pourraient survenu au personnel et aux installations de l'abonné notamment par la suite de la manœuvre des appareils du poste. L'abonné garantit la Régit contre tout recours de sa part ou de celle de se ses assureurs encas d'incendie ou d'accidents résultant du courant électrique". و يتبين من الفصل 4 من العقد أنه يتضمن اعترافا واقرارا وقبولا من [شركة ط.] بكون التجهيزاتالكهربائية والمحول والاسلاك الكهربائية هي في ملكها، و أنها هي من تتحمل مسؤولية الحوادث التي تنتج عن كل تلك التجهيزات بما فيها الحريق، و أنها أبرأت ذمة [شركة ل.] من أية مسؤولية، و ما يؤكد أن المحول الكهربائي وجميع التجهيزات الكهربائية هي في ملك [شركة ط.]، وليس في ملك [شركة ل.]، هو أن [شركة ط.] هي التي تؤمن عليها لدى شركة التامين الخاصة بها وأن محكمة الدرجة الأولى، بإهمالها وعدم التفاتها لوثيقة حاسمة في تحديد المسؤولية وهي عقد الاشتراك بين العارضة [شركة ل.] والمستأنف عليها، يشكل خرقا واضحا للفصل 230 من ق.ل.ع، كما أن المحكمة تجاهلت قرار محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر في الملف عدد 5100/8232/2018 بتاريخ 01/11/2021 الذي حسم فيمن يتحمل مسؤولية الحريق الذي قد شب في المحول الكهربائي، و في شأن خرق الفصل 10 من ق.م.ج و الفصل 102 من ق.م.م فإن محكمة الدرجة الأولى رفضت إيقاف البت لوجود دعوى عمومية مرفوعة في مواجهة كل من [تورس]ة [لغنيمي] و [عبد القادر (ط.)] و [ادريس (ط.)]و شركات [ط.] من أجل جنح تقديم راي كاذب للمحكمة ، و إقرار وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة، و النصب و اختلاس قوى كهربائية ، و أن محكمة الدرجة الأولى رفضت إيقاف البت بعلة أن الدعوى العمومية تتعلق ب[شركة ط.] و ليس بالمستأنف عليها [شركة ط.] التي لها شخصية معنوية مستقلة ، لكن و بخلاف ما خلصت إليه محكمة الدرجة الأولى فإن مبدأ الوحدة المادية للدعويين العمومية و المدنية و شروط السبب و الموضوع و الأطراف قائمة في نازلة الحال للقول بإيقاف البت، لأن مادية الحادثة و مسؤولية وقوعه مؤسسة على تقرير الخبير [تورس]ة [لغنيمي] الذي أسست عليه محكمة الدرجة الأولى قضاءها ، و بالتالي فشرط إيقاف البت متوفرة في النازلة، و فيما يخص عدم الأحقية في التعويض المحكوم به فإن الحكم توقف فقط عند توصل المحامين بالإستدعاء بدون أن يرد على تمسك به الطاعنتان من دفوع تقنية و حسابية ، و أن الخبير [مصطفى بدر الدين] رفض إجراء الخبرة بحضورهما، و رفض إنجاز محضر يوقع عليه جميع الأطراف، و رفض الإستماع إلى خبير معين من طرف المحكمة طبقا للفصل 63 من ق.م.م، و سمح لنفسه ان ينتقل لوحده مع ممثل المدعية إلى مقرها بدون علم الطاعنات، و أن القانون ألزم الخبير بإنجاز الخبرة بحضور الأطراف و ليس توجيه الإستدعاء إليهم فقط ، و فيما يخص عدم صحة الأرقام التي تتضمنها الوثاق المدلى بها من طرف المستأنف عليها ، و أنه يتبين من الموازنة المؤرخة في 31/12/2016 أن قيمة المخزون المسجلة فيها علما أن تلك الموازنة لا تشير إلى الحريق مع أن الحريق وقع في 05/01/2016 ومن الواجب وفق قواعد المحاسبة أن يشار فيها موازنة 2015 إلى واقعة الحريق، وأنه بالرجوع إلى موازنة 2016 التي أنجزتها [شركة ط.] يتبين منها أنها هي نفسها تحدد الاضرار في مبلغ 55.237.000,00 درهم وهو المبلغ المسجل في حساباتها والذي صادق على مراقبة حساباتها، مما أصبح معه ذلك المبلغ هو المبلغ الحقيق والوحيد الذي تطالب به، و أن الخبير [ج.] المعين من طرف [شركة س.] مؤمن [شركة ط.] ضمن ما سماه أضرار في مبلغ 50.730.000,00 درهم ، و أن الوثائق التي سلمتها [شركة ط.] وتحمل طابعها تشير أن لائحة تتعلق بمخزن عين السبع إلى حدود في 31/12/2015 تصل إلى 69.078,000,00 درهم بما فيه مخزون الحديد الذي يصل إلى 1.754.000,00 درهم أي ان مخزون الخشب حددته [شركة ط.] في مبلغ 67.324.000,00 درهم، و يتبين أن ما ضمن في الموزنة ما هو إلا أرقام لا تترجمها عمليات تجارية حقيقية ، و أن الخبرة التي أنجزتها الطاعنة على حجم المخزون بواسطة الخبير [توفيق (ت.)] ألذي أكد أنه بالنظر إلى المساحة المخصصة في [شركة ط.] للمخزون يتبين أنها لا تتسع لأكثر من 12.532 متر مكعب و بالتالي فمبلغ 55.237.000,00 درهم المضمن في الموازنة ليس صحيحا، و بخصوص تقويم البنايات فإنه يتبين من ميزانية شركة طلبوا أن قيمة البنايات هي: و هذه البيانات المحاسبية تثبت أن البنايات لم تعرف أي تغيير بعد الحريق، و أن المستأنف عليها لم تسحب أموالها في سنة 2016 لتصرفها على البناء، و بالتالي تكون قيمتها هي 65.511,22 درهم و ليس مبلغ 4.537.421,00 درهم، و أن الطعنات نبهن الخبير [بدر الدين المصطفى] بكون فاتورات البناء صادرة عن [شركة "B.N."] ، و ان الوثائق تبين أنها تشتغل في نفس مجال المستأنف عليها، و طلبن منه التدقيق في الفواتير و هل تتعلق فعلا بأشغال البناء، خاصة و أن [شركة ط.] عوضت على نفس البناء، كما أن الفواتير الصادرة عن [شركة " c."] يملها و يسيرها [عبد المجيد (ط.)]، و بخصوص تقويم وسائل النقل فإن المستأنف عليها تزعم بأن شاحنات و سيارات احترقت في 05/01/2016 في حين يظهر من موازة 2015 و 2016 المسلمة للخبير أنه ليس هناك خصاص في وسائل النقل، و حددت طلبوا قيمتها في مبلغ 4.066.785,00 درهم ، رغم أنها دخلت للإشتغال ما يزيد على 11 سنة ، و أن الخبير حدد قيمتها في 1.160.000,00 درهم، و بخصوص باقي التجهيزات فإن قيمتها المضمنة في الموازنة هي 806.850,45 درهم، و ان الخبير [مصطفى بدر الدين] اعتمد وثائق المستأنف عليها فقط، و قدم رأيا كاذبا و غير قيمة الأضرار التي صرحت بها المستأنف عليها ، و أعاد تقويم البنايات و الآليات و وسائل النقل، كما قدم رأيا كاذبا بخصوص المخزون من الخشب الذي تعرض للحريق الذي حدده في 71.606.647,12 درهم اعتمادا على وثائق المستأنف عليها فقط ، رغم أن هذا المبلغ غير مذكور في الميزانية، و نفس الشيء بالنسبة للتراجع عن رقم المعاملات الذي حدده في مبلغ 10.980.000,00 درهم، و أن الحكم التمهيدي كلف الخبير بتحيد الأرضار و ليس تقويمها، و أن المستأنف عليها لم تثبت الكسب المزعوم تفويته، خاصة و أن ممثل المستأنف عليها صرح للضابطة القضائية بأن نشاطه لم يتوقف نظرا لتوفره على عدم مخازن، و التمستا الحكم أساسا بعدم تحميل رشكة [ل.] أي مسؤولية بناء على عقد الإشتراك ، و احتياطيا إيقاف البت في الدعوى العمومية ، و القول بعدم ثبوت أي ضرر للمستأنف عليها، و أرفقتا مقالها بنسخة من الحكم القطعي و الحكمين التمهيديين المطعون فيهما، و صورة من القرار عدد 5187 فيالملف عدد 5100/8232/2018. و بجلسة 02/02/2023 أدلى دفاع المستأنف عليهما [شركة ل.] و [شركة أ.ت.م.] بمذكرة التمس فيها إيقاف البت في حين البت في العوى العمومية ، و ارفقها بصورة من استدعاء، و صورة من شواهد بمآل ملفات. و بجلسة 09/03/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية جاء فيها أن مسؤولية [شركة ل.] عن الحريق ثابتة من خلال تقرير الخبير [تورس]ة [لغنيمي] الذي استنتج أن مكان انطلاق الحريق هو خلية الإسترجاع لديك وصول (A) لتزويد [ل.] الكهرباء الذي انطلق منه قوس كهربائي بين الموصلات الكهربائية ( phases) ، و أن آثار القوس الكهربائي على مكونات الخلية و محيطها المباشر واضحة من خلال انصهار الخيوط النحاسية و تجهيزات الربط، و إنفجاز العازل الكهربائي من اليراميك ، و تفحكم و ترسب حمم سوداء مع تصدع الجدران، و احتراق شباك الخلية ، و أن الرماد و الدخان لم يأت من القوس الكهربائي نفسه بل هو نتيجة الحريق الذي سببه القوس الكهربائي، الذي أدى انفجاره داخل خلية الإسترجاع لديك الوصول (A) مع تناثر شظايا منصهرة في جميع الإتجاهات،وصل على نوافذ المحول المملوءة بالنجارة و غبار الخشب الشيء الذي أدى إلى تطور الحريق، و أن المحكمة التجارية اقتنعت بمسؤولية [شركة ل.] عن الحريق، و لها السلطة التقديرية لعدم افستجابة لطلب إيقاف البت تطبيقا لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م، و ان المستأنف عليهما تحاولان فك الإرتباط بين النازلة و القرار الصادر عن محكمة النقض بغرفتين بتاريخ 23/07/2019 استنادا إلى مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع، في حين أن الأمر يتعلق بواقعة واحدة ، و أنهما تحاولان استبعاد قرار محكمة النقض على أساس متابعة جنائية بدون أساس قانوني أو واقعي، و أن المتابعة تمت بدون الإستماع إلى العارضة، و أن الغرض من طلب إيقاف البت هو ربح الوقت، و أن المستأنف عليهما تزعمان بأن محكمة النقض استندت على خبرة مزورة و هذا غير ثابت، و أن محكمة النقض حسمت بصفة نهائية في مسؤولية [شركة ل.]، بعد طعن المستأنف عليهما في القرار التمهيدي الصادر عن محكمة الإستئناف التجاري بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2017 تحت عدد 912 ملف عدد 2496/8202/2017، و أنه لم يتم منع الخبير [بديس الطيب] من إنجاز مهمته، و أن وجود [شركة ط.] ضمن مجموعة الطاوي لا يعتبر تحريفا للحقيقة، و أن الخبير [تورس]ة أخذ معلومات [شركة ط.] من الوثائق التي أدلى [عبد القادر (ط.)] الممثل القانوني لكل من [شركة ط.] و [شركة ط.]، و حول الدفع بخرق الحكم الفصل 230 من ق.ل.ع فإن المحول الكهربائي تستعمله شركات أخرى هي [شركة S.] و [شركة D.P.]، و إذا كانت لديك غير مسؤولة عن نتائج الإنفجارات الكهربائية فلماذا أمنت هذه المسؤولية لدى شرطة [أ.] بسقف يتجاوز 160.000.000,00 درهم، و أن [شركة أ.ت.م.] تقدمت بعروض ومقترحات كتابية بواسطةمستشارها [مكتب س.ل.] حسب التفصيل التالي:عن مبلغ 13.060.454.92 در هم اقترحت مبلغ 9.318.049.00 درهم ، و عن مبلغ 9.760.040.34 درهم لم تقترح أي شيء ، و عن مبلغ 12.771.344.40 درهم لم تقترح أي شيء ، و عن مبلغ 8.997.800.00 درهم اقترحت مبلغ 2.160.000.00 درهم، و عن مبلغ 18.074.154.25 درهم اقترحت مبلغ 7.629.482.00 درهم، و عن مبلغ 8.296.932.09 درهم اقترحت مبلغ 7.704.050.00 درهم ، وعن مبلغ 7.810.943.00 درهم إقترحت مبلغ 2.681.875.00 درهم ، وأن الخبير [مكتب س.] بتقديم هذه المقترحات بناء على تعليمات موكلته [شركة التأمين أ.] يكون قد سلم بمسؤولية [شركة ل.] عن الحريق الذي أحدث أضرارا جسيمة وفادحة لكل [شركة ط.] و[ط.]، كما أن [شركة ل.] و[شركة أ.ت.م.] اعترفتا صراحة من خلال المذكرة التفصيلية المدلى بها خلال مرحلة النقض بأن تلك المقترحات التي وصلت إلى حدود 30.000.000,00 درهم كانت خلال مفاوضات بين طرفي النزاع، وادعيتا بأن المقترحات الكتابية المقدمة من طرفهما لا ترقى إلى درجة الاعتراف بالحق، لأن ذلك حسب زعمهما يدخل في إطار المفاوضات لإنهاء النزاع ، و أن [شركة ط.] ليست شركة وهمية بل هي تأسست سنة 2004 و رأسمالها 4.500.000,00 درهم و تتوفر على حساب بنكي بالبنك المغربي للتجارة و الصناعة منذ 04/05/2004، و منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ 01/04/2007، و بخصوص الدفع بعدم صحة الأرقام التي تتضمنها الوثائق المدلى بها من طرف العارضة ، و أنها توصلت بمبلغ 52.582.760,00 درهم من مؤمنتها [شركة التامين أ.] [س.] ، و أنها تكبت خسائر حددها الخبير [أحمد (ف.)] في مبلغ 137.760.530,00 درهم في إطار خبرة حرة منجزة بتاريخ 11/11/2019، و أن الخبير [مصطفى بدر الدين] بعد اطلاعه على الوثائق المحاسبية حدد الخسارة في مبلغ 10.890.000,00 درهم، و بعد خصم مبلغ 52.582.760,00 درهم يبقى المبلغ المستحق هو 52.211.363,00 درهم، و التمس الحكم وفق مقاله الإستئنافي، و رد استئناف [شركة ل.] و [شركة أ.ت.م.] و تحميلهما الصائر. و بنفس الجلسة أدلى دفاع المستأنف عليهما برسالة أرفقها بشهادتين ضبطيتين بمآل ملف جنحي. و بجلسة 06/04/2023 أدلى دفاع [شركة ل.] و [شركة أ.ت.م.] بمذكرة تعقيبية مع طلب إيقاف البت أوضح فيها أن القول بمسؤولية [شركة ل.] تأسيسا على اعتبار سبقية أداء كل من [أ.] و [س.] مبلغ الضمان هو خلط بين تنفيذ رضائي لعقد ينحصر أثره بين أطرافه ، و لا يمكن جعله أساس [شركة ل.] ذلك أن هذه الأخيرة تؤسس على واقعة قانونية و ليس على أساس تصرف قانوني، كما أن المستأنف عليها جعلت من محضر الفرقة الوطنية عدد 1103 وثيقة رسمية كاشفة و منشئة لمزاعمها، و الحال أن هذا المحضر جاء للبحث حول أخلاقيات مسيرها، و أن المستأنف عليها هي مالكة المحول و هي من قام بإصلاحه، كما أنها جعلت من قرار محكمة النقض الصادر بغرفتين في إطار نزاع بين العارضتين و شركة أجنبية تدعى [ط.] شماعة لتثبيت مزاعمها، ذلك أن المقررات القضائية تلزم أطرافها وحدهم و لا تتعداهم إلى الأغيار طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع، و أن ملف النازلة يخلو من أي حكم نهائي حمل [شركة ل.] المسؤولية تجاه [شركة ط.]، فالفصل 451 من ق.ل.ع ينص على أن" قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له. ويلزم: 1 - أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛ 2 - أن تؤسس الدعوى على نفس السبب؛ 3 - أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة"، و أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت لشروط هذا الفصل ، و خاصة الشرط الثالث ، كما أنه حمل قرار محكمة الإستئناف ما لا ينص عليه ، لأنه بالرجوع إلى حيثيات هذا القرار فإنه لم يبت في مسؤولية [شركة ط.]، فنطاق هذه الحجية نطاق شخصي و ليس عيني، و أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير [تورس]ة [الغنيمي] هي بمثابة شجرة الأكاذيب التي تتمسك بها المستأنف عليها ، ففيما يخص زورية الخبرة فإنها لم تذكر مباشرة بأن [شركة ل.] هي المسؤولة عن الحريق، و إنما استعمل بعض الصيغ يحمل [شركة ل.] المسؤولية، كما أنه لم يتمكن من إعطاء رأي علمي بعد أربعة أشهر من وقوع الحريق، و بعد مسح جميع معالمه، و أن الأمر الإستعجالي الصادر بتاريخ 23/03/2016 في الملف عدد 505/8101/2016 اكتفى فقط بتعيين اسم الخبير و حدد النقط التقنية التي يتعين الإجابة عليها، و ليس منها تقرير مسؤولية الحريق، كما أن التقرير لم يرجع إلى القاضي للمصادقة عليه، كما أن الخبير [تورس]ة حرف الوقائع التي عاينها ، و أن المستأنف عليها تلتزم الصمت بخصوص النقاش حول ملكيتها للمحول الكهربائي و مسؤوليتها عن حراسته و صيانته بناء على عقد الإشتراك، الذي برأت فيه [شركة ل.] من أي مسؤولية عن أي حادث أو حريق، و أن المشترك يتحمل كل الحوادث التي تنتج عن التجهيزات الكهربائية، و تقر فيه و تعترف بأن [شركة ل.] لن تكون مسؤولة عن أي حوادث تتعلق بالأشخاص أو بالتجهيزات، و أن [شركة ط.] تضمن [شركة ل.] و مؤمنتها ضد الغير على كل حريق قد يندلع في التيار الكهربائي، و هو ما أكده الفصل 4 من عقد الإشتراك و خاصة الفقرات 11 إلى 15 منه، و ما يؤكد أن المحول الكهربائي في ملكية المستأنف عليها التي تؤمن لدى [شركة التأمين أ.] و [س.]، و ان تفسير العقود حدده الفصل 461 من ق.ل.ع في حالة غموضها، و ليس في حالة وضوح ألفاظها بصريح بنودها، كما هو الحال بالنسبة للفصل 4 من عقد الإشتراك، و بخصصو التعويض المحكوم به فإن محكمة الدرجة الأولى باطلاعها على تقرير الخبرة الحسابية المأمور بها تبين لها أن المستأنف عليها تلقت تعويضا شاملا بموجب عقد التأمين رقم [رقم بوليصة التأمين] الذي يؤمن عن المخزن الذي نشب فيه الحريق ، المشار إليه في عقد التامين بالطر 2 و فصلت محتوياتهو قيمتها، و البند 3 المتعلق بضمان مسؤولية المكتري، و البند 4 المتعلق بالقيمة التحويلية المتنزلة رمن مجوع الأجهزة الموجودة في البناء، و البند 6 مقابل المحول الكهربائي KVA 400 و تجهيزاته عن خسائر إلكترونية، و البند 7 ضمان ضد متابعة الجيران و الغير، و البند 10 بالنسبة لضمان القيمة الكلية للبضائع المشتركة الموجودة و الموزعة بالمخازن الثلاثة، و انتهت المحكمة إلى رفض طلب التعويض عنها، و هي نفس العناصر التي تم إدراجها في تقرير الخبرة ، لكن محكمة الدرجة الأولى سايرت المستأنف عليها في التعويض عن فوات الكسب جراء توقف نشاطها بالمخزن، و الحال أن المستأنف عليها لم تبين ما إذا كان التوقف شمل كافة مخازنها، و لم تثبت للمحكمة قيمة الكسب المزعوم تفويته، و لم يتم اكتتاب التأمين بخسارة الأرباح أو الخسارة التبعية، و أن الحكم خرق الفصلين 10 من ق.م.ج 109 من ق.م.م المتعلقين بالدفع بإيقاف البت ، و تدليان بشهاتين ضبطيتين تفيدان متابعة الخبير [تورس]ة [لغنيمي] و [عبد القادر (ط.)] و [ادريس (ط.)] و شركطة [ط.] من أجل جنحة تقديم رأي كاذب للمحكمة، و إقرار وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة ، و النصب و اختلاس عمدا قوى كهربائية ، و بخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى فإن مبدأ الوحدة المادية للدعويين العمومية و المدنية و شروط السبب و الموضوع قائمة للقول بإيقاف البت، و اعتماد الحكم على قرار محكمة النقض للقول بمسؤولية [ل.] عن الحريق مؤسسة على تقرير الخبير [لغنيمي تورسة] الذي سايرته محاكم الموضوع، و منها محكمة الدرجة الأولى ، و أن الفصل 102 من ق.م.م واضح، و ان العارضة نازعن بشدة في زورية تقرير الخبير [تورس]ة [لغنيمي]، و التمس الحكم أساسا بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به، و الحكم تصديا برفض الطلب، و احتياطيا إيقاف البت، و أرفق مذكرته بصورة من رسالة بشأن الظروف الغامضة لوقوع الحريق، و صورة الصفحات 1 و 4 و 6 من محضر الضابطة القضائية، و صورة من خلاصة تقرير الشرطة العلمية، و صورة من تقرير الخبير [بديس الطيب]، و صورة من الشروط العامة لعقد الإشتراك، و صورة من رسالة صادرة عن [شركة ط.]، و شهادتين بمآل ملف. و بجلسة 11/05/2023 أدلى نائب [شركة ط.] بمذكرة جوابية أوضح فيها أن الأطرف موضوع المتابعة لا علاقة لهم بنازلة الحال، و أن قضاء محكمة النقض مستقر على كون قاعدة الجنائي يعقل المدني لا يكون لها محل إلا إذا كان للحكم الجنحيي تأثير على ما هو معروض أمام القاضي المدني، و ان المستأنف عليهما تقدمتا بشكاية كيدية ضد الخبير [احيسوبي محمد كمال لحلو] أمام السيد قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا بعدم متعابته ، قضت الغرفة الجنحية بعدم قبول استئناف هذا الأمر، و أن محكمة الدرجة الأولى بعدما أعملت سلطتها التقديرية و خفضت مبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير إلى حدود مبلغ 5.249.434,00 درهم تكون قد خرقت القانون و أساءت التعليل، و أنه لا يمكنها استعمال سلطتها التقديرية لأن الأمر يتعلق بمسألة فنية تبقى من ذوي الإختصاص ، و هو ما استقر عليه عمل محكمة النقض في القرار عدد 201 الصادر في الملف عدد 2530/4/3/2014 بتاريخ 11/02/2016، و أن الطاعنة أدلت للخبير [الحيسوبي] المعين ابتدائيا و للمحكمة بوثائق مسجلة في دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام تثبت جسامة الأضرار اللاحقة بها و المحددة في مبلغ 104.794.123,00 درهم، و بعد حصولها على مبلغ 52.582.760,00 درهم من [شركة التأمين س.] و [أ.] فإن المبلغ المتبقى و المستحق هو 52.211.363,00 درهم، و ان مسؤولية الحريق حسمت فيها محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 416/3 الصادر بتاريخ 23/07/2019 في الملف التجاري عدد 1592/313/2018 ، و التمس رد دفوع المستأنف عليهما و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من مبلغ التعويض إلى حدود المبلغ المطلب به في مقاله الإستئنافي، و أرفق مذكرته بصورة من قرار صادر عن محكمة النقض، و صورة من امر بعدم المتابعة صادر عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء ملف التحقيق عدد 60/15/2018 و صورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2019 تحت عدد 1894 ملف عدد 109/2526/13. و بجلسة 11/05/2023 أدلى دفاع المستأنفة [شركة ط.] بطلب رام إلى تقديم المرافعة الشفوية. و بجلسة 08/06/2023 أدلى دفاع المستأنفة [شركة ط.] بمستنتجات أكد فيها محرراته السابقة. وحيث أدرج الملف بجلسة 08/06/2023 حضرها نواب الأطراف و بعد تقديم مرافعتهم الشفوية قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 06/07/2023. محكمة الإستئناف في استئناف [شركة ل.] و [شركة أ.ت.م.]: حيث أسست الطاعنتان استئنافهما على الأسباب أعلاه. في شأن السبب المتخذ من خرق الحكم الفصل 124 من الدستور و الفصل 451 من ق.ل.ع: حيث تعيب الطاعنتين الحكم خرق و سوء تطبيق الفصل 451 من ق.ل.ع بدعوى أنه جعل من قرار محكمة النقض الصادر بغرفتين في إطار نزاع بينهما وبين شركة "[ط.]" أساسا لتحميل الطاعنة [شركة ل.] المسؤولية، و الحال أن المقررات القضائية تلزم أطرافها وحدهم و لا تتعداهم إلى الأغيار طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع، و أن الملف يخلو من أي حكم نهائي حمل [شركة ل.] المسؤولية تجاه المستأنف عليها [شركة "ط.] ". لكن حيث إن الثابت من القرار الصادر عن محكمة النقض بغرفتين بتاريخ 23/07 /2019 تحت عدد 416/3 في الملف التجاري رقم 1592/3/3/2018 أنه و إن كان يتعلق بالمستأنفتين و [شركة "ط."] التي لا علاقة لها بالمستأنف عليها [شركة "ط."] ، فإنه يخص نفس الحريق الواقع بتاريخ 05/01/2016 بمخازن الشركتينموضوع محضر الضابطة القضائية عدد 1103 ف و ش ق المؤرخ في 11/04/2016، و بنفس المحول الكهربائي، والذي انتهت فيه محكمة النقض بعدم قبول المذكرة التفصيلية وبرفض طلب نقض القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2018 تحت عدد 2801 ملف عدد 2496/8202/2017 وتحميل الطالبتين الصائر بعلة "لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قررت مسؤولية [شركة ل.] عن الحادث منطلق النزاع بموجب قرارها التمهيدي رقم 912 الصادر بتاريخ 05/12/2017 الذي جاء في منطوقه تكليف الخبير "... بتحديد الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليها من جراء الحريق الذي تعرضت له بتاريخ 05/01/2016 والذي تسبب فيه المحول الكهربائي التابع ل[شركة ل.]..." وهو القرار الذي لم يكن محل طعن بالنقض من طرف الطالبتين إذ اقتصر طعنهما على القرار القطعي دون التمهيدي المشار لمضمونه أعلاه وبذلك تحصن ما قضت به محكمة الاستئناف التجارية بخصوص المسؤولية عن الحادث؛ لأن عدم الطعن في القرار التمهيدي سالف الذكر حال دون قيام محكمة النقض ببسط رقابتها عليه وبالتالي فالوسيلتان أعلاه المنصبتان على مناقشة القرار المطعون فيه من هذا الجانب غير مقبولتين"، و بالتالي فإن القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2018 تحت عدد 2801 ملف عدد 2496/8202/2017 أصبحت له حجيته، و هذا الأخير حسم بصفة نهائية في مسؤولية [شركة ل.] عن الحادث بحيث جاء في تعليله في الصفحة 30 " ... أن تقرير الخبرة الأولي المنجز من طرف [مكتب ج. للخبرة] بناء على طلب [شركة التأمين س.] خلص إلى أن سبب الحريق ناتج عن حدوث شرارة قوية نتيجة تماس كهربائي بخصوص إمداد الكهرباء متوسط الضغط التابعة ل[شركة ل.] المزودة للمحول الكهربائي قبل القاطع الكهربائي لشركة TOLBOIS و أن مسؤولية الحريق تعود ل[شركة ل.]..."، كما أنه استند إلى تقرير خبرة السيد [الغنيمي تورسة] الذي حدد أسباب الحريق في: انفجار القوس الكهربائي داخل خلية الإسترجاع لديك الوصول A مع تناثر شضايا منصهرة في جميع الإتجاهات. أن تناثر الشظايا المنصهرة وصل إلى نوافذ بين المحول المملوئة بالنجارة و غبار الخشب الشيء الذي ادى إلى تطر الحريق بسهولة إلى داخل المعمل. أن الشظايا المنصهرة و المتناثرة و التي وصلت إلى النوافذ كفضاء غني بغبار النجارة و رواسبها أدى إلى تطور الحريق بسهولة إلى داخل معمل النجارة. و بذلك فقد حسم القرار الإستئنافي المذكور بأن المحول الكهربائي في ملكية [شركة ل.]، و بأنها ملزمة بصيانته و مراقبته حتى يمكن تفادي أي عطب أو تماس كهربائي من شأنه أن يتسبب في اندلاع النيران ، و بالتالي تبقى مسؤولة عن الحريق الذي وقع بتاريخ 05/01/2016 لأنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن تشغيل المحول و صيانته. و حيث إنه و إن كانت شروط الفصل 451 من ق.ل.ع غير متوفرة في نازلة الحال لأن القرار الإستئنافي المذكور لا يتعلق بدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، فإن القرار الإستئنافي و بالتبعية قرار محكمة النقض الصادر بغرفيتين له حجية الأمر المقضي به و التي تختلف عن قوة الشيء المقضي به، ذلك أنه و طبقا للفصل 450 من ق.ل.ع فإن " القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي: 1 - التصرفات التي يقضي القانون ببطلانها بالنظر إلى مجرد صفاتها لافتراض وقوعها مخالفة لأحكامه؛ 2 - الحالات التي ينص القانون فيها على أن الالتزام أو التحلل منه ينتج من ظروف معينة، كالتقادم؛ 3 - الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي"، فبمقتضى هذا الفصل فإن الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي تعتبر قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات و لا يقبل أي إثبات يخالف تلك القرينة ( قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 14/12/2005 تحت عدد 3330 ملف عدد 3926/04 منشور بمجلة المعيار العدد 37 الصفحة 139 و ما يليها)، و هو ما يؤكده الفصل 453 من ق.ل.ع الذي ينص على أن " القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية"، و بالتالي فإن مسؤولية [شركة ل.] عن الحريق و بصرف النظر عن قانونية أو عدم قانونية الخبرة المنجزة من طرف الخبير [لغنيمي تورسة] التي استند إليها القرار الإستئنافي عدد 2801 تم الحسم فيها بصفة نهائية بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض الصادر بغرفتين بتاريخ 23/07 /2019 تحت عدد 416/3 في الملف التجاري رقم 1592/3/3/2018 الذي له حجية الأمر المقضي به، و يعتبر قرينة قانونية لا تقبل إثبات ما يخالفها، مما يكون معه دفع المستأنفتين بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده. في شأن السبب المتخذ من خرق الحكم الفصل 10 من ق.م.ج و الفصل 109 من ق.م.م: حيث تعيب الطاعنتان الحكم خرق الفصل 10 من ق.م.ج و الفصل 109 من ق.م.م بدعوى أن محكمة الدرجة الأولى رفضت الدفع بإيقاف البت رغم أن مبدأ الوحدة المادية للدعويين العمومية و المدنية و شروط السبب و الموضوع قائمة. لكن حيث إنه و إن كان يتبين من الشهادة الضبطية بمآل ملف جنحي الصادرة عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 06/03/2023 أنه تمت متابعة الخبير [تورس]ة [لغنيمي] و [عبد القادر (ط.)] و [ادريس (ط.)] و [شركة ط.] من أجل جنحة تقديم رأي كاذب للمحكمة و إقرار وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة و النصب و اختلاس عمدا قوى كهربائية في إطار الملف الجنحي العادي التأديبي رقم 444/2101/2021، فإن الفصل 10 من ق.م.ج ينص على أنه "يمكن إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها"، كما ينص الفصل 109 من ق.م.م على أنه " إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من أحدهم"، فقاعدة الجنائي يعقل المدني تقتضي وحدة الموضوع في الدعويين ، و أن يكون البت في الدعوى المدنية متوقفا على البت في الدعوى الجنائية بحيث يكون ما ثبت من فعل جرمي دليلا حاسما في الدعوى المدنية ( قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 19/08/2011 تحت عدد 3319 ملف عدد 2348/08 ، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة المدنية الجزء التاسع ص 159 و ما يليها)، و بالتالي فإنه و إن كانت متابعة الخبير [لغنيمي تورسة] و [عبد القادر (ط.)] و [ادريس (ط.)] و [شركة ط.] تتعلق بنفس الحريق الواقع بتاريخ 05/01/2016 ، فإن البت في الدعوى الحالية غير متوقف على البت في الدعوى العمومية، لأن مسؤولية [شركة ل.] عن الحريق تم الحسم فيها بصفة نهائية بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض الصادر بغرفتين بتاريخ 23/07 /2019 تحت عدد 416/3 في الملف التجاري رقم 1592/3/3/2018 الذي له حجية الأمر المقضي به، و يعتبر قرينة قانونية لا يقبل إثبات ما يخالفها، فمتابعة الخبير [لغنيمي تورسة] بتحريف الوقائع التي عاينها في مكان الحريق و تقديمه رأيا كاذبا لا تأثير له على البت في الدعوى الحالية لوجود قرينة قانونية لا يقبل إثبات ما يخالفها، و يتعين بالتالي رد الدفع بإيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية. في شأن السبب المتخذ من خرق الحكم الفصل 230 من ق.ل.ع : حيث تنعى الطاعنتان على الحكم خرق الفصل 230 من ق.ل.ع بدعوى أن الفصل 4 من عقد الإشتراك ينص على أن كل الأجهزة و المحول الكهربائي في ملكية المستأنف عليها [شركة "ط."] و هي المسؤولة عن أي حريق يقع فيها. لكن حيث إنه و إن كان يتبين من الصورة الشمسية لعقد الإشتراك رقم 21/773 المؤرخ في 17/07/1987 أن المكتب المستقل الجماعي لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء مرتبط مع المستأنف عليها للتزويد بالطاقة الكهربائية من التوتر العالي ، وأن [شركة ل.] حسب الصورة الشمسية لعقد التدبير المفوض المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية أصبحت تسهر على التدبير المفوض لمصلحة توزيع الكهرباء ومصلحة توزيع الماء الشروب ومصلحة تطهير السائل بالدار البيضاء وبذلك تكون قد حلت محل المكتب المستقل حسب دفتر التحملات ، و أن الفقرة الأولى من الفصل 4 من عقد الإشتراك تنص على : " Article 4. INSTALLATIONS DE L'ABONNE: A partir du point de livraison, les appareils de manoeuvre et de protection, les transformateurs et toutes les installations basse tension seront établis, exploités et entretenus par les soins et aux frais de l'Abonné et resteront sa propriété. Les installations placées dans un local inaccessible à l'Abonné seront entrete nues par la Régie aux frais de l'Abonné qui conservera la responsabilité des accidents". بمعنى أن تركيب وتشغيل وصيانة أجهزة التحويل والحماية والمحولات و تجهيزات الجهد المنخفض ستتم من طرف المكتب على نفقة المشترك وستبقى ملكه، و ستتم صيانة التجهيزات في أماكن لا يمكن للمشترك الوصول إليها من قبل المكتب على نفقة المشترك الذي سيحتفظ بالمسؤولية عن الحوادث، و بالتالي فمسؤولية المشترك تتعلق بالتجهيزات التي لا يمكنه الولوج إليها، و أن الثابت من تقرير خبرة [بديس الطيب] التي أدلت بها المستأنفتان أن المحول الكهربائي له بابان الأول خاص ب[شركة ل.] و الثاني داخل الشركة المستأنف عليها، و بالتالي فالولوج إلى المحول ممكن للطرفين، و أنه و إن نصت الفقرات من 10 إلى 13 من العقد على أن : " En aucun cas, la Régie n'encourra de responsabilité, en raison des défectuosités des installations qui ne sont pas de son fait. L'Abonné sera responsable des accidents qui pourraient survenir de son fait ou du fait de son personnel ou de son installation, tant aux installations qu'au personnel de la Régie. Il est formellement entendu que la Régie ne sera en aucune façon responsable des accidents qui pourraient survenir au personnel et aux installations de l'Abonné, notamment par suite de la manœuvre des appareils du poste". بمعنى أن المكتب لن يتحمل أي مسؤولية بسبب عيوب في التركيبات ليست خطأه، و أن المشترك سيكون مسؤولاً عن الحوادث قد تحدث بسببه أو بسبب مستخدميه أو منشآته ، ولا يحق للمشترك المطالبة بالتعويض في حالة حدوث ضرر لمنشآته أو وقوع حادث لمستخدميه ، و بما أن المستأنفتين في نازلة الحال لم تثبتا أن هناك خطأ صادر عن المستأنف عليها بخصوص المحول الكهربائي موضوع الحريق، و أن للمحول باب خاص ب[شركة ل.] يمكنها الولوج إليه من أجل الصيانة ، فالإعفاء من الضمان يتعلق بتجهيزات المشترك في حين أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بمحول كهربائي تحت مراقبة [شركة ل.] التي تتحمل مسؤولية كاملة عن تشغليه و صيانته، و بخلاف ما نعته الطاعنات فإن القرار الصادر عن محكمة الإسئتناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2021 تحت عدد 5187 ملف عدد 5100/8232/2018 حمل مسؤولية الحريق ل[شركة " ب."] لعدم توفرها على أجهزة الحماية الداخلية الكفيلة بحماية أجهزتها الكهربائية متى تم الإنقطاع المفاجئ للنيار الكهربائي، في حين أن المستأنفتين لم تثبتان للمحكمة عدم توفر المستأنف عليها على أجهزة الحماية، كما أن الحريق ليس ناتج عن الإنقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، بل عن انفجار المحول الكهربائي و يكون بالتالي هذا الدفع غير مرتكز على أساس و يتعين رده. في شأن السبب المتخذ من خرق الخبير الحيسوبي [مصطفى بدر الدين] الفصل 63 من ق.م.م : حيث تعيب الطاعنتان الحكم خرق الفصل 63 من ق.م.م بدعوى أن الخبير [مصطفى بدر الدين] أنجز الخبرة بدون حضور الأطراف. لكن حيث إن الثابت من تقرير الخبرة الحسابية المنجز من طرف الخبير [مصطفى بدر الدين] أنه استدعى دفاع المستأنفتين الأستاذ [عبد الكبير طبيح] الذي توصل بالإستدعاء بتاريخ 22/01/2021 بواسطة الكاتبة [ياسمين (ع.)] ، كما توصل الأستاذ [المصطفى صابيق] بالاستدعاء بتاريخ 27/01/2021 عن طريق الكاتبة، فيما توصلت [شركة ل.] و [شركة أ.ت.م.] بتاريخ 22/01/2021 ، و حضر إجراءات الخبرة بتاريخ 04/02/2021 على الساعة الحادية عشر صباحا كل ممثل المستأنف عليها و دفاعها، و ممثل [شركة ل.] و [شركة أ.ت.م.]، و حضر دفاع المستأنفتين الأستاذ [المصطفى صابيق] و تخلف الأستاذ [عبد الكبير طبيح] رغم التوصل، و بذلك و بخلاف نعي المستأنفتين فإن الخبرة احترمت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م التي تنص على أنه "يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره. يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال"، و بماأن الغاية من الاستدعاء هو تحقق حضور الأطراف ودفاعهم وأن تخلف دفاع المستأنفة [شركة ل.] بعد التوصل بدون عذر مقبول يجعل الخبرة محترمة مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، كما أن الثابت من تقرير الخبرة أن الأطراف الحاضرين بتاريخ 04/02/2021 وقعوا على محضر الحضور الذي سجلت فيه تصريحاتهم، و أنه حضر عن [شركة أ.] الخبير [حسن (ح.)]، مما يكون معه ما عابته المستأنفتان من رفض الخبير [بدر الدين المصطفى] حضور خبير من قبلهما لإجراءات الخبرة غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده. في شأن السبب المتخذ من أن الخبير [مصطفى بدر الدين] قدم رأيا كاذبا بخصوص التعويض المستحق للمستأنف عليها: حيث تعيب الطاعنتان الحكم أخذه برأي الخبير [مصطفى بدر الدين] رغم أن هذا الأخير قدم رأيا كاذبا بدعوى أنه غير حقيقة قيمة الأضرار التي صرحت له بها المستأنف عليها بخصوص قيمة البنايات و الآليات و المعدات التقنية و وسائل النقل و مخزن الأخشاب، بحيث اعتمد وثائق المدعية فقط في تحديد قيمة المخزون في 71.606.647,12 درهما و هو غير مذكور في الميزانية، و أن الحكم التمهيدي كلف الخبير بتحديد الأضرار و ليس تقويمها. لكن حيث إن الخبير [المصطفى بدر الدين] و إن حدد الخسائر اللاحقة بالمستأنف عليها في مبلغ 104.794.123,00 درهما فإن محكمة الدرجة الأولى حكمت بالتعويض عن تراجع المعاملات من 05/01/2016 إلى 06/09/2016 فقط بحسب مبلغ 5.249.434,67 درهما ، و لم تحتسب التعويض عن البنايات و عن الآليات و المعدات التقنية و عن معدات النقل و معدات المكاتب و المعدات الإلكترونية و التجهيزات المختلفة و المخزون، كما أن التعويض عن توقف نشاط المستأنف عليها يتعلق بالمخزن موضوع الحريق فقط و ليس بباقي مخازن المستأنف عليها ، و أن الخبير [مصطفى بدر الدين] احتسبه اعتمادا على معدل نمو رقم المعاملات و نتائج الإستغلال لثلاثة سنوات قبل الحادث و هي 2013 و 2014 و 2015، و ثلاثة سنوات بعد الحادث و هي 2016 و 2017 و 2018، و حدد نسبة النمو في 05% استنادا إلى الوثائق المحاسبية للمستأنف عليها ، و حدد الفرق بين نتائج الإستغلال في مبلغ 199.454.143,00 درهما، و الخسارة في مبلغ 10.890.000,00 درهما ، و بالتالي و ما دام أن الخبير استند في النتيجة التي توصل إليها على الوثائق المحاسبية للمستأنف عليها المصادق عليها من طرف مدقق الحسابات و لم تدل المستأنفتان بما يخالفها، و أنه وطبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 19 من مدونة التجارة فإنه إذاكانت المحاسبةممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار فيالأعمالالمرتبطة بتجارتهم فإن دفع المستأنفتين بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس و يتعين رده. في استئناف [شركة ط.]: حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب بدعوى أنه حدد التعويض المستحق في مبلغ 5.249.434,67 درهما، في حين أن التعويضات يجب أن تشمل جميع عناصر الضرر حسب ما ينص عليه الفصلان 98 و 264 من ق.ل.ع سواء تعلق الأمر بالمسؤولية العقدية أو بالمسؤولية التقصيرية، و أنه تجاهل جميع عناصر الضرر الثابتة بوثائق تجارية صحيحة و بيانات محاساباتية نظامية و هي مفصلة في تقرير الخبير [المصطفى بدر الدين]، و أن المحكمة و إن أكدت بأن الطاعنة لم تتوصل بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن توقف نشاطها فإنها أخطأت عندما حصرت هذا التعويض في المدة من 05/01/2016 إلى 06/09/2016 مستندة في ذلك على مراسلة ل[شركة ل.] يوم 06/09/2016 ، لكي تقوم [شركة ل.] بتركيب محول جديد لكي تبدأ أشغال البناء، و أنه تم إعداد وإنجاز التصميم في تاريخ محدد،و بدأت أشغال البناء أيضا في تاريخ محدد ، وأن المصاريف والأداءات التي تكبدتها ثابتة لأنه تم اعتمادها في إطار المحاسبة السنوية و من طرف مدقق الحسابات . لكن حيث إن الثابت من تقرير الخبير [المصطفى بدر الدين] أنه حدد الأضرار اللاحقة بالمستأنفة كما يلي: و أن المستأنفة [شركة ط.] أقرت قضائيا بأنها توصلت بالمبالغ التالية كسقف للتعويض المتفق عليه حسب عقد التأمين المبرم بينها وشركتي التأمين [س.] و[أ.]: و أن العناصر الواردة في تقرير الخبير [المصطفى بدر الدين] سبق للمستأنفة التعويض عنها بموجب عقد التأمين n°[رقم بوليصة التأمين] الذي يؤمن عن المخزن الذي نشب فيه الحريق المشار إليه في عقد التأمين تحت مسم ىالخطر 2 risque IIوفصلت محتوياته وقيمته كما جاء في العقد، والبند 3 يتعلق بضمان مسؤولية المكتري بالنسبة للمدعية كمكترية للبنايات،والبند 4 يتعلق بالقيمة التحويلية للقِيم المستنزلة من مجموع الأجهزة المهنية الموجودة في البناء موضوع البند 3 ، والبند 5 لضمان الخسائر الكهربائية والبند 6 مقابل المحول 400 KVA وتجهيزاته و عن الخسائر الإكترونية ، والبند 7 ضمان ضد متابعات الجيران والغير، والبند 10 بالنسبة لضمان القيمة الكلية للبضائع الموجودة والموزعة بالمخازن موضوع الأخطارالثلاثة بما فيها المخزن الذي نشب فيه الحريق، فضلا عن ذلك فإن جرد الفواتير و الأداءات لسنوات 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و الذي حدد مبلغ الإستثمار في البنايات في مبلغ 22.865.351,49 درهما لا يفيد أنه يتعلق بمخزن المستأنفة فقط بل إنه يتعلق بمخازن شركات أخرى تابعة لمجموعة الطاوي، كما أن التعويض عن وسائل النقل يدخل في إطار التعويض عن التجهيزات و المعدات التي سبق التعويض عنها بوجب عقد التأمين، و بخصوص التعويض عن المخزون فإن الخبير [مصطفى بدر الدين] اعتمد في تحديده على معدل المبلغ المحدد من طرف المستأنفة ،و المبلغ المحدد من طرف مدقق الحسابات، و المبلغ المحدد من طرف [مكتب ج. للخبرة] ، و المبلغ المحدد في الخبرة الحرة للخبير [(م.)] ، و المبلغ المحدد في الخبرة الحرة للخبير [أحمد (ف.)] ليصل إلى مبلغ 71.606.674,12 درهما، و بما أن المستأنفة سبق لها التعويض عن البنايات و عن الآليات و التجهيزات و عن المخزون، و أنه و طبقا لمقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع فإن " الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه"، فإنه قيبقى التعويض الذي استفادت منه المستأنفة من طرف [شركة التأمين أ.] [س.] كاف و شامل لتغطية هذه الأضرار و يتعين بالتالي رد دفعها بهذا الخصوص. و حيث إنه بخصوص التعويض عن الخسائر الناتجة عن توقف النشاط و تراجع المعاملات فإن المستأنفة في نازلة الحال لم تحدد تاريخ انتهاء أشغال البناء، كما أنها لم تثبت أن هذه الأشغال تتعلق بالمخزن موضوع الدعوى فقط أم بجميع المخازن التي شابها الحريق، فضلا على أن مراسلتها ل[شركة ل.] يوم 06/09/2016 لتركيب محول جديد يعتبر قرينة على استمرار استغلالها المخزن من هذا التاريخ، و بالتالي فإن الحكم المستأنف عندما حصر مدة توقف نشاط المستأنفة في المدة من 05/01/2016 إلى 06/09/2016، و حدد مبلغ التعويض المستحق عن استغلال المخزن في مبلغ 656.179,333 درهما استنادا إلى ما توصل إليه الخبير [مصطفى بدر الدين] الذي اعتمد على الوثائق المحاسبية للمستأنفة يكون قد صادف الصواب، و يكون بالتالي المبلغ المستحق عن التعويض عن توقف النشاط هو 5.249.434,67 درهما. و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر تبقى كافة الدفوع المثارة من الطرفين غير منتجة و يتعين رد استئنافهما و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعهما الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا: في الشكل : قبول الاستئنافين. في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
55211
Subrogation de l’assureur-crédit : la preuve du paiement opposée par le débiteur doit concerner les factures objet du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Vente internationale de marchandises, Subrogation de l'assureur, Rejet de l'exception de paiement, Recouvrement de créances commerciales, Preuve du paiement, Opposabilité des exceptions au cessionnaire, Force probante des documents commerciaux, Factures impayées, Connaissement maritime, Assurance-crédit
55859
La contestation de la qualité de locataire constitue une cause de suspension de la prescription de l’action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
56623
Vente pour vice caché : le droit de l’acheteur à l’indemnisation de son préjudice de jouissance n’est pas absorbé par la résolution du contrat et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
57349
Charge de la preuve : il incombe au débiteur d’un engagement de libérer les lieux de prouver l’exécution de son obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57849
Preuve de la créance : la facture et le bon de livraison signés par le débiteur priment sur les conclusions contraires de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58339
L’existence d’un terme convenu dans un échéancier de paiement dispense le créancier de mettre en demeure le débiteur défaillant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
58881
Preuve de l’obligation : l’absence de signature du défendeur sur un contrat entraîne l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59567
L’action en reddition de comptes entre co-indivisaires d’un fonds de commerce est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2024
60113
Résolution du contrat de vente : Le vendeur ne peut obtenir la résolution du contrat lorsque le défaut d’accomplissement des formalités de transfert de propriété lui est imputable, l’acheteur ayant exécuté son obligation de paiement du prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024