Réf
63347
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4282
Date de décision
03/07/2023
N° de dossier
2022/8202/4737
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Paiement de créance, Liberté de la preuve, Force probante, Contrat de vente commerciale, Confirmation du jugement, Cachet de la société, Bons de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière commerciale. L'appelant contestait la validité des pièces produites, arguant de la violation des règles de preuve du droit civil relatives à la force probante des copies et à l'interdiction de la preuve par témoins pour les actes excédant un certain montant. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe fondamental de la liberté de la preuve qui prévaut en matière commerciale. Elle retient que les bons de livraison, dès lors qu'ils sont signés et visés par le débiteur et qu'ils contiennent le détail des marchandises, leur poids et leur valeur, constituent une preuve suffisante de l'existence de la créance. En l'absence de tout élément de preuve contraire ou de contestation sérieuse du contenu de ces documents par l'appelant, ceux-ci lui sont pleinement opposables. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 11/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/6/2022 تحت عدد 2299 ملف عدد 999/8235/2022 الذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ : 123.860.00 درهم أصل الدين مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث ان الإستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه يملك خمسة شاحنات لنقل الرمال والكاياص ، و أنه تعامل مع المدعى عليه والتي تملك معملا لتصنيع الاسمنت المسلح وأنه وفي إطار هذه المعاملة أفرغ في مقر معملها سلعا بقيمة وصولات التوصل التالية:
1 - 2021/9/13 وصل بتوصل عدد : 1882 عليه توقيع المسؤول عن مخازن الشركة بمبلغ 384 درهم.
2- 2021/10/14 وصل بتوصل عدد : 1977 عليه طابع الشركة وتوقيع المسؤول عن مخازنها بمبلغ 3420 درهم
3- 2021/10/14 وصل بتوصل عدد : 1978 عليه طابع الشركة وتوقيع المسؤول عن مخازنها بمبلغ 3120 درهم
4- 2021/10/16 وصل بتوصل عدد : 1979 عليه طابع الشركة وتوقيع المسؤول عن مخازنها بمبلغ 3180 درهم
5- 16/10/2021وصل بتوصل عدد : 1980 عليه طابع الشركة وتوقيع المسؤول عن مخازنها بمبلغ 3600 درهم
6 - 2021/10/29 وصل بتوصل عدد : 1981 عليه توقيع المسؤول عن مخازن الشركة بمبلغ 3770 درهم
7 - 2021/11/18 وصل بتوصل عدد : 1983 عليه طابع الشركة وتوقيع المسؤول عن مخازنها بمبلغ 3300 درهم
8 - 2021/11/18 وصل بتوصل عدد : 1984 عليه طابع الشركة وتوقيع المسؤول عن مخازنها مبلغ 3547 درهم
9 - 2021/11/18 وصل بتوصل عدد 1985: عليه طابع الشركة وتوقيع المسؤول عن مخازنها مبلغ 2700 درهم
10 - 2021/11/18 وصل بتوصل عدد 1986 عليه طابع الشركة وتوقيع المسؤول عن مخازنها بمبلغ 3480 درهم
11 - 2021/11/18 وصل بتوصل عدد 1987 عليه طابع الشركة وتوقيع المسؤول عن مخازنها بمبلغ 3045 درهم
12 - 2021/11/19 وصل بتوصل عدد 1988 عليه طابع كة وتوقيع المسؤول عن مخازنها بمبلغ 4205 درهم
13 - 2021/11/19 وصل بتوصل عدد 1989 عليه طابع الشركة وتوقيع المسؤول عن مخازنها بمبلغ 5115 درهم
14 - 2021/11/19 وصل بتوصل عدد 1990 عليه طابع الشركة وتوقيع المسؤول عن مخازنها بمبلغ 3540 درهم
15 - 2021/11/19 وصل بتوصل عدد 1991 عليه طابع كة وتوقيع المسؤول عن مخازنها بمبلغ 3360 درهم
16 - 2021/11/20 وصل بتوصل عدد 1992 عليه طابع الشركة وتوقيع المسؤول عن مخازنها بمبلغ 3987 درهم
17 - 2021/11/20 وصل بتوصل عدد 1993 عليه توقيع المسؤول عن مخازن الشركة بمبلغ 4950 درهم
18 - 2021/11/20 وصل بتوصل عدد 1994 عليه توقيع المسؤول عن مخازن الشركة بمبلغ 3600 درهم
19- 2021/11/22 وصل بتوصل عدد 1995 عليه توقيع المسؤول عن مخازن الشركة مبلغ 3600 درهم
20 - 2021/11/22 وصل بتوصل عدد 1996 عليه طابع الشركة وتوقيع المسؤول عن مخازنها بمبلغ 3600 درهم
21- 2021/11/22 وصل بتوصل عدد 1998 عليه طابع الشركة وتوقيع المسؤول عن مخازنها بمبلغ 3600 درهم
22-2021/11/23 وصل بتوصل عدد 1999 عليه توقيع المسؤول عن مخازن زن الشركة مبلغ 3660 درهم
23- 2021/11/23 وصل بتوصل عدد 2001 عليه توقيع المسؤول عن مخازن الشركة بمبلغ 3420 درهم
24- 2021/11/24 وصل بتوصل عدد 2002 عليه توقيع المسؤول عن عدد : 2002 عليه توقيع المسؤول عن مخازن الشركة بمبلغ 2760 درهم :
25- 2021/11/24 وصل بتوصل عدد 2003 عليه طابع الشركة وتوقيع المسؤول عن مخازنها بمبلغ 3120 درهم
26- 2021/11/24 وصل بتوصل عدد 2004 عليه طابع الشركة وتوقيع المسؤول عن وتوقيع المسؤول عن مخازنها بمبلغ 4060 درهم
27- 2021/11/25 وصل بتوصل عدد 2005 عليه طابع الشركة وتوقيع المسؤول عن مخازنها بمبلغ 3480 درهم
28-2021/11/25 وصل بتوصل عدد 2006 عليه طابع الشر كة وتوقيع المسؤول عن مخازنها بمبلغ 3300 درهم
29 - 2021/11/26 وصل بتوصل عدد 2007 عليه توقيع المسؤول عن عن مخازن الشركة مبلغ 3625 درهم
30 - 2021/11/26 وصل بتوصل عدد 2008 عليه توقيع المسؤول عن مخازن الشركة بمبلغ 3697 درهم
31 - 2021/11/30 وصل بتوصل عدد 2009 عليه طابع الشركة وتوقيع المسؤول عن مخازنها بمبلغ 4950 درهم
32- 2021/12/1 وصل بتوصل عدد : 2010 عليه طابع الشركة وتوقيع المسؤول عن مخازنها بمبلغ 4950 درهم
33- 2021/12/30 وصل بتوصل عدد : 2011 عليه توقيع المسؤول عن مخازن الشركة بمبلغ 4950 درهم
34- 2021/12/30 وصل بتوصل عدد : 2012 عليه توقيع المسؤول عن مخازن الشركة بمبلغ 47855 درهم المجموع هو 123.860.00 درهم
وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء المتخلد بذمتها رغم جميع المحاولات الحبية. لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 123.860.00 درهم و مبلغ 40.000 درهم كتعويض الفوائد القانونية والأضرار المادية الناتجة عن التماطل في السداد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وارفق مقاله بأصول 34 وصل للتوصل.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2022/05/12 والذي جاء فيه انه من شروط التقاضي الصفة والمصلحة والأهلية طبقا لمقتضيات الفصل 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية، وأن المدعي شخص طبيعي وهو المسمى يوسف (ق.) لا يتوفر على الصفة وأن الملف خال من وسائل الإثبات التي تثبت صفته في هذه الدعوى. لأجله يلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ، مع ما يترتب على ذلك قانونا. وبناء على مذكرة جواب المدعي بواسطة نائبه والتي جاء فيها أنه يدلي بالوثائق التالية: 1 - صورة من وصل طلبية أو ( بون دو كوموند ( صادرة عن المدعى عليها في اسم المدعي بتاريخ 17/11/2021 و هو وصل الطلبية أساس وصولات تسلم السلعة المرفقة بمقال الدعوى. 2- أصل إشهاد موقع عليه ومصادق على الإمضاءات فيه من طرف ستة من الشهود مضمونه : بأن المدعي هو للشاحنات نوع سكانيا المرقمة تحت الأعداد التالية : [المرجع الإداري] و [المرجع الإداري] و [المرجع الإداري] و [المرجع الإداري] و [المرجع الإداري] وأن هاته الشاحنات كانت تفرغ السلع التي تطلبها شركة ب. من المدعي خلال أشهر شتنبر واكتوبر و نونبر و دجنبر من سنة 2021، وأنه كان يكلف السيد فهد (ب.) الملقب ( بالريفي ) من أجل إفراغ حمولات الشاحنات المذكورة والمحملة بالرمل والكرابا وغيرها من السلع المطلوبة وذلك بمقرات شركة ب.، وأن الريفي كان ينقل هاته السلع لفائدة شركة ب. نيابة عن السيد يوسف (ق.)، وباعتباره يعمل لفائدته مع تسجيل استعداد هؤلاء الشهود السادة: صالح (ف.) [العنوان] القنيطرة واحمد (ب.) [العنوان] القنيطرة وعزيز (ج.) [العنوان] سلا وهشام (ج.) [العنوان] القنيطرة ورضوان (م.) [العنوان] القنيطرة للحضور أمام القضاء في كل بحث تأمر به المحكمة. وارفق مذكرته بصور لخمسة بطائق رمادية خاصة بالشاحنات نوع سكانيا دوات الأرقام [المرجع الإداري] . [المرجع الإداري] و [المرجع الإداري] و [المرجع الإداري] و [المرجع الإداري] والتي كانت تستعمل في تفريغ السلع المطلوبة لدى المدعى عليها توضح ملكية المدعي للشاحنات والتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
وبعد تمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة حول خرق مقتضيات الفصل 440 و 443 من ق.ل.ع فإن الحكم المستأنف عندما قضى على الطاعنة بالأداء إستنادا على صور وصول الطلبات وشهادة الشهود تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصلين 440 و 443 من ق.ل.ع فبالرجوع الى وثائق الملف ان الوصولات المدلى بها هي مجرد صور لا تحمل صفة المستأنف عليه وليس فيها أي دليل يؤيد أنها تتعلق بالمسمى يوسف (ق.) وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع تنص على أن على أن النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات لأصولها إذا اشهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي فيها النسخ نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتغرافي وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الصور المدلى بها مشهود بمطابقتها حتى يمكن اعتبارها قوة اثباتية و إن كانت هذه الوثائق المدلى بها لا علاقة لها بالمستأنف عليه ناهيك عن خرق مقتضيات الفصل 443 من ق.ل. ع والتي بمقتضاها تنص على أن الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شانها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات، أو الحقوق التي يتجاوز مبلغها عشرة آلاف درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بشأنها حجة رسمية أو عرفية وأن إدلاء المستأنف عليه بإشهاد لإثبات المديونية وهو الدي يملك الشاحنات لا يجوز قانونا، ويعتبر بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور وحول خرق مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع فإن الحكم المطعون فيه اعتبر في تعليله أن وصولات الطلبيات المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة والتوقيع بالقبول واعتبرتها حجة كتابية تثبت المديونية وقضت عليها بالأداء والحال انه بالرجوع لوثائق الملف كما هي معروضة على أنظار المحكمة، يتبين أن وصولات الطلبيات المدلى بها لا تحمل جميعها توقيعا بالقبول بل تحمل فقط طابعها وأن الفصل 417 من ق.ل. ع. ينص صراحة على أن الفاتورة لكي تعتبر حجة على يجب أن تحمل ما يفيد شرط القبول وأن الختم و الطابع لا يعتبر قبولا وأن الحكم المستانف الذي اعتبرها مقبولة من طرفها بالرغم من أنها أنها لا تتضمن توقيع المدين و أسس قضاءها عليها يكون حكما مجانب للصواب وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في العديد من قراراته ونخص بالذكر القرار عدد 398 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2018 في الملف تجاري عدد 2017/3/3/2260 والذي جاء فيه يشترط لاعتبار فاتورة حجة على تحمل ما يفيد شرط القبول، وأن الختم والطابع لا يعتبر قبولا والمحكمة التي اعتبرت في تعليلها أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة والتوقيع بالقبول. واعتبرتها حجة تثبت المديونية وقضت عليها بالأداء رغم أنها لا تحمل طابعها جميعها توقيعا بالقبول بل تحمل فقط طابعها جاء قرار سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا في خرق مقتضيات الفصل 440 و 447 من ق.ل.ع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالأداء والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا مع ما يترتب على ذلك قانونا وفي حول خرق مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالأداء والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 19/06/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 03/07/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم المطعون فيه الصواب فيما قضى به لخرقه لمقتضيات الفصول 440 و 443 و 417 ق م م .
وحيث ان الثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فالمستأنف عليه قد دعم طلبه من اجل الأداء بوصولات تسليم تتضمن مراجع البضاعة المسلمة لها ووزنها وقيمتها وان الوصولات جاءت موقعة ومؤشر عليها من طرف الطاعنة وبالتالي فالوثائق المدلى بها تعتبر حجة في مواجهتها في غياب ما يثبت الطعن في مضمونها او يثبت عكس ما هو ثابت بمقتضاها ، واما عن الطعن بخصوص خرق مقتضيات الفصل 443 ق ل ع و 417 ق ل ع فهو ايضا مردود طالما ان الأصل في المادة التجارية انها تقوم على مبدأ حرية الإثبات ان المستأنف عليه دعم ادعاءه بوصولات صادرة عنها وتحمل توقيعات صادرة عنها في غياب ما يثبت العكس، وبالتالي تبقى الوثائق الصادرة عن الطاعنة ملزمة لها وحجة على قيام المعاملة بينهما وكذا قيام المديونية بشانها مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيا قضى به الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الإستئناف وبتأييده.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54945
Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55079
Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55289
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55437
Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55537
Responsabilité du transporteur maritime : L’application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55627
Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55701
Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55787
Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024