Faux incident : L’abandon de la procédure de vérification d’écriture en raison de la défaillance du demandeur en faux conduit au rejet de sa contestation et à la reconnaissance de la validité de l’acte (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63346

Identification

Réf

63346

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4270

Date de décision

27/06/2023

N° de dossier

2021/8222/4306

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription de faux et d'un déni de signature. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant la validité des engagements. L'appelante, se prévalant de la fausseté de sa signature sur les actes de prêt et de cautionnement, soulevait leur inopposabilité. La cour écarte la procédure d'inscription de faux, relevant que celle-ci n'a pu être menée à son terme en raison de la défaillance de l'appelante, qui n'a pu être jointe et dont le conseil a fait défaut lors de l'audience d'instruction. Elle retient ensuite que les actes litigieux, dont la signature a été légalisée, font foi jusqu'à preuve du contraire, preuve que l'appelante n'a pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مع الطعن بالزور الفرعي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/08/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/05/2021 تحت عدد 5339 في الملف رقم 1712/8209/2021 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا بينهما لفائدة المدعية مبلغ 193.592,28 درهم (مائة و ثلاثة و تسعون ألف و خمس مائة و اثنان و تسعون درهما و 28 سنتيما) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و بتحديد الاكراه البدني في حق الكفيل المدعى عليه الثاني في الأدنى و بتحميلهما الصائر تضامنا بينهما و برفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف، وقام باستئنافه بتاريخ 12/08/2021، أي داخل الأجل، ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة ص.ك. تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/02/2021 تعرض من خلاله أنها منحت المدعى عليها قرضا ، وأنها توقفت عن أداء أقساط القرض و تخلذ بذمتها مبلغ إجمالي يرتفع إلى 193.592,28 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب المطابق لما هو مضمن بدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام ، وأن المدعى عليه الثاني قدم لفائدة العارضة كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود المبالغ التي ستتخلذ بذمة الشركة المكفولة ، و أن الكشوفات الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات وحجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين زبنائها طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة و المادة 156 من القانون المتعلق بتنظيم عمل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وأن عقد القرض نص على أنه في حالة عدم أداء ولو قسط واحد من الأقساط المتفق عليها صلبه فإن الدين يصبح بكامله حالا و واجب الأداء، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معه لإبراء ذمته باءت بالفشل، وأن هذه المحكمة هي المختصة نوعيا للبت في الطلب، والتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدة العارضة مبلغ 193.592,28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني و تحميل المدعى عليهما الصائر. و أرفق المقال ب : عقد قرض، كشف حساب وعقد كفالة .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة.

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب في جميع ما قضى به في حق العارضة شكلا وموضوعا وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ذلك أساسا من حيث الطعن بالزور الفرعي في عقد الكفالة وعقد القرض المدلى بهما فإن العارضة تفاجأت بالدعوى الحالية المقدمة من طرف المستأنف عليها شركة ص.ك. والتي تزعم من خلالها بأنها كفيلة لشركة c.f. وذلك بشأن القرض الذي إستفادت منه هاته الأخيرة من أجل تمويل شراء سيارة وأرفقت شركة ص.ك. المقال الإفتتاحي للدعوى بأصل عقد القرض وأصل کشف حسابی وأصل عقد كفالة ملتمسة الحكم على المدعى عليها وشركة c.f. بأدائهما بالتضامن لفائدتها مبلغ 193.592,28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني وتحميل المدعى عليهما الصائر ، وتؤكد العارضة بأنه لاعلاقة لها بعقد القرض وعقد الكفالة المدلى بهما وأنهما غير صادرين عليها وأن التوقيع الذي يحملانه ليس توقيعها، وأن العارضة تطعن بالزور الفرعي في عقد القرض وعقد الكفالة المذكورين أعلاه وذلك على إعتبار أن التوقيع الذي ضمن بهما والمنسوب إليها ليس توقيعها الحقيقي وغير صادر عنها مما تكون معه العارضة محقة في طلبها الحالي الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي في عقد القرض وعقد الكفالة المدلى بهما من طرف شركة ص.ك. " وفي التوقيع الذي ضمن بهما على اعتبار أنه غير صادر عنها وليس توقيعها الحقيقي وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 89 وما يليه من ق.م.م مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

إحتياطيا من حيث المقال الإستئنافي تزعم شركة ص.ك. " بمقتضی مقالها الافتتاحي للدعوى بأنها قدمت قرضا لشركة c.f. وان العارضة كفيلة لها محتجة في ذلك بعقد القرض وعقد الكفالة المدلی بهما، وأنه بالرجوع إلى عقد القرض وعقد الكفالة يتبين بأنهما غير صادرين عن العارضة وأن التوقيع الذي ضمن بهما ليس توقيعها وأنها تطعن فيهما بالزور الفرعي وفقا لما تم بسطه أعلاه، وأنه إضافة إلى ذلك فإن عقد القرض المذكور أعلاه قد جاء معيبا من الناحية الشكلية مما يجعله عديم الحجية القانونية في مواجهة العارضة فمن جهة أولى، فإن عقد القرض جاء خاليا من توقيع شركة ص.ك. وخاليا من توقيع شركة s. التي باعت السيارة موضوع عقد القرض، وأنه يتعين أن يكون عقد القرض موقعا من طرف جميع أطرافه حتى يكون ملزما ومرتبا لآثاره في مواجهتهم دون إستثناء الشيء الذي يبقى معه هذا العقد غير منتج لأي أثر قانوني طالما لم يوقع من جميع أطرافه وخاصة الشركة المقرضة، ومن جهة ثانية، فإن عقد القرض المدلى به جاء يحمل توقيعا منسوبا للعارضة وذلك بصفتها كفيلة وبصفتها مقترضة غير أن العارضة تؤكد بأنه لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بهاته الأخيرة ولم يسبق أن كان لها أي تعامل معها كيفما كان نوعه، وأن العارضة حاولت الحصول على نسخة من نموذج "ج" الخاص بالشركة المقترضة فتبين لها بأن رقم السجل التجاري المضمن بعقد القرض يتعلق بشركة أخرى مما أكد لها بأنها ضحية عملية نصب واحتيال بإسمها من طرف شركة c.f. ، ومن جهة ثالثة فإن عقد الكفالة المدلى به غير صادر عن العارضة وغير موقع من طرفها إذ كيف لها أن تكون كفيلة لأداء دين لا علاقة لها به ويخص شركة وهمية لاوجود لها، ومن جهة رابعة، فإنه كان يتوجب على شركة ص.ك. أن توجه للعارضة رسالة تنذرها بموجبها بأداء الدين المتعلق بعقد القرض موضوع الدعوى الحالية وذلك بصفتها كفيلة حسب زعمها وذلك قبل أن تتقدم بدعواها الحالية وفقا لما تقتضيه المقتضيات المنصوص عليها في قانون الإلتزامات والعقود، وأنه لم يسبق للعارضة أن توصلت من طرف شركة ص.ك. بأي رسالة إنذارية، وأن ملف الدعوى جاء خاليا مما يفيد توصل العارضة بأي إنذار تطالب فيه شركة ص.ك. العارضة بالأداء، مما تبقى معه الدعوى الحالية سابقة لأوانها.

لذلك تلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الحكم بتطبيق إجراءات الطعن بالزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 92 وما يليه من ق.م.م والحكم بزورية عقد القرض وعقد الكفالة والتوقيع المضمن بهما والمنسوب للعارضة و تحميل المستأنف عليهما الصائر واحتياطيا الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا ببطلان عقد القرض وعقد الكفالة المدلى بهما من طرف شركة ص.ك. لزوريتهما وإحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وتحميل المستأنف عليهما الصائر ابتدائيا واستئنافيا.

وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف .

و بناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 30/11/2021 جاء فيها أن كل مزاعم التي ساقها المدعي بمقاله الاستئنافي جاءت غير مرتكزة على أي اساس واقعي أو قانوني سليم ذلك ان دفوع المستأنفة ارتكزت على أن عقد الكفالة أساس الدعوى الحالية مزور و غير صادر عنها ملتمسا تطبيق مسطرة الزور الفرعي لكن فإن الطعن بالزور الحالي يبقى غير مقبول شكلا لعدم إدلاء دفاع المستأنف بتوكيل من هذا الأخير للطعن بالزور الفرعي في عقود الكفالة مما يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي أما من حيث المديونية فطعن المستأنفة في توقيعها على عقد الكفالة جاء معيبا كما تقدم أعلاه كما أن توقيعها جاء مصحح الإمضاء من طرفها و بالتالي فطعنها في عقد الكفالة أساس التزامها يبقى غير جدير بالاعتبار أما فيما يتعلق بدفع المستأنفة بعدم توصلها بالإنذار من طرف العارضة، فعقد الكفالة أساس التزام المستأنفة لم يتضمن من بين بنوده شرط توجيه إنذار قبلي للكفيلة قبل رفع الدعوى مما يبقى معه هذا الدفع بدوره غير قائم على أساس و مستوجبا للرد وأن المستأنفة لا تنفي كونها لاتزال مدينة للعارضة وأنه إذا أثبت الخصم وجود الالتزام و ما يفيد الإخلال به فإن على من يدعي انقضائه في حقه إن يثبت ذلك.

و أن مديونية المتعرض ثابتة من خلال عقد القرض و عقد الكفالة و كشف الحساب أساس الحكم المستأنف وأن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها و بينها و بين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان و في غياب ما يفيد أداء المستأنفة لمبلغ الدين الذي لا يزال عالقا بذمتها تبقى دفوعها غير قائمة على أساس و و مستوجبة للرد.

لذلك تلتمس أساسا التصريح بأن جميع المزاعم و الدفوع المثارة من قبل المستأنفة جاءت غير مبنية على أي أساس من الواقع أو القانون و جاءت بالتالي مستوجبة للرد و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر. احتياطيا: الحكم بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 20/06/2023 ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتخلف الأستاذ (ع.) والأستاذ (ر.) رغم سابق الإعلام، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/06/2023

محكمة الاستئناف

فيما يخص الطعن بالزور الفرعي:

حيث إن المحكمة باشرت مسطرة الزور الفرعي كما هي منصوص عليها بالفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، للتثبت من الزور المثار بشأن عقدي القرض والكفالة موضوع الدعوى، ومن أجل ذلك تم استدعاء المستأنفة ونائبها لجلسة البحث ورجعت شهادة تسليم المستأنفة بملاحظة تعذر العثور على العنوان بعد البحث والتحري من طرف المفوض القضائي سعيد (ص.)، كما تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل مما تعذر معه إنذاره للإدلاء بالعنوان الصحيح للمستأنفة وكذا استكمال إجراءات البحث، وعليه فقد تقرر صرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي.

فيما يخص إنكار عقدي القرض والكفالة:

حيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن العقدين يحملان توقيع المقترضة والكفيل ومصادق على صحته بتاريخ 24/05/2019، وأن المستأنفة لم تدلي بخلاف ما ضمن بهما مما يبقى معه سبب الطعن غير مرتكز على أساس قانوني، و يتعين رده، وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على عاتق الطاعنة اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق المستأنف عليه الأول وغيابيا في حق الثاني.

في الشكل : قبول الاستئناف مع الطعن بالزور الفرعي

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile