Réf
63343
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4265
Date de décision
27/06/2023
N° de dossier
2023/8203/1958
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande d'expertise, Réclamation extrajudiciaire, Prescription commerciale, Mise en demeure, Interruption de la prescription, Force probante, Factures impayées, Créance commerciale, Courrier électronique, Contrat d'abonnement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription quinquennale et la force probante des factures émises dans le cadre d'un contrat d'abonnement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, faute de mise en demeure interruptive, et, à titre subsidiaire, contestait le montant des factures en sollicitant une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que des courriels de relance adressés au débiteur constituent une mise en demeure extrajudiciaire ayant un effet interruptif au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Elle rejette également la demande d'expertise, considérant que les factures font foi entre les parties conformément aux stipulations du contrat d'abonnement et qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence probatoire du débiteur. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة و.م. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 18/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد1873 بتاريخ 28/02/2023 في الملف عدد 1803/8235/2022 و القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 78.259,83 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 04/04/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال مما يكون معه طعنها بتاريخ 18/04/2023 حسب البين من تأشيرة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء قد تم داخل الأجل القانوني ومادام الاستئناف مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يتعين التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن الشركة المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه عرضت فيه أنها دائنة لشركة شركة و.م. بمبلغ أصلي قدره 78259.83 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب والفواتير الشهرية للاستهلاك وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليه قصد حثها على الأداء باءت جميعها بالفشل بما فيها رسالة الإنذار الموجهة من طرف دفاع العارضة الممضي أسفله وأن العارضة تجد نفسها مضطرة إلى سلوك المسطرة الحالية قصد الحصول على دينها وأن صمود المدعى عليها التعسفي وامتناعها عن الأداء ألحق بالعارضة أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وما ينجم عن ذلك من خسائر وتفويت لفرص الأرباح مما يتعين معه الحكم عليها بأدائها للعارضة تعويضا عن الضرر، وانتهت في مقالها بان التمست من المحكمة الحكم على المدعى عليها شركة و.م. بأدائها لفائدة الشركة المستأنف عليها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 78259,83 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الامتناع عن الأداء وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر وأرفق المقال بصور من عقد الاشتراك وكشف حساب الفواتير الشهرية للاستهلاك وصورة من نموذج (ج) من السجل التجاري؛
وبناء على رسالة الإدلاء المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 10/01/2023 جاء فيها أن الشركة المستأنف عليها تدلي نموذج (ج) من السجل التجاري وملتمسة ضم هذه الوثيقة للملف واعتبارها والحكم وفق المقال الافتتاحي؛
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/01/2023 جاء فيها أنه بالرجوع إلى الكشوف الحسابية التي أدلت بها الشركة المدعية نجدها ترجع إلى سنوات 2008 و 2010 وأخرها أنجز بتاريخ 01-10-2017 وأن هاته الكشوف الحسابية التي أعدتها وخلقتها الشركة المدعية لا يمكن الرجوع إليها أو اعتمادها لوسيلة إثبات لتقادمها لان التقادم المسقط في مدونة التجارة هو 5 سنوات من إنجاز المعاملة إن كانت هناك معاملة وأن هذا ما ينص عليه الفصل 5 من مدونة التجارة الذي ينص على ما يلي " تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة " وأنه على هذا الأساس وطبقا للواقع وهو تاريخ الفواتر المعدة من طرف المدعية و التي يرجع تاريخها كلها إلى ما قبل 01-10-2017 وكذلك تاريخ تقديم الدعوى الذي هو 23 دجنبر 2022 فإنها قد مرت أكثر من خمس سنوات الذي ينص عليها الفصل 5 من مدونة التجارة ؛ ملتمسة الحكم بأن طلب الأداء قد طاله التقادم و التصريح بعدم قبول الطلب ؛
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 07/02/2023 جاء فيها أن المدعى عليها دفعت ان الكشوفات الحسابية التي استندت عليها العارضة في دعواها ترجع الى تاريخ 01/10/2017 وهو ما يجعلها متقادمة الا ان دفعها في غير محله وذلك على اعتبار ان جل الفواتير المطلوب اداؤها تتعلق بسنة 2022 ولم يطلها التقادم اما بالنسبة للفواتير المتعلقة بتاريخ 01/10/2017 فان العارضة ومنذ تاريخ استحقاقها وهي تراسل المدعى عليها وتحثها على الاداء حسب الثابت من الرسائل الالكترونية المرسلة للمدعى عليها في دجنبر 2020 وفي فبراير 2021 وأن الفصل 381 ق.ل.ع ينص على انه: ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية او غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيد التزامه ولو رفعت امام قاض غير مختص، او قضى لبطلانها لعيب في الشكل وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وتماشيا مع الاجتهادات القضائية المتواترة في هذا الباب اقرت ان المراسلة عبر البريد الالكتروني تعتبر مطالبة غير قضائية ثابتة التاريخ ينقطع بها التقادم بمقتضى القرار عدد 401 الصادر بتاريخ 22/01/2018 في الملف 2017/8202/5096 ، وهو ما يجعل التقادم منقطع والدفع مردود والفواتير المطلوب اداؤها مستحقة، ملتمسة الحكم برد دفوع المدعي عليها والحكم وفق مقالها الافتتاحي مع جعل الصائر على المدعى عليها وأرفقت برسالتي المطالبة بالاداء قرار رقم 401 ؛
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/02/2023 جاء فيها أن الشركة المستأنف عليها قد زعمت في مذكرتها التي أدلت بها بجلسة 07-02-2023 أنها قد بعثت إلى العارضة رسائل نصية إذ كيف يمكنها أن تفعل ذلك وهي قد قطعت الخطوط التي كانت تزود بها المدعى عليها منذ تاريخ 01-10-2017 وكل هذا يؤكد أنها تحاول أن تصنع حجة بنفسها وتؤكد أنها لم تتوصل بأية رسالة أو بريد الكتروني منذ ان انقطعت خطوطها ملتمسة الحكم وفق مذكرتها المدلى بها بجلسة 24/01/2023.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف شركة و.م..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف لم يأخذ بهذا الدفع الجدي الذي يجب أن يناقش قبل كل دفع أو دفاع إذ أن المشرع لم يأت به إلا لدرء المنازعات واستقرار المعاملات بين الناس واستمرارها بين التجار، خاصة أن المستأنف عليها لم تدل بأي ورقة أو رسالة تقطع التقادم. وأنه حتى عندما زعمت أنها بعثت للمستانفة برسائل نصية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، فإنها لم تثبت توصلها بهاته الرسائل مع أن إمكانية ذلك متاحة وأن إثبات ذلك يرجع على المستأنفة وليس عليها إذ أنه لا يكفي أن تزعم أنها راسلت دون أن تثبت توصلها بهذه المراسلة سواء بالطرق العادية أو غير العادية كما تدعي. وانها لا زالت متمسكة أنها لم تتوصل بأي مراسلة سواء عادية أو غير عادية خاصة وأن المستأنف عليها من بين الشركات التي تنشط في هذا المجال وإثباتها لتوصلها يكون متاحا لها ولو كان فعلا لا ثبتته، وأنه ما دام ليس هناك ما يثبت أنها قد توصلت بأي مراسلة فإنه ينبغي إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد برفض الطلب للتقادم.
وبصفة احتياطية فإنه إذا ما تجاوزت محكمة الاستئناف عند البحث في التقادم وهذا غير ممكن،فإنها تنعي على موضوع الطلب أنها لم تستهلك مقابل المبالغ التي جاءت في فواتير المستأنف عليها. وأن النزاع بينهما انصب على تردي الخدمة أولا والزيادة في الفواتير ثانيا وعدم مطابقتها لوجيبة الاستهلاك الحقيقية إضافة إلى أن المستأنف عليها لم تراع نوعها وكثرة خطوطها وما كانت تؤذيه من مبالغ جد معتبرة عندما كان اشتراكها عاديا خاصة أنما كانت لتشتكي لو بقي الأمر عاديا والخدمات مطابقة للعقد الرابط بين الطرفين والفواتير تعكس الاستهلاك الحقيقي لخطوها. والتمست لاجل ما ذكر بصفة أساسية الحكم بسقوط الدعوى للتقادم، وبصفة احتياطية الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تعهد لخبير مختص لتحديد نوع الخدمات والاستهلاك وقيمته وفحص الفواتير لمعرفة مطابقتها للاستهلاك ، وأن تكون حضوريا بالنسبة لها، وحفظ حقها في التعقيب على أي خبرة تنجز، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 13/06/2023 جاء فيها أن المقال الاستئنافي لا يرتكز على أساس واقعي وقانوني سليم ذلك أن المستأنفة دفعت بأنها لم تتوصل بالرسائل الالكترونية المرسلة إليها من طرفها والتي اعتبرتها المحكمة قاطعة للتقادم إلا أن دفعها في غير محله وذلك على اعتبار أنها راسلت المستأنفة عن طريق البريد الالكتروني الخاص بها تطالبها من خلالها بأداء الفواتير المتخلذة بذمتها والرسائل النصية بين دفتي الملف. هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن توصل المستأنفة بالرسائل النصية المرسلة لها من المستأنف عليها ثابت ولا مجال للدفع بالتقادم مادام قد تم قطعه والدفع بعكس ذلك غير جدي مما يتعين معه رد الدفع والتصريح والحكم برد الاستئناف والتصريح والحكم بتأيد الحكم الابتدائي مع جعل الصائر على المستأنفة.
وحول عدم ثبوت استهلاك المستأنفة للمبالغ المضمنة في الفواتير. فقد دفعت المستأنفة بأن المستأنف عليها لم تثبت استهلاك المستأنفة للمبالغ المضمنة بالفواتير إلا أن دفعها في غير محله وذلك على اعتبار أن العقد المبرم بينها والمستأنفة هو عقد اشتراك محدد بواجب شهري و محدد من حيث نوع الخدمة وقدرها حسب الثابت من عقد الاشتراك نفسه ومن تفصيل الفواتير المطلوب أداؤها وبذلك تكون المستأنفة ملزمة بأداء واجب الاشتراك المتعاقد بشأنه سواء استهلكت أولم تستهلك هذا من حيث المبدأ، أما فيما يخص نازلة الحال فإن المستأنفة كانت تستهلك الخدمات المتعاقد بشأنها . والتمست لاجل ما ذكر الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف مع جعل الصائر على المستأنفة.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 13/06/2023 حضرتها الأستاذة خوزامي عن الأستاذ مقبول وادلت بمذكرة جوابية وتخلف الأستاذ نجيب عن المستأنفة رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 27/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب باستبعادها لدفعها بالتقادم مؤكدة من ناحية أخرى أن البت في الطلب يقتضي إجراء خبرة حسابية لمعرفة الخدمات وتقدير قيمة الاستهلاك الحقيقية في كل خطوط الاشتراك ملتمسة لأجل ما ذكر الحكم بسقوط الدعوى للتقادم واحتياطيا إجراء خبرة تقنية مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
لكن حيث من ناحية أولى وبخصوص الدفع بالتقادم فإنه بالرجوع إلى الفاتورة المستدل بها المؤرخة في 17/11/2017 فقد سبق للمستأنف عليها أن قطعت بخصوصها التقادم بعد مراسلتها للمستأنفة في عنوانها الإلكتروني بتاريخ 11/02/2021 وبتاريخ سابق كذلك 10/12/2020 لأجل أداء قيمتها دون أن تستجيب الطاعنة لذلك مما يكون التقادم قد انقطع وتكون الفاتورة مستحقة مما يكون معه الدفع المثار غير مبني على أساس ويتعين رده.
ورد في قرار لمحكمة النقض : "ينقطع التقادم بالمطالبة غير القضائية إذا كان لها تاريخ ثابت من شأنها أن يجعل الدين في حالة مطل ف 381 من ق.ا.ع"
وتعتبر الرسالة التي تطالب بحل النزاع حبيا دون الإشارة إلى مبلغ معين مطالبة غير قضائية من شأنها أن تقطع أمد التقادم. قرار 3/2/1982 تحت عدد 2 ملف مدني عدد 86609 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 30 ص 40 وما بعدها.
وحيث بخصوص الدفع بإجراء خبرة لتحديد الاستهلاك الحقيقي عن خطوط ا لاشتراك فيبقى بدوره دفعا مردودا لعدم الإدلاء بما يخالف ما ورد بالفاتورات المدلى بها وان الطلب المقدم تبعا لما ذكر القصد منه صناعة الحجة والمعلوم قانونا أن المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف فضلا عن كون الطلب المقدم يبقى معيبا ومخالفا لما تم الإمضاء عليه في عقود الاشتراك من كون الفواتير تعد وسيلة إثبات وأن الزبون قد أخذ علما بشروط العقد الخاصة والعامة دون إبداءه أي تحفظ بخصوصها مما يكون الدفع المثار غير مبني على أساس سليم ويتعين رده.
وحيث تكون الأسباب المبسوطة من طرف الطاعنة غير وجيهة مما يتعين ردها والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
58211
Le contrat de service conclu avec une agence de voyages est soumis à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription annale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58315
Preuve de la créance commerciale : Le refus du débiteur de produire ses livres comptables permet au juge de se fonder sur l’expertise judiciaire et les documents du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
58435
Force probante de la facture acceptée : L’acceptation d’une facture par le débiteur vaut reconnaissance de la créance et lui impose de prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
58545
Qualification du contrat : en l’absence de bail écrit, la preuve d’un fonds de commerce préexistant et de contrats de gérance antérieurs justifie la qualification de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2024
58657
La cession d’un fonds de commerce est inopposable au bailleur qui n’en a pas été notifié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58811
Vente d’un fonds de commerce : l’existence d’un jugement d’éviction antérieur à la vente prive le contrat de son objet et justifie le rejet de la demande en rescission (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2024
58925
Facture commerciale : le cachet et la signature du débiteur valent reconnaissance de la transaction et font peser sur lui la charge de prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59015
Créance commerciale : Des factures non signées, corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024