Réf
63301
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4172
Date de décision
22/06/2023
N° de dossier
2023/8201/823
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transfert universel de patrimoine, Renouvellement du bail, Publicité légale, Paiement des loyers, Opposabilité au bailleur, Fusion de sociétés, Forclusion, Droit d'opposition des créanciers, Droit au bail, Continuation du bail, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une opération de fusion-absorption au bailleur d'un local commercial et sur le droit au renouvellement du bail de la société absorbante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de cette dernière en ordonnant le renouvellement du contrat à son nom.
Les bailleurs appelants soulevaient l'inopposabilité de l'opération, faute de notification régulière à l'ensemble des co-indivisaires, ainsi que des irrégularités procédurales tenant à la forme sociale de la société locataire et au respect de la procédure de fusion. La cour écarte ces moyens en retenant que l'opération de fusion était opposable aux bailleurs dès lors qu'elle avait été notifiée à leurs mandataires, lesquels avaient signé un acte d'acceptation non contesté engageant l'ensemble des co-indivisaires.
Elle relève en outre que l'encaissement sans réserve des loyers versés par la société absorbante pendant de nombreuses années valait reconnaissance de sa qualité de preneur. La cour juge par ailleurs que la contestation de la régularité de la fusion par les bailleurs, en leur qualité de créanciers, est irrecevable car tardive, le délai de trente jours prévu à l'article 239 de la loi 17-95 pour former opposition étant expiré.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم كل من زينب (ش.) وعبد الرحمان (ا.) بتاريخ 10/02/2023 بواسطة محاميهما بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنفان من خلاله الحكم عدد 10669 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/11/2022 في الملف عدد 6339/8202/2022 القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليه الخامس وبقبول باقي الطلبات,و في الموضوع: بتجديد عقد الكراء المبرم بتاريخ 15/04/1986 والمتعلق بالمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء بجعله بين المكرين ورثة الطيب (ب.) وبين المكترية شركة أ. وبنفس الشروط، وبتقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بالسجل التجاري رقم [المرجع الإداري] وبتحميل المدعى عليهم الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا, فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة أ. تقدمت بمقال عرضت فيه أنها شركة مجهولة الاسم, متخصصة في الأشغال العمومية والهندسة المدنية ومختلف أشغال البناء مقيدة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء كما يثبت ذلك نسخة التقييدات المضمنة بالسجل التحليلي رقم [المرجع الإداري]، وأنها قبل ذلك كانت تسمى "مقاولة ح.ا.ق." التي كانت تكتري مقرها الاجتماعي الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء، من الهالك الطيب (ب.) بمقتضى عقد محرر بتاريخ 1986/03/25 ,و بتاريخ 1998/01/05 أبرمت مقاولة ح.ا.ق. عقد اندماج مع شركة م.ت.ه.م. (S.A.T.G.C.) اختصارا AUXITEC وقدمت كل شركة حصتها، ، بجميع العناصر المادية و غير المادية للأصل التجاري المملوك لهما ,و ان حصة مقاولة ح.ا.ت. في هذا الاندماج، تتمثل في الأصل التجاري بجميع عناصره، بما فيها حق كراء المحل الكائن في [العنوان] بالدار البيضاء، وأن الاسم الذي حدده الطرفان للمؤسسة الجديدة هو شركة أ. التي تعتبر استمرارا للشركتين المندمجتين, و تم شهر حل الشركة المندمجة وإيداع عقد الاندماج بالسجل التجاري تحت رقم [المرجع الإداري] بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ,وكما تم النشر بالجريدة الرسمية عدد 4453 بتاريخ 14 مارس 1998,وأن استمرار المشروع الاقتصادي الذي آل إلى الشركة الجديدة " أ. " إثر الاندماج، يقتضي استمرار عقد الإيجار المتعلق بالانتفاع بالأماكن المؤجرة بمقتضى عقد الشركة المندمجة، كما أن الشركة الدامجة " أ. " تبقى خاضعة لشروط واحكام عقد الإيجار، حتى دون موافقة المؤجر وأن ورثة مالك العقار المرحوم السيد الطيب (ب.)، في شخص السيدين سعيد (ب.) وعبد الرحمان (ب.) أصالة عن نفسيهما، ونيابة عن باقي ملاك العقار ذي الرسم العقار رقم 40923/س, بمقتضى التوكيل خاص الممنوح لهما من أجل تسلم الواجبات الكرائية سلما الشركة إشهادا بإشعارهما بواقعة الاندماج ,و انتقال الذمة المالية للشركة المندمجة " مقاولة ح.ا.ق. " إلى الشركة الدامجة " أ." بجميع حقوقها و التزاماتها بما فيها عقد الإيجار بجميع شروطه و أحكامه، وصرحوا بقبولهم تعديل عقد الكراء باستبدال اسم المكترية " مؤسسة ح.ا.ت.- باسم الشركة الدامجة " شركة أ.",علما ان المدعى عليهم ورثة الهالك يستخلصوا واجبات الكراء وباستمرار منذ تاريخ الاندماج وإلى اليوم، بواسطة تحويلات بنكية تتم من حسابها إلى الحساب البنكي المفتوح باسم ممثلي الملاك, و رفضوا قبول تعديل الكراء باستبدال اسم المكثرية " مقاولة ح.ا.ت. باسم الشركة الدامجة شركة أ.ك.، ملتمسة الإشهاد لها على اندماج مقاولة ح.ا.ق. في شركة م.ت.ه.م. (S.A.T.G.C.) اختصارا ' AUXITEC و الأمر بتجديد عقد الكراء المحل الكاش بالدار البيضاء [العنوان]، بين مالكي العقار السادة ورثة الطيب (ب.)، من جهة وبين شركة الدامجة شركة أ.، وبنفس الشروط،,وبالمصادقة على إشهاد ملاك العقار ذي الرسم العقار رقم 40923 اس بإشعارهم بواقعة الاندماج و انتقال الذمة المالية للشركة المندمجة " مقاولة ح.ا.ق. " إلى الشركة الدامجة " أ. " بجميع حقوقها و التزاماتها ,بما فيها عقد الإيجار بجميع شروطه و أحكامه والأمر بتجديد عقد الكراء المحل التجاري الكائن بالدار البيضاء [العنوان]، الرابط بين مالكي العقار السادة ورثة الطيب (ب.). من جهة، وبين شركة الدامجة شركة أ.، وبنفس الشروط مع أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتضمين ذلك بالسجل التحليلي رقم [المرجع الإداري] لشركة أوكسيتك,مرفقة المقال بنسخة من التقييدات المضمنة بالسجل التجاري لشركة وصورة عقد الكراء وصورة من عقد الاندماج وصورة من محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 1998/01/16, وصورة من شهادة ملكية الرسم العقار رقم 40923/س وصورة مطابقة للأصل من التوكيل الخاص وصورة مطابقة للأصل من إشهاد سعيد (ب.) وعبد الرحمان (ب.) بالإشعار بالاندماج ومحضر معاينة واستفسار السيد سعيد (ب.) وصور من تواصيل بأداء الكراء لسنوات متعددة.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها الثانية بواسطة دفاعها بجلسة 26/09/2022 جاء فيها أن مقال المدعية غير مقبول شكلا ذلك أنه بالرجوع الى مقال الدعوى والوثائق المرفقة به يتضح للمحكمة التناقض الحاصل في نوع الشركة المدعية,فرغم تحفظها على كون العقد المسمى TRAITE D'APPORT FUSION المؤرخ في 1998/01/05 وكذلك محضر الجمع العام الاستثنائي المتعقد بتاريخ 1998/01/16 كونها مجرد صور فوتوغرافية وأنها تنازع في صحتها من خلال الدفع بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وتماشيا مع ما أقره الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص, فإن هاتين الوثيقتين تشيران الى كون الشركة المدعية AUXITEC هي شركة مساهمة من خلال الرمز المختصر S.A, والحال ان المدعية هي شركة ذات مسؤولية محدودة SARL ومقيدة في السجل التجاري على هذا الأساس حسب ما هو ثابت من النموذج 7 للسجل التجاري رقم [المرجع الإداري] المدلى به من طرف المدعية,مما يجعل صفتها غير ثابتة طبقا لما اشترطه الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية مما يستوجب الحكم بعدم قبول الطلب.
واحتياطيا في الموضوع: فقد أدلت المدعية بصورة من عقد الاندماج مؤرخ في 1998/01/05 وصورة من محضر جمع عام استثنائي منعقد بتاريخ 1998/01/16, وأن الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ينص على ما يلي: النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية و الوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيه النسخ, ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي ، وأنه بمفهوم المخالفة فإن نسخ وصور الوثائق لا تكون لها نفس قوة الاثبات التي لأصولها إلا إذا شهد الموظفون الرسميون المختصون بمطابقتها للأصل, وهو ما يؤكده الاجتهاد القضائي في قرار حديث لمحكمة النقض عدد389 الصادر بتاريخ 2016/07/12 في الملف المدني عدد 2015/4/1/6845 منشور في التقرير السنوي لمحكمة النقض سنة 2017 الصفحة 16.
وفي الدفع بخرق مقتضيات المواد 223 وما يليها من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة,فإن عملية الادماج بين الشركات منظمة بمقتضى المواد 222 وما عليها من القانون 17.95 المتعلق شركات المساهمة ,و أن المدعية لم تدل بما يفيد احترام مسطرة عملية الادماج, فالمكترية للمحل التجاري وهي شركة مقاولة ح.ا.ق. باعتبارها شركة مساهمة ليس في الملف أي وثيقة صادرة عنها تفيد اتخاد قرار إدماجها مع شركة أ. ولاسيما محضر جمعها العام الاستثنائي وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 223 والمادة 231 من القانون 17.95, وفي الدفع بخرق مقتضيات الفصلين 195 و971 من قانون الالتزامات والعقود, فانه طبقا للفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود فإن حوالة الحق لا يواجه بها المدين أو الغير إلا ذا وقع تبليغهم بذلك قانونا، وبالرجوع الى وثائق الملف سيتضح غياب أي إشعار لها يفيد بانتقال حق شركة ح.ا.ق. إلى المدعية، كما أن الإشهاد بتعديل عقد الكراء الصادر عن سعيد (ب.) وعبد الرحمان (ب.) الذي تلتمس المدعية من المحكمة المصادقة عليه غير ملزم لها نظرا لتجاوز الوكيلين الموقعين عليه لحدود وكالتهما الخاصة فقط بقبض واجبات الكراء لا غير,كما أنه بالاطلاع على شهادة الملكية يتضح أن الوكيل سعيد (ب.) لا يملك نسبة سوى 3/4 من الملك المشاع حتى يلزم باقي الورثة بقراراته مما يبقى معه هذا الاشهاد غير منتج, ملتمسا أساسا من حيث الشكل: التصريح بعدم قبول الطلب لعدم توفره على الشروط الشكلية المطلوبة قانونا والمتعلقة بالنظام العام, واحتياطيا من حيث الموضوع الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعية بجلسة 17/10/2022 جاء فيها أن الشكل القانوني لشركة أ. كان عند إقرار عملية الإدماج شركة مجهولة الإسم، وهو ما يفسر وصفها في المقال بشركة مجهولة الاسم علما أن البيانات الرسمية الخاصة بها هي: التسمية، أ.، ورقم السجل التجاري: [المرجع الإداري] ورقم التعريف الموحد [المرجع الإداري] ورقم التعريف الضريبي [المرجع الإداري]. ورقم الضريبة المهنية [المرجع الإداري]، وبخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصلين 195 و971 من ق.ل.ع, فأنها و منذ سنة 1998 قامت بمحاولة تبليغ مالكي العقار بالأمر القضائي رقم 98/13863 الصادر بتاريخ 1998/11/11 القاضي بتبليغ إنذار بإشعارهم بقرار الإدماج، فرجع بملاحظة (ورثة (ب.) باعوا الشقة و لم يبق أي أحد منهم بها), ومن جهة أخرى فان المدعى عليهم ورثة الهالك كانوا يستخلصون واجبات الكراء، وباستمرار منذ تاريخ الاندماج، و إلى اليوم بواسطة تحويلات بنكية تتم من حسابها إلى الحساب البنكي المفتوح باسم ممثلي الملاك، و انهم في شخص السيدين سعيد (ب.) وعبد الرحمان (ب.) أصالة عن نفسيهما، ونيابة عن باقي ملاك العقار وبمقتضى التوكيل خاص الممنوح لهما من أجل تسلم الواجبات الكونية، سلماها إشهاد بإشعارهم بواقعة الاندماج، وانتقال الذمة المالية للشركة المندمجة " مقاولة ح.ا.ت. " إلى الشركة الدامجة - أ. " بجميع حقوقها والتزاماتها بما فيها عقد الإيجار بجميع شروطه وأحكامه، وأشهدوا بقبولهم تعديل عقد الكراء باستبدال اسم المكترية مؤسسة ح.ا.ق. " باسم الشركة الدامجة " شركة أ.". ملتمسة الحكم وفق الطلب,و مدلية بصورة مطابقة للأصل من الجريدة الرسمية رقم 4453 بتاريخ 1998/03/04 وصور خمس نماذج من تحويلات بنكية عن سنوات 1999 و2019 2013-2006-2001 وصور أربع تواصيل كراء بإمضاء السيدين عبد الرحمان وسعيد لقبهما (ب.) وصورة من المحضر الإخباري المؤرخ في 1998/11/24.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليها الثانية بجلسة 31/10/2022 أكدت من خلالها دفوعها بعدم قبول مقال المدعية وأن هذه الأخيرة لم تقم باستدعاء جميع الأطراف قصد الدفاع عن حقوقهم,مؤكدة الدفوع السابقة,وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المستأنف المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنة للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنان أنهما لم يبديا اوجه دفاعهما خلال المرحلة الابتدائية لكونهما لم يبلغا باي اشعار او استدعاء، وأن المستأنف عليها لم تقم باستدعاء الاطراف قصد الدفاع عن حقوقهم في هذا الملف و هو ما يعد خرقا لمبدأ التواجهية و الحق في الدفاع كما ان خرق المبدئين المذكورين فيه تاثير على النجاعة القضائية وحسن سير العدالة، وأنه بالرجوع الى شهادة الملكية المؤرخة في 22/10/2014 المتعلقة بالمحل التجاري موضوع النزاع ذي الرسم العقاري عدد س/40923 الكائن بالدار البيضاء [العنوان], يتضح أن السيد الرحمان (ا.) ليس مالكا من ملاك هذا العقار و المالكين كل حسب نسبته هم السيدة بديعة (ا.)، جميلة (ا.)، محمد (ا.)، سعید (ا.)، عبد الحق (ا.) و زينب (ش.)، و بالتالي فان المستأنف عليها لما وجهت دعواها ضد السيد عبد الرحمان (ا.) ايضا مع باقي الاطراف تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 1 من ق.م.ملانها وجهتها الى غير ذي صفة، و بالتالي فان اشعار المستأنف عليها باندماجها مع شركة مقاولة ح.ا.ق. لملاك العقار المذكور في شخص سعید (ا.) و (ا.) و عبد الرحمان (ا.) اصالة عن نفسيهما و نيابة عن باقي الورثة يعتبر اشعارا باطلا ,لان السيد عبد الرحمان (ا.) والسيد سعيد (ا.) لا يحق لهما القيام باي اجراء من الاجراءات نيابة عن ملاك العقار لان هؤلاء قاموا هؤلاء بتوكيلهما توكيلا خاصا ,يتعلق باخد مستحقات مبالغ الكراء الخاصة بالعمارة التي يملكونها جميعا والكائنة بـ [العنوان] الدار البيضاء المكررة لمؤسسة ح.ا.ق. ، وأن السيدة زينب (ش.) لا علم لها باندماج شركة أ. مع شركة ق. ,و ان تعليل المحكمة جاء مجانبا للصواب لما اعتبر بان الإشهاد الصادر عن السيدين سعيد (ا.) وعبد الرحمان (ا.) يلزم باقي الورثة رغم ان السيد سعيد (ا.) لا يملك سوى نسبة 10/2 من العقار, الشيء الذي لا يمنحه الصلاحية لإلزام باقي الورثة بالإضافة الى ان كونه وكيلا على باقي الورثة لا يتجاوز حد اخذ مستحقات الكراء نيابة عنهم هو و السيد عبد الرحمان (ا.) ، علاوة على ان المستأنف عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة و مقيدة في السجل التجاري على هذا الاساس حسب هو ثابت من النموذج 7 للسجل التجاري رقم [المرجع الإداري] ,الا انها ادلت للمحكمة الابتدائية بصورة فقط من العقد المسمى TRAITE D'APPORT FUSION المؤرخ في 05/01/1998، وكذلك صورة فقط من محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 16/01/1998 يشيران الى كون المستأنف عليها هي شركة مساهمة الشيء المخالف لما هو مضمن بالنموذج 7 المذكور اعلاه ومنه فهو خرق لشرط من الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا المتعلقة بالمقالات الافتتاحية لاثبات صفة المتقاضي، وألمستأنف عليها خالفت القانون المتعلق بشركات المساهمة ولم تدل للمحكمة بما يفيد احترام مسطرة عملية الادماج مع شركة مقاولة ح.ا.ق. و لم تدل بأي وثيقة صادرة عنها تفيد اتخاد قرار ادماجهما خاصة اصل العقد الذي تم بمقتضاه الادماج و اصل محضر الجمع العام، وان محكمة الدرجة الاولى اصدرت حکمها ناقصا غیر معلل تعليلا قانونيا ,ملتمسا الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب,وارفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستانف مرفقة بطيين للتبليغ، نسخة من شهادة الملكية، نسخة من النموذج 7 ونسخة من توكيل خاص.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 06/04/2023 جاء فيها أن المستأنفان يزعمان أنها خرقت شرطا من الشروط الشكلية المتطلبة في المقالات الافتتاحية و ذلك بإدلائها فقط بصور العقود، وأن هذا الدفع غير جدير بالاعتبار و سبق و أن تصدت له المحكمة على اعتبار أنها لم تطعن في مضمونها, و لم تدل بما يخالف هذا المضمون، وانهما يزعمان من جهة أخرى أن المستأنف عليها خرقت مبدأ التواجهية والحق في الدفاع, ولم تقم باستدعاء المستأنفان في المرحلة الابتدائية، لكن إن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة استدعت المستأنفان عن طريق مفوض قضائي, ثم قامت باستدعائهما من جديد عن طريق البريد المضمون, فرجع بملاحظة لم يطلب, و بالتالي فالمحكمة احترمت حقوق الدفاع علما أن السيدة جميلة (ب.) وهي إحدى المالكات أدلت بمذكرة جوابية في الموضوع، كما ان الثابت أن السيد عبد الرحمان (ب.) إلى جانب السيد سعيد (ب.), بالإضافة إلى تمكينهما المستانف عليها من إشهاد بإشعارهما بواقعة الاندماج فقد سبق لهما أن سلماها تواصيل الكراء تحمل إمضاء كل واحد منهما عن المدة من فاتح يناير إلى متم دجنبر 2020 تشهد بتوصلهما بواجبات الكراء من المكترية شركة أ.، ومن الثابت أن السيد عبد الرحمان (ب.) أبرم عقد الهبة لزوجته بتاريخ 05/05/2009 في حدود حصته في العقار, و أن تاريخ الاندماج كان في 08/01/1998 مما يثبت أن تاريخ الاندماج كان سابقا عن تاريخ الهبة, و أنها لم يسبق أن تم إشعارها بذلك.
ومن جهة أخرى, فإن المشرع لم يلزم الشركة الدامجة و لا المندمجة بإشعار مالكي العقار في هذه الحالة, وإنما ألزمهما فقط باحترام إجراءات الشهر و الإيداع و النشر, وهو ما احترمته بالطريقة التي يفرضها عليها القانون حسب الثابت من وثائق الملف (المواد 226 إلى 242 من قانون 17.95)، مضيفة أن اجل التعرض على مسطرة الاندماج محدد في 30 يوما من تاريخ شهر الاندماج في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية, بعد ايداعه بكتابة ضبط المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الاجتماعي لشركات ( المادة 239 من قانون 17.95 ), و بعد احترام عملية الإدماج بما في ذلك صورة من عقد الإدماج وصورة من محضر الجمع العام,ملتمسة تأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفين الصائر,مدلية بصور تواصيل كراء عن سنة 2020 .
وحيث ادرج الملف بجلسة 08/06/2023 ادلت خلالها الاستاذة مربوح بمذكرة تعقيبية ,اكدت من خلالها ما سبق,ومدلية بنسخة من شهادة الملكية ونسخة من توكيل خاص, فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 22/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعنان على الحكم المستأنف كونه جانب الصواب, ذلك أنه لم يتم تبليغهما بالاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية,و أن المستأنف عبد الرحمان (ا.) ليس مالكا للعقار,و إشعاره بالإدماج باطل,كما أن المستأنفة الثانية زينب (ش.) مالكة للعقار بنسبة 2/10 و لا علم لها بواقعة الإدماج.
و حيث انه بالاطلاع على وثائق الملف خاصة محاضر الجلسات خلال المرحلة الابتدائية ,خاصة جلسة 18/7/2022 و 26/9/2022 يتضح أن طي استدعاء المستأنفان رجع بملاحظة أن المحل مغلق,فتم استدعاؤهما بواسطة البريد الذي رجع بملاحظة لم يطلب,بعدها تم تنصيب قيم في حقهما,و بالتالي تم احترام مقتضيات الفصل 37 و ما يليه من ق م م بشان استدعائهما و بكون الدفع بانه لم يتم استدعاؤها خلال المرحلة الابتداية مردود
حيث تمسك المستأنفان انه طبقا للنموذج ج فان المستأنف عليها شركة محدودة المسؤولية, بينما الوثائق المدلى بها جاء فيها,أنها شركة مجهولة الاسم, الا انه ولئن كان بيان نوع الشركة من البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق م م,فان المشرع في الفصل 49 منه لم يرتب عن الإخلال بذلك الإجراء الشكلي جزاء عدم القبول,إلا إذا تضررت مصالح الطرف الأخر,خاصة و أن محل النزاع هو واقعة الإدماج كيفما كان نوع الشركة المدمجة,و بالتالي و مادام أن المستأنفان لو يوضحا وجه الضرر الذي أصابهما من ذلك,يبقى الدفع المثار غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.
و حيث انه من جهة أخرى و بخصوص الدفع المتعلق بالإشعار بعملية الإدماج ,فيبقى مردودا على اعتبار انه تم إشعار كل من سعيد (ب.) و عبد الرحمان (ب.) باعتبارهما وكيلين عن الورثة حسب المستفاد من الإشهاد الصادر عنهما الموقع و المصحح الإمضاء بتاريخ 7/12/2020, و الذي جاء فيه انه يشهدان فيه أصالة عنهما و نيابة عن باقي ملاك العقار ذي الرسم C/40923,و علاقة بعقد إيجار المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي [العنوان] الدار البيضاء,أنه تم إشعارهما بعملية الإدماج و كذا موافقتهما على تعديل عقد الكراء,حسبما هو مسطر بنص الإشهاد الذي لم يكن محل أي طعن مقبول أو منازعة جدية من قبل باقي الورثة المالكين, و بالتالي تواجه به المستأنفة زينب (ش.),و يواجه به أيضا المستأنف عبد الرحمان (ب.),باعتبار أن الإشهاد صادر عنه و ملزم له فيما جاء به,و لو لم يكن مالكا للعقار,هذا فضلا عن أن الورثة قد توصلوا من الشركة المستأنف عليها أ. و بعد إتمام عملية الإدماج بالواجبات الكرائية عن المحل المكرى للشركة المندمجة, كما هو ثابت من نسخ تواصيل الكراء و أوامر التحويل بالبنكي عن سنوات 2001-2014-2015-2019 و 2020 المدلى بها ضمن وثائق الملف.
و حيث انه بشان مسطرة الإدماج فان الثابت من وثائق الملف التي لم يتم الطعن في مضمونها بمقبول ,خاصة اتفاق الإدماج و محضر الجمع العام الاستثنائي و كذا الجريدة الوطنية,أن عملية الإدماج تمت وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 226 و ما يليها من القانون 95/17 المتعلق بشركات المساهمة,و أن طعن المستأنف عليها الأولى في مسطرة الإدماج,باعتبارها من بين المكريين الدائنين بواجبات الكراء,غير جدير بالاعتبار لكون اجل تعرض الدائن على مسطرة الاندماج محدد قانونا في ثلاثين يوما من تاريخ شهر مشروع الاندماج في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية, بعد إيداعه بكتابة ضبط المحكمة التي يوجد بدائرتها المقر الاجتماعي للشركات,طبقا لمقتضيات المادة 239 من القانون أعلاه,و هو الأجل الذي تم تجاوزه,و يكون تبعا لذلك الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده مع جعل الصائر على المستأنفان.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
فيالموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire