Réf
63181
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3854
Date de décision
08/06/2023
N° de dossier
2023/8202/1011
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renouvellement tacite de la garantie, Prescription quinquennale, Point de départ de la prescription, Obligation du garant, Garantie des loyers, Exigibilité de la créance, Erreur sur la dénomination sociale, Confirmation du jugement, Cautionnement bancaire, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés. Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai devait courir à compter de la date de souscription de la garantie et non de l'échéance des loyers, ainsi que le plafonnement de son engagement à un montant global unique. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce court à compter de la date d'exigibilité de chaque terme du loyer impayé, et non de la date de création de l'acte de cautionnement. Elle juge ensuite que la garantie, expressément renouvelable tacitement chaque année tant que le preneur occupait les lieux, s'appliquait bien à la période litigieuse, antérieure à l'éviction. La cour retient enfin que le plafond de garantie stipulé s'entendait par année et non pour la durée totale du bail, dès lors que l'acte prévoyait un renouvellement annuel de l'engagement pour le même montant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الشركة ع.م.ل. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 22/02/2023 ,تستأنف من خلاله الحكم عدد 10840 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/12/2022 في الملف عدد 7655/8208/2022 القاضي بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية مبلغ 56.000,00 درهم الواجبات الكرائية عن المدة من اكتوبر2017 الى يناير2020 وتحميلهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلب.
في الشكل :و حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا,.
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن الشركة ع.م.ا.ب. تقدمت بمقال عرضت فيه أن شركة ك. تكتري منها المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء- بسومة شهرية قدرها 2000.00 درهم وأنها استصدرت عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/15 حكم عدد 9081 في الملف رقم 2019/8219/6851 قضى بإفراغ شركة ك. في شخص ممثلها القانوني من المحل الذي تكتريه وأن باشرت إجراءات تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ فتح له ملف التنفيذ عدد 2020/8512/110، وأن مأمور الإجراءات قام بتنفيذ الحكم حسب ما هو ثابت من محضر الإفراغ المؤرخ في 2020/01/23 وأنها استصدرت بتاريخ 2018/04/05 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 3353 في الملف عدد 2018/8207/187 قضى في الموضوع بأداء المدعي عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 38.000.000 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن المدة من مارس 2016 إلى شهر شتنبر 2017, وأن هذا الإيجار مضمون من طرف الشركة ع.م.ل. الشركة العامة بمقتضى كفالة بنكية مؤرخة في 1999/11/15 وأنه بالرجوع إلى الكفالة البنكية نجدها تنص صراحة على أن « البنك الكفيل يضمن بصفة شخصية وتضامنية شركة ك. من أجل أداء الواجبات الكرائية عن المحل الذي تكتريه الشركة » وأن هذا الضمان يقتصر على كراء سنة واحدة بحساب 2000.00 درهم شهريا أي ضمان أداء مبلغ 24.000.00 درهم في السنة وأن هذا الضمان يبتدئ من 1999/11/01 وينتهي في 2000/11/01 وأن هذه الكفالة البنكية تتجدد ضمنيا كل سنة, طالما أن شركة ك. تظل مستغلة للمحل المكرى لها وأن الكفالة البنكية جاءت ألفاظها صريحة يمتنع البحث عن قصد صاحبها عملا للفصل 461.ق.ل.ع, وأن الكفالة البنكية إن كانت نصت في فقرتها الثانية على أن البنك الكفيل يلتزم بأداء كراء سنة واحدة في حدود مبلغ 24.000.00 درهم بحساب سومة كرائية شهرية قدرها 2000.00 درهم, فإن الفقرة الثالثة من الكفالة البنكية تنص صراحة على أن هذا الضمان يتجدد ضمنيا كل سنة طالما أن شركة ك. تستغل المحل المكرى لها وأن التجديد يقتضي تجدد الكفالة لنفس المدة ولنفس المبلغ، وبالتالي فلا وجود لأي تجاوز لا في المدة ولا في مبلغ الضمان ، فكل سنة كرائية تمضي دون وقوع الأداء إلا وتكون مكفولة من طرف البنك وذلك تبعا لتجديد الكفالة واستمرار الشركة المكترية في استغلال واعتمار المحل المكرى لها وأن عقد الكفالة البنكية يخضع لمقتضيات الفصل 1117ق. ل .ع وأنه من التزامات المكتري طبقا للفصلين 663 و 664 ق.ل .ع دفع واجبات الكراء الحال أجلها ,وأنه بناء على الحكم رقم 3353 قد ترتب في ذمة الشركة المكترية واجب الكراء من شهر أكتوبر 2017 إلى غاية 2020/01/23 وهو تاريخ تحرير محضر الإفراغ أي عن مدة 28 شهرا وجب فيها حسب السومة الكرائية المحددة في مبلغ 2000.00 درهم أي ما مجموعه 56.000.00 درهم، مما يتعين معه الحكم على الشركة المكترية والبنك الكفيل بأدائهما تضامنا لفائدة العارضة المبالغ المسطرة أعلاه وأن طلب النفاذ المعجل له ما يبرره طالما أن الأمر يتعلق بواجبات كرائية ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة العارضة واجب الكراء عن مدة 28 شهرا من شهر أكتوبر 2017 إلى شهر يناير 2020 وجب فيها حسب السومة الكرائية المحددة في مبلغ 2000.00 درهم ما مجموعه 56.000.00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر.
وبناء على إدلاء المدعية برسالة الإدلاء بواسطة نائبها بجلسة 15/09/2022 التي جاء فيها أن المدعية تقدمت بمقال من اجل الأداء في مواجهة شركة ك. -المكترية - والشركة ع.م.ل. بصفتها كفيل وأنها و تبعا لذلك تدلي للمحكمة بالوثائق المعززة لطلبها : صورة طبق الأصل من عقد الكراء وصورة طبق الأصل من الكفالة البنكية و صورة من محضر الإفراغ و صورة طبق الأصل من الحكم عدد 3353 ، ملتمسة الإشهاد لها الإدلاء بالوثائق المعززة لطلبها.
وبناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 20/10/2022 التي جاء فيها أساسا من حيث التقادم فإن الكفالة البنكية موضوع الطلب ترجع لسنة 1999 وأن الطرف المدعي رغم تصريحه بتقاعس المكترية عن أداء واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر من سنة 2017 على يناير 2020 وأن الكفالة موضوع الطلب قد طالها التقادم الخمسي وأن الدعوى موجهة ضد الشركة ع.م.ل. وهي تسمية غير صحيحة للبنك العارض وأمام هذا الخرق يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا كما أدلت المدعية بحكم قضائي قضى بأداء المدعى عليهما تضامنا مبلغ 38.000,00 درهم أكرية المدة من مارس 2016 إلى شتنبر 2017 وأن المدعية تتناقض في طلبها مع مضمون عقد الكفالة نفسه الذي يبقى محددا من حيث المقدار ومن حيث الزمان, ذلك أن المدعية تقر أن سريان أثر عقد الكفالة يبقى مشروطا باستقرار استغلال وتواجد لبشركة المكفولة بالعين المكراة ويكفي الرجوع إلى الفقرة 4 من عقد الكفالة للوقوف على هذا الشرط وأن الثابت من خلال محضر الإفراغ أن المكترية التي كانت مكفولة قد تم إفراغها من العين المكراة وأنه بتحقق الشرط التعاقدي لانقضاء الأثر القانوني للكفالة تكون الدعوى الحالية على غير أساس وأن الدعوى الحالية تتناقض كذلك مع الحكم المدلى به على اعتبار أنه لا يمكن لالتزام العارضة المنقضي أن يفوق مبلغ 24.000,00 درهم, في جميع الأحوال حسب الثابت من الفقرة الأخيرة الصريحة في عقد الكفالة ، ملتمسا التصريح بالتقادم الخمسي للدعوى الحالية والحكم بسقوط الدعوى للتقادم والتصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لخرق مقتضيات المادتين 1 و 32 من ق .م.م و الحكم برفض الطلب لثبوت تحقق الشرط التعاقدي المتعلق بإفراغ المكترية من العين المكراة وبرفض الطلب بناء على الفقرة الأخيرة من عقد الكفالة وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على باقي المذكرات المدرجة بالملف.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافها على أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به, اذ انها سبق لها أن دفعت بكون طلبات المستأنف عليها قد طالها التقادم,اذ إن دفعها بالتقادم مؤسس على تاريخ إنشاء الكفالة البنكية سنة 1999 وليس على تاريخ القسط موضوع المطالبة بالأداء، وبالتالي يبقى الحكم معللا تعليلا فاسدا باعتماده تاريخ قسط الاداء كبداية لاحتساب التقادم بدل تاريخ إنشاء الكفالة قبل أكثر من 20 سنة ,ومن حيث الشكل فان الحكم المستأنف لم يجب على هذا الدفع واكتفى بالقول بكون الطلب قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وأن الدفع الشكلي المثار من قبل المستأنفة يبقى من النظام العام لارتباطه بشرط الصفة, وأن التسمية الواردة بمقال الدعوى تبقى غير التسمية الاجتماعية للمستأنفة.
و في الموضوع فإن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من اداء في مواجهة البنك، ذلك أن المستأنف عليها أدلت بحكم قضائي قضى بأداء المدعى عليهما تضامنا مبلغ 38.000,00 درهم عن أكرية المدة من مارس 2016 إلى شتنبر 2017.,ون المستأنف عليها تتناقض في طلبها مع مضمون عقد الكفالة نفسه الذي يبقى محددا من حيث المقدار ومن حيث الزمان, وأن المستأنف عليها تقر أن سريان أثر عقد الكفالة يبقى مشروطا باستقرار استغلال وتواجد الشركة المكفولة بالعين المكراة, ويكفي الرجوع إلى الفقرة 4 من عقد الكفالة للوقوف على هذا الشرط, وأن الثابت من خلال محضر الإفراغ أن المكترية التي كانت مكفولة قد تم إفراغها من العين المكراة, و أنه بتحقق الشرط التعاقدي لانقضاء الأثر القانوني للكفالة تكون الدعوى الحالية على غير اساس, وأن الدعوى الحالية تتناقض كذلك مع الحكم المدلى به على اعتبار أنه لا يمكن لالتزام المستانفة المنقضي أن يفوق مبلغ 24.000,00 درهم في جميع الأحوال حسب الثابت من الفقرة الأخيرة الصريحة في عقد الكفالة,ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد أساسا بسقوط حق المستأنف عليها للتقادم واحتياطيا بعدم قبول الدعوى شكلا، واحتياطيا جدا برفض الطلب, وتحميل المستأنف عليها الصائر,وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وغلاف التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 30/03/2023 جاء فيها ان الطاعنة تنعى على الحكم موضوع الطعن مجانبته للصواب فيما قضی به,في حين أن تمسك المستانفة بسقوط الدعوة للتقادم والحكم من جديد بعدم قبولها شكلا لا يستند على اساس قانوني سليم, لان الكفالة البنكية تخضع الى القواعد العامة المنصوص عليها في الفصل 1117 الى غاية 1160 ق ل ع، وان الفصل 381 من ق ل ع ينص في فقرته الأولى "ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية او غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت من شانها ان تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ولو رفعت امام قاضي غير مختص او قضى ببطلانها لعيب في الشكل", و ان مقالها يروم بأداء واجب الكراء ابتداء من شهر اكتوبر 2017 وان المقال مؤشر عليه بتاريخ 03/08/2022 مما تكون معه مدة الخمس سنوات لا زالت لم تستنفذ, فضلا عن ذلك ان الكفالة البنكية المؤرخة في 15/11/1999 وان مرت عليها 20 سنة فهي التزام تبعي للالتزام الاصلي الا وهو عقد الكراء الرابط بين المستأنف عليها وشركة ك., وانه مادام عقد الكراء مازال قائما ومنتجا لأثاره القانونية الى غاية افراغ المكترية بتاريخ 23/01/2020 فان الكفالة البنكية تبقى سارية المفعول وملزمة للبنك الكفيل الى غاية ذلك التاريخ, وان تحجج البنك الكفيل بالتقادم لا يسعفه من التملص من التزامه الذي قبله عن طواعية وبمحض ارادته مما يكون معه الحكم المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى قانوني,كما ان تغيير البنك الكفيل من الشركة ع.م.ل. الى اسم الشركة ع.م.ل. هو مجرد تغيير في اسمها وتبقى الطاعنة الكفيلة متحملة بالتزاماتها, وان الحكم المطعون فيه عندما قضى بقبول الطلب شكلا قد اجاب ضمنيا على الدفع المتمسك به,و من حيث الموضوع فانه يتعين الرجوع إلى عقد الكفالة وقراءة جمله ومفرداته واستقراء معانيه ومضامينه لسبر اغوار المقصد الصادر عن الملتزم بخصوص محتوى ومضمون العقد المذكور من التزامات ارتضى عن بينة وطواعية واختيار تنفيذها من جانبه, وورد بعقد الكفالة الصادر عن البنك بتاريخ 15/11/1999 ملف رقم 31720 ما يلي :
DECLARONS NOUS PORTER CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE DE LA SOCIETE C. POUR LE PAIEMENT DES LOYERS DU LOCALSIS [العنوان] CASABLANCA ET DON'T LE BAILLEUR EST S.C.I.B. [العنوان] CASABLANACA.
و يؤخذ من هذه الفقرة ما مفاده أن البنك التزم بكفالة المكترية لأداء أجور الكراء المنصبة على المحل المكتري مع بيان اسم الشركة المكفولة وعنوانها ، وكذا اسم المكرية وعنوانها, وأن التزام البنك محدد في كراء سنة بحساب 2.000,000 درهم شهريا أي 24.000,00 درهم في كل سنة، وان الكفالة قابلة للتجديد كل سنة بشكل ضمني طالما أن المكترية تشغل المحل المكتري، و أن التزام البنك يبدئ في 01/11/1999 لينتهي في 01/11/2000 وان التزامه لا يمكن أن يتجاوز مبلغ 24.000,00 درهم, والثابت انه إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها طبقا للفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود, و ان تأويل العقد لا يكون سائغا الا في الحالة التي تكون فيها الالفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها و بين الغرض الواضح و المقصود عند تحرير العقد او في الحالة التي تكون فيها الالفاظ المستعملة غير واضحة او غير معبرة تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها أو في حالة غموض العقد و الحال ان العقد موضوع النازلة لم يعتره أي من هذه الحالات مما يكون معه العقد المذكور منصبا على صحة كفالة البنك للمكترية طالما ان الشركة المكفولة ظلت معتمرة للمحل المكترى الى غاية تحرير محضر افراغها من المحل المكرى لها بتاريخ 23/01/2020 فضلا عن ذلك ,ولئن كان صحيحا ما جاء في المذكرة الجوابية للبنك الكفيل بان المبلغ المشمول بالضمان لا يتجاوز قدره 24,000,00 درهم واجب كراء سنة حسب سومة كرائية محددة في مبلغ 2.000,00 درهم وهو المقتضى الوارد في عقد الكفالة, فان الثابت من مقتضياته الاخيرة انه يتجدد ضمنيا كل سنة طالما ان شركة ك. تستغل المحل المكرى لها وهو شرط نص عليه في عقد الكفالة و ملزم للبنك الكفيل, وان التجديد ضمنيا يقتضي تجدد الكفالة لنفس المدة و لنفس المبلغ و بالتالي فلا وجود لأي تجاوز لا في المدة و لا في مبلغ الضمان ، فكل سنة كرائية تمضي دون وقوع الاداء الا و تكون مكفولة من طرف البنك وذلك تبعا لتجديد الكفالة و استمرار الشركة المكترية في اعتمار المحل المكرى لها الى غاية افراغها منه بتاريخ 23/01/2020 وتبعا لذلك يكون طلب الاداء واقعا في محله و مؤسس على كفالة بنكية صادرة من البنك طواعية و بمحض ارادته ، و ما تمسك به البنك الكفيل غير مؤسس و تبعا لدلك يكون الحكم معلل تعليلا سليما غير خارق لأي مقتضى قانوني,ملتمسة تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 20/04/2023 جاء فيها فانه خلافا لمزاعم المستأنف عليها فإن التقادم الخمسي يبقى ثابتا في نازلة الحال على اعتبار أن عقد الكفالة البنكية موضوع الطلب يرجع لسنة 1999 خصوصا وأن استغلال المكفولة للعين لمكراة قد انقضى منذ أمد طويل، ذلك ان احتساب أمد التقادم على أساس أول قسط للأداء يبقى على غير أساس مادام ان الكفالة عقود لعشرين سنة خلت باعتبارها التزاما تعاقديا ظرفيا محددا في الزمان, وأن المستانف يسجل إصرار المستأنف عليها على عدم إصلاح المسطرة بخصوص تسمية البنك، وبالتالي ثبوت الإخلال المسطري بخصوص شرط الصفة المتمسك به ابتدائيا ومن خلال المقال الاستئنافي, و يبقى التقادم ثابتا في نازلة الحال واختلال شرط الصفة ثابتا بدوره الشيء الذي يتعين معه التصريح وفق ملتمساتها المسطرة بالمقال الاستئنافي,و من حيث الموضوع فان المستأنف عليها دفعت بأن التزام العارض بكفالة المكترية يبقى ساريا رغم انقضاء عقد الكفالة تبعا لإفراغ المكترية من العين المكراة وحاولت المستأنف عليها تأويل بنود عقد الكفالة وفق ما يخدم مصالحها متناسية أن الشرط التعاقدي واضح المعالم بخصوص سريان عقد الكفالة مادامت المكترية تشغل العين المكراة, وأن الدعوى الحالية مرفوعة سنة 2022 بينما أدلت المستأنف عليها بمحضر إفراغ مؤرخ في 23/01/2020 و هو تاريخ انقضى بعده عقد الكفالة إعمالا لذات المقتضى التعاقدي, وبالتالي فإن انقضاء عقد الكفالة يبقى ثابتا أمام تحقق الشرط التعاقدي بإفراغ المكترية من العين المكراة سنتين قبل رفع الدعوى الحالية, كما يؤكد البنك أن التزامه يبقى محدد من حيث المقدار حسب صريح ما تم تضمينه بعقد الكفالة وبالتالي يتعين التصريح برد كافة مزاعم المستأنف عليها والحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الاستئنافي.
وحيث ادرج الملف بجلسة 25/05/2023 حضرتها الاستاذة (د.) عن الاستاذ (ك.) وتخلفت المستانف عليها الثانية رغم تنصيب قيم في حقها، فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 08/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف أن التسمية الواردة بمقال الدعوى تبقى غير التسمية الاجتماعية للبنك.
و حيث إن الاخلالات الشكلية و المسطرية لا يؤخذ بها إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا طبقا للفقرة الثانية من الفصل 49 من ق م م,و بالتالي و مادام أن البنك المستأنف لا ينازع في كونه الكفيل المعني بالكفالة المؤسس عليها الدعوى,و أجاب في الموضوع و ناقش مضمون تلك الكفالة,فتبقى الدفع المثار بهذا الخصوص لا محل له,و يتعين رده.
و حيث انه بخصوص الدفع المتعلق بالتقادم بدعوى أن الكفالة قد طالها التقادم لان تاريخ إنشائها كان سنة 199,فان اجل التقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة و التي جاء فيها على انه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار بمضي خمس سنوات,فانه يتم احتسابه ابتداء من تاريخ أول قسط مطالب به و ليس من تاريخ إنشاء الكفالة,و بالتالي و مادام أن القسط الأول المطالب به حال في أكتوبر 2017 ,و تم التقدم بالمقال الرامي للأداء بتاريخ 3/8/2022, فان اجل التقادم لازال ساريا,هذا من جهة و من جهة أخرى فان المدة المطالب عنها الواجبات الكرائية هي تلك الممتدة من أكتوبر 2017 الى 23/1/2020,أي المدة التي كانت فيها المكترية لا زالت تعتمر المحل استنادا لعقد الكراء,علما أنها لم يتم إفراغها من المحل إلا بتاريخ 23/1/2020 حسب الثابت من نسخة محضر الإفراغ المحرر في 23/1/2020 ملف تنفيذ عدد 110/8512/2020,و أن المطالبة القضائية للمستأنف عليها لم تشمل المدة اللاحقة للإفراغ,و بالتالي فان اثر الكفالة يبقى ساريا للمدة السابقة للإفراغ و التي كانت خلالها الشركة المكفولة مستغلة للعين المكراة.
و حيث انه و بخصوص ما يتمسك به الطاعن بان التزامه لا يمكن أن يقل عن مبلغ 24000.00 درهم,فان بالرجوع لنص الكفالة المحررة في 15/11/1999 في فقرتها الثالثة يتضح أن قيمة الكفالة هي 24000.00 درهم عن كل سنة « soit 24000.00 Dhs par an » بحساب 2000.00 درهم عن كل شهر, و ما دام أن المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء لم يتجاوز 24000.00 درهم عن كل سنة,تبقى الكفالة قائمة في مواجهة المستأنف,و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به,و يتعين تبعا لذلك برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف ، مع إبقاء الصائر على رافعه.
54847
Le cautionnement solidaire engage la caution pour l’ensemble des dettes du débiteur principal, sans distinction de leur origine contractuelle, dans la limite du montant fixé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/04/2024
55623
Action en paiement contre la caution : l’appelant qui omet de joindre à son mémoire les pièces probantes annoncées ne peut obtenir la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
57035
La créance d’indemnité d’occupation née après la résiliation du bail ne justifie pas le maintien d’une saisie conservatoire sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2024
58661
La caution solidaire garantissant les dettes présentes et futures du débiteur principal s’étend aux obligations nées d’un contrat postérieur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
59791
Le renouvellement tacite de la durée d’un contrat de prêt ne constitue pas une novation de l’obligation principale susceptible de libérer la caution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
54871
La caution solidaire ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion ni exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55637
Cautionnement solidaire : la clause stipulant que la caution « sait ne pas disposer » du bénéfice de discussion vaut renonciation expresse à ce droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
57059
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce ne peut invoquer la nullité d’un bail sur le local d’exploitation conclu par les héritiers du gérant en raison du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024
58667
Hypothèque : le jugement définitif ordonnant à l’assureur de payer le prêt libère l’emprunteur de son obligation et justifie la mainlevée de la sûreté (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024