Preuve du contrat commercial : une traduction non signée et mentionnant un registre de commerce erroné est dépourvue de toute force probante (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61221

Identification

Réf

61221

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3578

Date de décision

29/05/2023

N° de dossier

2022/8202/3698

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de prestations de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé et sur la qualité à agir d'une société tierce au mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contradiction entre la désignation du gérant, personne physique, et la société demanderesse, personne morale. L'appelant invoquait l'intention commune des parties, au visa de l'article 462 du dahir des obligations et des contrats, pour justifier que les honoraires du gérant lui soient versés. La cour écarte cet argument en relevant que le document produit, simple traduction, est dépourvu de force probante faute de mentionner la signature des parties et en raison d'une erreur sur le numéro du registre de commerce. Elle retient qu'en l'absence d'un acte valide, la recherche de la commune intention des contractants est sans objet. La cour ajoute que le procès-verbal d'assemblée générale nommant le gérant en son nom propre ne crée de lien de droit qu'entre ce dernier et la société mandante, la société appelante étant un tiers à cette relation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا.ر.س. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ30/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 1251 بتاريخ 15/03/2021،في الملف عدد 2375/8228/2020، الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

في الشكل :

حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/09/2020 والذي تعرض فيه أنه بتاريخ 07/02/2017 عينت المدعى عليها الممثل القانوني مدعية السيد محمد (م.) كمسير وحيد لها ثم أعقبته المدعى عليها بإبرام عقد مسير حددت فيه مدة الانتداب في خمس نوات قابلة للتجديد كما خصصت مبلغ 240.000.00 درهم دون احتساب الرسوم كمقابل سنوي للمتعاقد، ابتداء من فاتح فبراير 2017 تؤديه المدعى عليها للمتعاقد معها الشركة العارضة، غير أن هذه الأخيرة امتنعت على تنفيد التزامها اتجاه شركة العارضة ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها للممثل القانوني محمد (م.) باعتباره مسير وحيد لها مبلغ1200.000.00 درهم قيمة العقد الرابط بينهم ومدته خمس سنوات تبتدئ من 07/02/2017 إلى 07/02/2021 غير حاملة للضريبة على القيمة المضافة وتعويض عن التماطل قدره30.000.00 درهما مع النفاذ المعجل والصائر والإجبار في الأقصى.

وارفق المقال بعقد مسير مترجم باللغة العربية.

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/11/2020، جاء فيها أن العارضة تؤكد من خلال هاته المذكرة نفيها القاطع لأي تعاقد مزعوم مع المدعية بخصوص الانتداب في تسيير شؤونها كما أنها تستغرب استدلال هاته الأخيرة بعقد مترجم يفتقر لأدنى البيانات الأساسية للتعاقد بما فيها تضمين التوقيع الطرفين وتاريخه والمصادقة عليه وكذا البيانات الخاصة بالتسجيل لدى المصالح الإدارية المختصة " إدارة التسجيل والتنمبر والتسجيل بالسجل التجاري للعارضة وهي أمور تتحدى الشركة العارضة اثبات المدعية نقيضها بما فيها إدلاؤها بالعقد الأصلي المزعوم قصد إجراء مقارنة بينهما، وأنه في حالة سلوك الجهة المدعية لإثبات صفتها فإن العارضة ستكون مضطرة لسلوك مسطرة الطعن بالزور وزيادة على ذلك فبرجوع المحكمة الموقرة إلى العقد المترجم لاسيما البيان الخاص بالرقم التحليلي للسجل التجاري للشركة للمدعية الذي هو [المرجع الإداري] سيتضح لها وبجلاء بكونه يتعلق بشركة أخرى تدعى " C.S." وبالتالي فإن الجهة المدعية لا وجود لها أصلا من الناحية القانونية وانعدام صفتها في الادعاء، فضلا عن ذلك فإن الشركة العارضة تدلي بنسخة من سجلها التجاري الذي يحدد الأشخاص المكلفين بتدبير وتسيير شؤونها مما يكون معه عنصر الصفة وزعم الجهة المدعية منعدمين من أي أساس قانوني وواقعي وبالتالي فإن المحكمة ولحسن حكمتها ستقضي بعدم قبول الطلب، ملتمسة من حيث الشكل، الحكم بعدم قبول الطلب، ومن حيث الموضوع حفظ حق الشركة العارضة في مناقشة الموضوع في حالة إدلاء الشركة المدعية بما يفيد صفة الادعاء وتحميل المدعية الصائر. وأرفقت المذكرة بأصل السجل التجاري المضمن للرقم التحليلي عدد [المرجع الإداري] الذي يخص الشركة C.S. دون الشركة المدعية وبصورة من السجل التجاري للشركة العارضة المحدد لمسيرها .

وبناء على ادلاء المدعية بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 14/12/2020، جاء فيها انه لئن تقدمت المدعى عليها فوعها ، فإن العارضة تدلي للمحكمة بمحضر الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 07/02/2017 الذي عين بموجبه مثل العارضة مسير للشركة المدعى عليها وهو ما يدحض محاولات هذه الأخيرة التشكيك في جدية طلبات رافعي المقال ما يجعل جميع دفوع المدعى عليها غير مجدية . وأرفقت المذكرة بنسخة طبق الأصل من قرار الجمع العام المؤرخ في 07/02/2017 مع ترجمته إلى العربية.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق بجلسة 21/12/2020، جاء فيها أن الشركة مدعية أرفقت مذكرتها الأخيرة بمحضر الجمع العام الاستثنائي لإثبات الصفة لكن فبرجوع المحكمة الموقرة لهاته الوثيقة سيتضح لها وبجلاء بكون الشركة المدعى عليها عينت السيد محمد (م.) بصفته وكشخص ذاتي لا اعتباري لا غير في تسيير شؤونها لا غير ولم تكلف بذلك الشركة المدعية ا.ر. التي يمثلها السيد محمد (م.) في الدعوى بمعنى وجود نزاع مزعوم بين شركتين أي شخصين اعتباريين كما هو ثابت من خلال أطراف النزاع المضمن بصدر المقال لافتتاحي للشركة المدعية، وأنه وزيادة عما ذكر فإن الشركة العارضة كلفت السيد عبد الكريم (ط.) كمسير لها بعدما عزلت السيد محمد (م.) بصورة قانونية بتاريخ 15 نونبر 2017 كما هو ثابت من خلال البيانات المضمنة بالسجل لتجاري للشركة العارضة وأنه ومن جهة أخرى فإن الشركة المدعية لا زالت ولحد الآن عاجزة على الإدلاء بالعقد الأصلي لوثيقة المترجمة المرفقة بمقال دعواها رغم الحاح العارضة على ذلك دون أن ننسى بالذكر عدم تواجد الشركة المدعية صلا بدليل رقم السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] الذي يخص شركة أخرى تدعى C.S. كما سبق تأكيده في المذكرة السابقة للعارضة مما يبقى سند الشركة المدعية يفتقر لأدنى حد من المصداقية وقرينة قاطعة للتقاضي بسوء نية، من حيث الشكل: الحكم بعدم قبول الطلب، ومن حيث الموضوع: حفظ حق الشركة العارضة في مناقشة موضوع الدعوى في حالة ادلاء الجهة المدعية بما يفيد اثبات صفتها في الادعاء وتأكيد الشركة العارضة لكافة كتاباتها. وأرفقت لمذكرة بصورة شمسية من السجل التجاري للعارضة التي تفيد عزل السيد محمد (م.) كمسير شخصي للشركة بتاريخ 15 ونبر 2017 وتعيين السيد عبد الكريم (ط.) وبصورة شمسية من السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] الذي يخص شركة C.S. وليس الشركة المدعية وبصورة شمسية من عقد التسيير المدلى به من قبل المدعية المتضمن لسجلها التجاري المزعوم.

وبناء على مذكرة تعقيب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 04/01/2021، جاء فيها أن صفة العارضة ثابتة في الدعوى وأن العقد تضمن في بنده الثالث أن العارضة في شخص ممثلها ستقوم بتعزيز شركة ا.ف.س.ف. داخل المغرب وخارجه وأن ما يؤكد صفة العارض في الدعوى هو المراسلات الالكترونية التي كانت بين العارض والممثل القانوني للشركة المدعى عليها والتي تضمنت ايجاب وقبول الطرفين على التعاقد وتعيين العارض كمسير للشركة المدعى عليها داخل المغرب وخارجه وتسير جميع ما يتعلق بإدارة وأنشطة المدعى عليها ، ومن خلال الرجوع إلى مرسلات الالكترونية المذكورة، فإن الجهة المدعى عليها تحيل في الاتفاق المبرم بينها وبين العارض على مقتضيات عقد الذي سبق للعارض أن أبرمه مع شركة و.ف.س.ا. التي يسيرها نفس الممثل القانوني لشركة ج.ر.ف.س. ،افريقيا، وأن رسالة الممثل القانوني لشركة ا.ف.س.ا. في شخص يوهان (إ.) المؤرخة بتاريخ 6 يونيو 2017 على الساعة 17.00 ردا على رسالة العارض تؤكد أن قتضيات العقد الذي يربط العارض مع شركة ا.ف.س.ا. هي قياسا على مقتضيات العقد الذي برمه العارض وشركة و.ف.س.ا. التي يسيرها نفس الطرف، مما يؤكد أن نية الأطراف انصرفت إلى ابرام عقد بنفس شروط العقد السابق وبالتالي فإن العارض متعاقد مع شريكتين، ويتعلق الأمر بشركة ا.ف.س.ف.، وشركة و.ف.س.ا. واللتان يمثلهما نفس الشخص القانوني، وإنه ولبلوغ القصد من العقد الرابط بين لعارض والمدعي عليها يتعين البحث عن نية المتعاقدين فيه وفق ما تقتضيه مقتضيات الفصل 462 من قانون لالتزامات والعقود، ملتمسة الحكم برد كل ادعاءات ودفوعات الجهة المدعى عليها والحكم وفق كتابات العارضة وأرفقت لمذكرة بنسخة من المراسلات الالكترونية وبنسخة من عقد التسيير مع شركة و.ف.س.ا. وبنسخة من ثلاث فاتورات.

حيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث أن المستأنفة تقدمت بدعواها ترمي من خلالها إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 1.200.000.00 درهم قيمة العقد الرابط بينهم ومدته 5 سنوات تبتدئ من 7/2/2017 إلى 7/2/2021 وتعويض عن التماطل قدره 30.000,00 وهذا ما لم تستجب له محكمة الدرجة الأولى حيث بنت حكمها على أساس أن هناك تناقضا بين بيان المكلف بتعيين الممثل القانوني والمكلف بأداء مصاريف التسيير.

وبرجوع المحكمة إلى وثائق الملف سيتبين لها أن التناقض الذي أثاره الحكم المطعون فيه بالاستئناف لا أساس له على اعتبار أن ما جاء في المقال والعقد المترجم المرفق به وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي، كلها مقتضيات تفيد مجتمعةً،كون المدعى عليها هي من عينت السيد محمد (م.) كمسير وحيد لها بمقتضى محضر الجمع العام الاستثنائي.ثم أعقبته المدعى عليها بإبرام عقد مسير مع العارضة اتفقتا بمقتضاه على تقديم السيد محمد (م.) خدماته للشركة المدعى عليها، بصفته شخصا معينا، وأن هذه الأخيرة تلتزم بدفع مصاريف التسيير لفائدة العارضة نظير خدمات السيد محمد (م.).وإنه ولبلوغ القصد من العقد الرابط بين العارضة والمدعى عليها يتعين البحث عن نية المتعاقدين فيه وفق ما تقتضيه مقتضيات الفصل 462 من ق.ل.ع.

وأن الثابت من العقد الرابط بين العارضة والمدعى عليها هو عقد ينظم العلاقة بين الطرفين والذي بموجبه اتفقا على تعيين المدعى عليها لمحمد (م.) كمسير لها، مقابل ان تتسلم العارضة اجرة هذا الأخير. غير أنها أخلت بالتزامها بأن أنهته بدون موجب حق حتى قبل انتهاء المدة المتفق عليها.

وعليه، وحيث أن المحكمة الابتدائية لما بنت حكمها على علة وجود تناقض بين مقال العارض وحججه (العقد ومحضر الجمع العام الاستثنائي)، دون اتخاذ التدابير اللازمة لرفع الغموض عن موضوع النزاع، تكون قد بنت حكمها على غير ذي أساس، وهذا ما يستفاد من توجه محكمة النقض من خلال قرار صادر عنها بهذا الخصوص.وأن العارضة وتأكيدا لأحقيتها في طلباتها، فإنها تلتمس من المحكمة أن تتخذ كافة التدابير التكميلية للتحقيق بالاستماع إلى الأطراف لرفع اللبس المومأ إليه. والتمست العارضة قبول المقال الاستئنافي شكلا والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم وفق كتابات العارضة مع تحميل غير العارضة الصائر، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بين الأطراف لرفع الغموض الذي شاب موضوع النزاع.

وادلت بنسخة حكم.

وبناء على تنصيب قيم في حق المستأنف عليها والذي افاد ان الشركة لم تعد تتواجد بالعنوان وانها انتقلت الى وجهة مجهولة.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 17/04/2023 فتقرر اعتبارها جاهزة وتم حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/05/2023

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها االمشار اليها أعلاه.

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بخرق الحكم المطعون فيه للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه, والمؤسس على كونها عززت طلبها بالعقد الرابط بين الطرفين وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي والتي تفيد تعيين المسمى محمد (م.) كمسير للمستأنف عليها مع التزام المستأنف عليها بأداء واجبات التسيير للطاعنة, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي, يتضح ان المستأنف عليها نفت أي تعاقد مع الطاعنة, وتمسكت بضرورة الادلاء بالعقد الأصلي, وانه بالرجوع الى العقد المدلى بنسخة مترجمة منه الى اللغة العربية, يتضح انها لا تشير الى توقيع الطرفين على العقد , اذ ان العقد تضمن فقط الإشارة الى اسمي الشركتين في اخره دون إشارة المترجمة الى أي توقيع منسوب اليهما, فضلا على ان العقد المذكور, انما تضمن الإشارة الى رقم السجل التجاري للطاعنة على انه [المرجع الإداري] في حين ان المستأنف عليها ادلت خلال المرحلة الابتدائية بشهادة السجل التجاري التي تتضمن الرقم المذكور الا انه يعود الى شركة أخرى تسمى C.S. . وبذلك فإنه لا عبرة بالعقد المدلى بترجمته, طالما انه غير حامل لتوقيع الطرفين, على اعتبار ان الالتزام بمضمونه انما يجسده التوقيع, وفضلا عن ذلك فبالرجوع الى النسخة المدلى بها ولا سيما في بند الأجرة, يتضح انه ولئن تم تحديد المبلغ الواجب اداؤه الى المسير, فإنه لا يشير الى تحمل المستأنف عليها بالاداء, بل ان البند المذكور تضمن الإشارة صراحة الى كون الطاعنة ستكون مسؤولة عن خصم ودفع جميع الضرائب ورسوم التأمين الأخرى المناسبة للشخص المعين والتي يتطلبها القانون المغربي, مما يستفاد منه انها هي التي تتحمل دفع المبلغ المتفق عليه, لكون عبارة " خصم ودفع جميع الضرائب ورسوم التأمين الأخرى" تفيد انها تقع على عاتق الملزم بأداء الأجرة. اما فيما يتعلق بالتمسك بضرورة اعتماد الفصل 462 من ق ل ع واللجوء الى نية المتعاقدين, فإنه لا وجود بملف النازلة لعقد صحيح مستجمع لشروط صحته واهما توقيع الطرفين عليه. وبالتالي لا مجال للبحت عن نية المتعاقدين.

اما بخصوص تمسك الطاعنة بمحضر الجمع العام الاستثنائي والذي بمقتضاه عينت المستأنف عليها المسمى محمد (م.), فإن ذلك لا يخولها المطالبة بأداء المبالغ المحددة كأتعاب للمسير المذكور, طالما ان سند التعيين وعلى فرض صحته, انما يكون محضر الجمع الاستثنائي ويكون طرفاه هما الشركة المستأنف عليها والمسير المعين, وتكون العلاقة الناتجة عنه , بين الشركة ومسيرها, ولا دخل للطاعنة في ذلك, لكونها تعتبر اجنبية عن سند التعيين, وان مسألة كون المسير المعين هو مسير لها أيضا لا يمنحها الحق في المطالبة في مقابل اتعابه, طالما ان العقد المدلى به لا حجية له لغياب الإشارة في الترجمة المدلى بها الى توقيع الطرفين ولعدم الادلاء بالعقد الأصلي, وتبعا لذلك فالحكم المطعون فيه جاء مصادفا للصواب ويتعين تأييده

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا في حق الطاعنة وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها

في الشكل:بقبول الاستئناف

في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial