Réf
61105
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3377
Date de décision
18/05/2023
N° de dossier
2023/8201/833
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de véhicule, Réparation du défaut, Rejet de la demande, Garantie des vices cachés, Extinction de l'action en garantie, Expertise judiciaire, Contrat de vente, Code des obligations et des contrats, Charge de la preuve, Action en résolution de la vente
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie légale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve d'un vice rendant le bien impropre à son usage. L'appelant soutenait que les défauts techniques survenus pendant la période de garantie, bien que réparés par le vendeur, suffisaient à caractériser un vice rédhibitoire, notamment en raison du risque de leur réapparition. La cour retient que l'action en garantie, fondée sur l'article 549 du code des obligations et des contrats, suppose la preuve d'un vice actuel et certain. Or, elle relève que le rapport d'expertise judiciaire, produit par l'appelant lui-même, conclut à l'absence de tout défaut et au fonctionnement normal du véhicule au moment des constatations, les avaries antérieures ayant été corrigées. La cour écarte en conséquence le moyen tiré d'une possible récurrence des pannes, considérant qu'elle ne peut statuer que sur des faits avérés et non sur des éventualités futures. Le jugement de première instance est dès lors confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم [فؤاد (غ.)] بواسطة نائبهبمقال استئنافي مؤدى عنه تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 383 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2023 في الملف عدد 9278/8201/2022 القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر. في الشكل : حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، فهو مقبول. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه اشترى من لدن المدعى عليها السيارة من نوع "رونج" روفر" RANGE ROVER SPORT STATION WAGON المسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] بمقتضى الفاتورة عدد [رقم الفاتورة] ، شاملة لكل المميزات بثمن إجمالي قدره 719.912,96 درهم، وقد تسلمها بتاريخ 03/03/2013 كما يؤكد ذلك تصريح الشروع بالاستخدام المؤقت الوارد بالبطاقة الرمادية للسيارة المذكورة و أثناء استعماله للسيارة المذكورة خلال مدة الضمان الاتفاقي تفاجأ العارض بمجموعة من الأعطاب التقنية والميكانيكية لحقت بسيارته المذكورة وأنه استصدر أمر استعجالي عن السيد المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بانتداب الخبير [السيد بوعبيد (ب.)] وحددت مهمته في إجراء خبرة على السيارة المذكورة وتحديد الأعطاب التقنية والميكانيكية اللاحقة بها وخلص في تقريره الى كون الأعطاب اللاحقة بالسيارة تتمثل في عطب بالمحرك ( ظهور انذار مشكل في المحرك على شاشة السيارة و استحالة تجاوز السيارة 60 كلم /الساعة) وصوت مزعج في الجانب الخلفي يسار من السيارة وتوقف اشتغال الشاشتين لكمبيوتر السيارة المتحكم بمتعدد الوسائط و التكييف و هي الخبرة الحضورية التي تمت بحضور الأطراف و نوابهم وأن المدعى عليها و نظرا لمركزها كشركة عالمية وهي المحترفة لصنع وبيع السيارات، وعندها من المؤهلات التقنية ما يسمح لها أن تتأكد من جودة منتوجها قصرت في التأكد من صلاحية النظام التقني والميكانيكي للسيارة المذكورة، وبالتالي فإن صلاحيته التقنية للعمل يجب أن تكون أمرا مؤكدا، مما يعتبر معه هذا خطأ جسيما وتدليس المتمثل في العلم المفترض بالعيب خصوصا أن العارض إقتنى السيارة المذكورة على أساس النموذج بعدما إقتنع بجودتها والمميزات التقنية والميكانيكية العالمية التي تتضمنها بعد عرض المدعى عليها لنموذجها عليه قبل إقدامه على عملية الشراء كما سبقت الاشارة الى ذلك، ملتمسا الحكم أساسا بفسخ عقد البيع الرابط بينه والمدعى عليها المنصب على السيارة نوع روغج روفر " RANGE ROVER SPORT STATION WAGON المسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] ، وتبعا لذلك بارجاعها له مبلغ 719.912,96 درهم وأداء المدعى عليها له مبلغ 100.000 درهم تعويضا على الضرر وتحميلها الصائر وإحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة ميكانيكية على السيارة نوع "روج روفر " RANGE ROVER SPORT STATION WAGON المسجلة تحت عدد [رقم التسجيل]، مع حفظ حق العارض في الإدلاء بما يناسب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/12/2022جاء فيها أنه تم خرق المسطرة الخاصة بضمان العيوب ذلك أن العيب الخفي الذي يضمنه البائع هو ما يحتاج في كشفه إلى خبرة خاصة وفحص معين، وهي من الأمور الواقعية التي تستقل بها المحكمة في تقديرها وذلك طبقا للفصل 569 من قانون الالتزامات والعقود وبالرجوع لكافة المعطيات التي أوردها المدعي في تسلسلها الزمني، نجد أنه قد اقتنى السيارة بتاريخ 03/03/2021 وأن أول أمر بالإصلاح كان بتاريخ 15/03/2022 أي بعد سنة من تاريخ الشروع في الاستعمال وأنه بالرجوع الى الفصل 553 من ق.ل.ع فالأصل أنه إذا ظهر عيب في المبيع، وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان طبقا للفصل 554 من قانون الالتزامات والعقود والتي تعتبر وسائل حددها المشرع وتبناها العمل القضائي كوسائل لاثبات حصرية العيب المشمول بالضمان كما انها لم تبادر الى اجراء خبرة الا بتاريخ 24/06/2022 وهو الثابت من خلال تقرير الخبرة المدلى به من طرف المدعي، المنجز من طرف الخبير [السيد بوعبيد (ب.)] تنفيذا للأمر عدد 3069 الصادر بتاريخ 06/06/2022 في الملف عدد 2752/8101 والذي خلص من خلاله الى عدم وجود أي عطب بالسيارة وهي تعمل بشكل طبيعي وقت تجريبها - الأعطاب التي كانت بالسيارة قد تم اصلاحها في إطار "الضمان" بمعنى ان المدعي لم يحترم المسطرة القانونية المحددة في إطار ضمان العيوب الخفية، وأنه فضلا عن ذلك، وعملا بالفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود قد أكد على ان كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان او عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب ان ترفع في اجل 30 يوما بعد التسليم بالنسبة للأشياء المنقولة شريطة ان يكون قد أرسل للبا الإخطار المشار اليه في الفصل 553 من ق.ل.ع وذلك تحت طائلة سقوط دعوى الضمان وعليه فان المدعي لم يحترم المسطرة والآجال المنصوص عليها قانونا والمتعلقين بدعوى ضمان العيوب مما يجعل طلبه غير مؤسس ويتعين رفضه مما يتأكد معه أن الدفع بوجود العيب في الشيء المبيع يستلزم سلوك مسطرة العيب المحددة في القانون التي تبتدئ باثبات العيب وفق المنصوص عليه في الفصل 554 من ق.ل.ع واشعار البائع بالعيب داخل أجل السبعة أيام التالية للتسليم، وأن الأمر بالإصلاح لا يعفيها من القيام بالاجراءات المنصوص عليها في الفصول المشار اليها أعلاه وأنه في حالة عدم اجرائه لذلك يعتبر الشيء مقبولا على حالته و من حيث الاعفاء الاتفاقي من المسؤولية ذلك بالرجوع الى العقد المبرم بين الطرفين يتبين نه يخلي مسؤولية العارضة بشكل صريح في البند العاشر ولا يجوز تحميل المسؤولية عن هذا الضرر إلا لمصنعي العلامات المذكورة وهو ما اكده الفصل 571 من قانون الالتزامات والعقود وتبعا لما سلف فإن أطراف العقد يلتزمون بما وقع التصريح به في العقد أي ما اشتمل عليه العقد أو كان من مستلزماته أو ملحقاته أو توابعه وهو ما ينهض قرينة قوية وحجة عليه فيما جاء بمضمونها ومن حيث عدم امكانية فسخ العقد ذلك أن دعوى الفسخ المنصوص عليها طبقا للفصل 556 من قانون الالتزامات والعقود لا تتحقق إلا بثبوت الضمان بسبب العيب أو بسبب خلو المبيع من صفات معينة، والحال أن موضوعالنازلة، تسلم وثائقه بسلامة المبيع بغض النظر عن توفر شروط الضمان من عدمه حسب ما تثبته الخبرة المنجزة في الملف تؤكد عدم وجود أي عطب بالسيارة موضوع الدعوى مما لا تبقى معه للمدعى أية أحقية مشروعة للمطالبة بفسخ العقد واسترداد الثمن لعدم تأسيس هاذين الأخيرتين على سبب جدي سليم من حيث المعنى والمبنى القانوني والواقعي وبالتالي فمقتضيات الفصل المذكور أعلاه لا تسعف للقول بفسخ عقد البيع لانعدام تحقق موجباته طبقا للقانون أولا لعدم ثبوت الضمان وثانيا لخلو المبيع من أي أعطاب وأن العارضة قد قامت باحترام جل التزاماتها في مجال عقد بيع الأشياء والمتمثل من الناحية القانونية بمنح المشتري جميع المعلومات اللازمة حول الشيء محل العقد وكل ما يمكن أن يسببه من مخاطر والصيانة الدورية التي من الواجب أن يخضع لها وكذا القيام بكل الإصلاحات اللازمة فضلا عن ذلك وبالرجوع الى الفصل 568 من قانون الالتزامات والعقود فإن دعوى ضمان العيب تنقضي بقوة القانون إذا زال العيب قبل دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو في أثنائها، وكان العيب بطبيعته مؤقتا وليس من شأنه أن يظهر من جديد، وهو ما يستشف من خلال النازلة بزوال الأعطاب المزعومة من طرف المدعي واستنادا لتقرير الخبرة المنجز في النازلة ولما لها من حجية واعتبارا لما قدمته العارضة من خدمات همت الإصلاح الذي أوكل لها بتاريخ 15/03/2022 فإنه يناسب معه رفض طلبات المدعي لعدم ارتكازها على أي أساس وأنه على فرض صحة مزاعم المدعي، فإنه بالنظر الى وصف طبيعة هذه العيوب المزعومة نجدها تدخل في مصاف " العيوب الظاهرة" طبقا لإقرارات المدعي نفسه بمحرراته الكتابية، غير أنه لم يعمل فور اكتشافها على إثبات حالة السيارة وفق ما يمليه القانون أي بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك طبقا للفصل 554 من قانون الالتزامات والعقود وأن المعلوم ،قانونا أن البائع لا يضمن العيوب الظاهرة ولا العيوب التي كان المشتري يعرفها أو كان يستطيع بسهولة أن يتعرف عليها طبقا للفصل 569 من قانون الالتزامات والعقود وان تاريخ تسليم الشيء المبيع محسوم ومعلوم وأن اقرارات المدعي وما استدل به تلك حجة عليه بحيث لم يبدي أية ملاحظة أو تحفظ خلال الاجل القانوني المحدد في اطار ضمان العيوب طبقا القانون الالتزامات والعقود وأن العارضة تقوم بعمليات التسويق فقط دون الانتاج مما يجعلها غير ملزمة بالالتزام بضمان العيوب سواء الظاهرة أو الخفية وذلك لكونها قد سبق لها أن وقعت مع المدعي اتفاقا تؤكد من خلاله على انعدام مسؤوليتها عن عيوب المنتوج وتحيل على المنتج في هذا الخصوص وبناء على عليه، يكون طلب المدعي غير جدير بالاعتبار لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، لكون مهام العارضة تنحصر في مهام التسويق دون الانتاج وفضلا عن ذلك فبانقضاء دعوى الضمان بزوال العيب المزعوم حسب الثابت من تقرير الخبرة المنجز في النازلة طبقا للفصل 568 من قانون الالتزامات والعقود فإنه لا سبيل للحديث عن دعوى الفسخ لكون هذه الأخيرة لا يمكن أن تؤسس إلا بثبوت الضمان وهو ما لا يستقيم في النازلة مما يتعين معه رفض الطلب ومن حيث عدم استحقاق التعويض ذلك أنه لكي يقوم التعويض لابد من توفر بعض الأركان لاستحقاقه، وهي الإخلال بالإلتزام العقدي (الخطأ) والضرر وقيام العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وبالرجوع الى نازلة الحال نجدها خالية من هذه الأركان اذ أن العارضة قامت بجميع الالتزامات الملقاة على عاتقها بإصلاح السيارة وفق المتفق عليه، مما يجعل الطلب الحالي غير مستند على أساس، ملتمسة التصريح بعدم القبول شكلا وفي الموضوع الحكم برفض المقال الافتتاحي لعدم استناده على أي أساس قانوني سليم. وبناء على باقي المذكرات وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف. أسباب الاستئناف حيث ينعي الطاعن على الحكم الابتدائي نقصان التعليل المنزل منزلة العدم ذلك أنه بمقتضى المادة 50 من قانون المسطرة المدنية وجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية. وأنه بإجراء مقارنة بين الدفوع المتمسك بها من قبل العارض وبين حيثيات الحكم المطعون فيه بالاستئناف يتضح أن محكمة أول درجة لم تعرها أي اهتمام ولم تناقشها بالمفهوم القانوني السليم وفي هذا إخلال بحقوق الدفاع لأن العبرة ليس هو استعراض مواقف الأطراف ولكن المعول عليه هو الرد على كل دفع أثير أمام القضاء وتحديد موقف المحكمة منه إيجابا أو سلبا وبالرجوع الى حيثيات الحكم المطعون فيه بالاستئناف يتبين أن محكمة أول درجة أسست قضائها على حيثية مفادها أن من بين الشروط الموضوعية المتعلقة بجوهر العيب أن يكون مؤثرا بحسب مدلول الفصل 549 من ق.ل.ع وأن يحول دون الاستفادة من المبيع طبقا للغرض المحدد له بحسب طبيعته واستغلاله على الوجه السليملكن مناط الدعوى يندرج في إطار الفصل 551 من قانون الالتزامات والعقود. وأنه بخلاف ما انتهى إليه الحكم المستأنف أن الأعطاب التي لحقت بالسيارة موضوع الدعوى أثرت بشكل كبير في إستعمال العارض لها على الوجه المطلوب وحالت دون إستفادته من السيارة طبقا للغرض المحدد لها واستغلالها على الوجه المطلوب. وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المستدل به من قبل العارض في المرحلة الابتدائية يتضح أن الأعطاب اللاحقة بالسيارة تمثلت في عطب بالمحرك (ظهور انذار مشكل في المحرك على شاشة السيارة و استحالة تجاوز السيارة ل 60 كلم الساعة) وصوت مزعج في الجانب الخلفي يسار من السيارة وتوقف اشتغال الشاشتين لكمبيوتر السيارة المتحكم بمتعدد الوسائط والتكييف، كما أن المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني رفضت تمكين السيد الخبير المنتدب من الفواتير المتعلقة بقطع الغيار الذي تم استبداله في السيارة موضوع هذه الخبرة حتي يتسنى له تحديد طبيعة هذه الأعطاب مدى تأثيرها على أداء السيارة المذكورة، كما أنه بإعمال للمنطق السليم وارتباطا بنازلة الحال فاستحالة تجاوز سيارة لازالت في فترة الضمان لسرعة 60 كلم الساعة يعتبر عيبا خفيا حال دون الإستفادة من المبيع ( السيارة) طبقا للغرض المحدد له، ولئن كانت هذه الأعطاب قد تم إصلاحها فلا وجود لأي دليل يمكن معه الجزم بكون هذه الأخيرة لن تتعرض لنفس الأعطاب مستقبلاخصوصا أن العارض اقتنى السيارة المذكورة على أساس النموذج بعدما اقتنع بجودتها والمميزات التقنية والميكانيكية العالمية التي تتضمنها بعد عرض المدعى عليها لنموذجها عليه قبل إقدامه على عملية الشراء. وأن المستأنف عليها ونظرا لمركزها كشركة عالمية وهى المحترفة لصنع وبيع السيارات، وعندها من المؤهلات التقنية ما يسمح لها أن تتأكد من جودة منتوجها، قصرت في التأكد من صلاحية النظام التقني والميكانيكي للسيارة المذكورة، وبالتالي فإن صلاحيته التقنية للعمل يجب أن تكون أمرا مؤكدا، مما يعتبر معه هذا خطأ جسيما مندمجا مع تدليس والمتمثل في العلم المفترض بالعيب خصوصا أنالعارض إقتنى السيارة المذكورة على أساس النموذج بعدما إقتنع بجودتها والمميزات الميكانيكية العالمية التي تتضمنها بعد عرض المدعى عليها لنموذجها على العارض قبل إقدامه على عملية الشراء كما سبقت الاشارة الى ذلك. وأن الأعطاب التي لحقت بالسيارة تعتبر أعطاب ناتجة عن عيوب خفية في الصنع ويتحمل مسؤوليتها البائع كما أقرت بذلك المقتضيات القانونية المؤطرة للعيوب وما تبناه العمل القضائي المتواثر لمحاكم الموضوع كما هو الحال بالنسبة لقضاء محكمة النقض وأن محكمة أول درجة قد حورت خلاصة تقرير الخبرة على عكس ما إنتهى إليه السيد الخبير في تقرير خبرته فلم يرد في تقرير الخبرة كون هذه الأعطاب ليس لها أي خلل يؤثر على قيمة السيارة أو الانتفاع بها بل خلص في تقريره الى كون السيارة لحقت بها أعطاب وتم إصلاحها و لئن أثبت أن الأعطاب اللاحقة بالسيارة تم إصلاحها في إطار الضمان فهذا ضمنيا يفيد على أن هذه الأعطاب قد لحقت بالسيارة خلال مدة الضمان الاتفاقي ولم يمكنه الممثل القانوني للمستأنف عليها من الفواتير المثبتة لقطع الغيار التي تم استبدالها في السيارة المذكورة حتى يتأكد بشكل يقيني وجازم من طبيعة هذه الأعطاب و مدى تأثيرها على الشيء محل العقد مما كان معه لزاما على محكمة أول درجة أن تأمر بإجراء خبرة ميكانيكية على السيارة المذكورة حتى تكون معه قناعتها فيما إنتهت إليه. وأن سلطة المحكمة في مناقشة وتأويل الوثائق والمستندات المعروضة عليها، مقتصر على اعتمادها أو استبعادها. وأن المستأنف عليها ونظرا لمركزها كشركة عالمية وهي المحترفة لصنع السيارات، وعندها من المؤهلات التقنية ما يسمح لها أن تتأكد من جودة منتوجها، قصرت في التأكد من صلاحية النظام التقني والميكانيكي للسيارة المذكورة، وبالتالي فإن صلاحيته التقنية للعمل يجب أن تكون أمرا مؤكدا، مما يعتبر معه هذا خطأ جسيما مندمجا مع تدليس والمتمثل في العلم المفترض بالعيب خصوصا أن العارض إقتنى السيارة المذكورة على أساس النموذج بعدما إقتنع بجودتها والمميزات التقنية الميكانيكية العالمية التي تتضمنها بعد عرض المدعى عليها لنموذجها عليه قبل إقدامه على عملية الشراء كما ان المستأنف هي من تسلمت ثمن البيع من العارض وبالمقابل سلمته السيارة المبيعة وتعاقدت لمصلحتها وليس للغير وأنه إذا ثبت الضمان بسبب البيع أو خلو المبيع من صفات معينة فيبقى من حق المشتري الخيار بين المطالبة بفسخ البيع ورد الثمن أو الإحتفاظ بالمبيع دون الحق في إنقاص الثمن و العارض طالب بفسخعقد البيع. وان المقتضيات القانونية للفصل 556 من ق.ل.ع أعطت للعارض صلاحية المطالبة بفسخ عقد البيع وإرجاع الثمن بعكس ما انتهى إليه الحكم المستأنف وان الحكم المستأنف بعلله الواردة فيه يكون قد جاء خارقا للقانون وبمصالح العارض، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات المقالالافتتاحي. واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة ميكانيكية على السيارة على السيارة نوع رونج" روفر" STATION WAGON RANGE ROVER SPORT المسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] ، مع حفظ حقه في الإدلاء بما يناسب. وبجلسة 06/04/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنف تقدم بمقال رام لفسخ عقد البيع في اطار ضمان العيوب الخفيةالمحددة قانونا. وأن دعوى الضمان لا تتحقق الا بسبب العيب أو بسبب خلو المبيع من صفات معينة، وأن العيوب المشمولة بالضمان هي عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا، أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد طبقا لما ينص عليه الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز بمقتضى الأمر عدد 3069 والمدلى بها من طرف المستأنف شخصيا أمام المحكمة الابتدائية، نجد أنها تؤكد سلامة وخلو المبيع من أية عيوب وكون السيارة لا تعاني من أي عطب أو عيب و تشتغل بكيفية عادية، مما لا تبقى معه للمستأنف أية أحقية مشروعة للمطالبة بفسخ العقد لانعدام السند القانوني ويكون ما ذهب اليه الحكم الابتدائي في هذا الجانب على أساس ويتعين تأييده. وأن المحكمة غير ملزمة بالرد على جميع دفوع الأطراف وتتبعهم في كل مناحي أقوالهم إلا ما كان منها منتجا في النزاع، فمن المقرر قانونا أن الأحكام والقرارات ينبغي أن تكون منسجمة ومتطابقة المضمون بين تعليلاتها والنتيجة التي تنتهي إليها في منطوقها حتى تكون الأسباب أساسا للمنطوق وسندا له وأن تقديم الدعوى في اطار ضمان العيوب الخفية يعطي للمحكمة الحق في تقييم حجج كلا الطرفين وأن الادلاء بتقرير خبرة قضائية يؤكد سلامة المبيع واشتغاله بكيفية عادية من جانب المستأنف شخصيا يؤكد ويقر بكل ما جاء فيها واقعا وقانونا يبقى كاف للنظر في الدعوى والبت فيها طبقا للقانون. فتقويم حجج الأطراف من سلطان محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث التعليل وإذ هي عللته بعدم كفاية تقرير الخبرة لقيام ضمان البائع وردت جميع دفوع المستأنف لعدم إثباته خلاف ذلك أي عدم اثباته لأساس دعوى الضمان والمتمثل في وجود العيب أو خلو المبيع من الصفات الموعود بها،، وقضت على أساس انعدام المبنى القانوني لرفع الدعوى، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني، والتزمت قاعدة الإثبات فيه . وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية، مما يتضح معه أن المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية على اعتبار أنه يدلي بوقائع خاطئة وغير حقيقية من أجل تغليط المحكمة، وذلك بتأكيده على كون العارضة هي صانعة للسيارات والحال خلاف ذلك، فالعارضة مجرد مستوردة للسيارات فقط ولا تقوم بهائيا بإنتاجها أو صنعهابل الأكثر من ذلك أنه باستقراء للنصوص القانونية المنظمة لضمان العيوب الخفية في قانون الالتزامات والعقود، نجد أنه قد وضع إجراءات قبلية من أجل رفع دعوى الضمان والتي تتمثل بدرجة أولى في تحديد العيب واثبات حالته بالسلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين، وهو ما ينعدم في نازلة الحال أمام غيابالعيب وسلامة المبيع، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به. وبجلسة 20/04/2023 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمستنتجات أكد من خلالها سابق دفوعه المثارة بمقاله الاستئنافي، ملتمسا في الأخير الحكم وفق ملتمساته الواردة به. وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/05/2023 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/05/2023. محكمة الاستئناف حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه. وحيث إنه وطبقا لمقتضيات الفصل 549 من ق.ل.ع. فان البائع يضمن عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد، والحال أن الخبرة المنجزة في الموضوع من طرف الخبير [بوعبيد (ب.)] المدلى بها من طرف الطاعن نفسه أكدت عدم وجود أي عطب بالسبارة وهي تعمل بشكل طبيعي وقت تجربتها والأعطاب التي كانت بالسيارة قد تم إصلاحها في إطار الضمان. وحيث إنه لا مجال لتمسك الطاعن بكون الأعطاب التي لحقت بالسيارة موضوع الدعوى أثرت بشكل كبير في استعماله لها على الوجه المطلوب وحالت دون استفادته منها طبقا للغرض المحدد لها واستغلالها على الوجه المطلوب ما دامت الخبرة المدلى بها أكدت بالجزم عدم وجود أي عطب بالسيارة وبأنها تعمل بشكل طبيعي عند تجربتها وانه لا مجال كذلك لتمسكه بمقتضيات الفصل 551 من ق.ل.ع. ما دام أن الطاعن هو الملزم باثبات أن السيارة غير مطابقة للنموذج وفق ما يتطلبه الفصل المتمسك به وان الخبرة المذكورة وان أكدت أن السيارة موضوع الدعوى تعرضت لاعطاب تم إصلاحها بشكل أصبحت معه صالحة للاستعمال فان ما تمسك به الطاعن من عدم وجود أي دليل يمكن معه الجزم بان السيارة لن تتعرض لنفس الاعطاب مستقبلا لا يمكن الركون إليه على اعتبار أن ما تنبني عليه المحكمة أحكامها هو الجزم واليقين وليس المحتمل مستقبلا والذي قد يحدث وقد لا يحدث، وبناء عليه يكون الحكم المستأنف صائبا لما قضى برفض الطلب لعدم إثبات العيوب المدعاة من طرف الطاعن ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وحيت يتعين تحميل المستانف الصائر لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
54973
Protocole d’accord : la reconnaissance de dette et son rééchelonnement ne constituent pas une transaction éteignant l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55773
Charge de la preuve : le créancier qui ne verse pas la provision pour l’expertise visant à vérifier un paiement par chèque succombe dans sa contestation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56507
Preuve du paiement : il incombe au créancier de prouver que les versements effectués par le débiteur, d’un montant supérieur à la dette, concernent d’autres créances (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
57085
La reconnaissance de dette, corroborée par des factures et bons de livraison, établit la preuve de la créance et rend inutile le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024
57761
Indemnité d’occupation : L’action en paiement relève de l’enrichissement sans cause et non d’une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2024
58235
L’absence du défendeur aux débats ne constitue pas un aveu judiciaire et ne dispense pas le créancier de rapporter la preuve de son droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58769
Facture commerciale : la signature apposée par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59435
Preuve de la créance commerciale : une facture dont la prestation est contestée et infirmée par une expertise judiciaire ne constitue pas un titre de créance valable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
59925
La preuve de la qualité de bailleur constitue une condition de recevabilité de l’action en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2024