La preuve de la qualité de bailleur constitue une condition de recevabilité de l’action en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59925

Identification

Réf

59925

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6388

Date de décision

24/12/2024

N° de dossier

2024/8219/5330

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité de bailleur dans une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir.

En appel, les créanciers présumés, se prévalant de leur statut d'héritiers du bailleur initial, produisaient des quittances de loyer et un récépissé de consignation judiciaire. La cour écarte ces pièces, relevant que les quittances n'établissent aucun lien contractuel avec le preneur intimé et que le récépissé de consignation ne permet pas d'identifier avec certitude le local concerné.

Elle rappelle qu'en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la qualité de créancier incombe au demandeur. Faute pour les appelants de rapporter cette preuve, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيدين فاطمة (ب.)، زياد (ق.) بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 21/10/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 9437 بتاريخ 18/10/2023 في الملف عدد 8287/8207/2023 و القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنين مما يكون معه استئنافهما قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن المقدم قد استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدين فاطمة (ب.)، زياد (ق.) تقدما بمقال بواسطة دفاعهما أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرضان فيه بأن المدعى عليه يكتري منهما المحل التجاري الكائن بلوك "ب" رقم 12 قيسارية الحي المحمدي الدار البيضاء بسومة شهرية محددة في مبلغ 2000,00 درهم، وأنه تقاعس عن أداء الكراء منذ فاتح نونبر 2022 إلى غاية متم شهر يونيو 2023، فبادرا إلى إنذاره بالأداء عن المدة المطالب بها وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل دون جدوى. لأجل ذلك يلتمسان الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعيان مبلغ 16.000.00 درهم عن الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته من فاتح نونبر 2022 إلى غاية متم يونيو 2023، وتعويض عن التماطل قدره 3000 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميله الصائر. وأرفقا مقالهما، وصور من توصيل كراء لا علاقة لهما بأطراف الدعوى وإنذار مع محضر تبليغ.

وبناء على استدعاء المدعى عليه أفيد عنه بأن ابنه رفض تسلم الطي حسب شهادة التسليم المؤرخة في 20/09/2023.

وبعد مناقشة القضية. وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيدين فاطمة (ب.)، زياد (ق.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستأنفان يعيبان على الحكم المستأنف قضاؤه بعدم قبول الطلب شكلا لعدم إدلائهما بالوثائق المثبتة للصفة، و الحال أنهما أدليا بوصولات كراء مورثهما الهالك العربي (ق.) للمحل من د.م. وأنه بدوره قد سلمه للسيد حسن (ا.) مقابل واجب تسيير شهري محدد في مبلغ 2000,00 درهم . كما أنه و بعد وفاة الهالك العربي (ق.) استمر ورثته من بعده في تسلم مبلغ التسيير عن طريق المحكمة بالنظر لعدم وجود وكالة جامعة . وأنهما قد أدليا للمحكمة بوصل الإيداع المتضمن ايداع السيد حسن (ا.) للوجيبة الكرائية لفائدة ورثة الهالك العربي (ق.) و الذين من ضمنهم المستأنفان . وأنه و تبعا لذلك تكون الدعوى قد قدمت ممن له الصفة و المصلحة و الأهلية . والتمسا لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و بعد التصدي الحكم بقبول الدعوى شكلا و في الموضوع بأداء واجب الكراء المحدد في مبلغ 16000,00 درهم وواجب التعويض المحدد في مبلغ 3000,00 درهم كما هو مفصل في المقال الإفتتاحي . وتحميل المستأنف عليه الصائر . وارفقا مقالهما بنسخة عادية من الحكم الإبتدائي ونسخة من وصل الكراء و نسخة من وصل الإيداع ونسخة من رسم إراثة الهالك العربي (ق.)

وبناء على ادراج القضية بجلسة 17/12/2024 ألفي خلالها بالملف جواب القيم بملاحظة انتقل من العنوان فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 24/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنفان على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به ملتمسين الغاءه والحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

لكن حيث خلافا لما تمسك به الطاعنين فإن صفتهما كمكريين غير ثابتة في نازلة الحال فالوصولات المدلى بها لا علاقة لها بالمستأنف عليه فهي وإن كانت تحمل اسم مورثهما العربي (ق.) فإنها صاردة عن د.م. ولا تحمل اسم المستأنف عليه كما أن شهادة وضعية حساب خصوصي المدلى بها خلال هذه المرحلة من التقاضي وإن كانت تهم أداء الكراء من طرف المسمى الحسن (ا.) فإنه لا يستشف منها أنها تتعلق فعلا بالمحل المكترى المشار اليه ضمن المقال الافتتاحي والكائن (ببلوك "ب" رقم 12 قيسارية الحي المحمدي الدار البيضاء) فالشهادة تشير إلى إيداع واجبات كراء بالملف المدني رقم 26813/1109/2022 وغير مشار ضمنها إلى أن الأمر يتعلق بمحل تجاري.

وحيث إن البينة على من ادعى طبقا للفصل 399 من ق ل ع مما يكون معه ما خلص إليه الحكم الابتدائي من عدم قبول طلب الأداء مؤسسا ويتعين تأييده ورد ما دفع به الطاعنين من دفوع لعدم وجاهته.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فغنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق الطاعنين.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil