Réf
59435
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6054
Date de décision
05/12/2024
N° de dossier
2024/8203/2446
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Preuve de l'obligation, Infirmation du jugement, Force probante, Facture, Expertise judiciaire, Déni de signature, Créance commerciale, Contestation de facture, Absence de prestation de service
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une facture commerciale, nonobstant un premier rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la créance, la cour d'appel de commerce a contrôlé la charge de la preuve. Le tribunal de commerce avait en effet écarté les conclusions de l'expert pour faire droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la réalité des prestations, soutenant que la facture ne correspondait à aucun bon de commande et portait une signature qu'il désavouait. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour constate que ses conclusions confirment l'analyse du premier expert. La cour retient que la facture litigieuse est dépourvue de toute justification comptable et que le bon de commande invoqué par le créancier se rapporte en réalité à une facture antérieure, distincte et dûment acquittée. Dès lors, en l'absence de contestation des conclusions du second expert par l'intimé et faute pour ce dernier de rapporter la preuve de l'exécution des prestations, la créance n'est pas établie. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة "ك." بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 18/04/2024، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10923 الصادر بتاريخ 23/11/2023 ملف عدد 2329/8235/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي " بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 180.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات ".
في الشكل:
سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 521 الصادر بتاريخ 18/07/2024 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة "ل. أ. ك." تقدمت بواسطة دفاعها بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/02/2023 ، عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة "ك. " بمبلغ 180.000,00 درهم ناتج عن معاملة تجارية بينهما ، موضوع الفاتورة رقم 174/2022 المؤرخة في 30/06/2022 ومتضمنة لتوقيع الشركة المدعى عليها ، ووصل الطلب المرقم تحت عدد BCF21COPRA00563 المؤرخ في 12/04/2021، ومستخرج من دفتر الأستاذ المدرجة به المعاملات الرابطة بين المدعية والمدعى عليها ، وأن المدعى عليها لا زالت تمتنع عن أداء الدين المذكور بدون أي سبب مشروع ، كما أن المدعية قامت بمجموعة من المحاولات الحبية لأجل تسوية الدين منها الرسالة الإنذارية المؤرخة في 31/10/2022 المبلغة للشركة المدعى عليها بتاريخ 14/11/2022 حسبما هو ثابت من محضر تبليغ رسالة الإنذار المحرر والموقع من طرف المفوض القضائي عبدالفتاح (ب.) ، و التمست الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني 180.000,00 درهما كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ ، والحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر ، و أرفقت مقالها بالفاتورة المرقمة تحت عدد 174/2022 والمؤرخة في 30/06/2022 ، ووصل الطلب المرقم تحت عدد BCF21COPRA00563 المؤرخ في 12/04/ 2021 ، ومستخرج من دفتر الأستاذ للمدعية المدرجة به المعاملات الرابطة بين الطرفين ، و رسالة إنذارية المؤرخة في 31/10/2022 ، و رسالة مؤرخة في 21/11/2022 المتوصل بها من الشركة المدعى عليها بتاريخ 01/02/2023 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 18/05/2023 والذي تمسك فيها بكون أن المدعية وان أدلت بطلبية للمدعى عليها مؤرخ في 12/04/2021 تتضمن الأشغال المطلوبة وقيمتها 480.000,00 درهم وهي الأشغال التي لم تنجز بعد ، فإن الفاتورة رقم 174/2022 أشارت أن موضوعها خدمات تضمنها عقد إصلاح من غير أن تدلي بهذا العقد الذي لا وجود له وان مبلغها هو 180.000,00 درهم فكانت بهذه البيانات غبر مطابقة للطلبية المذكورة Bon de commande والتي أرفقت بها مقالها ، ومن تم فان الفاتورة المطلوبة أداء قيمتها غير مبنية على أساس، وهي ليست متضمنة لتوقيع الشركة كما تزعم وانها لا تحمل خاتم الشركة ولا توقيع الموظف المكلف بهذه المهمة وان الاسم المذكور علي (ب.) لا علاقة للمدعى عليها به ، وان صور الجدول المدلى بها لا تعني المدعى عليها في شيء وهي من صنعها لا تشكل حجة يعتمد عليها ، كما أن المدعية لم تقدم أي خدمة للمدعى عليها وبالتالي ليس لها أي دين عليها ، ملتمسة أساسا التصريح بفض الطلب ، واحتياطيا إجراء بحث أو الأمر بإجراء خبرة .
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 977 بتاريخ 08/06/2023 في الملف 2329/8235/2023 الصادر عن هذه المحكمة والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير عبدالرحمان الأمالي الذي خلص في تقريره إلى أن الفاتورة المطالب بها لا يوجد ما يبررها ، ومن تم لا يمكن قبولها .
وبناء على مذكرة تعقيبية على ضوء الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/11/2023 جاء فيها أن الخبير انتهى إلى حقيقة أن الخدمة المذكورة في الفاتورة 2022/174 سبق فوترتها بالفاتورة 2021/82 و التي تم استخلاصها كما بين و بالكيفية المشار إليها بتقريره ، و أن الخبير انتهى إلى كون الفاتورة موضوع الدعوى لا مبرر لها و لا وجود لخدمات تبرر طرحها على العارضة للأداء، و هي بهذه الصيغة صورة من صور السعي إلى الاستمرار بالمطالبة بدين انقضى بالوفاء يجرمه القانون الجنائي ، و انه لا دين للمدعية في ذمة العارضة ، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
و بتاريخ 23/11/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن القاضي الابتدائي خرج عن الحياد و تأول ما لم تقله المستأنف عليها إزاء الخبرة التي لم تعقب عليها، وقد تكفل هو بإبداء ما لم تبديه و ناقش الفاتورة 82 /2021 و قال إنها تتعلق بخدمات الصرف الصحي عن المدة من 30/04/2021 إلى 29/04/2022 بينما الفاتورة المطلوبة 2022/174 مؤرخة في 2022/06/30 تتعلق بخدمات الصيانة عن المدة من 30/04/2021 إلى 29/04/2022 قيمتها 180.000,00 درهم، لكن الحكم لم يدقق في موضوع وصل الطلبية المؤرخ في 12/04/2021 من حيث طبيعة الخدمات، و هل هي أنجزت من حيث الواقع وعلاقتها بالفاتورة 2022/174 موضوع الدعوى و التي تتكلم عن أشغال أخرى لا علاقة للطاعنة بها و لم يسبق أن كانت محل طلب منها، و أن الحكم تغافل عما ادعته المستأنف عليها من أن خدمات الفاتورة 2022/174 كانت موضوع عقد بالإصلاح ، وهذا العقد الذي لم تدل به ، و الحال أن الطاعنة نفت وجود أي اتفاق مع المدعية بشان هذه الخدمات و التي لم تنجز على ارض الواقع، و أن السيد الخبير وقف على هذا الارتباك و جزم بأن موضوع الفاتورة 2022/174 سبق فوترته بمقتضى الفاتورة 2021/82 و استخلصت قيمته، و أنه حسب إفادة الخبير الذي عاين محليا الأشغال و انتهى إلى الوقوف على حقيقة أن هذه الخدمة كانت محل فاتورة 2021/82 ، و أن الحكم تعمد السكوت عن نفي العارضة علاقتها بالفاتورة 174 /2022 و نفي علاقتها بالمنسوب إليه "علي (ب.) " الذي لا وجود له من ضمن أجرائها و لا هو من طاقم إدارتها ، و اعتبر توقيع هذا الأخير تعبيرا عن إرادتها و موافقتها بشان الوقائع المضمنة بها، و الحال أن نفيها علاقتها بالذي نسب له التوقيع تعبير صريح بإنكار التوقيع و نفي صدوره عنها، و أن الفصل 431 من ق ل ع تجعل إنكار التوقيع على الورقة العرفية كاف لعدم اعتبارها حجة ضد منكر التوقيع ، فالحكم تعمد عدم الخوض في هذا الشق المتعلق بصفة الموقع و اعتبر التوقيع صادر عن الشركة بغير حق قائلا انه لم يرد بشأنه طعن، في حين أن مذكرتيها الجوابيتين في جلسة 18/05/2023 و جلسة 16/11/2023 تبنت الطعن في التوقيع معبرة بصراحة بأنها لا تقبل التأويل أن الموقع غير تابع لها و لا علاقة لها به، و أن الطلبية لا تتعلق بموضوع الفاتورة 2022/174 و لا تتطابق معها، و أنها تجدد إنكارها الصريح للتوقيع الموجود على الفاتورة 2022/174 و تنكر علاقتها بالمسمى " علي (ب.)" كما تؤكد أن الفاتورة 2022/174 لا علاقة لها بالطلبية المؤرخة في 12/04/2021 ، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و التصريح برفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
و بجلسة 06/05/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الحكم الابتدائي جاء صائبا حينما قضى بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 180.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ مع الصائر ، فالخبرة هي مجرد إجراء تحقيق وأن القاضي ليس ملزم بالاعتماد عليها ذلك أن له سلطة تقديرية في ذلك، و أن الخبرة المنجزة اتسمت بالمجاملة و عدم الحياد و عدم الموضوعية و أنها لا ترتكز على معلومات سليمة و منطقية، و أن العارضة أدلت بتعقيبها على الخبرة و التمست من خلاله إجراء خبرة مضادة ، و أن الدين موضوع النزاع يتعلق بالفاتورة رقم 22/174 التي تزعم المستأنفة أنه تم أداؤه عن طريق الفاتورة 21/82 ،غير أنه بالرجوع إلى الفاتورة رقم 22/174 سيتبين أنها تخص خدمات تجارية أنجزت خلال سنة 2022 و أن الفاتورة رقم 21/82 تخص خدمات أنجزت خلال سنة 2021 و بالتالي لا يمكن عقلا و قانونا أن تفوتر خدمات 2022 في فاتورة تخص خدمات 2021، و أن المستأنفة توصلت بالفاتورة رقم 22/174 و قبلتها و لم تطعن فيها و لم تتحفظ عليها، و اعتبرت المستأنفة أن السيد "علي (ب.)" الذي وقع على الفاتورة ليست له علاقة بها ، وذلك غير صحيح لأنه هو نفسه من توصل بالرسالة الإنذارية ، الشيء الذي يؤكده محضر تبليغ الرسالة الإنذارية المنجز من السيد المفوض القضائي و الذي يفيد أن السيد علي (ب.) هو فعلا مستخدم لدى الشركة المستأنفة، مما يتعين معه رد هذا الدفع، و أن الفاتورة موضوع الدين حاملة لتوقيع المستأنفة و الذي يعبر عن قبولها و الموافقة عليها من طرفها، و فضلا من ذلك لم تطعن في التوقيع بمقبول طبقا لمقتضيات المادة 431 من ق. ل.ع الذي ينص على أنه " يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها ..." و هو الشيء غير القائم في نازلة الحال مما يجعل لهذه الفاتورة حجيتها في إثبات الدين، و أن المستأنفة لم تثبت انقضاء الالتزام لأنها لم تتحلل منه ، و التمست تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
و بجلسة 20/06/2024 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المستأنف عليها زعمت أن الخبرة مجرد إجراء تحقيق لا يلزم القاضي الاعتماد عليه لما له من سلطة تقديرية، لكن الذي غاب عن المستأنف عليها هو أن الخبرة اذا كانت غير ملزمة للقاضي فلماذا أمر بها ،بل كان عليه أن يصدر حكمه من غير حاجة إلى الأمر بها، و لما أمر بها أعطي انطباعا انه لم يفهم دقائق الموضوع في القضية و احتاج فهمه لها إلى الاستعانة بفنية الخبير، و أن القاضي الابتدائي لما لم يقتنع بتقرير الخبير كان عليه أن يأمر بخبرة مضادة، لا أن ينصب نفسه عالما بأشياء لم تظهر للخبير و ظهرت له فكان كمن يقضي بعلمه و القاضي لا يقضي بعلمه، ومن حيث زعم المستأنف عليها أنها عقبت على الخبرة، فاذا كانت عقبت و التمست إجراء خبرة مضادة فلماذا الحكم لم يذكرها في وقائعه و لم يسجل في محضر الجلسة، و من حيث الدفع بالفصل 431 من ق. ل. ع، فإن العارضة أنكرت علاقتها بالشخص الذي دون اسمه على الفاتورة "علي (ب.) "، و ليس بنجعفر على ، و أنكرت أن تكون تسلمت أية فاتورة و بينت أن الفاتورة ليست ممهورة بتوقيعها و لا خاتمها و هو إنكار ينصرف من حيث الآثار إلى نسبة التوقيع لها و هذا يكفيها عملا بالمادة 431 من ق ل ع، و أنه لا يمكن التحفظ على شيء لم تتسلمه، و أكد أسباب استئنافه، و التمس الحكم وفق المقال الإستئنافي.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 521 الصادر بتاريخ 18/07/2024 القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير شكري بوخار الذي انتهى في تقريره إلى أنه لا توجد مديونية للمستأنفة تجاه المستأنف عليها لعدم وجود ما يبرر الفاتورة رقم 174/2022 المطالب بها.
و بجلسة 07/11/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة أكد فيها دفوعه السابقة، و أن الطاعنة تنكر التوقيع الموجود على الفاتورة رقم 174/2022 و تنكر علاقتها بالمسمى علي (ب.) " و أن هذه الفاتورة لا علاقة لها بالطلبية المؤرخة في 12/04/2021، و أن الخبير شكري بوخار انسجم مع الخبير عبد الرحمان الأمالي و أكد عدم وجود أية مديونية على الطاعنة ، و التمس إلغاء الحكم المستأنف و التصريح برفض الطلب، و احتياطيا إجراء خبرة مضادة.
وحيث أدرج الملف بجلسة 28/11/2024 حضرها دفاع المستأنفة و تخلف دفاع المستأنف عليها رغم الإعلام و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/12/2024 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم مصادفته للصواب بدعوى أنه ناقش الفاتورة 82 /2021 و صرح بأنها تتعلق بخدمات الصرف الصحي عن المدة من 30/04/2021 إلى 29/04/2022 ، بينما الفاتورة المطلوبة رقم 174/2022 المؤرخة في 30/06/2022 تتعلق بخدمات الصيانة عن المدة من 30/04/2021 إلى 29/04/2022 قيمتها 180.000,00 درهم، و لم يدقق في موضوع وصل الطلبية المؤرخ في 12/04/2021 من حيث طبيعة الخدمات، و هل هي أنجزت من حيث الواقع .
و حيث إن المحكمة و في إطار تحقيق الدعوى قضت بمقتضى القرار التمهيدي عدد 521 الصادر بتاريخ 18/07/2024 بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير شكري بوخار الذي انتهى في تقريره إلى أنه لا توجد مديونية للمستأنفة تجاه المستأنف عليها لعدم وجود ما يبرر الفاتورة رقم 174/2022 المطالب بها.
و حيث إن الخبرة المنجزة احترمت مقتضيات القرار التمهيدي و الفصل 63 و ما يليه من ق.م.م و لم تكن محل منازعة من الطرفين و يتعين التصريح بقبولها.
و حيث أكد الخبير شكري بوخار في تقريره إلى أن محاسبة الطرفين ممسوكة بانتظام ، و أن الفاتورة موضوع الدعوى غير مسجلة بمحاسبة المستأنف عليها لكنها مسجلة بمحاسبة المستأنفة ، و أنه بعد الإطلاع على بون الطلبية رقم BCF21COPRA00563 المؤرخ في 12/04/2021 ، و بعد مقارنته بالفاتورة موضوع الدعوى رقم 174/2022 تبين أنه لا يتعلق بهذه الأخيرة و أنه يتعلق بخدمة وضع و تثبيت البرنامج المعلوماتي SAGE X3 V12 و التكوين و خدمات أخرى مفصلة بالطلبية، و هو يتعلق بفاتورة أخرى رقم 82/2021 بتاريخ 12/04/2021 بمبلغ 408.000,00 درهم و هي مؤداة حسب محاسبة الطرفين، و بالتالي لا يوجد ما يبرر الفاتورة رقم 174/2022 المطالب بقيمتها.
و حيث إن المستأنف عليها في نازلة الحال أسست دعواها على أن الفاتورة رقم 174/2022 تتعلق بالخدمات موضوع بون الطلب رقم BCF21COPRA00563 المؤرخ في 12/04/2021، بينما أكد الخبير أن هذا البون يتعلق بالفاتورة رقم 82/2021 بتاريخ 12/04/2021 بمبلغ 408.000,00 درهم و هي مؤداة حسب محاسبة الطرفين ، و طالما أن المستأنف عليها لم تنازع في الخبرة المنجزة و لم تدل بما يثبت إنجازها الخدمات المشار إليها في الفاتورة رقم 174/2022 المطال بها، فإن المديونية تكون غير ثابتة في نازلة الحال.
و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها المصاريف.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا و حضوريا:
في الشكل: سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 521 الصادر بتاريخ 18/07/2024 .
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها المصاريف.
55167
Preuve de la créance commerciale : l’autorité du jugement pénal définitif établissant le paiement ou le faux des factures s’impose au juge commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55853
Le bon de livraison portant le cachet du service de réception constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
56569
Dommages-intérêts pour retard de paiement : les intérêts légaux sont présumés couvrir le préjudice, sauf pour le créancier à prouver un dommage supérieur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
57275
Preuve de l’extinction d’une obligation : l’irrecevabilité de la preuve par témoignage pour un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57829
L’indemnisation allouée au titre de la liquidation d’une astreinte interdit une nouvelle demande en dommages-intérêts fondée sur le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2024
58279
La poursuite d’une saisie immobilière par un créancier malgré une décision de mainlevée constitue un abus de droit engageant sa responsabilité envers l’adjudicataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58825
Responsabilité du bailleur pour dégât des eaux : exclusion en cas de dégradations préexistantes acceptées par le preneur et d’opposition de ce dernier aux travaux de réparation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2024
59567
L’action en reddition de comptes entre co-indivisaires d’un fonds de commerce est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2024
60113
Résolution du contrat de vente : Le vendeur ne peut obtenir la résolution du contrat lorsque le défaut d’accomplissement des formalités de transfert de propriété lui est imputable, l’acheteur ayant exécuté son obligation de paiement du prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024