L’absence du défendeur aux débats ne constitue pas un aveu judiciaire et ne dispense pas le créancier de rapporter la preuve de son droit (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58235

Identification

Réf

58235

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5292

Date de décision

31/10/2024

N° de dossier

2024/8203/4421

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non acceptées et sur la qualification du défaut de comparution du défendeur en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute de preuve. L'appelant soutenait que les factures produites suffisaient à établir sa créance et que l'absence de l'intimé valait aveu judiciaire. La cour écarte ce raisonnement en retenant que des factures établies unilatéralement par le créancier et non acceptées par le débiteur sont dépourvues de force probante, d'autant que l'appelant s'est abstenu de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier la créance. La cour rappelle, au visa de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats, que le défaut de comparution d'une partie ne constitue pas un aveu judiciaire, celui-ci ne pouvant résulter que du silence d'une partie présente à l'audience et expressément interpellée par le juge. En l'absence de tout élément probant, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة إ. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/07/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2024 عدد 3069في الملف عدد 14031/8235/2023 و القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل : حيث ان الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه الحكم بقبوله

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 4.765.470,00 درهمناتج عن 3 فواتير بقيت بدون أداء مفصلة كما يلي:

فاتورة عدد 210014 INT بتاريخ 31/12/2021 بمبلغ 47.370,00

فاتورة عدد 02/2023 INT بتاريخ 28/02/2023 بمبلغ 180.738,00

فاتورة عدد 07/2022 INT بتاريخ 31/12/2022 بمبلغ 4.584.732,00

بما مجموعه : 4.765.470,00 درهم

و أن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم جميع المساعي الحبية التي بدلتها معها ، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 4.765.470,00 درهم و بأدائها لها مبلغ 5.000,00 درهم عن التماطل و الفوائد القانونية من تاريخ الفاتورة إلى يوم التنفيذ و النفاذ المعجل لثبوت الدين و تحميلها الصائر.

وبجلسة 18/01/2024 أدلى نائب المدعية برسالة وثائق وأرفقها ب الفواتير.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2024/2/8 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير [بنعسيلة]و بأداء صائرها للمدعية دون جدوى

و بتاريخ 14/3/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب ، بدعوى انها لم تلتفت بالشكل المطلوب لوثائق ووقائع النازلة جيدا خاصة وأن المستأنف عليها تم تبليغها بتاريخ الجلسة لكنها لم تحضر رغم التوصل، ، وان الطاعنة تقدمت بطلبها الرامي الى الأداء بناء على ثلاثة فواتير أصلية الأولى تحت رقم INT210014 بتاريخ 2021/12/31 تحمل مبلغ 47.370,00 درهم، والثانية تحت رقم 202/2023 INT بتاريخ 2023/02/28 تحمل مبلغ 180.738,00 درهم والفاتورة الثالثة تحت رقم INT07/2022 بتاريخ 2022/12/31 تحمل هذه الأخيرة مبلغ 4.584.732,00 درهم، وأن الطاعنة تتعامل مع المستأنف عليها منذ سنوات وتربطها معاملات تجارية عديدة وتؤدي هذه الأخيرة جميع الفواتير المرتبطة بينهما، إلا أنه في الآونة الأخيرة تماطلت المستأنف عليها في الأداء وتراكمت عليها مبالغ مالية موضوع الفواتير المدلى بها، و أن المستأنف عليها بلغت خلال المرحلة الابتدائية لكن تخلفت عن الحضور وهو ما يعتبر اقرارا قضائيا منها ، ملتمسة شكلا بقبول المقال وموضوعا الحكم بأداء المستأنف عليها شركة ف. د. ب. F. D. B. لفائدة العارضة مبلغ 4.765.470,00 درهم والتصريح بأدائها لها مبلغ 5.000,00 درهم عن التماطل والفوائد القانونية من تاريخ الفاتورة إلى يوم التنفيذ والنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفقت المقال بنسخة حكم تبليغية

و بناء على إدراج الملفبجلسة 17/10/2024 حضر خلالها دفاع المستأنف وتخلفت المستأنف عليه رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم عدم التفاته لوثائقها ووقائع النازلة وعدم اعتبار تخلف المستانف عليها عن الحضور اقرارا ضمنيا بالمديونية

وحيث انه خلافا للدفع فان الحكم المطعون فيه ناقش وثائق المستانفة واعتبر عن صواب ان الفواتير سند المديونية من صنع المستانفة و غير مقبولة من طرف المستانف عليها و انها ناتجة عن عمولات و عن كفالات بنكية لم يتم الادلاء بها للاطلاع على مضمونها ، كما انها لم تعمل على أداء صائر الخبرة المامور بها للتحقق من المديونية مما يبقى معه طلبها غير معزز بالوثائق اللازمة وهي المكلفة بالاثبات طبقا للفصل 399 من ق ل ع

وحيث انه بخصوص الدفع بكون تخلف المستانف عليها عن الحضور للجلسة يعد اقرارا ضمنيا بالمديونية فانه لا يتماشى و مقتضيات الفصل 406 من ق ل ع الذي ينص على انه »ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة الى الإجابة عن الدعوى الموجهة اليه فيلوذ بالصمت و لا يطلب اجلا ، «و مادام المستانف عليها لم تحضر للجلسة ولم تدعى للجواب فان تخلفها لا يعد اقرارا بالمديونية التي تظل غير ثابتة باية حجة ، وهو ما أكده قرار محكمة النقض عدد 52 بتاريخ 1/2/2022 في الملف المدني عدد 5563/1/7/2021 الذي جاء فيه » ان تخلف المطلوب عن حضور إجراءات الدعوى او عدم الجواب لا يمكن اعتباره اقرارا بما جاء فيها طبقا للفصل 406 من قانون الالتزامات و العقود في غياب ادلاء الطالبة باثبات ما تدعيه ... «

وحيث ترتيبا لما ذكر يكون ما ذهبت اليه محكمة البداية من عدم قبول الطلب مصادفا للصواب و يتعين رد الاستناف و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : قبول الاستناف

في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Civil