Réf
56507
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4140
Date de décision
25/07/2024
N° de dossier
2024/8202/215
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renversement de la charge de la preuve, Relevés bancaires, Principe du contradictoire, Preuve du paiement, Imputation des paiements, Extinction de l'obligation, Effet dévolutif de l'appel, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le principe du contradictoire et l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'extinction de la créance par paiement au vu de relevés bancaires produits par la débitrice.
L'appelant soulevait principalement la violation du principe du contradictoire, faute d'avoir pu discuter ces pièces produites tardivement en première instance. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel purge les éventuels vices procéduraux en permettant un nouveau débat contradictoire sur l'ensemble des pièces.
Sur le fond, la cour retient que la production par la débitrice de relevés bancaires attestant de paiements d'un montant supérieur à la créance réclamée constitue une présomption d'apurement de la dette. Il incombait dès lors à la société créancière de démontrer que ces versements correspondaient à d'autres opérations commerciales, preuve qu'elle n'a pas rapportée.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ف. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/09/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1850 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/05/2023 في الملف عدد 3004/8202/2021 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه وإبقاء صائره على رافعته.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة ف. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/9/2021 عرضت من خلاله أنها شركة متخصصة في صناعة استيراد وتوزيع الادوية وان هذه الأخيرة توصلت منها خلال الفترة الممتدة من 2-11-2017 الى غاية 31-12-2018 بمجموعة يقدر اجمالها 80 48788 درهم وان مايثبت ذلك كشوفات الارسال والشحن التي تبين توصلها بهذه السلع من خلال وصولات التسليم المرقمة بالتاريخ والساعة ومؤشر عليهم طرف المدعى عليها وانها ناشدت هذه الأخيرة هي ودفاعها من اجل تسديد ما بذمتها بدون جدوى، لاجله فانها تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لها مبلغ 48788.80 درهم کاصل الدين ومبلغ 5000 درهم عن التماطل أي ما مجموعه 53788.80 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والاجبار في الأقصى، وارفق المقال بوصولات كشف شحن وانذار ولائحة المعلومات وفاتورتين.
وبناءا على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها أفادت من خلاله ان سبق لها وان تقدمت بمطالبها في مواجهة صيدلية ا.س. في شخص ممثلها القانوني السيدة ليلى (ب.) وانه بعدما تبين لها بكون الصيدلية ليست شخصا معنويا فانها تصلح مقالها وتجعله في مواجهة ليلى (ب.) والحكم بالاشهاد على ذلك.
وبناءا على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها التمست من خلالها التصريح بعدم الاختصاص التجارية المعروض عليها النزاع مع الإحالة على الجهة المختصة على اعتبار ان المدعى عليها ليست شخصا معنويا وان النزاع لا يدخل في اختصاص المحكمة التجارية طالما ان الطرف المدعى عليه ليس بتاجر وبعد ملاحظة ان الدين قد طاله التقادم ، وبان هناك اختلاف بين مبلغ الدين المطالب به في الإنذار وبين المبالغ المطالب به في المقال الأصلي وان الفاتورتين المدلى بهما والتي تحددان مبلغ الدين لا يمكن اعتمادها حجة في الاثباث لانها من صنع المدعية وان ذمتها بريئة من أي دين والحكم برفض الطلب .
وبناءا على المذكر التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية أفادت فيها انه تابث من خلال الوثائق أن المدعى عليها هي صاحبة صيدلية وان نشاط الصيدليات قائم على أساس المضاربة من اجل تحقيق الربح بصورة اعتيادية واحترافية عبر شراء الادوية وبيعها وان هذا الامر يكسبها صفة التاجر وبالتالي فان المحاكم التجارية هي المختصة نوعيا للبث في النزاع وأضافت ان ما تزعمه المدعى عليها بكون الدعوى طالها التقادم وبكون الفواتير من صنعها يبقى بدون أساس ذلك انه بالاطلاع على كشوفات الارسال والشحن سيتضح أنها استمرت الى غاية 28-2-2018 فضلا على ان تاريخ تقديم المقال هو -17-9-2021 ، كما ان المدعى عليها تجاوزت وصولات التسليم والشحن واقتصرت فقط على الفواتير المدلى بها وان هاتين الفاتورتين هما اللتان كان من المفروض ان تتوصل بهما بعد أدائها لما عليها وان ما يثبت التوصل بالسلع هي كشوفات الشحن والارسال المصادق عليها لاجله فانها تلتمس رد الدفوعات المثارة والحكم وفق مقالها.
وبناءا على الحكم الصادر بتاريخ 7-2-2022 والقاضي بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي مع إبقاء المحكمة التجارية بالرباط مختصة نوعيا للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر الى حين البت في جوهر النزاع.
وبناءا على المذكرة بعد انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية المقدمة من طرف المدعي عليها بواسطة نائبتها أفادت من خلالها ان ذمتها بريئة من اية مبالغ وانه بالرجوع الى مقتطف حسابها البنكي لدى البنك الشعبي وكالة تيفلت سيتبين ان ذمتها بريئة وان هذه الأخيرة توصلت بجميع مبالغ السلع الطبية الموزعة كما هو مبين من جدول مقتطف الحساب الذي يفيد توصل المدعية بجميع المبالغ موضوع سلع الادوية التي سلمتها لها بواسطة كمبيالات ، وان مجموع ما توصلت به هو 84118.31 درهم، لاجله فانها تلتمس الحكم برفض الطلب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها حول التقاضي بسوء وخرق مقتضيات المادة 5 من ق م م : حيث قضت محكمة الدرجة الأولى ، بالحكم المشار اليه أعلاه معللة حكمها هذا بما يلي : "... وانه بالرجوع الى مقتطف حسابها البنكي... سيتبين ان ذمتها بريئة وان هذه الاخيرة توصلت بجميع مبالغ السلع الطبية الموزعة ..... وان مجموع ما توصلت به هو 84.118.31 درهما " ، ..... وتكون بذلك قد جانبت الصواب فيما انتهت إليه ، بكيفية واضحة لا غبار عليها يظهر ذلك جليا في كون المستانف عليها بداية طعنت بعدم الاختصاص النوعي وجعلت الملف يبقى معلقا لهذا السبب الى حين البت في الدفع بعدم الاختصاص ، وانها لم تقم بتبليغه ، وأنها طلبت من كتابة الضبط تبليغ المستأنف عليها بالحكم القاضي باختصاص المحكمة التجارية النوعي، إلا أن كتابة ضبط هذه الأخيرة رفضت ذلك بعلة أن التبليغ يتم بشكل تلقائي من طرفها، وأنها انتظرت ما يفوق السنة من اجل هذا التبليغ لكن بدون جدوى إلى أن سهرت هي على ذلك وبعد جهد جهيد للحصول على طي التبليغ هذا من جهة ومن جهة ثانية، نجد كون المستانف عليها واتباثا لتقاضيها بسوء نية لم تدل طيلة فترة التقاضي بأية وثيقة تنبث الأداء وتركت الملف حتى جلسة 17/04/2023 وأدلت بمذكرة تعقيبية لم تتوصل بها وتم حجز الملف للمداولة في هذه الجلسة لتاريخ 17/04/2023 وخلال هذا الحجز تم الإدلاء بمذكرة مرفقة بأصول الكشوفات الحسابية التي تم اعتمادها للقول بعدم مديونية المستأنف عليها ، ورفض طلبها على الرغم من عدم اطلاعها على المذكرتين ولا على مرفقاتهما وسيظهر ضبابية المسطرة المتبعة وسوء النية في التقاضي ،وحول نقصان التعليل ، وخرق مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية قضت محكمة الدرجة الأولى برفض طلبها وعللت حكمها هذا بما يلي : " وحيث دفعت المدعى عليها من خلال جوابها أن الفواتير المدلى بها من صنع المدعية ...... معززة دفعها بمستخرج كشوفات حساب.... وأنه ثابت من خلال مستخرج حساب المدعى عليها انها ...... حولت للمدعية مبلغ 84.118.311 درهما بواسطة كمبيالات.... وأن المدعية لم تنازع في واقعة توصلها بواجبها عن طريق التحويلات البنكية ..." وتكون بذلك قد جانبت الصواب فيما انتهت إليه بكيفية واضحة لا غبار عليها ، ويبرز ذلك بداية في كون استناد المحكمة على كون المستأنف عليها دفعت بكون الفواتير المدلى بها من صنعها يبقى دفعا مهزوز وغير مؤسس إذا كان الأمر كذلك فمن أين أتت ب 21 أصل كشف شحن وإرسال موقعين ومؤشرين بتأشيرات المستأنف عليها ، ولماذا لم تأمر محكمة الدرجة الأولى بإجراء خبرة للتأكد من ذلك ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فاعتماد المحكمة على مستخرج حساب المستأنف عليها والذي يفيد تحويلها لها مبلغ 84.118.31 درهما بواسطة كمبيالات يبقى والعدم سيان ويتجلى ذلك في كون هذا المستخرج المزعوم لحد تاريخه لم تطلع عليها هذا المستخرج ولا المذكرة التي كان بها ، وأن الجميع يعلم بان المسطرة أمام المحكمة التجارية تتميز باعتمادها لقانون المسطرة المدنية كقانون عام طبقا للفقرة الثانية من المادة 19 من القانون المحدث لها، وأن المسطرة التجارية هي مسطرة كتابية طبقا للمواد من 13 الى 19 من القانون 95-53 المحدث للمحاكم التجارية ، وبالتالي فإن المسطرة الكتابية تتحقق بتقديم الطلبات والمذكرات الجوابية على الأطراف والخصوم كتابة، وأن هدف المشرع من ذلك هو حماية حقوق الأطراف من إدلاء احدهم بوثائق أو كتابات وجب الرد عليها كتابة لأن مبدأ التواجهية أمام المحاكم التجارية يعتبر من بين أهم مبادئ حقوق الدفاع وترجمة لمبدأ المساواة بين الأطراف أمام القضاء، ومن مظاهر تضمين هذا المبدأ وجوب تبليغ الأطراف بالمذكرات ومنحهم أجل كافي للرد ، وأن محكمة الدرجة الأولى خرقت هذا الأمر ، إذ أنها لم تبلغها ولا دفاعها بمذكرة المستأنف عليها التي وضعت في الملف بجلسة 17/04/2023 والتي بكل تأكيد كانت مرفقة ولا حتى المذكرة المدلى بها أثناء المداولة بجلسة 18/5/2023 والتي كانت مرفقة بأصول كشوفات بنكية تم اعتمادها كأساس للحكم برفض الطلب، ويكفي رجوع المحكمة إلى وثائق الملف للتأكد من ذلك وجاء فيه ما يلي : " ... وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/4/2023 تبين خلالها انه ألفي لنائبة المدعى عليه بالمذكرة التعقيبية وتوصل نائب المدعية بالمذكرة التعقيبية بواسطة كتابة الضبط وتخلف وتقرر حجز القضية للمداولة وأثناء المداولة أدلت نائبة المدعى عليها بمذكرة مرفقة بأصول الكشوفات الحسابية " ومن جهة ثالثة فتعليل المحكمة بكونها لم تنازع في واقعة توصلها بواجبها عن طريق التحويلات البنكية يبقى تعليل ناقص يوازي انعدامه ويتجلى ذلك في كون إمكانية منازعتها في الكشوفات رهين بالإطلاع عليها وأنها لم تتوصل لا بالمذكرة الأولى ولا بالمذكرة الثانية المدلى بها أثناء المداولة للإطلاع عليها والمنازعة فيها ، لأن المحكمة هنا كان عليها اخراج الملف من المداولة وتبليغها بها خصوصا وانها مرفقة بكشوفات هي سبب استنادها عليها للقول برفض الطلب، واذا كانت محكمة الدرجة الأولى وعلى فرض جدلا صحة ما تدعيه المستأنف عليها فالمبالغ المؤداة من طرفها محددة في مبلغ 84.118.33 درهما وهذا المبلغ يفوق مبلغ الدين الذي هو 48.788.80 درهما ، وبالتالي كيف استنتجت محكمة الدرجة الأولى الأداء بمبلغ أكبر، وكان الأولى أمام هذا الأمر على الأقل الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين المؤدى من ذلك الذي لازال عالقا اذا كان هناك أداء أصلا ، ملتمسة قبول استئنافها شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و تصديا الحكم وفق مكتوباتها ، وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنفة وبعد عرضها لموجز الوقائع والمسطرة المتبعة أسست استئنافها على وسيلتين وهما خرق مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية والتقاضي بسوء نية ونقصان التعليل وخرق مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية وأنها وبعد اطلاعها على المقال الاستئنافي تتولى الرد على وسيلتي الطعن كما يلي بخصوص التقاضي بسوء نية وخرق مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية زعمت المستأنفة أنها طعنت ابتدائيا بالدفع بعدم الاختصاص النوعي، وظل الملف معلقا لمدة سنة، ولم تدلي طيلة فترة التقاضي بأية وثيقة تثبت الاداء إلا بجلسة 17/04/2023 وتم حجز الملف للمداولة وتم الادلاء اثناء المداولة بأصول ملتمسة الحكم بالغاء الحكم الابتدائي وتصديا قبول الطلب؟؟ ان هذه الوسيلة التي اعتمدتها الطاعنة للقول بالغاء الحكم المستأنف غير قانونية وغير جدية مادام أن المشرع خول لها أن تتقدم بجميع أوجه الدفاع الشكلية المتاحة لها قانونا ومن ضمنها الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي أفرد له مشرع قانون المسطرة المدنية الباب الثاني المعنون ب " الاختصاص النوعي وبسطت اسباب دفعها بعدم الاختصاص النوعي، واقتنعت بتعليل المحكمة الابتدائية التجارية في الشق المتعلق بالاختصاص النوعي والتي قضت فيه بانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بالرباط، ولم تستانف الحكم بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص، وبعد استنفاد اجل الطعن بالاستئناف وادراج الملف من جديد تقدمت المستأنف عليها بجلسة 17/4/2023 بمذكرة بعد انعقاد الاختصاص مرفقة بمقتطفات حساب بنكي مفصلة بكل دقة وموضوعية أثبتت من خلالها أنها غير مدينة للمستأنفة باية مبالغ مالية بل انها أدت أكثر من المبلغ المطالب به، ونظرا لكونها ارفقت مذكرتها المؤرخة في 17/4/2023 بمجرد صور لكشوفات بنكية غير مؤشر عليها، وحتى تثبت للمحكمة أنها أدت ما بذمتها تداركت الموقف وأدلت أثناء المداولة بأصول الكشوفات البنكية مؤشر عليها والتي سبق ان ادلت بصور منهم في مذكرتها المؤرخة في 17/4/2023 وهي المذكرة التي توصل بها نائب المستانفة بواسطة كتابة الضبط وتخلف وأنها باشرت حقها في التقاضي وبحسن نية وبطرق قانونية سليمة وبأدلة جازمة على براءة ذمتها من الدين مما تبقى معه هذه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها، وحول الوسيلة الثانية نقصان التعليل وخرق مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية فإن المستأنفة لم تأت بأي جديد في هذه الوسيلة ولا زالت تنشبت بكون المسطرة كتابية امام المحاكم التجارية وبكون محكمة الدرجة الاولى لم تبلغها بمذكرة المستأنف عليها وأن تعليلها بكونها لم تنازع في واقعة توصلها بواجبها عن طريق تحويلات بنكية تعليل ناقص ، كما عابت على محكمة الدرجة الاولى بعدم امرها بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين العالق وأن الحكم المطعون فيه صادف الصواب فيما قضى به من رفض طلب المستانفة التي رغم طعنها فيه بالاستئناف لم تؤسس طعنها على أي سبب جدي يمكن لمحكمة الدرجة الثانية أن تعتمده كأساس لإلغاء الحكم المطعون فيه بل ركزت استئنافها فقط على كونها لم تبلغ بمذكرتها رغم انه وبرجوع المحكمة الى وقائع الحكم المطعون فيه سيتضح لها أن نائب المستأنف توصل بالمذكرة التعقيبية عن طريق كتابة الضبط، وان كل المعاملات التجارية بينها والمستانفة كانت تؤدى بنظام وانتظام عند تسلم سلع الأدوية، ولم يسبق للمستأنفة أن قامت بتسليم السلع دون أخد ثمنها سواء كان نقدا أو بواسطة شيك أو عن طريق كمبيالات تجارية محددة الأجل، وأنها تؤكد بأن هناك خلل في حسابات المستأنفة يعزى لها او لمستخدميها وهذا الخلل ثابت من خلال وثائق الدعوى نفسها، فالإنذار الموجه لها يحمل مبلغ معين وتطالب في مقال الدعوى بمبلغ يفوق مبلغ الانذار بعدما عمدت الى صنع فاتورتين من تلقاء نفسها وسبق لها أن أدلت أمام محكمة الدرجة الأولى لمجموعة المقتطفات حساب تحمل في مجموعها مبلغ 84118.31 درهم حولتها بواسطة كمبيالات لحساب المستانفة ، وتعزيزا لما سبق وتأكيدا منها على براءة ذمتها من الدين ، فانها تدلي بمقتطفات حساب جديدة لسنة 2017 تحمل في مجموعها مبلغ 202566.81 درهم، وأن المستأنف عليها لم تدلي بعكس ما أثبته من تحويلها لمبالغ تفوق الدين المطالب به بواسطة كمبيالات عن الفترة المطالب بها، ولم تنازع في واقعة توصلها بواجبها عن طريق التحويلات البنكية، وأنه لا وجود لأي دين أصلا في ذمتها ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد أسباب الطعن بالاستئناف لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم وبتأييد الحكم المستأنف ، وأرفقت المذكرة بمقتطفات حساب بنكي .
و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنف عليها نعت دفوعاتها بكونها مردودة على اعتبار أنها تتقاضى بحسن نية ومن جهة أخرى بكون نائبها توصل بالمذكرة المرفقة وتخلف، وأن ما تدعيه المستأنف عليها لا أساس له من الصحة واستمرار في التقاضي بسوء نية ولتجاوز دفعها بعدم الاختصاص ورفض كتابة ضبط المحكمة الابتدائية تمكينها من التبليغ لعلة أن هذا الأمر تقوم به المحكمة وأن المستأنف عليها لم تدل طيلة فترة التقاضي بأية وثيقة تثبت الأداء وحتى تاريخ 17/03/2024 أدلت بمذكرة مرفقة وبنفس الجلسة تم حجز الملف لمداولة 08/05/2023 وأن السؤال الذي يطرح ما هو سبب عدم بتبليغها بهذه المذكرة وأكثر من ذلك ألم تقل المستأنفة أن دفاعها توصل بها بواسطة كتابة الضبط وتخلف وأن السؤال الثاني الذي يطرح هو متى توصل بها اذا كانت المذكرة مدلى بها في 12/04/2023 والملف حجز يومه لمداولة 08/05/2023 وأنه من المعقول أن يتوصل بها خلال فترة المداولة ، وأن كلام العقلاء منزه عن العبث، هذا من جهة ومن جهة ثانية إذا كانت المستأنف عليها تقول بأنها ادات رفقة هذه المذكرة بما يثبت الاداء من خلال صور كشوفات بنكية وتم حجز الملف للمداولة 08/05/2021 ثم تداركت الموقف حسب زعمها وادلت اثناء المداولة بأصول الوثائق ، في هذه اللحظة اليس من الضروري إخراج الملف من المداولة لعرض هذه الوثائق على دفاع الشركة ؟ ومسطرة التقاضي في المادة التجارية هي كتابية وتتحقق بتقديم الطلبات و المذكرات والجواب عليها ومن جهة ثالثة ألم تسال المستأنف عليها نفسها ما هو سر إدلائها بكشوفات بنكية تفيد أداءها لمبالغ مالية تفوق قيمة الدين الذي عليها ، وأن الجواب على هذا السؤال موجود لدى المستانف عليها نفسها لغرض تعويم الملف خصوصا و أنها لم تجبها على ما تم تفنيده ويبقى لا دفع المستأنف عليها ولا العلل المستند عليها في حيثيات الحكم ناقصة والموازية لانعدامها ، كما زعمت المستأنف عليها بكونها لم تأتي بأي جديد يفيد نقصان التعليل أو ما يفيد عدم الأداء وركزت استئنافها على عدم تبليغها بالمذكرة ، وأن دفعها هذا مردود لسبب بسيط هو أنها حتى تتمكن من الجواب على الكشوفات المدلى بها وتتأكد من صحة ما فيها ضروري و مؤكد الاطلاع عليها، وإذا كانت المستأنف عليها أدلت بصورها في مذكرتها المقدمة بتاريخ 17/4/2023 وحجز الملف لمداولة 8/5/2023 وما بين التاريخين أدلت بأصول الوثائق بعدما تداركت الموقف حسب زعمها وأدلت أثناء المداولة بأصول الوثائق بعدما تداركت الموقف وأدلت أثناء المداولة بأصول الكشوفات البنكية مؤشر عليها ... " حسب كتاباتها وحتى تتمكن من الجواب كان من المفروض الاطلاع على هذه الوثائق وهو الأمر الذي لم يتم ، وبالتالي فكيف لها ان تناقش هذه الوثائق ، وأن جميع الكشوفات المدلى بها والمبالغ المالية المدونة فيها تتعلق بمعاملات سابقة لا علاقة لها بملف نازلة الحال ، وفضلا على كل ما سبق فمن غير المعقول ان تغامر بسمعتها وتطلب أشياء غير مستحقة خاصة وأنها من بين أكثر المزودين لجميع صيدليات المملكة على الصعيد الوطني ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليها كونها مهزوزة وغير مؤسسة وإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا القول وفق مكتوباتها .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/07/2024 ألفي بالملف مذكرة للأستاذ فريخات فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبالرجوع الى الملف الا الابتدائي تبين أن المستأنف عليها وبعد أن دفعت بعدم الاختصاص النوعي وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الكتابية بهذا الخصوص أصدرت المحكمة حكما بتاريخ 7/2/2022 قضى بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي مع ابقاء المحكمة التجارية بالرباط مختصة نوعيا للبت في الطلب، وأنه بعد تبليغ الحكم للمستأنف عليها و انصرام الأجل القانوني تم إدراج الملف بجلسة 20/03/2023 التي لم يتوصل لحضورها نواب الأطراف مما تقرر معه استدعاؤهما بالنسبة لنائب المستأنفة بكتابة ضبط المحكمة لعدم تعيين محل المخابرة معه في حين تم استدعاء نائب المستأنف عليها بمكتبه وذلك لجلسة 17/4/2023 التي تخلف عن حضورها نائب المستأنفة رغم التوصل بكتابة الضبط، كما الفي بالملف بمذكرة لنائب المستأنف عليها مرفقة بصور لكشوف حسابية ، وأن ما باشرته المحكمة من استدعائه بعد الحكم بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص بكتابة ضبط المحكمة يبقى تبليغ صحيح وبالتالي فلا مآخذ على ما باشرته المحكمة من إجراءات سواء عنذ تبليغ الحكم في الدفع بعدم الاختصاص أو التبليغ بعد إدراج الملف بجدول الجلسات ، هذا فضلا على الأثر الناشر للاستئناف و الذي يخول للأطراف ابداء أوجه دفاعهم ودفوعهم والإدلاء بوثائقهم التي لم يتمكنوا من الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية ، سيما وأنه عند مباشرة الطعن بالاستئناف فإنه من المفروض الإطلاع على وثائق الملف الابتدائي ، ولأن المستأنف عليها وكما جاء في كتاباتها قد تمسكت بكون ذمتها خالية من أي دين اتجاه المستأنفة، وأن الأداء كان يتم بمجرد التسليم مدلية بكشوف حسابية عن سنة 2018 تفيد أداءها لفائدة المستأنفة لما مجموعه 84118.31 درهم ، ولأن الأداء المذكور قد استغرق المبلغ المطلوب وهو ما يقوم دليلا على إبراء ذمتها من الدين موضوع المطالبة وإن كان يفوقه قيمة وليس أقل حتى يمكن اللجوء الى إجراء خبرة للتحقيق من المديونية هذا بالإضافة الى أن المستأنف عليها وأمام هذه المحكمة قد أدلت بصور لكشوف حسابية تضمنت حصول أداءات لفائدة المستأنفة خلال سنة 2017 بما فيها تلك المضمنة بالفاتورة عن هذه السنة المستدل بها من طرف الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية ، ولأنه وبخلو الملف مما يفيد أن الأداءات التي تمت من طرف المستأنف عليها لا تتعلق بموضوع الدين المطلوب فإن قول الطاعنة بانها تتعلق بمعاملات سابقة لم تقم دليلا على ثبوته، وبالتالي يكون ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : يتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65797
La responsabilité contractuelle du vendeur pour retard dans la finalisation de la vente est écartée lorsque l’acquéreur a initié une action en justice sans respecter la procédure amiable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca