Réf
61094
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3363
Date de décision
18/05/2023
N° de dossier
2023/8206/272
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Siège social, Résiliation du bail, Représentant légal de la société, Personne morale, Paiement des arriérés de loyer, Nullité de la notification, Non-paiement des loyers, Erreur d'adresse de notification, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés, en prononçant la résiliation du contrat et en ordonnant l'expulsion.
Le preneur soutenait en appel la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été notifiée à une adresse erronée et à une personne n'ayant pas qualité pour représenter la société. La cour retient que la validité de la mise en demeure est subordonnée à sa notification au siège social du preneur et à son représentant légal tel qu'identifié au registre de commerce.
Dès lors, la sommation délivrée à une adresse distincte et remise à un tiers, quand bien même celui-ci se serait déclaré représentant légal, est dépourvue de tout effet juridique. En l'absence d'une mise en demeure régulière, la condition de mise en œuvre de la résiliation n'est pas remplie.
La cour infirme par conséquent le jugement sur la résiliation du bail et l'expulsion, mais le confirme sur la condamnation au paiement des loyers, à laquelle elle ajoute les termes échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 10 يناير 2023 تقدمت شركة [ا.] بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 9059 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/09/2022 في الملف عدد 6750/8219/2022 القاضي بأدائها لفائدة المستانف عليه مبلغ 66.000,00 درهم واجب كراء المدة من فاتح شتنبر 2019 الى متم فبراير 2022، وفسخ عقد الكراء وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الطلب الإضافي مؤدى عنه الرسم القضائي ومرتبط بالطلب الأصلي وطبقا لنص الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف أن [عبد السميع (ب.)] تقدم بمقال بواسطة محاميه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن شركة [ا.] تكتري منه محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 2200 درهم إلا أنها توقفت عن الأداء ابتداء من الفاتح من شهر شتنبر 2019 فترتب بذمتها لغاية فبراير 2022 مبلغا مجموعه 77.000,00 درهم بالإضافة لواجب الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% فوجه لها إنذارا توصلت به بتاريخ 01/03/2022 لكنها لم تؤد ما بذمتها من الواجبات المطلوبة في الأجل الذي ضرب لها في الإنذار وهو 15 يوما مما يكون التماطل في الأداء ثابت في حقها والتمس الحكم على المدعى عليها بأداء الدين المذكور مع واجب الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% وتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم وإفراغها من المحل التجاري هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم.
وبعد استدعاء المطلوبة، وتمام الإجراءات، صدر الحكم القاضي بالأداء والافراغ استأنفته المحكوم عليها موضحة أوجه طعنها فيما يلي:
أنه بالرجوع لعقد الكراء المدلى به يتبين من مضمنه انه يتعلق بالسيد [عبد السميع (ب.)] بصفته مالك العقار والمكتريين [أزولاي (م.)] و[اينونو (ح.)] الممثلين القانونيين لشركة [ا.ل.] للطباعة وهو عقد اتفق بتجديده كل ثلاثة سنوات وأن المستانف عليه لا يتوفر على عقد كراء مع [عبد العالي (ت.)] وبالتالي يكون المقال الافتتاحي غير مقبول من الناحية الشكلية ومضيفة على أن الممثل القانوني للشركة هو [عبد العالي (ت.)] وليس [هشام (ع.)] وهو أمر ثابت من خلال السجل التجاري للشركة وبذلك يكون الإنذار باطل للخرق الشكلي الذي طال التبليغ علاوة على ذلك أن الإنذار وجه في العنوان الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء في حين ان العنوان الوارد في عقد الكراء هو [العنوان] بالدار البيضاء وبالرجوع للمقال الافتتاحي أورد المستانف عليه أن الشركة العارضة توجد بعنوان [العنوان] بالدار البيضاء أما الإنذار فإنه قد وجه في عنوان آخر وهو [العنوان] بالدار البيضاء، وهي بذلك خروقات طالت مقال الدعوى وكذا الإنذار بخصوص العنوان والاسم الصحيح لمسير الشركة وأنه يتعين تبعا لذلك الحكم ببطلان الإنذار، ومضيفة على أنها لم تمتنع عن أداء الكراء وأن المستانف عليه يرغب في إفراغها من المحل قصد المضاربة العقارية والتمست الغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب ومدلية بنسخة من الحكم المستانف وغلاف التبليغ ونسخة من النموذج رقم 7 وتمسكت في المذكرة بأن المكري لم يمنحها أجلين للأداء وللافراغ والتمست الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وحيث أجاب المستانف عليه بواسطة محاميه أن الصفة قائمة في الدعوى من خلال عقد الكراء ولو تغير المسيرون للشركة كما أن الإنذار وجه للطاعنة وتوصلت به بواسطة المسمى [هشام (ت.)] الذي أكد للمفوض القضائي بأنه الممثل القانوني للشركة وأن تغيير المسير لا تأثير له على التوصل الذي يبقى صحيحا والذي تم في العنوان الصحيح والتمست رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف فيما قضى به وفي طلب الإضافي التمس الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 28.600,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح مارس 2022 الى متم مارس 2023.
وحيث أدلت الطاعنة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها أسباب طعنها ومدلية بنسخة من النموذج "ج" مستخرج من السجل التجاري بتاريخ 12/04/2023.
وحيث ادرج الملف بجلسة 27/04/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 18/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به للأسباب المبينة في مقالها الاستئنافي.
وحيث بخصوص النعي بانعدام الصفة في رفع الدعوى فإنه بتفحص عقد الكراء يتبين أن المستانف عليه هو الطرف المكري للمحل والمستأنفة شركة [ا.] هي المكترية، كما يتبين أيضا أن ممثليها القانونيين وهما [ازولاي (م.)] و[حبيب (و.)] هما اللذين وقعا على عقد الكراء بصفتهم تلك، وأن الشركة المكترية لئن أصبح يمثلها شخص آخر وهو [عبد العالي (ت.)] كما هو ثابت من النسخة المستخرجة من السجل التجاري فذلك لن يجعل من الصفة في العلاقة الكرائية قد أصبحت منعدمة كما جاء في سبب الطعن بشان ذلك عن غير أساس وإنما تبقى قائمة للشركة كشخص معنوي بالرغم من تغيير ممثليها القانونيين وبالتالي، فإن الحكم المستانف لما قضى بقبول الدعوى وبت في موضوعها كان صائبا ولم يخرق في ذلك أي مقتضى قانوني.
وحيث إنه من ضمن ما تمسكت به الطاعنة أن الإنذار بالأداء والافراغ لم يوجه لها في عنوان المحل موضوع عقد الكراء ولا في عنوان مقرها الاجتماعي وإنما وجه في عنوان آخر لا يتعلق بها كما أن من بلغ له الإنذار وهو [هشام (ت.)] الذي صرح بأنه الممثل القانوني للشركة فذلك غير صحيح لأن ممثلها القانوني حسب الوارد في النموذج رقم 7 المستخرج من السجل التجاري هو [عبد العالي (ت.)] وبأنه بذلك لا يمكن ترتيب الأثر القانوني للإنذار للخروقات الشكلية التي طالته.
وحيث إن المنصوص عليه في عقد الكراء وكذا في النموذج رقم 7 ان المقر الاجتماعي للطاعنة يوجد بالعنوان الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء وأن ممثلها القانوني حسبما هو وارد في النموذج رقم 7 هو [عبد العالي (ت.)] وبالتالي وكما جاء في سبب الطعن عن أساس فإن الإنذار لما وجه في عنوان آخر وهو [العنوان] بالدار البيضاء وهو ليس بعنوان المحل ولا بعنوان الشركة المتخذ مقرا اجتماعيا لها، وبلغ أيضا لشخص يدعى [هشام (ت.)] الذي صرح بأنه الممثل القانوني للشركة في حين أن الممثل القانوني هو [عبد العالي (ت.)] تكون الإجراءات التي سلكت بشأن تبليغ الإنذار غير مرتبة أي اثر قانوني اتجاه الطاعنة والحكم المستانف لما رتب آثاره وقضى بفسخ عقد الكراء والافراغ لم يكن صائبا مما يتعين الغاءه فيما قضى به في هذا الخصوص والحكم من جديد برفض الطلب بشان ذلك وتأييده في باقي ما قضى به من أداء لعدم إدلاء المستانفة بما يثبت عدم ملاءة ذمتها من الدين المحكوم به.
وحيث في الطلب الإضافي يتعين الحكم على المستانفة بأداء مبلغ 28.600,00 درهم عن واجب كراء المدة اللاحقة عن الفترة المحكوم بها والتي تبتدئ من فاتح مارس 2022 الى متم مارس 2023 حسب سومة شهرية قدرها 2200 درهم.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الاضافي.
وفي الموضوع: باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من فسخ لعقد الكراء و الإفراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بشأنه و تأييده في الباقي و تحميل المستانفة الصائر .
و في الطلب الإضافي: باداء المستانفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 28600.00 درهم و تحميلها الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025