Réf
60508
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1461
Date de décision
23/02/2023
N° de dossier
2020/8232/3327
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité contractuelle du bailleur, Réparation du Préjudice, Privation de jouissance, Pouvoir d'appréciation du juge, Obligations du bailleur, Location à un tiers, Indemnisation du preneur, Expertise judiciaire, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une bailleresse à indemniser les titulaires d'un fonds de commerce pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée et l'étendue de la réparation due. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une première expertise.
L'appelante contestait le principe de sa responsabilité en niant l'existence d'une relation locative avec les intimés, et subsidiairement, le montant de l'indemnisation. La cour écarte le moyen principal en relevant que la responsabilité de la bailleresse, pour avoir conclu un nouveau bail au mépris des droits des preneurs, avait déjà été irrévocablement tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée.
Sur le quantum du préjudice, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise concluant à un montant très inférieur, use de son pouvoir d'appréciation pour fixer l'indemnité à un montant intermédiaire. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est significativement réduit.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/10/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ14/12/2017 في الملف عدد 1163/8201/2015 والقاضي في الشكل: بقبول الطلبات عدا الطلب الإضافي للمدعى عليها الأولى، في الموضوع: بأداء [السيدة ف.] لفائدة المدعيان [كمال (ف.)] و[علي (ف.)] تعويضا عن الحرمان من إستغلال المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] عن المدة من 26/08/2007 إلى 30/12/2014 وقدره 300000.00درهم وتحميل المدعى عليها الصائر والإجبار في الأدنى وبرفض الباقي.
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المدعيان تقدما بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنهما اكتريا من المدعى عليها المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بمشاهرة قدرها 1200.00درهم يستغلانه في ممارسة نشاط الميكانيك وإصلاح السيارات، وأنهما فوجئ ب[السيد ف.] يحتل المحل المذكور مدليا بعقد كراء مبرم مع المدعى عليها وهو العقد الذي قضت المحكمة ببطلانه بموجب القرار عدد 5512/2013، وتم تنفيذ قرار الإفراغ بتاريخ 19/02/2014، وهو ما حرم العارضان من إستغلال المحل موضوع النزاع عن المدة من 26/08/2007 إلى متم 30/12/2014.
ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأداء تعويض مسبق قدره 10000.00درهم وتمهيديا بإجراء خبرة على المحل موضوع النزاع مهمته الإنتقال إلى المحل المذكور وما إذا كان يحتاج إلى ترميم وتحديد قيمة الإصلاحات مع تحديد التعويض عن الاحتلال من 26/08/2007 إلى 30/12/2014.
وبعد جواب المدعى عليها وإجراء خبرة حددت التعويض المستحق في مبلغ 310186.00درهم وتعقيب طرفي النزاع عليها، أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع كانت تجمع بين [السيد محمد (ف.)] كمكتري ووالد العارضة كمكري وأنه وبعد وفاة هذا الأخير انتقلت العلاقة الكرائية إليها بإعتبارها خلفا خاصا، وأنها وإثباتا لتلك العلاقة أدلت بتواصيل كراء وفواتير الماء والكهرباء ونسخة حكم في الملف عدد 16/33/89، وأنه وبعد عجز [السيد محمد (ف.)] عن أداء واجبات الكراء قام بإفراغ المحل موضوع النزاع مقابل تنازلها عن جميع واجبات الكراء وأدائها لفائدته مبلغ 117000.00درهم وتم تضمين ذلك في إتفاق مكتوب مؤرخ في 30/08/2006، كما أنها استصدرت أمرا مختلفا يرمي إلى إجراء معاينة واستجواب أنجزت بتاريخ 31/03/2007 أثبتت كون المحل كان فارغا، وأنها وبعد إفراغه قامت بإبرام عقد كراء مع [السيد ف.]، لتفاجئ بالمستأنف عليهما يطالبانها بالتعويض بإعتبارهما مالكين للاصل التجاري رغم عدم علمها بملكيتهما للأصل المذكور بعدم ثبوت إشعارها أو والدها بواقعة التفويت، مضيفة أن تقرير الخبرة غير موضوعي بإعتماده فقط على الإعلام الضريبي دون إطلاعه على الوثائق المحاسبية والسجلات علما أن المحل موضوع التعويض كان مغلقا، كما لم يستطع السيد الخبير بيان العناصر المعتمدة مقارنة مع المحلات المجاورة.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا، وإحتياطيا إجراء خبرة جديدة، وإحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على إدلاء نائب المطلوب حضوره بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أنه لاعلاقة له بموضوع الدعوى.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهما بمذكرة جوابية أكد العارضان من خلالها دفوعاتهما الواردة بمقالهما الإفتتاحي.
ملتمسان تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 20/02/2021 والقاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى [السيد عبد المجيد عراقي] حددت الكسب الناتج عن عدم الإستغلال عن المدة من 26/08/2007 إلى 30/12/2014 في مبلغ 73062.00 درهم .
وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاته ، مضيفة أن المبلغ المحدد من طرف الخبير لا يستحقه المستأنف عليهما .
ملتمسة الحكم أساسا برفض الطلب ، وإحتياطيا المصادقة على الخبرة المنجزة .
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضح العارض من خلالها أن الخبرة المنجزة خرقت مقتضيات الفصل 63 من ق م م ، وتم إنجازها دون تمكينه من الإدلاء بوثائقه ، وأن المبلغ المحدد من طرف الخبير يقل عن المبلغ المحدد إبتدائيا .
ملتمسا الحكم بإجراء خبرة مضادة .
وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإرجاع المهمة إلى الخبير قصد إنجازها بعد إحترام مقتضيات الفصل 63 من ق م م .
وبناء على الخبرة التكميلية والتي حددت مبلغ التعويض في 73062.00 درهم .
وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها .
ملتمسة الحكم وفق محرراتها السابقة .
وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضح الطرف العارض من خلالها أن المبلغ المحدد من طرف الخبير يقل عن الثلث مقارنة مع الخبرة المنجزة إبتدائيا ، سيما إذا أخذنا بعين الإعتبار موقع المحل الذي يتميز برواج تجاري كبير ، وكذا مساحته المحددة في متر مربع ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف أساسا ، وإحتياطيا إستعمال المحكمة سلطتها التقديرية ، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/02/2023.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة كون العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع كانت تجمع بين [السيد محمد (ف.)] كمكتري ووالدها كمكري وأنه وبعد وفاة هذا الأخير انتقلت العلاقة الكرائية إليها بإعتبارها خلفا خاصا، وأنها وإثباتا لتلك العلاقة أدلت بتواصيل كراء وفواتير الماء والكهرباء ونسخة حكم في الملف عدد 16/33/89، وأنه وبعد عجز [السيد محمد (ف.)] عن أداء واجبات الكراء قام بإفراغ المحل موضوع النزاع مقابل تنازلها عن جميع واجبات الكراء وأدائها لفائدته مبلغ 117000.00درهم وتم تضمين ذلك في إتفاق مكتوب مؤرخ في 30/08/2006، كما أنها استصدرت أمرا مختلفا يرمي إلى إجراء معاينة واستجواب أنجز بتاريخ 31/03/2007 أثبت كون المحل كان فارغا، وأنه وبعد إفراغه قامت بإبرام عقد كراء مع [السيد ف.]، لتفاجئ بالمستأنف عليهما يطالبانها بالتعويض بإعتبارهما مالكين للأصل التجاري رغم عدم علمها بملكيتهما للأصل المذكور بعدم ثبوت إشعارها أو والدها بواقعة التفويت.
وحيث إن الدفوعات المنصبة على عدم قيام العلاقة الكرائية تبقى مردودة على الطاعنة أمام سبق البت فيها بموجب القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بتاريخ 25/03/2013 تحت عدد 1696/2013 في الملف عدد 2075/2010/14 والذي وبعد أن ذهب في تعليله إلى أن " المستأنفة [ثريا (ج.)] لما أقدمت بتاريخ 30/08/2206 على إبرام إشهاد تسلمت بموجبه المحل التجاري المكترى من [السيد محمد (ف.)] مقابل 117000.00درهم مع أن هذا الأخير لم يعد يملك أي حق في المحل التجاري منذ بيع حصته بتاريخ 22/10/1993 ل[نبيل (ف.)] الذي أصبح والمستأنف عليه [السيد علي (ف.)] شريكين مكتريين للمحل التجاري، ولما أقدمت كذلك بتاريخ 25/07/2007 على إبرام عقد كراء مع المستأنف عليه [السيد ف.] دون مراعاة ماذكر أعلاه ودون معاينة فسخ عقد الكراء السابق أو إنهائه بإحدى الوسائل المقررة قانونا، فإنها بتصرفها هذا تكون قد أضرت بمصالح المستأنف عليه [السيد علي (ف.)] المكتري القديم، الذي ثبت من خلال وثائق الملف أنه استرسل في أداء الواجبات الكرائية للمستأنفة [ثريا (ج.)] إلى غاية غشت2006 وأن نشاطه التجاري لازال مسجلا بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] منذ 07/03/1993 إلى غاية 24/02/2006" ، لتقضي بناء على ذلك بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/10/2009 تحت رقم2713 في الملف 1571/8/2009 القاضي ببطلان عقد الكراء المبرم بين [ثريا (ج.)] و[(ف.)]. وأنه وأمام عدم إستدلال الطاعنة بما يفيد إلغاء القرار الإستئنافي المذكور فإن دفوعاتها المذكورة تبقى غير مؤسسة من الناحية القانونية أمام سبق الفصل فيها بموجب حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
وحيث دفعت الطاعنة بكون تقرير الخبرة غير موضوعي بإعتماده فقط على الإعلام الضريبي دون إطلاعه على الوثائق المحاسبية والسجلات علما أن المحل موضوع التعويض كان مغلقا، كما لم يستطع السيد الخبير بيان العناصر المعتمدة مقارنة مع المحلات المجاورة.
وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت بإجراء خبرة عهدت بإنجازها إلى الخبير [السيد عبد المجيد عراقي] حددت التعويض في مبلغ 73062.00 درهم .
وحيث دفع الطرف المستأنف عليه أن المبلغ المحدد من طرف الخبير يقل عن الثلث مقارنة مع الخبرة المنجزة إبتدائيا ، سيما إذا أخذنا بعين الإعتبار موقع المحل الذي يتميز برواج تجاري كبير ، وكذا مساحته المحددة في متر مربع .
وحيث إن المحكمة وبعد إطلاعها على الخبرتين المنجزتين والوثائق المرفقة بهما وإعمالا لسلطتها التقديرية أخذا بعين الإعتبار المدة التي تم حرمان المستأنف عليهما من إستغلال المحل موضوع النزاع إرتأت تحديد التعويض في مبلغ 100000.00 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا .
في الشكل : قبول الإستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به إلى 100000.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025