Preuve en matière commerciale : Une facture non acceptée est dépourvue de force probante et le témoignage est irrecevable pour une créance excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60473

Identification

Réf

60473

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1283

Date de décision

20/02/2023

N° de dossier

2022/8202/4686

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force probante des factures en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures produites n'étaient ni émises par la société créancière, ni adressées à la société prétendument débitrice, ni acceptées par cette dernière.

L'appelant soutenait que la liberté de la preuve en matière commerciale justifiait le recours à une expertise comptable et à la preuve testimoniale pour établir la créance. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, la force probante d'une facture est subordonnée à son acceptation par le débiteur.

Elle ajoute que le recours à une expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d'y procéder en l'absence de tout commencement de preuve. Enfin, la cour rappelle que la preuve par témoins est irrecevable pour les obligations excédant le seuil légal fixé par l'article 443 du même code, y compris en matière commerciale.

Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/11/2020 تحت عدد 2117 ملف عدد 369/8201/2020 و القاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعتها مصاريفها.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي عرضت من خلاله، بأنها تعاقدت مع المدعى عليها من اجل تزوديها بمواد البناء لإنجاز اشغال اوراشها وترتب عن ذلك مديونيتها لها بمبلغ 1.079.846,00 درهم وانها رفضت أدائه رغم كل محاولاتها الحبية، ولذلك فإنها تلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 1.079.846,00 درهم وتعويض عن الضرر قدره 300.000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ بعد صيرورة الحكم نهائيا والفوائد القانونية عن اصل الدين وعن مبلغ التعويض واحتياطيا اجراء بحث باستدعاء شهودها، وارفق المقال بخمسة عشر فاتورة. صورة شيك بنكي.

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها وجاء فيها بانه لا علاقة لها بالفواتير المدلى بها من طرف المدعية وأنها تهم الأخيرة ومستحقة عليها وتتعلق بذمتها وان طلب الاستماع الى الشهود مخالف لمقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود ملتمسة عدم قبول الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المدعية وجاء فيها بأن الفواتير التي ادلت بها تثبت مديونية المدعى عليها وان شهادة الشاهدين تبقى حاسمة لكونهما كان يشرفان على عملية التسليم التي كانت تتم لفائدة المدعى عليها، ملتمسة أساسا الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي واحتياطيا اجراء بحث بين الطرفين بحضور الشهود.

وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (أ.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، أن المستأنفة أدلت بمجموعة من الفواتير التي تثبت دائنيتها لشركة ب.ل. ، ان الإثبات في المادة التجارية يكون بجميع وسائل الإثبات خصوصا أن الأمر يتعلق بشركتين و من حق المحكمة انتداب خبير حيسوبي للوقوف على هذه التعاملات بين الشركتين بناء على ما يمسكون من وثائق ودفاتر كالدفتر اليومي ودفتر الأستاذ الذي من اللازم على اي شركة أن تسجل تعاملاتها لهاته الدفاتر ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المطعون فيه بالاستئناف لعدم مصادفته للصواب فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بأداء أصل الدين الذي هو 1.079.846.00 درهم والتعويض عن الضرر بعد صيرورة الحكم نهائيا والفوائد القانونية عن أصل الدين ومبلغ التعويض والحكم باجراء خبرة حسابية لتحديد الدين بين الشركتين

وارفقت المقال بنسخة حكم وفواتير

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/01/2023 جاء فيها ان الطلب يهدف الى اداء قيمة فواتير لا صلة للعارضة بها اذ هي صادرة في اسم المدعية ومستحقة عليها ومتعلقة بذمتها نظير معاملات تجارية بينها وبين الأغيار ، وان الحكم المستأنف قد أسس ما قضى به على صحيح القانون وعلل قضاءه تعليلا قانونيا سليما ومنسجما مع سندات ووقائع النزاع، اذ اكد ان الفواتير التي استدلت بها المدعية غير صادرة عنها بل عن شركات اخرى وانها لا تخص المدعى عليها وغير موقعة من طرفها بل ان بعضها يحمل توقيع المدعية نفسها بالقبول ما يجعلها غير منتجة في الدعوى ولا تنهض حجة لإثبات الدين وذلك لعدم صدورها عن المدعية ولعدم قبولها من طرف المدعى عليها، وانه استنادا الى ذلك وبالنظر الى ان التصرفات والإتفاقات والعقود لا تلزم الا من كان طرفا فيها او قبل بها، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنفة.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 06/02/2023 جاء فيها قد أدلت بوثائق و فواتير تثبت دائنيتها لشركة ب.ل. بناء على معاملات تجارية بينهما ، و قد تخلد بذمة المستأنف عليها المبالغ المطالب بها ابتدائيا ، و ان شركة ب.ل. لم تنازع في هذه الفواتير ، كل ما دفعت به على اعتبار أن هاته الفواتير لا تخصها ، و ان الفواتير المدلى بها سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية كلها تثبت أن شركة ب.ل. مدينة للمستأنفة ، حيث وأن العارضة تلتمس إجراء خبرة حسابية على الفواتير الممسوكة من قبل شركة ص. و شركة ب.ل. ، كما أن العارضة لديها شاهدة وهي السيدة شادية (ش.) كانت مستخدمة ومستعدة للحضور للإدلاء بشهادتها ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه بالاستئناف و بعد التصدي الحكم بالتعويض عن الضرر المطالب به و الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد دين شركة ص. عن شركة ب.ل. و احتياطيا إجراء بحث بين الأطراف بحضور الشاهدة السيدة شادية (ش.) الساكنة بـ [العنوان]، القنيطرة.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 06/02/2023 الفي بالملف مذكرة تعقيبية للأستاذ [هتى] تسلم نسخة منها الأستاذ [كراني] عن الأستاذ [لعلو] وأكد ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/02/2023.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بما هو مسطر في مقالها الإستئنافي .

وحيث وعلاوة على ان الطاعنة لم تبين وجه خرق المقتضيات القانونية المحتج بها في مقالها الإستئنافي ، فان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما عاينت ان الفواتير المستدل بها لتبرير الطلب غير صادرة عن الطاعنة بل عن شركات أخرى ولا تخص المستأنف عليها وغير موقعة من طرفها ، واعتبرتها غير منتجة تكون قد طبقت صحيح احكام الفصل 417 من ق ل ع الذي يجعل من قبول الفاتورة بالتوقيع عليها شرطا لإضفاء الحجية عليها، وان الأمر باجراء خبرة في اطار تحقيق الدعوى ، هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ، ومادام ان المحكمة لم تجد في الفواتير المدلى بها ما يفيد قيام معاملة بين الطرفين، لم تكن ملزمة باجراء خبرة حسابية، وان حرية الإثبات في المادة التجارية لا تجيز للطاعنة اثبات الدين بشهادة الشهود لأن الدين المطالب به يتجاوز 10.000,00 درهم، ولا تجوز فيه شهادة الشهود عملا بالفصل 443 من ق ل ع ، وان الفواتير المستدل بها خلال المرحلة الإستئنافية غير صادرة عن الطاعنة كدائنة وغير مقبولة من طرف المستأنف عليها ، أما بونات التسليم المستدل بها فلا تخص المستأنف عليها وليس بها ما يفيد تسليم مواد البناء لهذه الأخيرة ، مما يبقى معه مستند الطعن على غير أساس ، الأمر الذي يناسب التصريح بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial