Vice caché : le non-déploiement d’un airbag lors d’un accident ne suffit pas à prouver l’existence d’un défaut de fabrication (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72277

Identification

Réf

72277

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1976

Date de décision

29/04/2019

N° de dossier

2019/8202/1353

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Vente

Base légale

Article(s) : 549 - 553 - 554 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve du défaut de fabrication. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir rapporté la preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que le constat par huissier de justice du non-déploiement d'un airbag lors d'un accident suffisait à établir l'existence du vice, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve du vice caché incombe à l'acquéreur. Elle précise que le simple constat matériel du non-déclenchement du dispositif de sécurité est insuffisant à caractériser un défaut de fabrication. Il appartenait en effet au demandeur de démontrer non seulement la défaillance, mais également que les conditions de l'accident rendaient son déploiement nécessaire et que son inertie résultait d'un vice inhérent au véhicule et non d'une autre cause. Dès lors, la demande étant jugée dépourvue de tout élément probant, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد أيوب (ب.) بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2018 تحت عدد 11410 في الملف عدد 10682/8202/2018 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعا وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي السيد أيوب (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01-11-2018 ، والذي يعرض من خلاله انه اشترى بتاريخ 13/02/2017 من المدعية سيارة نوع تويوتا ياريس مرقمة ب [المرجع الإداري] ، والتي تحمل رقم مصلحة تسجيل السيارات [المرجع الإداري] ، بثمن قدره 154.150,00 درهم ، وأن السيارة تحمل جميع مزاياها بما في ذلك كيس الهواء، وأن العارض تعرض لحادثة سير ، انقلبت على إثرها السيارة، دون أن ينفتح كيس الهواء، بسبب عيب في التصنيع، مما عرض العارض لأضرار جسمانية ومادية، وأن هذا الحادث كان سببا في اكتشاف عيب خفي في المبيع ، والذي تم إثباته عن طريف مفوض قضائي، وأن المدعية رفضت أداء التعويض على الرغم من إنذارها بتاريخ 14/05/2018، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها ب أدائها له تعويضا مسبقا قدره 50000,00 درهم ، مع إجراء خبرة لتحديد الأضرار الناتجة عن العيب ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق المقال بفاتورة الشراء ، وصورة للورقة الرمادية ، ومحضر معاينة ، ورسالة إنذار وصورة لعقد.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعي.

أسباب الإستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الطاعن يعيب على الحكم المستأنف نقصان التعليل وخرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م والفصول 549 و 553 و 554 من ق ل ع، ذلك أن المحكمة عللت حكمها الابتدائي بكون العارض لم يلتزم بمقتضيات الفصل 549 من ق ل ع في فقرته الثانية، ودون أن تنذر العارض بإصلاح المسطرة بعدما لم يثبت لديها ما يفيد وجود كيس الهواء أثناء الشراء، والعارض يدلي للمحكمة بما يفيد تواجد جميع المواصفات داخل السيارة المقتناة عن طريق المنشور الإعلاني المرفق بوثائق الشراء المرسلة من شركة (ت.) تقر فيها بوجود كامل المواصفات بالسيارة بما فيها كيس الهواء، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن محكمة البداية رفضت إجراء خبرة تقنية ، مع أن مقتضيات الفصل 554 من ق ل ع ، تجيز إثبات العيب إما بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبرة ، والعارض التجأ إلى مفوض قضائي الذي هو من مساعدي القضاء قصد إثبات العيب، وبذلك يكون قد استعمل الخيار الأول في الإثبات ، كما أنه أقام دعواه في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ اكتشاف العيب وفق ما ينص على ذلك الفصل 553 من ق ل ع ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة في مقاله الافتتاحي ، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، وصورة من مراسلة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/04/2019 حضر خلالها نائب المستأنف ، وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/04/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله.

وحيث وخلافا لما تمسك به الطاعن، فإنه ليس بالملف ما يفيد أن تركيب كيس الهواء في السيارة ، ينطوي على عيب في الصنع، خاصة وأن الطاعن باعتباره يدعي واقعة معينة عليه إثباتها بجميع عناصرها، بما في ذلك أنه فعَّل تقنية كيس الهواء، وأن الاصطدام بلغ من القوة ما يفترض معه في مثل هذه الأحوال أن يترتب عليه خروج كيس الهواء حماية للسائق، وأن اكتفاء الطاعن بالإدلاء بمحضر معاينة مادية ، يصف فقط كون الكيس الهوائي لم ينفجر، من غير إثبات وجود عيب في الصنع ، يجعل الدعوى مجردة من الإثبات، وهو ما انتهت إليه محكمة البداية ، مما يتعين معه رد الاستئناف ، وتأييد الحكم فيما قضى به مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil