Réf
73709
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2753
Date de décision
11/06/2019
N° de dossier
2019/8301/689
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Réduction de créance, Redressement judiciaire, Prescription quinquennale, Plan de continuation, Ordonnance du juge-commissaire, Expertise comptable, Entreprises en difficulté, Distinction des procédures, Contestation de créance
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre la procédure de vérification des créances et celle relative à l'élaboration du plan de continuation. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, après avoir appliqué la prescription quinquennale à une partie de celle-ci mais écarté la demande de prise en compte d'une réduction de dette proposée par le créancier. L'appelant, débiteur en redressement, contestait d'une part le calcul de la fraction de la créance atteinte par la prescription et, d'autre part, le refus d'appliquer une réduction de dette qu'il estimait acquise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motivation en relevant que le juge-commissaire s'est fondé sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour déterminer, de manière précise, le solde net de la créance atteint par la prescription après compensation des opérations de crédit et de débit. Surtout, la cour retient que la discussion relative aux réductions de dettes consenties par les créanciers relève exclusivement de la phase d'élaboration et d'adoption du plan de continuation par le tribunal. Elle en déduit que le juge-commissaire, dont la mission se limite à la vérification de l'existence et du montant de la créance à la date d'ouverture de la procédure, n'est pas compétent pour statuer sur de tels abandons de créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (م. أ. ك. ف. س.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/09/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية تحت رقم 240 بتاريخ 15/5/2018 في الملف عدد 367/8313/2017 القاضي بقبول دين شركة (د.) في حدود مبلغ 5.798.665,00 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (م. أ. ك. ف. س.) .
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة مما يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الامر المستأنف أن المستانف عليها صرحت بدين محدد في مبلغ 7.785.816,50 درهم بصفة عادية.
وارفق التصريح بمستخرجات لبطائق الزبون.
وبناء على تصريح كتابي، مضمنه ان المصرح ادلى فقط ببطائق الزبون، مسجل فيها عدد من العمليات الدائنة والمدنية، وتشوبه مجموعة من الإخلالات تتعلق اساسا بترحيل المبالغ دون بيان مصدرها، ولم تدل المصرحة بالوثائق المحاسبية الأخرى التي تمكن من مقارنة الدين المصرح به مع ما تضمنته البطائق المذكورة.
وبناء على منازعة رئيس المقاولة في الدين المصرح به.
وبناء على مذكرة نائب المطلوبة المدلى بها بجلسة 03/10/2017، اجاء فيها ان الدين المصرح به غير مقبول شكلا لأنه صادر عن جهة مجهولة، ومن حيث الموضوع فان الدين طاله التقادم الخمسي وان المصرحة تتوفر على كمبيالات لم تدل باصلها والسبب هو احتمال خصمها من طرف مؤسسة بنكية تكون هي صاحبة الدين وادلت به من جانبها، وان مجموع الوثائق التي ادلت بها يصل الى 12.889.517,08 د رهم مقابل ما تعتبره دينا مستحقا محصورا في 7.785.816,50 درهم، والتمس عدم قبول التصريح بالدين شكلا واحتياطيا اكثر، الأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية ان وجدت.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 31/10/2017 تحت عدد 76 القاضي باجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الى الخبير السيد هشام بنعبد الله لتحديد المديونية الى غاية فتح المسطرة أي تاريخ 01/12/2016.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير المعين والمدلى به في الملف بتاريخ 19/3/2018 خلص فيه الى تحديد المديونية الى غاية فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (م. أ. ك. ف. س.) بتاريخ 01/12/2016 في مبلغ 7.454.244,00 درهم.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المصرحة المدلى بها بجلسة 10/4/2018 تمحورت في ان ما ورد بالخبرة يتأكد من خلاله ان المصرحة تدين للمدعى عليها بالمبلغ الوارد بها واكثر من ذلك، بالإضافة الى ذلك فانها تؤكد انها تتراجع عن رسالتها الموجهة للسنديك السيد عبد الجليل (ز.) والمتعلقة بخصم نسبة 30% من مجموعه الدين، نظرا لظروفها الإقتصادية والإجتماعية التي تمر منها، والتمست اساسا قبول الدين المصرح به والمحدد في 7.785.816,50 درهم واحتياطيا المصادقة على الخبرة والقول تبعا لذلك باداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 7.454.244,00 درهم.
وبناء على مذكرة تعقيب على تقرير الخبرة لنائب المقاولة المدلى بجلسة 24/4/2018 تضمنت ان السيد محمد (د.) مدير الشؤون المالية لشركة (د.) صرح للخبير بان الشركة قبلت بخصم 30% من مجموع الدين فكان يتوجب على الخبير خصم هذه النسبة من المديونية المتوصل إليها من قبل الخ بير أي مبلغ 2.236.273,20 درهم لتصبح المديونية التي يمكن اعتمادها هي 5.217.970,80 درهم فقط والتمس قبول الدين المصرح به في حدود هذا المبلغ الأخير.
و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .
و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة ،ان الأمر المطعون فيه جاء ضعيف التعليل الموازي لانعدامه، ملتمسة الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد اساسا بخصم التخفيض من المديونية لتصبح محدودة في مبلغ 3.562.392 درهم واحتياطيا الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية جديدة وحفظ حق العارضة في التعقيب بعد انجازها.
وارفقت المقال بصورة من التصريح عدد 65/2018 وصورة من وصل اداء الرسم القضائي.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/5/2019 جاء فيها ان ما ورد من مناقشة من طرف المستأنفة بكون الأمر جاء مبهما وخصم التخفيض واجراء خبرة جديدة لا يقوم على أي اساس قانوني او واقعي سليم، وانما الغرض منه تمطيط المسطرة والإستفادة أكثر من هذه الإجراءات القضائية والقانونية وان العارضة تؤكد جملة وتفصيلا طلباتها المتعلقة بالتصريح بالدين، وان القاضية المنتدبة لما امرت بتاريخ 14/7/2015 باجراء خبرة حسابية اسندت للخبير هشام بنعبد الله يستدعى لها كل الأطراف والتأكد من مدى انتظامية محاسبة الشركتين وتحديد مصدر المديونية المصرح بها من طرف المنوب عنها في مواجهة شركة (م. أ. ك. ف. س.) وتواريخ استحقاقها بدقة مع تحديد المديونية الى غاية فتح المسطرة بتاريخ 01/12/2016، كانت قد فتحت الأمر للأطراف للإدلاء وتقديم كل ما يفيد المحكمة لتحديد مبلغ المديونية، وان الخبير انجز المأمورية وفق ما يتطلبه القانون وقامت المستانفة بالتعقيب عليها دون ان تبدي أي تحفظ او أي مناقشة قانونية فيما تستند عليه باستئنافها، وان الدفع بكون الأمر المستأنف جاء مبهما ، فليس بالمناقشة ما يزكيه او يدعمه قانونا خصوصا وان كل الأرقام والمديونية وتقرير الخبير قد فصل بشكل جلي في المديونية، والأدهى من كل ذلك هو ان استمرارية المعاملة التجارية بين الطرفين وتداول المديونية بشكل انسيابي من سنة محاسبية الى اخرى تزكيه الفواتير المدمجة في برنامج محاسبة الشركتين، وان المديونية المحددة وفق الأمر المستأنف في مبلغ 5.789.665,00 درهم جاءت بعدما تم خصم مبلغ 1.987.151,50 درهم من المبلغ المصرح به 7.454.244,00 درهم والذي يشكل مبلغ المديونية عن المدة الممتدة من سنة 2018 الى سنة2012 اعمالا للدفع بالتقادم الخمسي المثار من طرف المستأنفة، ملتمسة تأييد الأمر المستانف مع تحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تاييد الامر المستأنف .
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 28/05/2019 الفي بالملف مذكرة تعقيبية مدلى بها من طرف الأستاذ (ك.) عن المستأنفة وحضر عنه الأستاذ (ج.) فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/06/2019.
التعليل
حيث تعيب الطاعنة على الامر المستأنف ضعف التعليل الموازي لانعدامه بدعوى ان المبلغ مبلغ الفواتير المشمول بالتقادم المحدد من طرف القاضي المنتدب يبقى مبهما.
وحيث ان القاضي المنتدب وتبعا لمنازعة المستانفة في الدين المصرح به امر باجراء خبرة حسابية انيطت مهمة القيام بها الى الخبير هشام بنعبد الله الذي حدد مبلغ المديونية الى غاية فتح مسطرة التسوية القضائية في 7.454.244,00 درهم وان المستانفة قد دفعت بتقادم الدين المصرح به عملا بالمادة 5 من مدونة التجارة وهو الدفع الذي استجاب له جزئيا القاضي المنتدب عندما اقر ان الدين المترتب عن الفواتير والناشئ عن المدة من سنة 2008 الى سنة 2012 قد طاله التقادم و حدد مبلغ الدين في 5.798.665,00 درهم بعد خصم الدين الذي طاله التقادم وانه وخلافا لما تتمسك به الطاعنة من كون ان المبلغ الاجمالي للفواتير الصادرة عن المستأنف عليها خلال الفترة ما بين 2008 و 2012 هو 12.145.202,87 درهم وهو المعني بالتقادم يبقى مخالفا للواقع لان المبلغ الذي توصل اليه الخبير احتسبه على اساس الحاصل من الفرق بين دائنية المستأنف عليها والمترتبة عن فواتير ومديونيتها اي المبالغ التي توصلت بها عن طريق كمبيالات او سلع تم ارجاعها ، وان مبلغ الدين الذي طاله التقادم حدده القاضي المنتدب انطلاقا من جدول الخبير المضمن بتقريره الذي يشير الى المبالغ المسجلة في الدائنية وتلك المسجلة في المدينية وبذلك فان الامر المستأنف جاء معللا بما يكفي لتبريره وانه بخصوص ملتمس الطاعنة بخصم مبلغ التخفيض من الدين الذي تراجعت عنه المستأنف عليها فان الامر قد اثير امام القاضي المنتدب ولم ياخذ به بعلة مضمنها ان وثائق الملف لا تسعف في تحديد اطار هذا التخفيض وما اذا كان مندرجا ضمن استشارة الدائنين في اطار حصر مخطط استمرارية المقاولة علما بان هذا المخطط قد تم حصره فعلا وان الاشهاد على التخفيض يقتضي تضمينه في الحكم القاضي بحصر المخطط وهو تعليل مصادف للقانون لان التخفيضات والاجالات الممنوحة من طرف الدائنين بعد استشارتهم من طرف السنديك تناقش امام المحكمة اثناء النظر في حصر مخطط الاستمرارية والتي تشهد على تلك التخفيضات والاجالات ، اما اطار الدعوى الحالية فهو تحقيق الدين المصرح به اي بمعنى آخر التثبت من صحة وجوده والبت في المنازعات المتعلقة به ومن تم فان هذا الاطار لا يسمح بمناقشة مسالة التخفيضات مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تاييده.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تاييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables