Vérification du passif : La proposition du syndic de réduire une créance doit être fondée sur des pièces probantes soumises à l’appréciation du juge (Cass. com. 2013)

Réf : 52426

Identification

Réf

52426

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

91/1

Date de décision

14/03/2013

N° de dossier

2011/1/3/122

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour admettre partiellement une créance, se fonde sur le rapport du syndic sans répondre au moyen du créancier soutenant que ce rapport n'est étayé par aucune pièce justificative. En statuant ainsi, sans examiner les documents sur lesquels le syndic a fondé sa proposition et sans se prononcer sur leur valeur probante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/3/05 في الملف 11/2009/4333 تحت رقم 10/1082 أنه بتاريخ 2001/12/12 صرح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدينه في إطار مسطرة التسوية القضائية لشركة (ج. ت.) (المطلوبة) وبعد تحويل المسطرة الى تصفية قضائية صرح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 2002/12/23 بدينه في حدود مبلغ 2.519.892,72 درهم وبتاريخ 2004/01/14 صرح مرة أخرى بدينه في حدود مبلغ 29.488.520,56 درهم وبعد منازعة المدينة في الدين المصرح به أصدر القاضي المنتدب أمره بعدم اختصاصه في تحقيق الدين استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها عدد 2008/2497 وتاريخ 2008/6/06 في الملف عدد 11/07/4950 بإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة (ج. ت.) والحكم من جديد باختصاصه وإرجاع الملف اليه للبت فيه طبقاً للقانون. وبعد الإحالة وإدلاء السنديك بمذكرته بخصوص دين الصندوق أصدر القاضي المنتدب أمره القاضي بحصر مديونية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتجاه شركة (ج. ت.) في مبلغ 917.085,58 درهم بصفة امتيازية استأنفه الصندوق فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوجه الثاني والرابع الوسيلة الأولى (الفريدة):

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن القرار اعتبر توفر الطالب على سند تنفيذي لا يعفي السنديك من مسطرة التحقيق مع ان السنديك لم يدل بأية وثيقة أو حجة تفيد أداء الشركة لكامل ديونها اتجاه الطالب، فقد جاء تقرير السنديك مجردا من أي سند يفيد أن الشركة أدت جزء من مستحقاتها أو ان مستحقات الطالب تم احتسابها خطأ، كما جاء مبنيا على ادعاءات الشركة المجردة من الحجج والمستندات المثبتة لبراءة ذمتها، وهو ما لا يمكن معه بالمرة اعتماده كتقرير له مصداقية سند دين الطالب معه القرار بعدم جوابه على وسائل دفاع الطالب مخالفا للقانون عرضة للنقض.

حيث تمسك الطالب بمقتضى مذكرة بيان أوجه استئنافه " بان القاضي المنتدب اعتمد في أمره على مجرد مقترح للسنديك مع انه غير مدعم بأية وثيقة تبرره، وان مقترحات السنديك لا تملك أية حجية إلا إذا كانت مرفقة بما يثبت ما خلص إليه في تقريره، كما أن المقترح المذكور جاء بناء على رسائل شركة (ج. ت.) أي على رأي المدين بالدين العمومي، في حين لا يوجد في القانون ما يعطي لمراسلات الشركة الى الغير حجية ووسيلة من وسائل الإثبات، وان ملف النازلة خال من أية وثيقة أو وصل أو إبراء يفيد ان الشركة أدت ما بذمتها من مبالغ مالية "، غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بالرد " بان الطاعن يدفع بكون مستحقاته ثابتة بمستندات ذات قوة تنفيذية دون ان يجادل أو ينازع فيما أثاره بشأنها السنديك ضمن تقريره المفصل المرفوع الى القاضي المنتدب بتاريخ 2009/05/04 دون أن تتعرض للرسائل أو الوثائق التي اعتمدها السنديك في تقريره وتبدي وجهة نظرها فيها لاستخلاص حجيتها من عدمها مما يكون معه قرارها ناقض التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté