Vérification des créances : le juge-commissaire doit admettre la créance fiscale fondée sur des rôles d’imposition constituant un titre exécutoire, la contestation relevant de la seule compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80365

Identification

Réf

80365

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

554

Date de décision

12/02/2019

N° de dossier

2018/8301/4139

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 653 - 688 - 697 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance fiscale dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de ses pouvoirs face à un titre exécutoire de droit public. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par l'administration fiscale au motif que les tableaux d'imposition constituaient des titres exécutoires. L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, notamment au titre de la prescription et de l'existence d'un accord transactionnel, et que le juge-commissaire aurait dû écarter la déclaration. La cour rappelle que les tableaux d'imposition constituent des titres exécutoires en vertu du code de recouvrement des créances publiques. Elle retient que le juge-commissaire, chargé de la vérification des créances, n'est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé d'une créance fiscale établie par de tels titres. Dès lors, la contestation du débiteur est jugée non sérieuse en l'absence de preuve d'une saisine préalable de la juridiction administrative, seule compétente pour connaître du contentieux de l'assiette de l'impôt. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد محمد (نب.) بصفته مسير شركة (ت.) بواسطة محاميه بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 59 بتاريخ 15/01/2018 في الملف عدد 1786/8304/2017 القاضي بقبول دين قباضة الإدارة والجبائية الراشدي المصرح به في حدود مبلغ 187808.00 درهم بصفة امتيازية .

وحيث دفع المستأنف عليه بان التصريح بالاستئناف قدم من طرف السيد محمد (نب.) دون باقي الاطراف المقدمة باسمهم مذكرة بيان اوجه الاستئناف.

وحيث انه من شروط قبول الطعن بالاستئناف ان يكون صادرا عن ذي صفة ومصلحة واهلية مادام ان الشروط الشكلية المذكورة كما يجب ان تكون متوفرة في الدعوى يجب ان تتوفر في الطعن وانه لا يجوز ممارسة الطعن بالاستئناف ضد الاوامر الصادرة عن القاضي المنتدب في اطار تحقيق الدين الا من طرف رئيس المقاولة والدائن والسنديك وانه لقبول الاستئناف يجب ان يكون قدم داخل الاجل المحدد في المادة 697 من مدونة التجارة (قبل دخول القانون رقم 73.17 حيز التنفيذ) ووفق الشكل المذكور في المادة 730 من نفس القانون وان العبرة بالشخص الذي تقدم بالتصريح بالاستئناف وانه في نازلة الحال فان ايمان (نق.) وملاك (نب.) واسامة (نب.) المقدمة مذكرة بيان اوجه الاستئناف باسمهم فعلاوة على انهم لم يتقدموا بالتصريح بالاستئناف فانهم لم يكونوا طرفا في الامر المستأنف وانه بخصوص شركة (ت.) فانها تقدمت بالمذكرة اعلاه في شخص ممثلها القانوني في حين انها خاضعة لمسطرة التصفية القضائية والسنديك هو الوحيد الذي له الصفة لتمثيلها عملا بالمادة 619 من مدونة التجارة مما يتعين معه التصريح قبول استئناف السيد محمد (نب.) الذي كان طرفا في الامر المستأنف والمقدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا والتصريح بعدم قبول استئناف باقي الاطراف المشار الى اسمائهم بمذكرة بيان اوجه الاستئناف.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق ومن محتوى الأمر المستأنف أن التصريح بالدين المدلى به من طرف قابض الإدارة والجبائية الراشدي وقدره 187808.00 درهم بصفة امتيازية.

وبناء على التقرير المنجز من طرف السنديك أعلاه بتاريخ 25/10/2017 الذي وضح فيه ان الدين تم التصريح به داخل الاجل القانوني ملتمسا اتخاذ المناسب قانونا.

وبناء على مذكرة جوابية لنائبة رئيس المقاولة بتاريخ 04/12/2017 مؤكدة ان رئيس المقاولة ينازع في الدين وعرضت فيها وجود التناقض صارخ بين التصريح بالدين المؤرخ به في 14/07/2017 الذي حدد المديونية في 187808.00 درهم دون احتساب التحويلات البنكية والساطر القضائية للقباضة. لذلك يلتمس الاشهاد بصحة المنازعة سواء بخصوص الدين او إجراءات المابعة في جدية المنازعة والمطالبة بعدم قبول المديونية.

وبناء على المذكرة للمصرح مدلى بها بتاريخ 05/12/2017 عرض فيها بان القول بوجود منازعة في الدين مردود حيث سبق له ان ابرم مع المصفى لها صلح وهو الاتفاق الذي يقى ملزم لها .

وبناء على مقال إصلاحي مع مذكرة إضافية مؤرخة بتاريخ 19/12/2017 بانه تصرب خطا في رقم الملف بخصوص مذكرته السابقة ويبادر الى إصلاحه.

وبناء على مقتضيات المادة 696 من المدونة تم استدعاء رئيس المقاولة والسنديك والدائن أعلاه قصد الحضور إلى الجلسة التي ستعقد بقاعة الجلسات بهذه المحكمة .

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف المستأنفين، انه بناء على قرار فتح مسطرة التصفية القضائية عدد 89 بتاريخ 29/5/2017 موضوع الملف عدد 153/8302/2017 الذي قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (ت.)، وان الأمر المذكور تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 5461 بتاريخ 28/6/2017 ليعتبر هذا الإشهار بمثابة استدعاء لدائني المقاولة للتصريح بديونهم داخل اجل شهرين من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية استنادا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة التي نصت على ذلك، وفي هذا الإطار قدم قابض قباضة الراشيدي تصريحه عملا بمقتضيات المادة 688 من مدونة التجار ة بتاريخ 14/7/2017، يلتمس من خلاله قبول دينه المصرح به والمحدد في مبلغ 187.808,00 درهم، وانه بالرجوع الى المادة 688 من مدونة التجارة نجدها تشير الى " ان التصريح يضم مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية، يرفق بالتصريح جدول وثائق الإثبات، وانه بالرجوع الى تصريح ادارة الضرائب نجد انها تقدمت بتصريحين لديون تفتقد الإثبات موضوع الملفين عدد 1785/8304/2017 و 1786/8304/2017، وكما ان ادارة الضرائب الراشيدي لإثبات دينها ادلت رفقة تصريحها بمستخرج ضريبي لبيان المديونية، وللتاكد من صحة المديونية موضوع مسطرة تحقيق الدين، وانه بالرجوع الى محضر الإستماع للعارض المؤرخ في 24/10/2017 من قبل سنديك التصفية القضائية السيد خالد (ب.)، نجد ان العارض ينازع في هذه المديونية المصرح بها، ولأن الغرض من مسطرة تحقيق المديونية بتحديد خصوم المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، وبما ان دين القباضة المصرح به في الملف المشار الى مراجعه اعلاه في اطار مسطرة تحقيق الدين ناتجة عن الوعاء الضريبي ولو ان الدائن لم يدلي باي سند يثبت صحة المديونية المزعومة موضوع التصريح، فمسطرة التصفية القضائية فتحت في مواجهة شركة (ت.) في 26/5/2017 بناء على طلب احد الدائنين وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/6/2017، وان الدائن صرح بدينه دون الإدلاء بنسخة من مستخرج الجداول المتعلق بالعارضة لإثبات الدين المصرح به، فاذا كان من حق الدائن التصريح بالدين ولو لم يكن مثبتا بسند الا انه في مرحلة التحقيق يتعين الإدلاء بما يثبت ذلك، والا يجب عدم قبول تصريحه بالدين، لأن السيد قاضي المنتدب قاضيا للموضوع في مسطرة تحقيق الديون له الحق في التاكد من صحة المديونية منذ تاريخ استحقاقها وعدم ادلاء القابض بما يثبت جميع المبالغ المصرح بها للتاكد من جديتها مما يخول الحق في قبول جزئي للدين الجبائي وليس الدين المصرح به الأمر الذي اكده الإجتهاد القضائي عدد 390/2012 المؤرخ في 8/5/2012 في الملف الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش، وانه بالرجوع الى الدين المضمن في وثيقة التصريح وهو مبلغ 187.808,00درهم وهذا هو الطلب الذي تقدمت به ادارة الضرائب الراشدي الى القايض المنتدب الذي صدر بشانه الأمر المستأنف حاليا امام المحكمة، الا ان السيد القاضي المنتدب لم ياخذ بعين الإعتبار جواب ودفوعات العارض بتاكيده على المنازعة في المديونية وان ادار ة الضرائب لم تحدد سند المديونية واساسها، وبالرغم من ان العارض صرح لإدارة الضرائب بالمداخيل الخاصة ب شركة (ت.) وادى واجباته داخل الأجل القانوني الأمر الثابت من التحويلات البنكية الى القباضة الأمر الثابت من التصريحات الضريبية وكشوف الحساب، يلتمس العارض مراجعة المديونية للمنازعة فيها للإعتبارات السابقة وعدم قبول الطلب، الا انه بتاريخ 15/01/2018 صدر امر السيد القاضي المنتدب بقبول دين القباضة بعلة ان الجداول الضريبية تعد بمثابة سندات تنفيذية ، كما ان الجزاءات المترتبة عن الأداء المتاخر للضرائب والواجبات والرسوم تصدر عن طريق الجداول او قائمة الإيرادات او الأمر بالإستخلاص وتستحق حالا بدون مساطر طبقا للمادة 209 من المدونة العامة للضرائب، وأنه بالرجوع الى المادة 697 من مدونة التجارة التي تخول الحق في الطعن لكل من الدائن والمدين والسنديك، فالعارض يطعن في الأمر القاضي بقبول دين القباضة لأن الجداول المستدل بها من قبل الدائن لا تبرز حقيقة المديونية بل الأكثر من ذلك انها تتضمن ديون تعود الى سنوات طالها التقادم الرباعي المنصوص عليه في مدون تحصيل الديون العمومية، كما ان المديونية موضوع اتفاق صلح بين الإدارة والعارضة الأمر الذي اكده القابض في جوابه المؤرخ في 19/12/2017، وفي غياب اثبات المديونية من طرف القاضب فان الأمر المستأنف لم يتطرق لطلب العارض من التاكد من صحة المديونية ومطالبة الإدارة الجبائية باثبات سند المديونية واعتبر ان الجداول سندات تنفيذية في غياب أي سند، وانه لم ياخذ بعين الإعتبار اقرار الإدارة الجبائية بوجود اتفاق وصلح لأداء الضريبة المستحقة وليس المديونية المزعومة ، ملتمسة الغاء الأمر عدد 59 فيما قضى به وبعد التصدي رفض الطلب.

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/01/2019 جاء فيها انه يزعم المستأنفون كون قباضة الراشدي لم تدلي بما يثبت المديونية المصرح بها وحيث ان هذا القول مردود لا اساس له من الصحة فالمستأنف عليه ادلى للسيد القاضي المنتدب رفقة مذكرته الإضافية المؤرخة في 18 يونيو 2017 ببطاقة رقمية تتضمن تفصيلا لأسس فرض المبلغ الضريبي موضوع التصريح مع السند التنفيذي المتمثل في وضعية الملزم التي تتضمن الجداول الضريبية المتعلقة بالدين، ووفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون 15.97 الذي نص على ذلك، وان القاضي المنتدب اطلع على الجداول الضريبية التي تعد سندات تنفيذية للدين المصرح به كما ان الجزاءات المترتبة عن الأداء المتاخر للضرائب والواجبات تصدر عن طريق الجداول او قائمة الإيرادات او الأمر بالإستخلاص وتستحق فورا وبدون مسطرة طبقا للمادة 209 من المدونة العامة للضرائب، وانه بخلاف ادعاءات الطاعنين فالدين الضريبي لم يكن قط موضوع منازعة من طرف الشركة امام المحكمة المختصة وبالتالي يبقى الإدعاء بوجود المنازعة مجرد مزاعم تنقصها الحجة والدليل، وبذلك يكون ادعاء المستأنفين بغياب سند المديونية وكون الدين منازع بشانه لا اساس له من الصحة ينبغي رده، ملتمسا تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.

بناء على مستنتجات النيابة العامة والرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 19/1/2019 حضر الأستاذ (نص.) عن الأستاذة (ص.) والتمس مهلة للإطلاع واعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة لجلسة 12/2/2019.

التعليل

حيث تمسك الطاعن محمد (نب.) بأن القاضي المنتدب لم يجب على دفوعاته المنصبة على المنازعة في المديونية والمدعمة بالوثائق المرفقة بمذكرته المؤرخة في 19/12/2017 وبأن الجداول المستدل بها من طرف المستأنف عليه لا تعكس حقيقة المديونية لانها تتضمن ديون تعود الى سنوات طالها التقادم ، وان اتفاق صلح ابرم بين الطرفين بخصوص المديونية.

وحيث وخلافا لما تمسك به الطاعن فان القاضي المنتدب قد اجاب عن الدفع المتعلق بالمنازعة في المديونية بالقول " ان اكتفاء رئيس المقاولة بالدفع بانه ينازع في الدين الضريبي المصرح به امام المحكمة ومتمسكا بوجود تحويلات بنكية لفائدته دون الاستدلال على ما يزعمه تبقى معه المنازعة غير جدية " وان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف يتضح ان مذكرة الطاعن المؤرخة في 19/12/2017 والمدلى بها الى القاضي المنتدب غير مرفقة بما يفيد قيامه بتحويلات لفائدة المستأنف عليه ، مما تبقى منازعته وكما ذهب الى ذلك الامر المستأنف وعن صواب غير جدية، بل الاكثر من ذلك فانه لم يرفق مقاله الاستئنافي بما يعضد ادعاءه بوجود تحويلات بنكية قام بها لاداء دين المستأنف عليه.

وحيث ان جداول الضرائب التي تعتبر سندات تنفيذية ، هذه السندات لولا اصطدامها بقاعدة وقف المتابعات الفردية المنصوص عليها في المادة 653 من مدونة التجارة (قبل دخول القانون رقم 73.17 حيز التنفيذ) وخضوعها لمسطرتي التصريح بالديون وتحقيقها لتمكنت المؤسسة العمومية من التنفيذ بواسطتها مباشرة سواء بواسطة طرق التنفيذ العادية او غير العادية التي منحها اياها القانون كمسطرة اشعار الغير الحائز المنصوص عليها في المادة 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية .

وحيث ان الطاعن ادلى رفقة تصريحه كإثبات للدين بجدول الضرائب الذي يعتبر بحسب المادة 8 من مدونة تحصيل الديون العمومية سندا تنفيذيا لا يمكن للقاضي المنتدب عند تحقيق الدين المتعلق به أن يعدله بالتخفيض بناء على منازعة المدين بل عليه ان يقبل الدين المصرح به مادام لم يدل المدين بما يفيد منازعته امام الجهة المختصة في الجدول المذكور (اي المحكمة الادارية) اذ في هذه الحالة عليه ان يصرح بعدم الاختصاص وان ما تمسك به الطاعن من وجود صلح ابرم مع الدائن وتقادم الدين الضريبي فهي منازعة تبقى غير جدية مادامت لم تقدم في شكل دعوى امام المحكمة المختصة ولا ينزع الاختصاص عن القاضي المنتدب مما يكون معه الامر المستأنف قد صادف الصواب ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف و تحميل الطاعنين الصائر

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté