Vérification des créances : L’aveu du débiteur en redressement judiciaire, confirmé par ses propres écritures comptables, suffit à établir la réalité de la créance déclarée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81788

Identification

Réf

81788

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6465

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8301/5054

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une reconnaissance de dette par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au vu de la confirmation expresse de la dette par le dirigeant de l'entreprise en difficulté. Devant la cour, l'appelant contestait la validité de cette admission, arguant de l'insuffisance des pièces justificatives produites par le créancier et du caractère sérieux de sa contestation. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur avait non seulement reconnu le montant de la créance en première instance, mais avait également produit son propre grand livre comptable qui en attestait l'exactitude. Elle retient que cet aveu, non accompagné d'une preuve de paiement ultérieur, constitue une preuve suffisante de l'existence et du montant de la créance. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 26/09/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2018 تحت عدد 711 ملف عدد 355/8304/2018 و القاضي بقبول دين المستأنف عليها ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 17.760,00 درهم بصفة عادية.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب تحقيق دين شركة (E.) الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26-03-2018 جاء فيه أن شركة (E.) صرحت بتاريخ 26/04/2017 بدينها في حدود مبلغ 17.760 درهما بصفة عادية و التمس تحقيق هذا الدين مدليا بنسخة من تصريح بدين و نسخة من رسالة و نسخة من رسالة جوابية .

و بناء على جواب رئيس المقاولة برسالة مؤرخة في 26/03/2018 أكد المديونية مدليا بمستخرج من الدفتر الكبير للشركة .

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 09/04/2018 حضر السنديك و رئيس المقاولة و نائب مراقب الدائنين و أكد رئيس المقاولة المديونية فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للتأمل قصد النطق بالحكم بجلسة 23/04/2018.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م يوجب أن تكون الاحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا موضحة أن المستأنف عليها لم تدلي بمجموعة من الوثائق للتأكد من قيام المديونية بشكل فعلي و منها الدفتر الكبير المفتوح باسمها و الموازنة الفرعية لحسابات الزبناء و نسخة من ورقتي الخصوم و الاصول المستخرجين من القوائم التركيبية لسنة 2016 من اجل القيام بعمليات المطابقة وان القاضي المنتدب رد دفع العارضة و استجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها و بالرغم من كون الوثائق المعززة لمطالبها من صنعها و صادرة عنها و لم يلتفت للمنازعة الجدية للعارضة في الارقام المصرح بها من طرف المستأنف عليها ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر ، وأدلت بتصريح بالاستئناف وبنسخة من الامر المستأنف .

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 23/12/2019 ألفي بالملف مذكرة السنديك وأدلى نائب المستأنفة بمقرر منح المساعدة القضائية النهائية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها أن دين الشركة المستأنف عليها ثابت بناء على إقرار الطاعنة ابتدائيا من خلال جوابها والتي أكدت من خلاله مبلغ الدين وأدلت بنسخة من الدفتر الكبير يتضمن نفس المبلغ المصرح به وان الملف ليس به في المقابل ما يفيد وقوع الأداء .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا بالنسبة للمستأنف وغيابيا بالنسبة للمستأنف عليها :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté