Réf
78478
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4822
Date de décision
23/10/2019
N° de dossier
2019/8301/1848
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Réformation de l'ordonnance, Redressement judiciaire, Rapport d'expertise, Preuve de la créance, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Correction d'erreur matérielle, Contestation de créance, Autorité de la chose jugée, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres du créancier face à un rapport d'expertise et une allégation de paiement. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée pour un montant inférieur à celui réclamé. L'appel principal du débiteur contestait le quantum de la créance en invoquant un paiement partiel par une compagnie d'assurance et les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appel incident du créancier soutenait que l'ordonnance était entachée d'une erreur matérielle de calcul ayant minoré le montant de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du débiteur en retenant que la créance est fondée sur une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée et sur des chèques impayés. Elle relève que le rapport d'expertise ne saurait être opposé au créancier dès lors que l'expert n'a pu consulter la comptabilité du débiteur du fait de ce dernier. La cour juge en outre que la preuve d'un paiement par un tiers assureur n'est pas rapportée, faute d'établir un lien avec la créance déclarée. Faisant droit à l'appel du créancier, elle constate l'erreur de calcul commise par le premier juge dans l'addition des différentes composantes de la créance qu'il avait pourtant lui-même retenues. En conséquence, l'ordonnance est réformée et le montant de la créance admise au passif est porté à la somme résultant du calcul rectifié.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ط.) بواسطة نائبها بتاريخ 25/02/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/09/2018 تحت عدد 399 ملف عدد 615/8313/2016 والقاضي بقبول دين شركة (ا. ت.) في حدود مبلغ 1.333.463,89 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ط.) .
و بناء على التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ا. ت.) بتاريخ 7/3/2019 تستانف بمقتضاه الأمر المشار اليه اعلاه .
و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنتين بالأمر المستأنف .
و حيث قدم المقالين الاستئنافيين وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهي بالتالي مقبولة شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن شركة (ا. ت.) صرحت بدينها في حدود مبلغ 13.372 درهم بصفة امتيازية و مبلغ 2.512.346,38 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ط.).
و ارفق التصريح بصور للوثائق التالية : نسخة حكم تجاري رقم 4785 و قرار استئنافي رقم 6035 المؤيد له – أمر باجراء حجز تحفظي على اصل تجاري رقم 2185 – فواتير ووصولات تسليم ووصولات طلب – نسخة شكاية من اجل اصدار شيكات بدون مؤونة عند التقديم – صور لاربع شيكات مع شواهد بنكية بعدم الأداء – صور لوصولات أداء الرسم القضائي ولوصولات أداء أجرة المفوض القضائي .
وأنه بناء على محضر تحقيق الدين المدلى به من قبل السنديك بتاريخ 26/01/2017 ضمنه تصريحات رئيس المقاولة كون الدين المقيد بدفاتر الشركة التجارية لا يتجاوز مبلغ 1.503.487,86 درهم أي بفارق زائد قدره 1.008.858,52 درهم يجهل كيفية احتسابه و التمس السنديك استنادا لذلك تعيين خبير لحصر الدين .
وبناء على مذكرة نائب شركة (ط.) المدلى بها بجلسة 28/02/2017 جاء فيها، أن التصريح بالدين لشرکة (ا. ت.) بوصفها حلت محل شركة (ب.) يستدعي الملاحظات التالية: أن الدين المصرح به أدمج ما قد يكون على عاتق العارضة وما هو محكوم به على عاتق السيدين عبد الرحيم (ر.) وزين العابدين (ع.)، ذلك أنه أنه إذا كان الدين في مواجهة العارضة هو نهائي في حدود 1.171.905,78 درهم اصلا ، فإن مبلغ 873.146,22 درهم موضوع الشكاية عدد 2014/3106/509 قد وضعته المحكمة الابتدائية بسلا ومن ثم محكمة الاستئناف على عاتق السيدين عبد الرحيم (ر.) وزين العابدين (ع.)، وأن من اختيار لا يرجع ، والتمست حصر المديونية في مبلغ 1.171.905,78 درهم
وأرفقت المذكرة بصورة نسخة حكم جنحي صادر بتاريخ 16/06/2015 ومثله لقرار استئنافي تحت عدد 3505.
وبناء على مذكرة جواب نائب المصرحة المدلى بها بجلسة 19/03/2017 أجاب فيها، أن الشيكات الأربع موضوع الشكاية عدد 509/3106/2014 المودعة أمام ابتدائية سلا كلها مسحوبة بإسم شركة (ط.) ومن حسابها الخاص على بنك (ت. و.) وبنك (ق. ف.) لفائدة شركة (ا. ت.) على إثر معاملات تجارية بينهما وأن الحكم الجنحي يشير إلى مراجع الشكاية المقدمة من قبلها رغم عدم الحكم لها بقيمة الشيكات لعدم استدعائها للجلسة التي أدرجت فيها القضية مما فوت عليها فرصة تنصيب نفسها طرفا مدنيا في مواجهة الأطراف المشتكى بها، و التمست قبول مجموع دينها المصرح به.
وبناء على قرار المحكمة بحجز الملف للتأمل لجلسة 21/03/2017 وإخراجه منه بناء على طلب السنديك المدلى به أثناءها والذي أورد فيه أنه بلغ إلى علمه بأن شركة (ك. ب.) التابعة لشركة (ك. ف.)، عملت على أداء مبلغ 100.000,00 درهم من أصل 272.341,60 درهم لفائدة المصرحة في مواجهة شركة (ط.) وذلك في إطار تفعيلها لضمانة التأمين والتمس إمهاله للإدلاء بالوثائق الحاسمة لعملية الأداء هاته .
وبناء على مذكرة نائب المطلوبة المدلى بها بجلسة 04/04/2017 أكد فيها واقعة تسديد شركة التأمين كوفاص للمصرحة مبلغ 2.000.000,00 درهم قبل فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوبة والتمس إدخال شركة (ت. ك. م.) في الدعوى.
وأرفقت المذكرة بصورة نسخة نموذج رقم 7 من السجل التجاري لهذه الأخيرة.
وبناء على مذكرة السنديك المؤرخة في 24/04/2017 أفاد فيها أن شركة (ك. ب.) صرحت له بأنها سددت بتاريخ 04/08/2014 لفائدة المصرحة مبلغ 1.260.000.00 درهم من أصل 3.160.222 درهم وأنه وجه رسالة بهذا الشأن إلى شركة (ا. ت.)، وأكد اقتراحه بإجراء خبرة .
وأرفقت المذكرة بنسخة من البريد الالكتروني لشركة كوفاص ونسخة من رسالة السنديك الموجهة إلى شركة (ا. ت.) مع صورة لوصل الإرسال
وبناء على مذكرة نائب المصرحة المدلى بها بجلسة 17/10/2017 أكد فيها جوابه السابق وملتمسه بقبول دین المصرحة في حدود المبلغ المصرح به لدى السنديك.
وبناء على مذكرة نائب المطلوبة المدلى بها بجلسة 24/10/2017 أكد فيها فحوى مذكرته المدلى بها بجلسة 04/04/2017 وملتمسة الرامي إلى إدخال شركة (ك. م.) في الدعوى.
وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 31/10/2017 القاضي بإجراء خبرة عين للقيام بها الخبير محمد (ح.) الذي أودع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 28/06/2018 خلص فيه إلى أن الدين المستحق على شركة (ط.) لفائدة شركة (ا. ت.) محدد في مبلغ 148.000 درهم .
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة لنائب المصرحة المدلى بها بجلسة 18/09/2018 تضمنت أن السيد الخبير لم يحترم منطوق الأمر التمهيدي إذ أنه لم ينتقل إلى مقر شركة (ط.) واكتفي بالاطلاع على الوثائق المقدمة إليه للقول بأن الدين المستحق على شركة (ط.) لفائدة شركة (ا. ت.) قد حدد في مبلغ 148.000 درهم ، لكن الواقع أن الدين المستحق للمصرحة هو ما تم التصريح به لدى السنديك وليس ما تضمنته السجلات التجارية المحاسبية وخلافا لما توصل إليه الخبير ، خاصة وأنه لم يكلف نفسه عناء التنقل إلى مقر شركة (ط.) للاطلاع على محاسبتها والتأكد من نظاميتها وخلو ذمتها من الدين المصرح به وعلاقته بما تدعيه من أداء من طرف شركة كوفاص، مما يجعل التقرير غامضا وناقصا، ملتمسا رد التقرير والبت في تحقيق الدين وفق مضمون المذكرة الحالية والسابقة .
وبنفس الجلسة أعلاه، حضرها الأستاذ (س.) عن الأستاذ (ب.) الذي أدلى بالمذكرة المذكورة، و تخلف الأستاذ (ك.) رغم امهاله التعقيب على الخبرة، فتقرر حجز الملف للتأمل الجلسة 25/09/2018.
و بنفس الجلسة أعلاه حضرها (س.) عن الأستاذ (ب.) الذي أدلى بمذكرة تعقيب بعد الخبرة و تخلف الأستاذ (ك.) رغم الامهال فتقرر حجز الملف للتأمل لجلسة 25/09/2018.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ط.) وجاء في أسباب استئنافها أن القاضي المنتدب آثر الأخذ بمطالب المصرحة بالرغم من الدفوعات الوجيهة التي تقدمت بها العارضة و خاصة المجهودات التي قام بها السنديك لما راسل شركة التأمين كوفاص التي أكدت له المبلغ الذي سددته للمصرحة و الذي وصل إلى 1.150.000 درهم يضاف إلى ذلك مبلغ 500.000 درهم الذي يمثل الضمانة البنكية التي سلمها البنك المصرحة و بالتالي تكون شركة (ا. ت.) قد حازت ما قدره 1.650.000 در هم وأن الخبير المعين الذي اطلع على الدفاتر المحاسبية للمصرحة الممسوكة بانتظام لم تجد بها سوى مجموعة قليلة من الفياتير في ذمة العارضة و مبلغ 148.000 درهم وأن السبب يكمن في أن المستأنف عليها إختارت مدينها لما لجأت إلى المسطرة الزجرية تجاه المسيرين السيدين (ع.) و (ر.) وبالتالي لا يمكنها تدوين حقوقها مرتين و إنه "من إختار لا يرجع " و بالرغم من كل تلك الوقائع و الحجج الدامغة فإن الأمر المطعون إعتمد دينا بمبلغ 1.333.463,89درهم مرده إلى أمر بالأداء لمبلغ 1.171.000 درهم تم تأييده إستئنافيا و أضيفت له الفوائد و الصوائر القضائية.... الا أن هذا المبلغ قد سدد قبل الحكم بالتسوية القضائية (من طرف کوفاص) و في جميع الأحوال هو الآن قائم تجاه السيدين (ع.) و (ر.) والمصرحة لم تدلي بما يفيد تنازلها على المبالغ المحكوم لها بها في الشق المدني للحكم الجنحي و إن السيد القاضي لم يبين كيف انه لم يعمل بنتيجة الخبرة التي أراد الإستعانة بها ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الأمر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا برفض الدين المصرح به و احتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا و احتياطيا اكثر الامر باجراء خبرة جديدة للتأكد من قدر المديونية ، وأدلت باصل التصريح بالاستئناف و اصل أداء الرسم القضائي .
و جاء في استئناف شركة (ا. ت.) أن السيد القاضي المنتدب اعتبر في تعليله للمقرر المستانف بان المبلغ الذي انتهى إليه الخبير في تقريره إنما هو المتحصل من مجموع الفواتير غير المؤداة و المشار إلى مراجعها بتقريره، بينما الدين موضوع التصريح بالدين مؤسس على حكم قضائی حائز القوة الشيء المعطی به و الذي يعد قرينة قانونية قوية تعفي من تقررت لفائدته من أي إثبات و هو الحكم رقم 4785 الصادر بتاريخ 03/11/2014 في الملف رقم 2366/8/2014 الذي قضى لفائدة المصرحة لمبلغ 1.171.905,78 درهم مع الفوائد القانونية و المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 6035 الصادر بتاريخ 25/11/2015 في الملف رقم 3613/8202/2015 وفي ... ما يثبت أنه تم الوفاء به من خلال الخبرة فإن الدين يبقى ثابتا وان السيد القاضي المنتدب خلال التعليل يتبين أن الملف العناصر الكافية للقول بصحة الدين المصرح به من طرف العارضة وانه يبقی مبلغ 1.171.905,78 درهم تابتا في ذمة المقاولة يضاف إليه مبلغ 148.246,11 درهم برسم الفوائد القانونية المأمور بها بمقتضى الحكم المذكور و التي تحتسب من تاريخ الطلب وهو 12/06/2014 إلى غاية تاريخ فتح المسطرة في حق شركة (ط.) ومبلغ 873.146,22 درهم الممثل لقيمة الشيكات في غياب ما يفيد الوفاء بها و المدلى بأصولها (مع الشكاية) الملف الجنحى عدد 1748/2103/2014 المضموم للملف عدد 1949/2103/2014 و مجموع المصاريف القضائية المثبتة بوصولات محددة في مبلغ 13.312,00درهم وانه إذا قمنا بجمع المبالغ المفصلة أعلاه ستجد مجموعها يصل إلى 2.206,610,11 درهم عوض المبلغ المحدد من طرف السيد القاضي المنتدب في مبلغ 1.333.463,89 درهم الذي يتبين انه طاله خطأ في الحساب ملتمسة التصريح بتأييد مقرر القاضي المنتدب مع تعديله والتقرير من جديد بقبول دين شركة (ا. ت.) برفعه إلى حدود المبلغ المطلوب في التصريح بالدين لدى السنديك مفصل كما يلى :
- 1 بصفة امتيازية بمبلغ 13.372,00 درهم.
- 2 وبصفة عادية بمبلغ 2.512,346,38 درهم
- ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ط.) وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 02/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/10/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنفان معا على الأمر المطعون فيه انه جانب الصواب فيما قضى به معللا كل منهما استئنافه بما هو مبين أعلاه.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن دين المصرح به ثابت بناء على الحكم رقم 4785 الصادر بتاريخ 3/11/2014 في الملف رقم 2366/8/2014 المؤيد بالقرار الاستئنافي رقم 6035 الصادر بتاريخ 25/11/2015 في الملف رقم 3613/8202/2015 وبناء على الشيكات المرفقة بالتصريح بالدين إضافة الى مجموع المصاريف القضائية وان الدين المحدد من طرف الخبير السيد محمد (ح.) إنما يتعلق فقط بالفواتير المستحقة على المستأنفة شركة (ط.) بعد أن أشار الخبير في تقريره بأنه تعذر عليه الاطلاع على الدفاتر التجارية أو الوثائق المحاسبية للشركة المستأنفة بفعل ممثلها .
وحيث ليس بالملف ما يفيد الأداء او ما يفيد بأن الأداء الذي تم بواسطة شركة التامين كوفاص يتعلق بالدين موضوع التصريح هذا علاوة على ان الخبير أكد في في تقريره بأن شركة كوفاص لم تدفع أي مبلغ له علاقة بالدين موضوع الخبرة الأمر الذي يجعل ما أثارته المستأنفة شركة (ط.) في استئنافها غير مؤسس ويتعين رده .
وحيث انه في المقابل فقد صح ما عابته المستأنفة شركة (ا. ت.) على الأمر المستأنف بشأن الخطأ في احتساب المبالغ المستحقة للمستأنفة موضوع التصريح بالدين إذ أن الأمر المستأنف اعتبر بأن الدين الثابت بذمة المقاولة هو مبلغ 1.171.905,78 درهم يضاف إليه مبلغ 148.246,11 درهم برسم الفوائد القانونية المأمور بها بمقتضى الحكم المذكور و التي تحتسب من تاريخ الطلب وهو 12/06/2014 إلى غاية تاريخ فتح المسطرة في حق شركة (ط.) ومبلغ 873.146,22 درهم الممثل لقيمة الشيكات في غياب ما يفيد الوفاء بها ومجموع المصاريف القضائية المثبتة بوصولات محددة في مبلغ 13.312,00درهم واعتبر أخيرا بأن مجموع الدين هو مبلغ 1.333.463,89 درهم والحال ان مجموع الدين وفق التفصيل أعلاه هو مبلغ 2.206,610,11 درهم .
وحيث يتعين تبعا لذلك تأييد الأمر المستأنف مبدئيا مع تعديله وفقا لمنطوق القرار أدناه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين .
في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل الدين مقبولا في حدود مبلغ 2.206,610,11 درهم وبجعل الصائر بالنسبة .
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables