Vérification des créances : Des factures et des bons de livraison visés par l’entreprise débitrice suffisent à établir la réalité de la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81777

Identification

Réf

81777

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6455

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8301/5040

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de la créance contestée. La société débitrice soutenait que la créance n'était pas établie, les pièces produites étant des copies unilatérales et non signées. La cour écarte cette argumentation en constatant que les factures et bons de livraison produits portent bien le visa du débiteur. Elle retient de surcroît qu'une note émanant du dirigeant de l'entreprise débitrice avait expressément confirmé la dette déclarée. Dès lors, en l'absence de toute justification d'un paiement libératoire, la créance est jugée certaine, liquide et exigible. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 30/09/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2018 تحت عدد 1107 ملف عدد 353/8304/2018 و القاضي بقبول دين المستانف عليها ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 129.732,12 درهم بصفة عادية.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامرالمستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب تحقيق دين شركة (ك.) الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/03/2018 جاء فيه أن شركة (ك.) أدلت بواسطة نائبها بتاريخ 12/04/2017 بتصريح بدين بمبلغ 129.732,12 درهم بصفة امتيازية وانه تمت استشارة الدائنة بخصوص التخفيض و الاجل فرفضت المقترح و التمس السنديك تحقيق الدين مدليا بنسخة من تصريح بدين و نسخة رسالتين .

و بناء على جواب نائب رئيس المقاولة بجلسة 23/04/2018 أكد أن الملف خال من اية وثيقة تثبت لمديونية و التمس التصريح برفض الطلب .

و بناء على رسالة الادلاء بالوثائق المقدم بجلسة 14/05/2018 من طرف نائب المصرحة ادلت من خلالها بنسخة من الفواتير ووصولات التسليم .

و بناء على تعقيب نائب رئيس المقاولة جاء فيه أن الوثائق المدلى بها صور شمسية مخالفة للفصل 440 من ق.ل.ع و من جهة اخرى غير موقعة من طرف شركة (ب.) و أنها تنازع بشدة في المديونية

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م يوجب أن تكون الاحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا موضحة أن المستأنف عليها لم تدلي بمجموعة من الوثائق للتأكد من قيام المديونية بشكل فعلي و منها الدفتر الكبير المفتوح باسمها و الموازنة الفرعية لحسابات الزبناء و نسخة من ورقتي الخصوم و الاصول المستخرجين من القوائم التركيبية لسنة 2016 من اجل القيام بعمليات المطابقة وان القاضي المنتدب رد دفع العارضة و استجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها و بالرغم من كون الوثائق المعززة لمطالبها من صنعها و صادرة عنها و لم يلتفت للمنازعة الجدية للعارضة في الارقام المصرح بها من طرف المستانف عليها ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الامر المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وأدلت بتصريح الاستئناف ونسخة من الامر المستأنف.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 23/12/2019 أدلى نائب المستأنفة بمقرر منح المساعدة القضائية النهائية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها أن دين الشركة المستأنف عليها ثابت بناء على الفواتير ووصولات الطلب والتسليم المؤشر عليها من طرف المستأنفة وبناء على مذكرة رئيس المقاولة الذي اكد من خلالها الدين المصرح به وان الملف ليس به في المقابل ما يفيد وقوع الأداء .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا بالنسبة للمستأنف وغيابيا بالنسبة للمستأنف عليها :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté