Réf
57133
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4602
Date de décision
02/10/2024
N° de dossier
2024/8203/2269
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente internationale de marchandises, Rejet de l'expertise, Reconnaissance de l'obligation, Paiement partiel, Obligation de paiement du prix, Liberté de la preuve, Déclaration unifiée de marchandises (DUM), Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, Contrat commercial, Contestation de factures
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur. L'appelant contestait la force probante des documents commerciaux non signés par lui et se prévalait des conclusions d'une expertise judiciaire concluant à l'absence de dette. La cour d'appel de commerce qualifie la relation de vente internationale de marchandises et rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, consacré par l'article 334 du code de commerce et les conventions internationales applicables, la preuve de l'obligation peut résulter d'un faisceau d'indices. La cour retient que l'existence du contrat est établie par la production d'une facture pro forma signée par l'acheteur, non contestée, corroborée par un paiement partiel effectué par ce dernier en référence à la commande. Elle écarte en conséquence les conclusions de l'expertise judiciaire, jugées contradictoires dès lors qu'elles constataient le paiement partiel tout en niant l'existence de l'obligation correspondante. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة ص.ا. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 29/03/2024 تستأنف من خلاله الحكم عدد 12471 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/12/2023 في الملف عدد 2890/8235/2023 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 13652,52 أورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي بتاريخ استحقاق الفاتورة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغتالطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 13/3/2024حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي,وتقدمت بمقالها بتاريخ 29/3/2024, مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة A.S. تقدمت بتاريخ 01/03/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه أن المدعى عليها اشترت منها بضائع حسب الثابت من " سند تأكيد الطلب" رقم OC201510 المؤرخ في 13/11/2020، وقد توصلت المدعى عليها بواسطة شركة النقل S.T.C.S. بجميع البضائع وفق الثابت من وثيقة النقل عدد 20-001516 المؤرخة في 9/12/2020,بقيمة 16.955,60 أورو كما هو ثابت بالفاتورة عدد OFV200317 مؤرخة في 22/9/2020,و بقي بذمتها مبلغ 13.652,52 أورو حسب الفاتورة رقم 20200060-EX المؤرخة في 09/12/2020 ,و قد وجهت لها إنذارا بالأداء مؤرخ في 13/04/2022 توصلت به بتاريخ 14/04/2022 ,دون جدوى ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 140.652,52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم عليها بأداء مبلغ 15.000 درهم تعويضا والصائر والنفاذ المعجل
وبناء على إدلاء نائب المدعية بجلسة 29/03/2023 بإنذار مع محضر تبليغ, طلب شهادة معادلة عملة الأورو بالدرهم المغربي، شهادة بنك المغرب ونموذج ج للمدعى عليها ,سند تأكيد الطلب رقم OC201510,صورة عقد النقل عدد 20-001516. ,صورة الفاتورة عدد OFV200317,و الفاتورة رقم 20200060-EX.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/04/2023 جاء فيهاأن الوثيقة المعنونة بتأكيد طلب رقم OC201510 صادرة عن المدعية و من صنعها ولا تحمل الطابع والتوقيع الخاص بالمدعى عليها, ولا أية عبارة تفيد تأكيدها أو قبولها إضافة إلى أن المبلغ الذي تضمنته 19503,60أورو ليس هو نفسه المتضمن بالفاتورة 16955,60 درهم,و كذلك الشأن بالنسبة لوثيقة النقل إذ لا تحمل أي طابع أو توقيع للمدعية ولا للناقل ,إضافة إلى أنها صادرة عن المدعية و ليس الناقل, كما أن الفاتورة رقم EX- 20200060 لا تحمل طابعها وتوقيعها, ثم إن الإنذار الموجه لها يتضمن مبلغ الدين يتجاوز بكثير المبلغ الحقيقي, هذا فضلا عن أن عنوان المدعية حسب السجل التجاري المدلى به يتواجد بالزنقة 4 حي مولاي رشيد 2 رقم 71 الدار البيضاء ,بينما المقال تضمن عنوانا بإيطاليا , وفي الموضوع فقد أدت مبلغ 5851,08 أورو وجب خصمها من مبلغ المديونية كما هو ثابت من الأمر بالدفع , ملتمسة أساسا في الشكل التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفض طلب التعويض عن الضرر والفوائد القانونية, وأرفقت مذكرتها بصورة من أمر بالدفع.
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 03/05/2023 جاء فيها أن الدين ثابت بمقتضى الأمر بتحويل مبلغ 5851,08 أورو المؤرخ في 26/11/2020,القاضي بتحويل جزء من مبلغ الدين,و الذي يشير إلى مراجع الفاتورة رقمOC201510 وإلى تاريخ إصدارها يوم 13/11/2020 والتي تحمل مبلغ 19503,60 أورو,مضيفة انها أغفلت مبلغ 8159,94 مما يجعلها محقة في تقديم مقال إضافي يرمي إلى الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 140.652,52 درهم وأن مبلغ الدين بعد تحويل الأورو إلى الدرهم هو 13652,52 أورو × 10.91= 148812,46 درهم. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 8159,94 درهم مع الفوائد القانونية والصائر والنفاذ المعجل.
وبناء على تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/05/2023 اكد من خلالها ما سبق, موضحا أنه إذا كان مبلغ الدين المزعوم هو 16955,60 أورو وأخذا بعين الاعتبار لقيمة الدرهم مقابل الأورو بتاريخ 13/11/2020 حيث كان الأورو الواحد يساوي 10,81 درهم كما هو ثابت من الشهادة الصادرة عن بنك المغرب المدلى بها من قبل المدعية ,و بعد خصم المبلغ المؤدى 5851,08 أورو , فإن المبلغ المتبقى هو 11104,52 أورو, و الذي بعد تحويله للدرهم المغربي يصبح 120039,36 درهم, وبالتالي ,مما يستوجب رفض المقال الإضافي وكذا المبلغ الزائد عن المبلغ المطالب به بموجب المقال الافتتاحي.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 925 الصادر بتاريخ 31/05/2023 قضى بإجراء خبرة حسابية تعهد للخبير السيد عبد الكريم اسوار.
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة في الملف من طرف الخبير عبد الكريم اسوار الذي خلص في تقريره باعتماد الوثائق المدلى بها ثم القواعد المحاسبية والتجارية المعمول بها يتبين عدم ثبوت مديونية المدعى عليها اتجاه المدعية , لغياب ما يفيد استلام المدعى عليها للسلع وقبولها للفاتورة النهائية التي تطالب المدعية بمقابلها في حدود 19503,60 أورو وعدم إرفاقها بأدلة بديلة ملموسة ومقبولة.
وبناء على تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها بعد الخبرة الملفى بها بجلسة 21/11/2023 جاء فيها نظرا لنتيجة الخبرة الحسابية وبناء على ما جاء من أن المديونية غير ثابتة تلتمس رفض الطلب.
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2023 جاء فيها ان الخبرة باطلة لان الخبير مختص في العمليات والتقنيات البنكية,و ليس وأن الاستيراد والتصدير,ثم انه لم يقم بالتنقل الى قسم التعشير بإدارة الجمارك بميناء الدار البيضاء للاطلاع على الوثائق المتعلقة بالبضاعة المرسلة,موضحة انها تتوفر على وثيقة التصريح الموحد للبضائع " Déclaration unifiée de marchandises "DUM, تحمل معلومات خاصة بالمرسل والمرسل اليه وثمن البضاعة ووزنها وميناء الشحن وميناء الوصول, كما أن التصريح يتضمن رقم تسلسلي - كود - ويحمل اسم الشركة المرسلة اليها البضاعة وثمن البضاعة وحمولتها وان هذا الرقم التسلسلي يعتبر بمثابة توقيع الكتروني يمكن عبره الوصول الى جميع المعلومات المتعلقة بهده العملية, كما ان هذا التصريح الموحد بالبضائع يحمل اسم المرسل اليه وعنوانه وهي الشركة المدعى عليها يحمل كذلك المبلغ ثمن البضاعة المرسلة إلى شركة ص.ا. وهو نفس المبلغ المطالب به في مقالها وقدره 19503.60 يورو, كما أن التصريح يحمل وزن البضاعة, المقدر ب1827 كيلو كرام ,و ان التصريح المذكور هو عبارة عن بطاقة تقنية عن البضاعة , معتمد لدى ادارة الجمارك المغربية ويعتبر ورقة رسمية حسب ما جاء في الفصل 59 مكرر من القانون رقم 99.02 المتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة,ملتمسة تعيين خبير متخصص في المعاملات التجارية المتعلقة بالتصدير والاستيراد قصد الانتقال الى ادارة الجمارك ومطابقة هذه الوثيقة مع النظام المعلوماتي الدي تعتمده ادارة الجمارك,مؤكدا ما سبق.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته للصواب بخصوص عدم الرد على دفوعها المتعلقة بعدم إدلاء المستأنف عليها بنسخة من السجل التجاري ,كما أن عنوانها بالسجل التجاري يتواجد بزنقة 4 حي مولاي رشيد 2 رقم 71 الدار البيضاء ، بينما المقال الافتتاحي تضمن عنوانا بإيطاليا، هذا إضافة إلى الإنذار الموجه للمستأنفة تضمن مبلغا يتجاوز بكثير المبلغ الحقيقي، و من جهة أخرى فان الوثيقة المعنونة بتأكيد طلب رقم OC201510 صادرة عن المستأنف عليها وهي من صنعها ,و لا تحمل أي توقيع للمستانفة ولا أي عبارة منها تفيد تأكيد او قبولها ، إضافة إلى أن المبلغ الذي تضمنته 19503,60 أورو ليس هو نفسه المتضمن بالفاتورة ( 16955,60 درهم ) ، و كذلك الشان بالنسبة للوثيقة المعنونة بوثيقة النقل,التي يجب أن تكون صادرة عن الناقل وليس عن المستانف أو أن تتضمن توقيع وطابع الشركة الناقلة ,ثم ان الفاتورة رقم : EX- 20200060: التي تحمل مبلغ 13652.52 أورو و كذا باقي الفواتير المدلى بها لا تحمل طابع و توقيع المستأنفة, مضيفة أن الاقرار يجب أن يكون صريحا, سيما أن الخبرة الحسابية حسمت في كون المديونية منعدمة, و من جهة اخرى فان المستأنف عليها ادلت بجلسة 12/12/2023 بمذكرة مرفقة بوثيقة تضمنت مجموعة من المعطيات أثيرت لأول مرة ، وانه احتراما لحق الدفاع كان على محكمة الدرجة الأولى تأخير القضية الى جلسة لاحقة قصد استدعاء دفاعها للاطلاع على الوثيقة وللرد على ما جاء بالمذكرة ، ملتمسة لذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي اساس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا التصريح برفضها مع تحميل المستأنف عليها الصائر، وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وحيث أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية بجلسة 04/07/2024 جاء فيها أن مقالها تضمن العنوان الصحيح للمستأنفة وهو زنقة 4 حي مولاي رشيد 2 رقم 71 الدار البيضاء وليس عنوان بايطاليا ، و في الموضوع فان المعاملة ثابت بمقتضى الأمر بالدفع المؤرخ في 26/11/2020 ، و الذي يحمل نفس رقم الفاتورة و كذا التاريخ ,و انها اخذت بعين الاعتبار مبلغ 5851.08 اورو الذي توصلت به بواسطة تحويل بنكي ولم تطالب بأدائه, اما الفاتورة 201510 OCفانها مبنية على بون الطلب الموافق عليه من طرف المستأنفة وكذلك ورقة المقايسة الموقع عليه والمؤشر عليه من طرف المستأنفة ، ومن جهة ثانية ، فإن المستأنفة تعترف بالمديونية في مذكرتها التي أدلت بها في جلسة 19/04/2023 ، التي تثبتها ايضا وثيقة التصريح الموحد للبضائع Déclaration unifiée de marchandises DUM التي تتضمن جميع المعطيات و تفيد توصل المستأنفة بالبضاعة ، ملتمسة اساسا عدم قبول الاستئناف وموضوعا برده.
وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة.
وحيث ادرج الملف بجلسة 19/09/2024 حضرها دفاع المستأنف عليها والفي بالملف بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة وتسلم الحاضر نسخة منها وأكد ما سبق ، فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 03/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب بدعوىعدم الجواب على الدفوع المتعلقة بعنوان المستأنف عليها الذي يتواجد بزنقة 4 حي مولاي رشيد 2 رقم 71 الدار البيضاء ، بينما المقال الافتتاحي تضمن عنوانا بايطاليا، و تضمينه مبلغا يتجاوز بكثير المبلغ الحقيقي، و أن الفواتير المدلى بها غير صادرة عنها,و أن الخبرة الحسابية حسمت في كون المديونية منعدمة, إضافة إلى خرق حق الدفاع و عدم تمكينها من اجل للاطلاع على الوثائق المدلى بها.
و حيث انه بخصوص السبب المستمد من خرق حق الدفاع و عدم الجواب على الدفوع, فان المقرر قانونا أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويحق للمستأنف الإدلاء بكل الحجج المؤيدة لاستئنافه, حتى ولو لم يسبق له الإدلاء بها أمام محكمة الدرجة الأولى حسبما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 23/2022 الصادر بتاريخ 13/1/2022 في الملف رقم2018/2/3/1308, المنشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض, و بالتالي فللطاعنة الحق في الإدلاء بكافة أوجه دفاعها بمقتضى الطعن المقدم, كما أن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المنتجة التي لها تأثير على قضائها، حسبما استقرت عليه الغرفة التجارية لمحكمة النقض في قرارها رقم 190/2023 الصادر في الملف رقم2020/2/3/1180 بتاريخ 15/3/2023 عن –المنصة لرقمية لقرارات محكمة النقض- ,وأن محكمة البداية لما لم تجب عن الدفع المتعلق بالعنوان, و قامت ضمنيا برده لأنه لا تأثير له على قضائها المنصب أساسا على وجود المعاملة التجارية من عدمها, أما بخصوص الدفع المتعلق بالمبلغ المضمن بالإنذار, فقد بتت فيه المحكمة عند مناقشتها للمبلغ المستحق للمستأنف عليها, لتبقى الدفوع المثارة بهذا الشق غير جديرة بالاعتبار, و يتعين ردها.
و حيث انه و بخصوص السبب المتعلق بالمنازعة في الفواتير المثبتة للمعاملة التجارية, فانه تجدر الإشارة بداية إلى أن المعاملة التجارية بين الطرفين عبارة عن معاملة تجارية دولية, ثابتة بمقتضى ورقة المقايسة التي توصلت بها المستأنفة و الحاملة لطابعها و توقيعها بتاريخ 11/11/2020, و التي لم تطعن في مضمونها أو في التوقيع المذيل بها بأية وسيلة مقبولة,و بالتالي ليست محل أي طعن أو منازعة جدية من قبلها,يعضدها الأمر بالدفع المؤرخ في 27/1/2020 المتعلق بتأكيد الطلبية رقم N.OC201510, المؤرخة في 13/11/2020, و كذا مذكرات المستأنفة نفسها بأنها أدت مبلغ 5851.08 أورو, مما يكون معه التعاقد ثابت بين الطرفين, استنادا لمبدأ حرية الإثبات المكرس بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة ,و الفصول 1 و 3 و 14 و 18 لاتفاقية فيينا لسنة 1980 بشان عقود البيع الدولي للبضائع, و كذا المبادئ العامة التي تنظم العقود الدولية الصادرة عن المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص سنة 1994, باعتبار أن الأمر بتعلق بمعاملة تجارية دولية, و يكون السبب المثار غير مؤسس و يتعين رده.
و حيث انه و بخصوص تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد الكبير أسوار, فإضافة إلى انه مختص في العمليات البنكية, و ليس في التجارة الدولية موضوع النازلة, فانه بالرجوع للصفحة الخامسة من الخبرة الفقرة المعنونة– استنتاجات الخبرة- يتضح أن الخبير أكد أداء الطاعنة لمبلغ 5810.08 أورو بتاريخ 26/11/2020, و كذا بنقل السلع بتاريخ 9/12/2020الثابت أيضا من التصريح الموحد للبضائع, و بالتالي لا يمكن أن يكون أي أداء إلا مقابل خدمة أو سلعة, سيما و انه بمقتضى ورقة المقايسة التزمت الطاعنة بأداء باقي الثمن داخل اجل ستين يوم, و هو الشيء الغير ثابت تحققه في النازلة, لتكون الأسباب المؤسس عليها الطعن غير مؤسسة ,و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب , و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:قبول الاستئناف.
فيالموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54795
Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55029
L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55201
La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55379
Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55513
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55595
Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réclamation amiable, Prescription biennale, Manquant à destination, Mandat de représentation en justice, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Convention de Hambourg, Contrat de transport de marchandises
55673
Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55747
Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024