Vente immobilière : la garantie des vices cachés est régie par la loi sur la protection du consommateur, à l’exclusion du droit commun applicable aux meubles (Cass. com. 2023)

Réf : 34965

Identification

Réf

34965

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

51

Date de décision

25/01/2023

N° de dossier

2022/1/3/480

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Vente

Base légale

Article(s) : 65 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Article(s) : 553 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’une vente portait sur un bien immobilier, écarte l’application de l’article 553 du Dahir des obligations et des contrats, lequel ne régit que la garantie des vices des biens meubles. Elle applique légalement les dispositions spécifiques de l’article 65 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui gouvernent l’action en garantie des vices affectant un immeuble vendu à un consommateur.

Texte intégral

قرار عدد 51 مؤرخ في 2023/01/25

ملف تجاري عدد 2022/1/3/480

حماية المستهلك – دعوى المسؤولية والتعويض – عيوب بالعقار المبيع- القانون

الواجب التطبيق.

إن المحكمة وبعد أن ثبت لها من واقع الملف أن المبيع عقارا وليس منقولا وطبقت المادة 65 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق مستبعدة وعن صواب الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود الذي يطبق في حالة كان المبيع منقولا، فجاء القرار مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سليما.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ.ت، ق.1)؛ بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 1 دجنبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان (ع.ع.ق) و(ن.م.ط)، والرامي إلى نقض القرار رقم 3259 الصادر بتاريخ 2021/6/17 في الملف 2021/8232/1985 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن شركة (ل. ل) في شخص ممثلها القانوني (م.ل) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنه اقتنى العقار المسمى (أ) الكائن بجماعة أولاد صالح إقليم النواصر من الشركة (S.E)، وأنه اكتشفى عدة عيوب به عبارة عن مجموعة من التشققات والتصدعات، مما اضطرت معه إلى استصدار أمر عدد 2017/1109/35643 لانتداب الخبير (أ.ض) لرصد تلك التشققات والتي تعتبر عيوبا في البناء تبقى خاضعة للضمان العشري المنصوص عليه في الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي له تعويضا قدره 764.306,09 درهما، واحتياطيا إجراء خبرة.

وبعد الجواب وإدلاء المدعية بمذكرة تعقيب مشفوعة بمقال إصلاحي أوضح في الأولى بأنه لم يكن على علم بالعيوب المكتشفة إلا بواسطة الخبرة المنجزة سنة 2019 والحكم وفق طلباته، فيما التمس في الثاني اعتبار الدعوى موجهة من طرف (م. ل) في مواجهة المدعى عليها وكذا المهندس المعماري (ح.م)، ثم أدلت المدعى عليها بمستنتجات مع مقال إدخال الغير في الدعوى تروم الأولى الحكم برفض الطلب ويروم الثاني إدخال المقاول والمهندس المعماري في الدعوى، لتصدر المحكمة التجارية حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي وبعدم قبول مقالي التدخل الإرادي في الدعوى، وفي الموضوع برفض الطلب. استأنفه المدعى فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك وعدم الارتكاز على أسس ونقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت في تعليله بأن القانون الواجب التطبيق على النازلة حدد رفع دعوى ضمان العيوب بالنسبة للعقارات في سنتين من تاريخ تسليم العقار وليس من تاريخ اكتشاف العيب المنصوص عليه في الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود، واستدل على ذلك بأحكام المادة 69 من قانون حماية المستهلك لرد ما تمسك به الطالب من كون دعواه الحالية مرفوعة داخل أجل السنتين من التاريخ الذي اكتشف فيه العيب سنة 2018، وهو تعليل غير مرتكز على أسس ومشوب بنقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه لأنه من جهة لم يراع ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 31.08 المحدد لتدابير حماية المستهلك والتي نصت صراحة على أنه: « غير أنه تظل مطبقة جميع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بنفس الموضوع والتي تكون أكثر فائدة للمستهلك »، وتبعا لهذا المقتضى وما دام أن ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود يوجب اعتبار أجل رفع دعوى الضمان من تاريخ اكتشاف العيب بالنسبة للعيوب التي لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي هو مقتضى أكثر فائدة للطالب، فإنه كان يتعين إعمال ما نص عليه الفصل 553 الآنف ذكره، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت برد دفوع الطالب وردت استئنافه دون أن تراعي ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون حماية المستهلك أعلاه، تكون قد أساءت تطبيق القانون الواجب التطبيق وجاء تعليلها فاسدا وغير مرتكز على أساس سليم

ومخالفا للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية والذي يوجب على المحكمة أن تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، وهي لما لم تراع ما ذكر، تعين نقض قرارها. لكن، حيث إنه ويصرف النظر على أن ما ورد بالوسيلة لم يسبق للطالب التمسك به، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد أن ثبت لها من واقع الملف أن المبيع عقارا وليس منقولا وطبقت المادة 65 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق مستبعدة وعن صواب الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود الذي يطبق في حالة كان المبيع منقولا، فجاء القرار مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سليما وبما يكفي، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا، محمد الصغير وهشام العبودي ومحمد بحماني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي. الرئیس كاتب الضبط

المستشار المقرر

 

Quelques décisions du même thème : Civil