Vente globale du fonds de commerce : La preuve de l’engagement d’une saisie-exécution, condition de recevabilité de la demande, peut être rapportée pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56533

Identification

Réf

56533

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4163

Date de décision

29/07/2024

N° de dossier

2024/8205/1619

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action au regard des pièces produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas avoir préalablement engagé une procédure de saisie-exécution, condition requise par l'article 113 du code de commerce. L'appelant soutenait pouvoir régulariser sa demande en produisant les procès-verbaux de saisie-exécution qui faisaient défaut en première instance. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à examiner les pièces nouvelles versées aux débats. Elle constate que la production des procès-verbaux de saisie-exécution et des avis de vente établit désormais le respect de la condition de recevabilité de l'action. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce du débiteur après expertise et autorise le créancier à se faire payer sur le prix.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ك. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/02/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/11/2023 تحت عدد 3860 ملف عدد 3571/8205/2023 و القاضي في الشكل عدم قبول الدعوى وتحميل رافعتها الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي تعرض من خلاله انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ اصلي يرتفع الى 359.874,51 درهم تضاف اليه الفوائد والتوابع والصوائر وهو الدين الثابت من خلال الحكم الصادر عن التجارية بالرباط بتاريخ 25-01-2018 تحت عدد 388 في الملف عدد 2017/8227/2774 القاضي بادائها لفائدتها مبلغ 357.232,65 درهم عن اصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ الأداء وتحميلها الصائر ، وقد باشرت إجراءات تنفيذ الحكم المشار اليه أعلاه الذي اصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به حسب الثابت من خلال شهادة عدم الاستئناف ، وحفاظا على حقوقها من الضياع فقد استصدرت بتاريخ 7-18-05-2016 امر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 1535 في الملف عدد 2016/1/1535 قضى بايقاع حجز تحفظي على اصلها التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية والمسجل لدى المحكمة الابتدائية بسلا تحت عدد 12857 ، وقد انجز المفوض القضائي المشرف السيد عبد الرحمان (ر.) محضرا بتاريخ 02-08-2016 يستفاد منه قيامه بتبليغ مصلحة السجل التجاري بالمحكمة المذكورة ، وحيث ان عجز المدعى عليها كمنفذ عليها عن الوفاء بديونها يثبت وجودها في حالة توقف عن الأداء ، مما يجعل المدعية محقة في ان تلتمس في اطار المادة 113 من مدونة التجارة وإجراءات المادة 115 الى 117 من ذات المدونة الحكم بالبيع الإجمالي للاصل التجاري موضوع الدعوى والاذن لها باستخلاص دينها مباشرة من كتابة الضبط بواسطة وصل يسلمه لها عند البيع وتعيين احد السادة الخبراء المختصين في هذه المادة قصد تحديد الثمن الانطلاقي لبيع الاصل التجاري على ان يكون الثمن قابلا للزيادة او النقصان الى ما لانهاية ، وتكليف قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها بالخصوص في المواد 115 الى 117 من مدونة التجارة ، والتصريح بان مصاريف الدعوى امتيازية وتستخلص من منتوج البيع والامر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وترك الصائر على عاتق المدعى عليها . مرفقة. مقالها بصور شمسية لكل من حكم وشهادة بعدم الاستئناف صادرة عن كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط وامر باجراء حجز تحفظي على اصل تجاري ومحضر حجز تحفظي على اصل تجاري ومحضري امتناع ونموذج 7 لسجل تجاري.

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث عرضت الطاعنة : بخصوص عدم ارتكاز الحكم على أساس أساس قانوني سليم و فساد التعليل الموازي لانعدامه: المستمد من خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية: إنه طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإنه: " يجب أن تكون الأحكام دائما معللة ، وإنه برجوع المجلس إلى تعليلات الحكم المستأنف، فسيتجلى له بوضوح أن المحكمة المصدرة الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف قد جانبت الصواب لكونها اعتمدت في تعليلها على أن العارضة لم تدل رفقة مقالها بأصل الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية ، أن المحكمة الابتدائية عللت حكمها بكون العارضة لم تدل ما يفيد مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة معدات وبضائع الأصل ، وانه جاء بالمادة 113 من مدونة التجارة ما يلي: يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، أن يطلب حكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع

المعدات والبضائع التابعة له، و تقرر المحكمة بناء على طلب من الدائن طالب البيع، أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه في الأجل المضروب له، يقع بيع الأصل التجاري استجابة لعريضة الدائن نفسه وذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 يوقف هذا الحكم متابعة إجراء الحجز التنفيذي، وتسري نفس الأحكام إذا طلب الدائن بيع الأصل التجاري أثناء جريان الدعوى المقامة من طرف المدين، و تؤكد العارضة بأنها باشرت إجراءات التنفيذ ضد المدين، وأدلت بعدة مساطر تنفيذية خلال المرحلة الابتدائية ، وانه مباشرة إجراءات تنفيذ الحجز التحفظي على منقولات المدين تعتبر في حد ذاتها إجراءات و مساطر تنفيذية، كما أنه وفي كل الأحوال سندلي للمحكمة مختلف الاجراءات التنفيذية التي تم مباشرتها منذ سنوات، غير أنها ظلت دون جدوى ، و أن عدم تحقق المحكمة الابتدائية من الوقائع الحقيقية للنازلة أدى إلى وصولها إلى تعليل فاسد أضر بحقوق العارض خرقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، و أن الفصل المذكور، نص بصفة الوجوب على المحكمة بأن تعلل أحكامها تعليلا صحيحا بناء على أسس قانونية وواقعية سليمة وبعد الاطلاع على مستندات الأطراف و حججهم و مناقشتها، وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق العارضة في الدفاع المكفولة لها قانونا، ولذلك يبقى الحكم المستأنف غير مرتكز مرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني ويستوجب التصريح بإلغائه ، و أن هذا ما ستعاينه محكمة الاستئناف الموقرة لتقضي وهي تبث من جديد بالغاء الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف و الحكم من جديد وفق الطلب.

المستمد من عدم ارتكاز الحكم الابتدائى على أي أساس قانوني: أسست محكمة الدرجة الأولى تعليلها بناء على أن العارضة لم تدل بأي وثيقة تثبت و تفيد مباشرة إجراءات التنفيذ، وأن العارضة تستغرب صراحة من تعليل المحكمة الابتدائية ، خاصة و أن العارضة أدلت بمختلف الوثائق التي تثبت مباشرة إجراءات التنفيذ ، و بما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، طبقا للأثر الناشر للاستئناف، و تعزيزا لدفوعات العارضة و ملتمساتها التي تم التقدم بها ابتدائيا ندلي المحكمة بمختلف الوثائق التي تثبت مباشرة إجراءات التنفيذ وذلك كما يلي: طلب تنفيذ حكم مودعة بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18 يوليوز .2018 و محضر حجز تنفيذي على منقول مؤرخ في 24 أكتوبر 2018 و إعلان عن بيع منقول صادر عن المفوض القضائي عبد الرحمان (ر.) بتاريخ 30 يونيو .2019 و إعلان عن بيع منقول صادر عن المفوض القضائي عبد الرحمان (ر.) بتاريخ 2021/01/21 و محضر إجراء معاينة مؤرخ في 17 مارس 2022، و ان كل هذه الوثائق والمستندات تثبت مباشرة العارضة لإجراءات تعذر عليها التنفيذ، لقيام المستأنف عليها و بسوء نية برفض تنفيذ الحكم موضوع التنفيذ، بل أكثر من ذلك، قامت بتنقيل وتبديد المنقولات المحجوزة ، ملتمسة بقبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم رقم 3860 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في كل ما قضی به و لتقض محكمة الاستئناف وهي تبت من جديد و بعد التصدي الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك لشركة ك.د. والإذن للعارضة باستخلاص دينها مباشرة من كتابة الضبط بواسطة وصل يسلمه لها عند البيع، و تعيين أحد السادة الخبراء المختصين في هذه المادة، قصد تحديد الثمن الانطلاقي لبيع الأصل التجاري، على أساس أن يكون هذا الثمن قابلا للزيادة أو النقصان إلى ما لا نهاية و تكليف قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة و التصريح بأن مصاريف الدعوى ستعتبر امتيازية و تستخلص لفائدة شركة ك. من منتوج البيع المنتظر الحكم به و ترك الصائر على عاتق المستأنف عليها.

و ادلت بصورة محاضر حخجز تنفيذي و صورة اعلانات بالبيع .

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 22/7/2024 حضرها نائب المستاتفة و الفي بالملف جواب القيم و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 29/7/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول طلب المستانفة الرامي الى البيع الإجمالي للاصل التجاري للمستاتف عليها في نطاق المادة 113 من مدونة التجارة لعلة عدم الادلاء بما يثبت مباشرتها للحجز التنفيذي على أموال المستاتف عليها.

و حيث ادلت المستانفة خلال هذه المرحلة بصورة محضر حجز تنفيذي على منقول و محضري اعلان عن بيع منقول و التي و بالاطلاع عليها يتبين منها انها تباشر إجراءات الحجز التنفيذي في مباشرة المستاتف عليها قصد تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر في مواجهتها عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 388 بتاريخ 25/1/2018 في الملف 2774/8227/2017.

و حيث انه و في اطار الأثرين الناقل و الناشر للطعن بالاستئناف فان الطلب يبقى مقبولا نظرا لادلاء المستانفة خلال هذه المرحلة بما يثبت مباشرتها لإجراءات الحجز التنفيذي في اطار المادة 113 من مدونة التجارة التي تنص على انه يجوز لكل دائن يباشر اجراء حجز تنفيذي ان يطلب من المحكمة التي يوجد بدائرتها الأصل التجاري بيع اصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات و البضائع التابعة له و هو ما يجعل الطلب وجيها و يتعين الاستجابة له.

و حيث يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بالبيع الإجمالي للاصل التجاري المملوك للمستانف عليها شركة ك.د. -ب.د.- و الكائن بالتجزئة رقم 8 المنطقة الصناعية الاحباس كلم 3 طريق القنيطرة سلا و المسجل تحت عدد 12857 بجميع عناصره المادية و المعنوية و ذلك بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بواسطة خبير و الاذن للمستانفة باستخلاص دينها مباشرة من كتابة الضبط مقابل وصل .

-تكليف كتابة الضبط بمباشرة الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 الى 117 من مدونة التجارة مع جعل المصاريف امتيازية و تحميل المستاتف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائياو غيابيا بقيم.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بالبيع الإجمالي للاصل التجاري المملوك للمستانف عليها شركة ك.د. -ب.د.- و الكائن بالتجزئة رقم 8 المنطقة الصناعية الاحباس كلم 3 طريق القنيطرة سلا و المسجل تحت عدد 12857 بجميع عناصره المادية و المعنوية و ذلك بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بواسطة خبير و الاذن للمستانفة باستخلاص دينها مباشرة من كتابة الضبط مقابل وصل .

-تكليف كتابة الضبط بمباشرة الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 الى 117 من مدونة التجارة مع جعل المصاريف امتيازية و تحميل المستانف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial