Réf
68104
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5853
Date de décision
02/12/2021
N° de dossier
2021/8201/4302
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice rédhibitoire, Vente de véhicule, Usage normal du bien, Rejet de la demande, Garantie des vices cachés, Défaut réparable, Défaut de fabrication, Contrat de vente, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Action en résolution de vente
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie légale. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur de ses demandes en résolution et en indemnisation. L'appelant soutenait que la seule existence d'un vice de fabrication, constatée par expertise, suffisait à fonder son action, sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre un vice simple et un vice rendant le bien impropre à son usage. La cour écarte ce moyen en retenant que le fondement de l'action est bien la garantie des vices prévue à l'article 549 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève que si l'expertise a bien identifié un défaut de fabrication, elle a également conclu que ce dernier était réparable. Dès lors, la cour retient que faute pour l'acquéreur de démontrer que le vice rendait le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou qu'il en diminuait la valeur de manière sensible, les conditions de la garantie légale justifiant la résolution n'étaient pas réunies. La demande indemnitaire pour privation de jouissance est également rejetée, l'immobilisation du véhicule n'étant pas la conséquence directe du vice constaté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم السيد ياسين (ظ.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16 يوليوز 2021 يستأنف بمقتضاه الحكم التجاري عدد 3105 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 442/8201/2021 بتاريخ 25/03/2021 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه و ابقاء الصائر على رافعه.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن مما يكون معه الاستئناف مقدم داخل الأجل القانوني ومستوف لباقي شروطه الشكلية صفة و أداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه ان السيد ياسين (ظ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/01/2021 عرض فيه أنه اشترى من المدعى عليها سيارة من نوع فورد فييستا لإستعمالها كسيارة للتعليم، و أنه لاحظ عند قيامه بمراقبة الزيت و الماء أن المكلف ينبه إلى وجود عيب في الغطاء الذي يحمي المحرك. و أن المدعي اتصل بالمدعى عليها من أجل تدارك الخطأ، و استصدر أمرا من أجل إجراء خبرة قضائية الذي أشار في تقريره أن العيب من عيوب الصنع التي يسأل عنها الصانع. و أرسل انذارا للمدعى عليها من أجل تمكينه من سيارة جديدة لكن دون جدوى ملتمسا الحكم بفسخ عقد بين السيارة و إرجاع المدعى عليها مبلغ 159000 درهم و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الأضرار المادية التي لحقت المدعي و المتمثلة في المداخيل التي حرم منها بسبب عدم استعامله للسيارة في وقتها مع تحميل المدعى عليها الصائر.
بناء على ادراج الملف بجلسة 18/02/2021 ادلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية التمس من خلالها بعدم قبول الطلب لمخالفة الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية.
بنفس الجلسة أدلى نائب المدعي بمرسالة وثائق مرفقة بصورة من : عقد شراء سيارة، نذار مع محضر تبليغه. تقرير خبرة، رسائل.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه السيد ياسين (ظ.) و ابرز في اوجه استئنافه أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب ، حينما لم يستجب لطلب العارض ، وتبنی موقف الشركة المدعى عليها دون أن يعلل ذلك تعليلا قانونيا صحيحا. واعتمد في تعليل رفضه لطلب العارض لمقتضيات الفصل 549 ، مؤكدا أن البائع لا يضمن إلا العيوب التي تنقص من قيمته نقصا محسوما أو تجعله غير صالح للاستعمال. و أن هذا التعليل يعد تعليلا ناقصا ولا ينطبق على الحالة التي نحن بصدد بحثها لكونها تتعلق بعيب خفي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ، ولو كان غير ذلك لما أقدم العارض على اقتناء السيارة من الأساس.
وأن الفصل 498 من م.ل.ينص على أنه يتحمل البائع التزامين اساسين.
الإلتزام بتسليم الشيء المبيع. و الإلتزام بضمانة
و ان الفصل 539 من نفس القانون ينص أيضا على مايلي :
الضمان الواجب على البائع للمشتري يشمل أمرين.
1.حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض. 2. عيوب الشيء المبيع (ضمان العيب ) والضمان
يلزم البائع بقوة القانون ، وإن لم يشترط وحسن نية البائع لا تعفيه من الضمان.
و أن الفصل المذكور لم يميز بين العيب البسيط والمركب ، وإنما يتحدث عن العیوب بشكل عام.
- و أن العقد المبرم بين الطرفين ، يشير فيه البائع إلى أن السيارة خالية من أي عيب، وأنه تسلمها على تلك الحالة.
وأن العارض قد أحترم جميع المراحل التي يحتمها القانون ، بمجرد اكتشافه للعيب، و التجأ للمحكمة التي انتدبت خبيرا محلفا للقيام بما يتطلبه الموقف.وأن الخبير المعين ، قام بمهمته وحرر بها تقريره بحضور ممثلين وأعضاء الشركة وتوصل الى ان هناك عيب في التركيب ، وأن هذا العيب يبطل العقد المبرم بين الطرفين بشكل واضح إلى أن السيارة خالية من أي عيب.
و أنه اعتبارا للمبدأ القانوني المعروف ( العقد شريعة المتعاقدين ) فإن الأمر يستدعي فسخ العقد العقد وإرجاع المبلغ المدفوع للعارض وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي.
وأنه فيما يتعلق بالتعويض فإن الحكم المطعون فيه ، علل أيضا رفض إجراء خبرة حسابية ، لتحديد التعويض المستحق ، لكون العارض لم يدل بما يؤكد أن السيارة لم يتم استعمالها خلال الفترة السابقة . وأن العارض كما أشير في المقال الافتتاحي وفي الوقائع ، اقتني هذه السيارة لاستعمالها كسيارة التعليم في مؤسسته. و أنه منذ اكتشاف العيب لم يحركها من المرآب المتواجدة فيه ، كما تركها الخبير عند معاينة حالتها. و أن الكليومتراج الذي حدده الخبير هو المقروء في سبورتها الإليكترونية وهي رهن إشارة الخبير الذي ستأخذ به المحكمة الموقرة,
و أن العارض قد تضرر ضررا ماديا مهما بسبب حرمانه من استعمال السيارة.
والتمس الحكم بالغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد وفق ما جاء في المقال الافتتاحي. مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
واجابت المستأنف عليها بان الدفع المثار بكون غطاء السيارة (كابو) به عيب خفي لا يمكن معرفته إلا بإجراء خبرة فهو قول مردود على اعتبار أن الخبرة أوضحت أن هناك انحرافا في الغطاء الأمامي للسيارة وهيكلها وبالتالي فهو مرئي وظاهر وليس عيبا خفيا من جهة ، ومن جهة أخرى فالعيب وإن صح فهو لا ينقص من قيمة السيارة نقصا محسوسا ولا يؤثر على استعمالها فيما أعدت له ، و بالتالي فهو لا يستوجب لا الفسخ ولا الاستبدال ، وبالتالي لا يستلزم الضمان وسند ذلك الفصل 549 من ق ل ع، وهو ما أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 1306 "بيع - سيارة ضمان العيب الخفي- جوهر العيب مجرد ثبوت عيب خفي في السيارة المبيعة و لو باقرار منتجها غير كاف لقيام ضمان البائع الا أنه من بين الشروط الموضوعية المتعلقة بجوهر البيع ان يكون مؤثرا بحسب مدلول الفصل 549 من قانون الالتزامات و العقود، فإذا لم ينقص العيب من قيمة الشيء المبيع او من الانتفاع به الا نقصا يسيرا و لم يجعله غير صالح للاستعمال فيما اعد له بحسب طبيعته، فان الضمان لا يتحقق".(رفقته صورة شمسية من قرار)
وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بما يكفي في هذه النقطة مما يرجی رد الدفع المثار بشأنه.
وأن مضمون الفصل 539 من ق ل ع والمستدل به من طرف المستأنف غير صحيح أو وقع خلط ، وهو مايرجى الإنتباه إليه .
وحيث أنه كان لزاما على المستأنف أن يفحص الشيء المبيع بمجرد تسليمه أو على الأقل بعد 7 أيام التالية للتسليم ما دام العيب حسب زعمه مرئي وظاهر للعيان حسب مدلول الفقرة الأولى من الفصل 553 من ق ل ع الذي ينص على :" إذا ورد البيع على الأشياء المنقولة ، عدا الحيوانات، وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه، و أن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانة، خلال السبعة ايام التالية للتسلم.
و اذا لم يجر ما سبق، اعتبر الشيء مقبولا، ما لم تكن العيوب مما لا يمكن لا يمكن التعرف عليه بالفحص العادي، او كان المشتري قد منع لسبب خارج عن ارادته، من فحص الشيء المبيع. و في هذه الحالة يجب أخطار البائع بعيوب الشيء فور اكتشافها فان لم يحصل الاخطار اعتبر الشيء مقبولا، ولا يسوغ للبائع سيء النية أن يتمسك بهذا التحفظ الأخير".
و فيما يتعلق بالتعويض فإن الدفع المثار بكون السيارة موضوعة بالمرآب هو قول لا يستقيم قانونا على اعتبار أنها يمكن استعمالها فيما أعدت له ، وليس بها أي عطب بمنعها من السير و الجولان وأن تؤدي الغرض الذي أعدت له و بالتالي فإن أي دفع خلاف هذا يكون غرضه الإثراء على حساب العارضة إضافة إلى أن محكمة الدرجة الأولى عللت بما يكفي في هذا الباب مما تكون مزاعم المستأنف غير قانونية وبالتالي وجب ردها. و الحكم بتأییده .
وأدلى المستأنف بمذكرة اضافية جاء فيها أنه يؤكد على ان العيب الذي لحقت بالسيارة هو عيب يمس هيكل السيارة اذ هناك اعوجاج اغلب مكونات السيارة.و أن هذا العيب يشكل خطرا جسيما على ركاب السيارة، ويعرضهم للخطر.و أن ما يزيد في هذه الخطورة أن العارض اقتنى السيارة لاستعمالها كسيارة لتعليم السياقة والعيب الموجود فيها سيؤثر بصفة مستمرة على جميع الممتحنين المتعاقبين على استعمال السيارة. و أن السيارة متوقفة عن الاستعمال منذ شرائها إلى الآن ، وتوجد مركونة في المرآب ، وتتعرض للإتلاف بصفة تدريجية. و أن العارض ، قد ضاع في الأموال التي أداها ، وضاع في السيارة لكونه لا يمكنه استعمالها منذ ذلك التاريخ إلى الآن. و ان السيارة متوقفة و تتعرض للإتلاف. و التمس الحكم وفق ما جاء في المقال وفي هذه المذكرة.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من رفض طلب الفسخ و التعويض اعتمادا على مقتضيات الفصل 549 من ق ل ع الذي لا ينطبق على نازلة الحال خاصة ان البائع يلتزم بالتسليم وضمان العيوب دون التفرقة بين العيوب المركبة او البسيطة و تمسك بمقتضيات المادة 539 من نفس القانون.
وحيث ان مقتضيات الفصل المستدل به من الطاعن تتعلق بحق المشتري في حالة استحقاق الشيء المبيع من يده من قبل الغير و الحال ان دعوى المستأنف تتعلق بدعوى ضمان العيوب فيكون الحكم المطعون فيه باعتماده لمقتضيات الفصل 549 من ق ل ع قد ساير واقع الملف ووثائقه خاصة تقرير الخبرة المنجزة من الخبير عبد الرزاق (م.) المعزز للمقال الافتتاحي الذي خلص فيه الخبير ان العيب اللاحق بالسيارة المبيعة هو الانحراف الذي يوجد بين غطاء السيارة الأمامي وهيكلها وأكد الخبير ان هذا العيب يمكن اصلاحه. وأنه اعتبارا لذلك ولعدم اثبات الطاعن ان العيب المتمسك به منه غير قابل للاصلاح او انه يجعل السيارة المبيعة غير صالحة لاستعمالها فيما اعدت له بحسب طبيعتها او بمقتضى العقد، فان مستند الطعن بهذا الخصوص يبقى غير مرتكز على اساس.
وحيث انه بخصوص ما اثاره المستأنف بشأن طلب التعويض فانه لا يكفي الادلاء بما يفيد عدم استعماله للسيارة كما يتمسك بذلك وانما يتعين ان يكون ذلك ناتج عن العيب و بسببه او بسبب خطأ المستأنف وهو الأمر الغير الثابت في النازلة.
وحيث تأسيسا على ما سبق بيانه اعلاه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب و يتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنه.
لهذه الاسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
65430
Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65437
Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
55211
Subrogation de l’assureur-crédit : la preuve du paiement opposée par le débiteur doit concerner les factures objet du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Vente internationale de marchandises, Subrogation de l'assureur, Rejet de l'exception de paiement, Recouvrement de créances commerciales, Preuve du paiement, Opposabilité des exceptions au cessionnaire, Force probante des documents commerciaux, Factures impayées, Connaissement maritime, Assurance-crédit
55859
La contestation de la qualité de locataire constitue une cause de suspension de la prescription de l’action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
56623
Vente pour vice caché : le droit de l’acheteur à l’indemnisation de son préjudice de jouissance n’est pas absorbé par la résolution du contrat et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
57349
Charge de la preuve : il incombe au débiteur d’un engagement de libérer les lieux de prouver l’exécution de son obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57849
Preuve de la créance : la facture et le bon de livraison signés par le débiteur priment sur les conclusions contraires de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58339
L’existence d’un terme convenu dans un échéancier de paiement dispense le créancier de mettre en demeure le débiteur défaillant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024