Vente de véhicule : La clause excluant la garantie contractuelle en cas d’accident et de réparation hors du réseau agréé est opposable à l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72362

Identification

Réf

72362

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2065

Date de décision

02/05/2019

N° de dossier

2019/8202/1333

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Aux termes d'un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance de la garantie contractuelle du vendeur d'un véhicule automobile. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur tendant à la réparation sous garantie et à l'indemnisation de son préjudice. L'appelant soutenait que la déchéance ne pouvait lui être opposée, dès lors que les réparations effectuées hors du réseau agréé ne portaient que sur la carrosserie et étaient sans lien de causalité avec les pannes électroniques ultérieures. La cour relève que l'acquéreur a fait procéder à des réparations sur le véhicule auprès d'un tiers non agréé à la suite d'un accident de la circulation, faits constants et confirmés par expertise. Elle retient que les conditions générales de vente, acceptées par l'acquéreur, stipulent expressément que la garantie est exclue en cas d'accident ainsi qu'en cas d'intervention sur le véhicule par un réparateur non agréé par le vendeur. Dès lors, la cour considère que la réunion de ces deux conditions contractuelles entraîne de plein droit la déchéance de la garantie, sans qu'il soit nécessaire de rechercher un lien de causalité entre la première réparation et les pannes subséquentes. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف أن السيد عبد العلي (ل.) تقدم بمقال إفتتاحي بواسطة نائبه مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/07/2011 يعرض فيه أنه اقتنى من المدعى عليها سيارة من نوع لاندروفير والتي تعرضت لإصطدام من جهة السائق وهو ما تطلب القيام بإصلاح اعوجاج الباب الأيسر وإعادة الطلاء غير أن السيارة لحقها فيما بعد عطب في أجهزتها الإلكترونية مما اضطر معه إلى نقلها لورشة التصليح التابعة للمدعى عليها بمراكش وأن الضمان التعاقدي لا زال قائما وفق عقد البيع الرابط بين الطرفين وقد عمد العارض إلى نقل السيارة إلى ورشة الإصلاح التابعة للمدعى عليها حتى يتدبر خبراؤها الأعطاب الإلكترونية اللاحقة بالسيارة، وأنه بعد إنصرام أجل شهرين عن إيداع السيارة بورشة التصليح فوجئ بكتاب مرفق بمعاينة تعلمه المدعى عليها بموجبه بأن الضمان التعاقدي لم يعد قائما لكون السيارة قد تم إصلاحها خارج الورش التابع لها وأن عليه أداء قيمة ما تم إصلاحه بالورش في حدود مبلغ 65.000,00 درهم إضافة إلى ما تم استبداله من أجزاء مع التحفظ بخصوص المبلغ القابل للزيادة علما أن المدعى عليها تسلمت السيارة بدون تحفظ ودون إبداء أية تحفظات طيلة مدة الشهرين السابقة على تسليم العارض للمقايسة، وأن ما زعمته المدعى عليها من أن الإصلاحات شملت سيارة العارض خارج ورشها لا أساس له من الصحة لكون الإصلاحات التي تمت خارج ورشة المدعى عليها لا علاقة لها بالأجهزة التقنية أو الإلكترونية للسيارة وإنما هي إصلاحات شملت الباب الأيسر في السيارة وطلاءه ولا علاقة لها بالأعطاب التقنية والإلكترونية، مضيفا أن المدعى عليها نفسها تؤكد أنه استعصى على خبرائها وفنيها تحديد ما تم القيام به من إصلاحات خارج ورشها وأن هذا الزعم يفتقر إلى الإثبات وأن المدعى عليها ملزمة بضمان العيوب و الأعطاب وإصلاحها أو إستبدال الأجهزة التي أصابها خلل وأن الضرر ثابت لكون العارض اضطر إلى كراء سيارة لقضاء حاجاته.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 150.000,00 درهم كتعويض عما لحقه من ضرر من جراء عدم تنفيذ المدعى عليها إلتزامها و الحكم على المدعى عليها بإصلاح السيارة على نفقتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدره 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير أو تسليمه سيارة أخرى جديدة لها نفس المواصفات وتحميله الصائر.

وأرفق مقاله بنسخة إنذارين، صورة لفاتورتين.

وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه، والذي تم إستئنافه من طرف الطاعن موضحا أن الحكم المستأنف لما علل بأنه لم يثبت المدعي اقتناءه السيارة من المدعى عليها ولم يثبت إيداعها لديها من أجل الإصلاح ولم يثبت بأن السيارة بها أعطاب في أجهزتها التقنية كان خاطئا لأن المدعى عليه الذي يتوصل بالاستدعاء ويلوذ بالصمت ولا يلتمس أجلا للجواب يكون في معرض القابل والمقر قضائيا وفقا للفصل 406 من ق.ل.ع وأنه لا يمكن البحث والتنقيب عن حجج أخرى لتعضيد المقال بعد حصول هذه الوسيلة القانونية وهذا ما ذهب إليه المجلس الأعلى في القرار عدد 4550 بتاريخ 05/10/1999 في الملف المدني عدد 375/98، وأن المستأنف عليها كانت قد أنذرت من قبل العارض بإصلاح السيارة بدون جدوى كما أنها توصلت بصحيفة الدعوى ولم ترد على المقال مما يعد منها إقرارا قضائيا كما أن التعليل بكون العلاقة غير ثابتة بين الطرفين هو فاسد لأن ذلك ثابت من خلال الجواب الصادر عن المستأنف عليها والذي لم تنف فيه كون العارض اقتنى منها السيارة ولم تنف فيه انه أودع لديها السيارة موضوع النزاع كما لم تنف فيه بأن السيارة لحقتها عدة أعطاب وإنما تذرعت بأسباب واهية من قبيل أن العارض عمل على إصلاح السيارة لدى ورش آخر في حين أن العارض لم يعمل سوى على إصلاح الباب ليس إلا وأن الأعطاب التقنية لحقت السيارة فيما بعد، كما أن العلاقة ثابتة بواسطة مجموعة من الرسائل الصادرة عن المستأنف عليها والتي بلغت إلى العارض إضافة إلى عقد الشراء وكذا البطاقة الرمادية للسيارة وكان حريا بالمحكمة بخصوص الأعطاب التقنية أن تعمل سلطتها التقديرية وتأمر بإنجاز خبرة ميكانيكية للتأكد من صحة هذه الواقعة، وأن العارض عند إقتنائه هذه السيارة عول عليها لقضاء مجموعة من مآربه إلا أنه تعطلها حال دون ذلك كما أن تهاون الورش في الإصلاح ألحق به أضرار كبيرة كلفته مصاريف كراء سيارة أخرى للتنقل مما يكون معه الحكم المستأنف قد خرق القانون ملتمسا الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى .

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن والذي أفاد أن الصفة من النظام العام وتثيرها المحكمة تلقائيا وأنه لما تبين للمحكمة أن المدعي لم يثبت صفته في الدعوى قضت بعدم قبولها وأن الطاعن أقر بأن سيارته تعرضت لإصطدام من جهة السائق في مقاله وفي رسالته المؤرخة في 20/05/2011 وأنه بفعل الإصطدام تعطل و انفصل جهاز الوقائي AIRBAG على المستوى الأمامي و الجانب الأيسر وأن التقرير المنجز من طرف مركز الفحص يشير في خلاصته إلى أن السيارة تعرضت لحادثة سير وبعدها لعملية إصلاح ذات جودة سيئة من طرف ميكانيكي يجهل علامة لاندروفر والحال أن إصلاح جهاز L'AIRBAG يحتاج إلى تجهيزات إلكترونية ومعدات تشخيص جد متقدمة و من مركز مقبول من علامة لاند روفر وأن يتم بمعدات وتقنيات مقبولة من طرف العلامة نفسها وأن العطب اللاحق بالسيارة لا يندرج ضمن الضمان المنصوص عليه في الفصل 532 ق ل ع لأنه يرجع إلى حادث السير الذي تعرضت له وأن الصفحة 9 من دفتر الضمان تنص على أن صانع علامة لاند روفر يتحلل من المسؤولية في حالة الخسائر الناتجة عن الإهمال أو عن حادثة سير أو استعمال غير مطابق، وأن دفتر الضمان أتى واضحا في النص على سقوط الضمان في الحالات السابقة وأن التعويض المطالب به لا محل له، وأن العارضة وجهت رسالة إلى المدعي بتاريخ 28/04/2011 ضمنتها مطالبته بأداء مصاريف الإصلاح أردفتها برسالة بتاريخ 27/05/2011 وأخرى ثالثة تسلمها يدا بيد بتاريخ 02/06/2011 ثم أخرى في 07/07/2011 بلغت إليه عن طريق المفوض القضائي و تم مكاتبة الطاعن من أجل الموافقة على إصلاح جهاز AIRBAG إلا أنه لم يحرك ساكنا ولم يؤد مصاريف إصلاح السيارة.

ملتمس الحكم ة بتأييد الحكم المستأنف و إحتياطيا الحكم برفض الطلب .

وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أوضح العارض من خلالها أن إقرار المستأنف عليها بتعطل وإنفجار الجهاز الواقي بعد الإصطدام دليل على كون السيارة موضوع النزاع قد لحقتها أعطاب تقنية كثيرة ودليل على عدم تركيز من طرف المستأنف عليها بالطريقة التقنية المعهودة وأنه لو كان في وضعية حسنة لإنفتح بشكل يقي من الصدمة وأن الدفع بأن العطب يرجع إلى حادثة السير هو لدفع المسؤولية بالقول بأن سبب الأعطاب يعود للحادثة و الحال أن الحادثة لا علاقة لها بالأعطاب التقنية وأن ما زعمته بأن الإصلاح تم خارج ورشها لا أساس له من الصحة لكون الإصلاحات التي تمت لا علاقة بها بالأجهزة التقنية أو الالكترونية للسيارة و إنما هي إصلاحات شملت باب السيارة الأيسر و طلاؤه وأن طبيعة هذه الأعطاب ثابتة بالفاتورة التي حصل عليها العارض والمتعلقة بالمؤسسة التي أصلحت الباب وبينت بوضوح هذه الأعطاب و أنها لم تقم بإصلاح السيارة من الناحية الإلكترونية كما أن المؤسسة التي قامت بإصلاح الباب هي من المؤسسات المعتمدة من طرف مؤسسات أخرى وطنية وأن المستأنف عليها نفسها أكدت أنه استعصى عليها تحديد ما تم القيام به من إصلاحات خارج الورش وهذا يستشف منه رغبة المستأنف عليها التملص من إلتزامها و المتمثل في ضمان العيوب والأعطاب التي قد تلحق بالسيارة بعد تسليمها كيفما كان وداخل المدة المحددة في العقد، و أن العارض أدلى بما يفيد مكاتبة المستأنف عليها من أجل الموافقة على إصلاح AIRBAG بإعتباره لا يدخل ضمن الضمان وبإستعمال مفهوم المخالفة فإن جميع أجزاء السيارة الأخرى تخضع للضمان، وأن العارض يؤكد أن التجهيزات الإلكترونية والمحرك لم يسبق أن تم إصلاحهما أو لمسهما أو فتحهما من قبل بمعنى أن العطلين اللذين تم إيداع السيارة لدى المستأنف عليها لإصلاحهما و المتعلقان بالمحرك و بالعداد لم يسبق لهما أن أصلحا خارج الورشة وأن المحكمة يمكن لها في حالة المنازعة في ذلك أن تحكم تمهيديا بإجراء خبرة للتحقق من هذه الوقائع ومدى علاقة الإعوجاج الذي طال الباب و العطب الذي طال محركها وعداد الكيلومترات وبالتالي التأكد من قيام الضمان من عدمه.

ملتمسا الحكم وفق مذكرته هاته والمذكرات السابقة.

وأٍفق مذكرته بفاتورة وإشهاد.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها والذي أفاد بان المستأنف لم يتدارك العيب الشكلي المتعلق بالصفة والذي اعتبرته المحكمة عن صواب وأن الطعن المقدم هو من غير ذي صفة وأن الصفة من النظام العام.

ملتمسا رد الطعن بالاستئناف لإنعدام صفة السيد عبد العلي (ل.).

وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب مع طلب إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية أوضح من خلاله العارض بخصوص مسألة الصفة بأنه يضع بين يدي المحكمة ما يفيد قيام العلاقة التعاقدية بينه وبين المستأنف عليها من خلال وصل الطلب الحامل للرقم 6537 والمؤرخ في 16/05/2010 وكذلك فاتورة بيان مميزات السيارة المقتناة الحاملة رقم 173 والمؤرخة في 01/06/2010 الصادرة عن فرع المستأنف عليها وكذلك التصريح بالشروع في الإستخدام المؤقت الصادر عن فرعها بتاريخ 22/06/2010 ويبقى الدفع بانعدام الصفة غير جدير بالإعتبار، وأن المستأنف عليها لم تنف في مذكراتها إيداع السيارة موضوع النزاع بورشتها وكذلك الأضرار اللاحقة بها وطبيعة إصلاحها الثابت من خلال مراسلات العارض مع المستأنف عليها ويكون طلبه مرتكزا على أساس، وبخصوص الطلب الإضافي فإن العارض حرم من منفعة السيارة التي اقتناها من المستأنف عليها منذ إيداعها بورشة هذه الأخيرة و أنه اضطر إلى اكتراء سيارة لقضاء حاجياته اليومية و أن العارض تقدم بمقاله يطالب فيه بالتعويض عما لحقه من ضرر وما تحمله من مصاريف منذ تاريخ إيداع السيارة عن الفترة من 15/02/2011 إلى 30/06/2011 وأن العارض تكبد مصاريف أخرى وأنه يكون محقا في طلب التعويض عن المدة اللاحقة من 01/07/2011 إلى 30/06/2012 بلغ فيها ما أنفقه 393166,68 درهم حسب الفواتير المرفقة بالمذكرة عدد 75/2011 و 142/2011 و 172/2011 و 175/2011 و07/2012 و 12/2012.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الإفتتاحي وفي الطلب الإضافي الحكم بإرجاع المستأنف عليها للعارض ما أنفقه من مصاريف ناتجة عن مطلها في إصلاح السيارة بمبلغ 393366,68 درهم عن المدة من 01/07/2011 إلى 30/06/2012 إضافة إلى التعويض المطالب به إفتتاحيا وجعل الصائر على من يجب.

وأرفق مذكرته بصورة طبق الأصل لبون طلب وصورة طبق الأصل لفاتورة أولية وصورة طبق الأصل لتصريح بالشروع في استخدام مؤقت وفاتورات كراء سيارة.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أن السيارة موضوع الدعوى مملوكة لشركة (م. ل.) التي اقتنتها من شركة (ر. أ.) المعتمدة من طرف العارضة كما هو ثابت من الفاتورة المؤرخة في 22/06/2010، وأن الطاعن أرفق مذكرته بمجموعة من الوثائق في محاولة لإثبات الصفة إلا أنه تعذر عليه الإدلاء بما يفيد ملكيته للسيارة بواسطة فاتورة البيع أو عقد البيع في إسمه الشخصي وأنه في غياب إثبات أية علاقة تعاقدية مع الطرف المستأنف فإن العارضة تكون غير مسؤولة عن ما قد يلحق السيارة وفق الفصل 228 ق ل ع وأن الطاعن أودع سيارته لدى العارضة من أجل إصلاحها جراء حادثة سير وقعت لها وأنه بعد تقييم إصلاحها سلمته العارضة المقايسة للتوقيع عليها إلا أنه رفض واضطرت إلى توجيه مراسلة في الموضوع وأنه لا يمكن للعارضة أن تصلح أعطاب وقعت للسيارة لأسباب خارجية عن الصنع إلا بعد قبول الزبون المقايسة وإعطاء الموافقة لذلك و أن الوثائق المدلى بها لا يوجد من بينها ما يفيد اقتناءه للسيارة من العارضة وأن شركة (ر. أ.) باعت السيارة إلى شركة (م. ل.) مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف، وإحتياطيا فإن الفصل 9 من دفتر الضمان ينص على أن علامة لاند روفر تتحلل من أية مسؤولية عن إصلاح السيارة أو تعويضها في حالة خسائر ناتجة عن الإهمال أو عن حادثة سير أو أي إستعمال غير مطابق وأنه في الفصل 6 من دفتر الضمان نص على أن إصلاح الصندوق بسبب الحادثة فإن المصلح المقبول لدى علامة لاندروفر هو الذي يسهر على الإصلاح وأن السيارة موضوع الدعوى تعرضت لحادثة سير بإقرار الطاعن وتعرضت لإصلاح سيء من طرف ورشة غير معتمدة من طرف علاقة لاندروفر مما يبقى معه طلب إصلاح السيارة من طرف العارضة في غير محله، وبخصوص الطلب الإضافي فإنه يرمي إلى تعويضه عن مصاريف يدعي أنه أنفقها في تنقلاته إلا أن الطلبات الإضافية لا يمكن تقديمها خلال المرحلة الإستئنافية وفق الفصل 143 ق م م ويخرج هذا الطلب عن نطاق دعوى إصلاح السيارة.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي التصريح بعدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا.

وأرفقت مذكرته بفاتورة.

وحيث أدلى نائب الطاعن بمذكرة تعقيبية أوضح العارض من خلالها بأنه حسما لكل جدال حول الصفة فإن العارض يدلي بصورة بطاقة رمادية تفيد أن السيارة موضوع الدعوى مملوكة للعارض وأن بون الطلب صادر عن المستأنف عليها Groupe (S.) موقع من طرف العارض في 16/05/2010 يفيد أنه المشتري وأن (ر. أ.) فهي فرع للمجموعة ليس إلا كما أن الذي يزكي صفة العارض هو إحتجاج المستأنف عليها بدفتر الضمان الذي لا يكون إلا بعد البيع، وأن الدفع بأن شركة (ر. أ.) باعت السيارة لشركة (م. ل.) مردود لأنه في إطار عقود التحويل فإنه ينشأ عقد قرض بين المشتري وهو المقترض والشركة المقرضة ويلتزم المقرض بأداء الدين ووضع رهن على السيارة ضمانا لأداء الدين وأن شركة (م. ل.) أدت الثمن لشركة (ب. أ. م.) نيابة عن العارض الذي اقترض منها المبلغ المذكور وأن الورقة الرمادية هي المعول عليها وتثبت أن المقتني للسيارة هو العارض ويمكن إجراء بحث للوصول إلى الحقيقة، وأن العارض بعد تعرض سيارته للحادث لم يصلح سوى الباب بإعادة صباغته إلا أن السيارة لحقها عطب في أجهزتها الإلكترونية مما اضطر معه إلى نقلها لورشة التصليح التابعة للمستأنف عليها وأن الإصلاحات التي تمت خارج الورشة لا علاقة لها بالأجهزة التقنية والإلكترونية للسيارة، وأن الإلتزام بالضمان لا زال قائما وأن إجراء خبرة كفيل لتبيان الحقيقة ومعرفة ما تم إصلاحه خارج الورشة وهل شملت التجهيزات الإلكترونية وتبقى مسؤولية المستأنف عليها قائمة وأن طلب النفقات لا يخرج عن نطاق الفصل 143 ق م م وأن العارض سبق له أن طلب التعويض عن الضرر الذي جسده في كونه اضطر لكراء سيارة ينتقل عليها في إنتظار إصلاح سيارته وأدلى بفاتورتين وأثناء سريان الدعوى اضطر إلى أداء مبالغ أخرى ناجمة عن نفس الفعل.

ملتمسا الحكم وفق مذكرته والمقال الاستئنافي.

وأرفق مذكرته بصورة طبق الأصل لبطاقة رمادية وصورة طبق الأصل لبون طلب.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب أكدت العارضة من خلالها ما سبق وأن أثارته بخصوص إثبات الصفة وأن المطالبة بإجراء بحث لإثبات العلاقة التعاقدية وإجراء خبرة على السيارة هي إجراءات تحقيق وليست إجراءات إثبات وأنه لا يمكن إثبات ما يخالف الحجة الكتابية بالشهادة.

ملتمسة الحكم وفق محررات العارض المضمنة بالملف.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تسلم نائب الطاعن نسخة منها وأسند النظر.

وحيث أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت رقم 885/2013 يقضي في الشكل بقبول الإستئناف و الطلب الإضافي و في الموضوع برد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و برفض الطلب الإضافي وتحميل رافعهما الصائر .

و حيث طعن المستأنف بالنقض في القرار الإستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارها تحت عدد 328/2 بتاريخ 14/5/2015 في الملف التجاري عدد 715/3/2/2013 يقضي بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون بناء على العلة التالية :

( حيث تمسك الطالب أمام محكمة الإستئناف بأن التجهيزات الإلكترونية و المحرك لم يسبق أن تم إصلاحهما أو فتحهما من قبل بمعنى أن العطبين اللذين تم إيداع السيارة لدى المستأنف عليها لإصلاحهما و المتعلقتان بالمحرك و بالعداد لم يسبق لهما أصلحا خارج الورشة ، و أن المحكمة يمكن لها في حالة المنازعة في ذلك أن تحكم تمهيديا بإجراء خبرة للتحقق من هذه الوقائع و مدى علاقة الإعوجاج الذي طال الباب و المحرك و عداد الكيلومترات و بالتالي التأكد من قيام الضمان من عدمه، إلا أن محكمة الإستئناف إعتمدت الرسائل الصادرة عن المطلوبة التي تضمنت أن السيارة تعرضت للحادث ، و أن إصلاحها كان سيئا و أن قوة الإصطدام نتج عنه إطلاق الوسادات الهوائية الأمامية الواقية من الصدمات من الجانب الأيسر و أنه لم يتم إستبدالها أثناء القيام بالتصليح ، و أن المحرك تم تشغيله إلا أنه بقي مشكل الوسائد الهوائية التي انطلقت بسبب الإصطدام و حملت الطالب عبء إثبات كون ما تعرضت له السيارة من أضرار لا علاقة له بالإصطدام معتبرة كونه لم يستطع نفي كون الوسائد الهوائية بالسيارة قد أطلقت بفعل الإصطدام بالرغم من أن المطلوبة لم تدل بما يثبت ما ضمنته برسائلها بحجج مقبولة و بالرغم من إلتماس الطالب إجراء خبرة تقنية لحسم النزاع مما يكون معه بإعتمادها رسائل المطلوبة دون التحقق مما جاء فيها قد قصرت في تعليل قرارها بما يوازي إنعدام التعليل جعلته عرضة للنقض.)

و حيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة مستنتجات بعد النقض مؤرخة في 22/1/2016 جاء فيها أن العارض أكد في كافة المراحل بأن الإصلاحات التي تمت خارج ورشة شركة المستأنف عليها لا علاقة لها بالأجهزة التقنية أو الإلكترونية أو الميكانيكية للسيارة و أنها إصلاحات شملت باب السيارة الأيسر و طلاءه أي جزء من الهيكل الذي لا علاقة له بالإعطاب التقنية و الإلكترونية التي ظهرت بالسيارة و أن الشركة المدعى عليها يقع عليها ضمان العيوب و الأعطاب التي قد تظهر بالسيارة خلال فترة الضمان المحددة بالعقد وأن الإلتزام بضمان العيوب والأعطاب و إصلاحها أو استبدال الأجهزة التي لحقها أو ظهر بها خلل لازال قائما عند وضع السيارة بورشة المدعى عليها و أنه في حالة إصرار المستأنف عليها بأن الضمان لم يعد قائما و أن الأجهزة الإلكترونية أو التقنية قد سبق تصليحها في ورشة خارج ورشة المستأنف عليها فإن الحكم تمهيديا بإجراء خبرة ميكانيكية على السيارة المتواجدة بورشة المستأنف عليها بمراكش كفيل بتبيان ما تم إصلاحه خارج ورشة المستأنف عليها و هل يتعلق الأمر بالباب الأيسر و صباغته أم أن الأمر تعداه الى الأجهزة التقنية و الإلكترونية مع بيان الأجهزة المذكورة و وصفها بدقة أو أن هذه الأجهزة لم يسبق أن كانت موضوع أي إصلاح من قبل أية ورشة غير ورشة المستأنف عليها.

ملتمسا الحكم وفق مستنتجاته هاته و وفق مقاله الإستئنافي و مقال دعواه الافتتاحي .

و حيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة مستنتجات بعد النقض مؤرخة في 25/1/2016 جاء فيها أن العارضة تتمسك بعد الإحالة بجميع ما أوردته في محرراتها المضمنة بالملف .

وحيث أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا تمهيديا تحت رقم 147 يقضي بإجراء خبرة ميكانيكية على السيارة موضوع الدعوى للتحقق مما إذا كانت هذه السيارة عرضة لإصطدام سابق و ما نتج عنه من إعطاب و أضرار لهذه السيارة و هل يشمل ذلك الأجهزة التقنية و الإلكترونية و في حالة الإيجاب القيام بوصفها بدقة مع التثبت مما إذا سبق أن كانت هذه الأجهزة الأخيرة موضوع أي إصلاح من قبل أية ورشة غير ورشة المستأنف عليها يعهد بإنجازها للخبير السيد محمد لبدك و تحديد أجرته في مبلغ 3500 درهم يؤديها الطاعن بصندوق المحكمة داخل اجل 15 يوما من تاريخ الإعلام مع أمره بإنجاز مهمته داخل أجل شهرين اعتبارا من تاريخ التوصل تحت طائلة الإستبدال عند الإمتناع أو التأخر مع حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الجوهر .

وحيث أدلى نائب الطاعن بجلسة 26-4-16 بطلب رامي إلى إستبدال الخبير على إعتبار أن الخبير المعين يمارس مهامه بمدينة الدار البيضاء بدائرة نفوذ محكمة الإستئناف بالدار البيضاء وهو ما سيجعل قيامه بالمهام الموكولة إليه أمرا مستحيلا ذلك أن السيارة موضوع الدعوى والتي ستكون محلا للخبرة توجد بورشة المستأنف عليها الكائنة بمدينة مراكش وبالتالي فإن الخبرة الميكانيكية يتعين أن يعهد بتا لخبير بمدينة مراكش حتى يتسنى له الإنتقال إلى الورشة حيث تو جد السيارة للجواب على النقط موضوع البحث التمهيدي.

ملتمسا استبدال الخبير وذلك بتعيين خبير مسجل بجدول الخبراء بمدينة مراكش.

وحيث أصدرت المحكمة قرارها التمهيدي بتاريخ 17/05/2016 القاضي بإستبدال الخبير محمد لبدك بالخبير السيد مولاي هشام المدغري قصد إنجاز الخبرة الميكانيكية وفق نقط القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 09/02/2016، والذي أفاد في تقريره أن السيارة موضوع الخبرة تعرضت لإصطدام سابق تركز بشكل أساسي في جهتها اليسرى وذلك على مستوى الباب الأمامي الأيسر والدعامة الوسطى للجهة اليسرى وكذا الجناح الأمامي الأيسر ومازالت تلك الأضرار تظهر جليا وبوضوح بالرغم من الإصلاحات التي أجريت عليها إذ عمد صاحب السيارة بعد تعرضها للحادث إلى إدخالها لورشة مختصة في إصلاح السيارات وأن هاته الإصلاحات شملت فقط أجزاءها الهيكلية المتضررة ولم يتم قط إصلاح الأجزاء التقنية والكهربائية ولاحظ الخبير أثناء معاينته للسيارة أن وسادة أمان السقف وكذا وسادة أمان كرسي السائق تعرضتا للإتلاف نتيجة قوة الإصطدام أثناء الحادثة كما لاحظ انه لم يتم إستبدالها ولم يتم إستبدال الأجهزة الكهربائية المتعلقة بهما وأن السيارة مزودة من الناحية التقنية والكهربائية بنظام أمان إلكتروني يعمل على إطلاق جميع وسائد الأمان عند الحادث تكون على مستوى أو أقرب من نقطة الإصطدام لحماية السائق والركاب ويعمل تلقائيا على قطع التيار الكهربائي عن المحرك لإيقافه ولا يمكن تشغيل المحرك إلا إذا تم إستبدال السلك الكهربائي المتصل مباشرة بالبطارية وأنه للمزيد من الأمان يجب إستبدال النظام برمته بما في ذلك وسادة الأمان .

وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة أوضح من خلالها العارض أن الخبرة أكدت ما جاء بمقاله من أن الإصلاحات التي تمت خارج ورشة المستأنف عليها لا علاقة لها بالأجهزة التقنية والإلكترونية وأنها إصلاحات همت الأجزاء الهيكلية المتضررة فقط وأكدت أن وسادتي الأمان تعرضتا للإتلاف ولم يتم إستبدالهما ولم يتم إستبدال الأجهزة الكهربائية المتعلقة بهما وأن الخبرة قد أجابت على النقط موضوع الحكم التمهيدي مما أصبح معه مقال الدعوى معززا بتقرير خبرة جاء مستوفيا للشروط الشكلية.

ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي ومقال دعواه الإفتتاحي.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة أوضحت من خلالها العارضة أن الخبير توصل إلى أن الأعطاب الإلكترونية والتقنية كانت بفعل قوة الإصطدام وبالتالي فإن الإصلاح الهيكلي دون الإصلاح الإلكتروني للسيارة خارج ورشة العارضة يسقط الضمان برمته على إعتبار أن العارضة ملزمة بإصلاح شامل للسيارة وفق النظم المعمول بها في مجال تصنيع السيارات لكن المستأنف قام بإصلاح السيارة خارج ورشة العارضة مخالفا لهذه النظم مما تبقى معه هذه الأخيرة غير مسؤولة عن الإصلاح أو التعويض خارج ورشتها.

ملتمسة الحكم وفق محرراتها.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2017 قرارها عدد 2148 في الملف 6365/8202/2015 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنف تعويضا قدره 60000.00درهم وقيامها بالإصلاحات اللازمة للوسادتين الهوائيتين والأجهزة الإلكترونية المتعلقة بها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وهو القرار الجاري نقضه بمقتضى القرار عدد 528/3 الصادر بتاريخ 31/10/2018 في الملف التجاري عدد 2282/3/3/2017.

وحيث تقدمت المستأنف عليها شركة (ب. أ. م. ل. س.) بطعن بالنقض في القرار الإستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 528/3 بتاريخ 31/10/2018 في الملف التجاري عدد 2283/3/3/2017 يقضي بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون بناء على العلة التالية :

( حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق الفصل 230 من ق ل ع ذلك أن الصفحة التاسعة من دفتر الضمان تنص على أن " صانع لاندورفر يتحلل من أية مسؤولية عن إصلاح السيارة أو تعويضها في الحالات التالية: خسائر ناتجة عن الإهمال أو عن حادثة سير أو أي إستعمال غير مطابق" كما أن الصفحة السادسة من دفتر الضمان تنص على أنه " إذا اقتضى الأمر إصلاح السيارة ... بسبب حادثة فإن المصلح المقبول لدى علامة لاندروفر يسهر على أن يقوم بالإصلاحات اللازمة بمركز إصلاح مقبول من طرف علامة لاندروفر وأن تنجز بمعدات وتقنيات مقبولة من طرف العلامة نفسها" وأن محكمة الإستئناف لما قضت بخلاف ما اتفقت عليه الطالبة والمطلوبة أثناء بيع السيارة تكون قد هدمت ما اتفقا عليه ضدا على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وخرقت مبدأ سلطان إرادة الطرفين، كما أن عدم إلتفات محكمة الإستئناف إلى ما تم الإتفاق عليه من شروط لم تكن محل منازعة من طرف المطلوبة تبقى خرقا سافرا للفصل 230 من ق ل ع ويكون قرارها معللا تعليلا فاسدا فيه تحريف للنقطة القانونية محل قرار الإحالة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

حقا لقد صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أن ما كان معروضا على المحكمة للبت فيه هو طلب المطلوب الرامي إلى الحكم على الطالبة بإصلاح السيارة موضوع الدعوى على نفقتها وبأدائها له تعويضا عن الضرر اللاحق به بسبب عدم تنفيذها إلتزامها المتمثل في إصلاح السيارة، وأن الطاعنة وفي معرض تعقيبها المدلى به أمام محكمة الإستئناف التجارية تمسكت بأن دفتر الضمان ينص على أن " صانع علامة لاندروفر يتحلل من أية مسؤولية عن إصلاح السيارة أو تعويضها في حالة ما إذا كانت الخسائر ناتجة عن الإهمال أو عن حادثة سير أو أي إستعمال غير مطابق" غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أشارت للدفع في صلب قرارها أهملته ولم تلتفت إليه بالرغم مما قد يكون له من تأثير على مآل قضائها، فجاء قرارها غير معلل بهذا الخصوص يتعين نقضه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى).

و حيث أدلى نائب المستأنف عليها شركة (ب. أ. م. ل. س.) بمذكرة مستنتجات بعد النقض أوضحت من خلالها العارضة أن محكمة النقض اعتبرت أن محكمة الإستئناف لم تلتفت إلى الدفع الذي أثارته العارضة بخصوص دفتر الضمان، وأن محكمة النقض إذا بثت في نقطة قانونية فإن رأيها فيها يكتسب حجية الشيء المقضي به.

ملتمسة الحكم وفق محرراتها المضمنة بملف الدعوى.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 18/04/2019 تخلف نائب المستأنف رغم سابق الإمهال وحضر نائب المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بأن الحكم المستأنف لما علل بأن هذا الأخير لم يثبت اقتناءه السيارة من المدعى عليها ولم يثبت إيداعها لديها من أجل الإصلاح ولم يثبت بأن السيارة بها أعطاب في أجهزتها التقنية كان خاطئا لأن المدعى عليه الذي يتوصل بالاستدعاء ويلوذ بالصمت ولا يلتمس أجلا للجواب يكون في معرض القابل والمقر قضائيا وفقا للفصل 406 من ق.ل.ع وأنه لا يمكن البحث والتنقيب عن حجج أخرى لتعضيد المقال بعد حصول هذه الوسيلة القانونية وهذا ما ذهب إليه المجلس الأعلى في القرار عدد 4550 بتاريخ 05/10/1999 في الملف المدني عدد 375/98 وان المستأنف عليها كانت قد أنذرت من قبله بإصلاح السيارة بدون جدوى كما أنها توصلت بصحيفة الدعوى.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف صرح بكونه اقتنى من المستأنف عليها سيارة من نوع لاندروفير وأن السيارة تعرضت لاصطدام من جهة السائق وهو ما تطلب القيام بإصلاح اعوجاج الباب الأيسر وإعادة الطلاء غير أن السيارة لحقها فيما بعد عطب في أجهزتها الإلكترونية مما اضطر معه إلى نقلها لورشة التصليح التابعة للمستأنف عليها بمراكش وأن الضمان التعاقدي لا زال قائما وفق عقد البيع الرابط بين الطرفين وقد عمد الطاعن إلى نقل السيارة إلى ورشة الإصلاح التابعة للمستأنف عليها حتى يتدبر خبراؤها الأعطاب الإلكترونية اللاحقة بالسيارة وأنه بعد إنصرام أجل شهرين على إيداع السيارة بورشة التصليح فوجئ بكتاب مرفق بمعانية تعلمه المستأنف عليها بموجبه بأن الضمان التعاقدي لم يعد قائما لكون السيارة قد تم إصلاحها خارج الورش التابع لها وأن عليه أداء قيمة ما تم إصلاحه بالورش في حدود 65.000,00 درهم إضافة إلى ما تم إستبداله من أجزاء مع التحفظ بخصوص المبلغ القابل للزيادة علما أن المستأنف عليها تسلمت السيارة بدون تحفظ ودون إبداء أية تحفظات طيلة مدة الشهرين السابقة على تسليمه للمقايسة وأن ما زعمته من أن الإصلاحات شملت السيارة خارج ورشها لا أساس له من الصحة لكون الإصلاحات التي تمت خارج ورشتها لا علاقة لها بالأجهزة التقنية أو الإلكترونية للسيارة وإنما هي إصلاحات شملت الباب الأيسر وطلائه ولا علاقة لها بالأعطاب التقنية والإلكترونية.

وحيث إن البين من وثائق سيما إقرار المستأنف وكذا الخبرة المنجزة أن السيارة موضوع الدعوى تعرضت لحادثة سير وأن الأضرار اللاحقة بها نتجت عن الإصطدام.

وحيث دفعت المستأنف عليها بكون الضمان التعاقدي يسقط حال تعرض السيارة لحادث.

وحيث إنه بالرجوع إلى عقد البيع المضمن به توقيع طرفي النزاع يتبين أن المستأنف إطلع على الشروط العامة المتعلقة بالبيع والضمان ووافق عليها.

وحيث إن الشروط العامة المذكورة نصت على كون الضمان يسقط حال تعرض السيارة لحادثة سير وهو الثابت في نازلة الحال من خلال المستأنف وكذا الخبرة المنجزة، ويسقط أيضا حال إصلاحها لدى مركز غير معتمد من طرف المستأنف عليها وهو القائم في نازلة الحال إذ أن الثابت من وقائع الملف أن المستأنف عليه وبعد تعرض سيارته لحادث قام بإصلاحها لدى مركز إصلاح غير معتمد من طرف المستأنف عليها في مخالفة منه للشروط العامة المتعاقد بشأنها، مما يكون معه الضمان التعاقدي قد سقط.

وحيث إن الطلب الإضافي الرامي إلى تعويض المستأنف عن المدة اللاحقة للمدة المضمنة بمقاله الإفتتاحي يبقى لا مبرر له أمام رد الطلب الأصلي مما يتعين معه التصريح برفضه.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحي يتعين تحميل الطاعن صائر المقالين الإستئنافي والإضافي.

لهذه الأسباب.

فإن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح علنيا انتهائيا حضوريا.

بناء على قرار محكمة النقض عدد 328/2 بتاريخ 14/5/2015 ملف عدد 715/3/2/2013.

في الشكل قبول الإستئناف والطلب الإضافي.

في الموضوع: برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ورفض الطلب الإضافي وتحميل رافعهما الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial