Vente commerciale : L’échec d’une action en garantie des vices cachés pour non-respect des délais légaux prive l’acheteur du droit d’invoquer ce vice pour s’opposer au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82347

Identification

Réf

82347

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

982

Date de décision

07/03/2019

N° de dossier

2019/8202/41

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 405 - 418 - 549 - 553 - 556 - 573 - 574 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait sa condamnation au paiement de factures en invoquant la non-conformité de la marchandise livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'acheteur soutenait que la marchandise était atteinte d'un vice la rendant impropre à l'usage et que le vendeur professionnel ne pouvait se prévaloir de la déchéance de l'action en garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'acheteur avait formulé un aveu judiciaire quant à la conformité d'une partie des marchandises, rendant la créance correspondante incontestable. D'autre part, et s'agissant du surplus, la cour constate que l'action en garantie des vices intentée séparément par l'acheteur avait été rejetée par un jugement pour non-respect des formalités prévues aux articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle à ce titre, au visa de l'article 418 du même code, que les jugements font foi des faits qu'ils constatent même avant d'acquérir force de chose jugée. L'échec de l'action en garantie privant de tout fondement l'exception d'inexécution, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2018 في الملف عدد 7433/8202/2018 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 37344.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 04/12/2018 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 37344.00 درهم ناتج عن فاتورتين وأن هذه الأخيرة إمتنعت عن الأداء رغم إنذارها بذلك.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بأصل فاتورتين، نسخة إنذار مع الإشعار بالتوصل.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون البضاعة موضوع الفاتورتين والتي هي عبارة عن مداد معيبة بإنتهاء صلاحيتها مما تسبب في تذمر زبنائها مما حدا بها إلى مراسلة المستأنف عليها بشأن ذلك عن طريق مراسلات إلكترونية وهاتفية، وأن الفاتورتين تضمنتا عبارة " متوصل به شريطة خضوع البطاقة للمراقبة"، وهو ما قامت به العارضة حال إشعارها من طرف زبنائها وبعد إنتهاء المخزون المتوفر لديها وفور إستعمالها للمداد المنتهي الصلاحية حسب ما انتهت إليه الخبرة المنجزة من طرف مختبر (ك. ج.)، مضيفة أن المستأنف عليها ورغم توصلها بالإنذار لم تقم بتغيير الحبر الفاسد، لتتقدم بمقال في الموضوع من أجل جبر الضرر فتح له ملف عدد 7942/8202/2018 لازال رائجا أمام المحكمة التجارية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن البضاعة موضوع الفاتورة عدد 17136 تسلمتها المستأنفة بتاريخ 08/03/2017، كما تسلمت البضاعة موضوع الفاتورة عدد 17131 بتاريخ 14/03/2017 ولم تقم برفع دعواها موضوع الملف عدد 7942/8202/2018 إلا بتاريخ 06/08/2018 وذلك بعد رفع الدعوى الحالية، وبخصوص الخبرة المستدل بها فلا تعتبر خبرة وإنما مجرد رسالة صادرة عن شركة تجارية، مضيفة أنها لم تتوصل من المستأنفة بأي إنذار وأن الرسالة المتوصل بها هي عبارة عن جواب على إنذار بالأداء توصل به دفاع العارضة من دفاع المستأنفة، مضيفة أن المديونية المحكوم بها تابثة من خلال الفاتورتين المرفقتين بوصلي التسليم.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها، مضيفة أنه لا يجوز للمستأنف عليها التمسك بسقوط الضمان وذلك وفقا لمقتضيات المادة 574 من ق ل ع بإعتبارها بائعة محترفة، وأن العارضة وبعد تخزينها للبضاعة المسلمة إليها ووصول زمن إستعمالها وجدت المنتج موضوع الفاتورة عدد FC17131 صالحا للإستعمال وبعد إنقضائه وإستعمالها للمنتج موضوع الفاتورة عدد FC17136 وجدته منتهي الصلاحية وغير صالح للإستعمال وذي جودة رديئة أدى إلى عدم رضى زبنائها مما أجبرها لإعادة طباعة كل المجلات والكتب حتى تلقى إستحسان زبنائها كما أن المنتج المستعمل أضر بالاتها، كما أن العارضة وبتفحصها لتاريخ الصنع وجدته محددا في 23/06/2015 والحال أن الخبرة المنجزة أكدت أن المنتجات تتوفر على تاريخ صلاحية لا يتجاوز 6 أشهر، فضلا على أن الشركة المصنعة أشار البند المتعلق بالإرشادات أن فترة التخزين تضمن فترة صلاحية 6 أشهر، وهو ما يجعل من المستأنف عليها ضامنة للعيب وفق مقتضيات المادتين 549 و 556 من ق ل ع ، مضيفة أن الرسالة الموجهة من دفاعها إلى دفاع المستأنف عليها لا تخرق مبدأ السرية في ميدان المحاماة، كما أن مختبر (ك. ج.) وبخلاف مزاعم المستأنف عليها لا يعتبر شركة منافسة كما أنها لم تثبت كون المنتج المسلم للعارضة سليما.

ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وأرفقت مذكرتها بنسخة من توصيات شركة (أ.) وصور شمسية.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة رد على تعقيب أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها مضيفة أن الحكم عدد 7942/8202/2018 قضى برفض مطالب المستأنفة، أما بخصوص تطبيق المادة 574 من ق ل ع فإن هذه الأخيرة لم تثبت لجوء العارضة لأية طرق إحتيالية لتلحق بالمبيع عيوبا أو إخفائها.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 21/02/2019 حضر نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها مضيفة أن الحكم عدد 7942/8202/2018 لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي وباقي محرراتها، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/03/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون البضاعة موضوع الفواتير سند المديونية تعتبر غير صالحة للإستعمال وذلك حسب الثابت من الخبرة المنجزة من طرف مختبر (ك. ج.) وكذا بالنظر إلى تاريخ صنعها في 23/06/2015 وتخزينها الذي يجب ألا يتجاوز مدة أشهر حسب إرشادات الشركة المصنعة، وأنها راسلت المستأنف عليها بخصوص ذلك دون جدوى، مما حدا بها إلى رفع دعوى في مواجهة هذه الأخيرة فتح لها ملف عدد 7942/8202/2018، مضيفة أنه لا يجوز التمسك بسقوط الضمان بإعتبار المستأنف عليها تعتبر تاجرة محترفة وذلك إعمالا لمقتضيات الفصول549 ، 556 و 574 من ق ل ع ، وأن الحكم الصادر في الملف 7942/8202/2018 والقاضي برفض طلبها والمستدل به من طرف المستأنف عليها لازال لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به.

وحيث إن الطاعنة أقرت بمقتضى مذكرتها التعقيبية بكون المنتج موضوع الفاتورة عدد FC17131 يعتبر صالحا للإستعمال وبذلك يعتبر مبلغ الدين المحدد به والبالغ 3744.00 درهم غير منازع فيه أمام إقرار الطاعنة بصلاحية المنتج المسلم إليها إقرارا قضائيا وفقا لمقتضيات المادة 405 من ق ل ع.

وحيث إنه بخصوص الفاتورة عدد FC17136 فإن الطاعنة سبق وأن تقدمت بدعوى ضمان العيوب بخصوصها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فتح لها ملف عدد 7942/8202/2017 صدر بشأنه حكما قضى برفض الطلب بعلة عدم إحترامها لمقتضيات المادتين 553 و 573 من ق ل ع، وأنه وبخلاف مزاعم الطاعنة فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية ووفقا لمقتضيات المادة 418 من ق ل ع تعتبر حجة على الوقائع المضمنة بها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من طرفها غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial