Vente commerciale : La signature sans réserve du bon de livraison suffit à établir la créance, même en l’absence d’acceptation formelle de la facture (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57117

Identification

Réf

57117

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4593

Date de décision

03/10/2024

N° de dossier

2024/8203/3679

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que des factures, même non formellement acceptées par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la créance commerciale dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison signés par ce dernier sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur de marchandises. L'appelante contestait la force probante de ces factures, soutenant qu'elles n'avaient pas été acceptées par elle et sollicitait à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en jugeant que l'ensemble des pièces établit l'existence de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Faisant application de l'article 400 du même code, elle rappelle qu'il appartient alors au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement. En l'absence d'une telle preuve et l'expertise étant jugée inutile au vu des pièces versées, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ك.أ. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ25/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5925 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2024 في الملف عدد 13331/8235/2023 القاضي بأدائها للمدعية مبلغ 247.688,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة س.ب. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره 247.688,40 درهما مقابل السلعة التي تسلمتها وهي عبارة عن فاكهة التوت الأزرق Myrtille حسب الثابت من شواهد التسليم وكذا فاتورتين المرقمتين تواليا تحت عدد 230097LM و 230093 LM ذلك أن المدعى عليها امتنعت عن الأداء على الرغم من تسلمها للبضاعة موضوع الفاتورتين المذكورتين حسب الثابت من صكي التسليم المدلى به طيه وأن العارضة سلكت كافة الوسائل الحبية من أجل الوفاء بالمديونية ورغم توصلها بإنذار غير قضائي وأن دين المدعى عليها ثابت في ظل انعدام ما يفيد سبقية أدائها المبلغ الدين وعلى هذا الأساس فإن العارضة أصبحت محقة والحالة هاته في التوجه إلى المحكمة قصد المطالبة بأداء المدعى عليها لمبلغ الدين مع التعويض والفوائد القانونية وأن طلبها في محله ويتعين الاستجابة له، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 247.688,40 درهما مقابل الفاتورتين موضوع الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ 17/06/2023 لغاية يوم التنفيذ والحكم عليها بأدائها تعويضا عن التماطل قدره 8.000,00 درهما وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن والإكراه في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر .

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 16/04/2024 جاء فيها أن الفاتورتين المدلى بهما لم يقع قبولهما من طرف العارضة وهي لا تحمل أية اشارة حتى إلى توصل العارضة بها وأن وصولات التسليم المزعومة من طرف المدعية لا تحمل توقيع واسم متسلم البضاعة ولا تحمل مكان التسليم المزعوم، كما أنها لا تحمل ثمن السلعة المعنية في كل وصل وأن هذه الوصولات لا تحمل رقم طلب البضاعة الذي يفترض أن يكون التسليم لاحقا له وناتجا عنه وأن وصل طلب البضاعة المدلى به رقم : 00041 P هو من جهة غير موقع من طرف العارضة، كما أنه من جهة ثانية لا يتعلق بنفس الأحجام والسلع المنصوص عليها في وصولات التسليم المزعومة، ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب وتحميل المدعية الصائر شكلا وموضوعا وفيما إذا أدلت المدعية بالوثائق وحفظ حق العارضة في الجواب في موضوع الدعوى.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 08/05/2024 جاء فيها أن الفاتورتين موضوع الدعوى وبالرجوع للقانون 08-31 فهو يحدد شروط الفواتير التجارية والتي تتمثل في ضرورة ذكر اسم وعنوان البائع وتعريفه الضريبي وكذا اسم وعنوان المشتري و ذكر الكمية والسعر لكل منتج وتضمين إجمالي المدفوع وتاريخ الفوترة وأن هذه الشروط هي مضمنة بالفاتورتين موضوع النازلة الحالية وبالتالي لا مجال للالتفاف على هذا الأمر كما وأن الفاتورتين معززتان بوصولات التسليم وهو الأمر الذي يفيد يقينا توصل المدعى عليها بالبضاعة موضوع الدعوى وأن المدعى عليها لا يمكنها التنكر لواقعة تسلمها للبضاعة المبيعة والمضمنة بالفاتورتين المدلى بهما مما يبقى معه مطلب العارضة مؤسسا ووجيها كما وأن وصولات التسليم تشيران إلى الكمية المتوصل بها من قبل المدعى عليها وإلى كافة البيانات اللازمة وأن التذرع بكمية لا تتطابق مع وصل الطلب هو أمر عادي, طالما أن صك الطلب تضمن الإشارة إلى الكمية الإجمالية وأن وصولات التسليم والفواتير يشير المتوصل بها والتي بقيت دون أداء أما بقي الكمية من البضاعة فهي تتضمن وصولات السليم وفواتير خاصة بها وهي ليست موضوع الدعوى ولا يؤثران على طلب العارضة الحالي، ملتمسا سماع الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة وكذا مذكرتها الحالية .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنالحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به ولم يطبق القانون تطبيقا سليما، حينما استبعد دفوع الطاعنة المضمنة بكتاباتها خاصة بمذكرتها المدلى بها خلال المداولة، ولم يقم بتصفح الوثائق المرفقة بها من كشوفات ومستخرجات بنكية لها تفيد توصل المستأنف عليها بمبلغ الدين على دفعات بلغت إحداها ما قدره 70.968,00 درهم وكان آخرها بتاريخ 06/05/2024، مما يكون معه الحكم المستأنف قد خرق القانون وأضر بمصالحها على اعتبار عدم اعتبار منازعة المستأنفة في الدين حيث نازعت الطاعنة في الفواتير ودفعت بعدم قبولها من طرفها، وأن ما يدعم هذه المنازعة هو دفعها بعدم تضمن وصولات التسليم المزعومة من طرف المستأنف عليها لثمن البضاعة وعدم مطابقتهما لما جاء في الفواتير، مما يعني انعدام دقتها كأوراق مثبتة للعلاقات فيما بين التجار، كما نازعت أيضا في ورقة طلب البضاعة رقم P0004ودفعت بأن الفواتير وأوراق التسليم لا تتطابق مع هذا الوصل، ويكون الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس حينما اعتبر أن ذلك لا يشكل منازعة وحينما اعتبر طعن الطاعنة غير جدي.

ومن جهة ثانية، فإن الحكم جانب الصواب في عدم اعتبار على الأقل منازعتها في مبلغ الدين خاصة وأنها أدلت بوثائق عبارة عن كشوف حسابية لإثبات الأداءات.

فضلا عن أن الحكم المستأنف تناسى أن المحكمة حفظت حق الطاعنة في اعتبار مذكرتها، وبالتالي مناقشة ما أدلت به من وثائق داعمة لدفاعها، خاصة وأن المحكمة مصدرته حفظت حقها في الجواب خلال المداولة، وذلك بعد أن التمست تأخير القضية، وأغفل كذلك ملتمسها الرامي احتياطيا إلى إجراء خبرة تعهد لخبير مختص في المحاسبة بعد الاطلاع على وثائق الطرفين ودفاترهما التجارية، خاصة وأن المستأنف عليها لا تنازع في مبالغ التسبيقات على اعتبار أن إجراء الخبرة هو من إجراءات تحقيق الدعوى وذلك للوقوف على حقيقة المديونية المزعومة، وبالتالي هو الفيصل بين الطرفين. مدلية بالكشوفات الحسابية التي تثبت أداءها مبلغ 70.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليها، كما تثبت أداء مبالغ أخرى آخرها 20.000,00 درهم و 15.484,00 درهم، ملتمسة بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر وحفظ حق الطاعنة في التعقيب على الخبرة. واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تسند إلى خبير مختص لاجراء محاسبة بين الأطراف بعد الاطلاع على وثائق الطرفين ودفاترهما التجارية.

وبجلسة 05/09/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن ما تذرعت به المستأنفة واه ومعدوم الأساس ويراد منه التملص من المسؤولية، ذلك أن الفاتورتين موضوع النازلة، وبالرجوع للقانون 08-31 فهو يحدد شروط الفواتير التجارية والتي تتمثل في ضرورة ذكر اسم وعنوان البائع وتعريفه الضريبي وكذا اسم وعنوان المشتري وذكر الكمية والسعر لكل منتج وتضمين إجمالي المدفوع وتاريخ الفوترة .. وأن هذه الشروط هي مضمنة بالفاتورتين موضوع النازلة الحالية، وبالتالي لا مجال للالتفاف على هذا الأمر.

كما ان الفاتورتين معززتان بوصولات التسليم وهو الأمر الذي يفيد يقينا توصل المدعى عليها بالبضاعة موضوع الدعوى ولا يمكنها التنكر لواقعة تسلمها للبضاعة المبيعة والمضمنة بالفاتورتين المدلى بهما، مما يبقى معه مطلبها مؤسسا ووجيها، كما أن وصولات التسليم تشيران بوضوح إلى الكمية المتوصل بها من قبل المدعى عليها وإلى كافة البيانات اللازمة وأن التذرع بكمية لا تتطابق مع وصل الطلب هو أمر واه وغير مؤسس طالما أن صك الطلب تضمن الإشارة إلى الكمية الإجمالية وأن وصولات التسليم والفواتير يشيران إلى الكمية المتوصل بها والتي بقيت دون أداء، أما باقي الكمية من البضاعة فهي تتضمن وصولات السليم وفواتير خاصة بها وهي ليست موضوع الدعوى ولا يؤثران على طلب العارضة، ويبقى جليا ان المستأنفة هي مدينة بمبلغ إجمالي قدره 247.688,40 درهما, مقابل السلعة التي تسلمتها وهي عبارة عن فاكهة التوت الأزرق Myrtille حسب الثابت من شواهد التسليم وكذا فاتورتين المرقمتين تواليا تحت عدد 230097 LM و LM230093 واللتان تبث وقوع التسليم بخصوصهما، كما أن الحكم المطعون فيه سبق وعلل هذه الأمور تعليلا كافيا، وأن الطعن المقدم يراد منه تمطيط النزاع وتسويفه بدل إبراء الذمة، وعليه يبقى سائر ما تم نعيه هو واه ومعدوم الأساس ويراد منه التملص من الأداء وهو ما لا يسعف المستأنفة، وأن دين المستأنفة هو ثابت في ظل انعدام ما يفيد سبقية أدائها لمبلغ الدين وينبغي رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 26/09/2024 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أنها تؤكد عدم تضمن وصولات التسليم المزعومة من طرف المستأنف عليها لثمن البضاعة وعدم مطابقتها لما جاء في الفواتير، وأنها لم تقبل أبدا بهذه الفواتير التي يشترط من أجل أن تنتج مفعولا في مواجهة الطاعنة أن تكون مقبولة منها والحال أنه لم يصدر عنها أي قبول لهذه الفواتير.

ومن جهة أخرى، فإنها أدت لفائدة المستأنف عليها من المبالغ عبر تحويلات بنكية، وأن المستأنف عليها لا تنازع في المبالغ المتوصل بها، ويكون المبلغ المحكوم به في غير محله لكونه لم يأخذ في الحسبان المبالغ مؤداة من طرفها وغير منازع فيها من طرف المستأنف عليها ويبقى سائر ما تتمسك به المستأنف عليها منعدم الأساس ولا يراد منه إلا إلزامها بالأداء أكثر من مرة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تسند لخبير مختص للاطلاع على وثائق الطرفين ودفاترهما التجارية وحفظ البث في الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/09/2024 أدلى الأستاذ امليح بمذكرة تعقيبية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه ناعية على الحكم المستأنف مجانبته الصواب لما اعتمد على فواتير غير موقعة بالقبول من طرفها.

لكن حيث إنه وخلاف ما تمسكت به الطاعنة، فإن الفاتورتين سند الدعوى معززة بوصولات التسليم حاملة لتوقيعها بدون تحفظ وبذلك تعتبر كافية لتوثيق العملية التجارية وضبطها بخصوص السلع المستفاد منها ووسيلة إثبات طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع. الذي اعتبرها من ضمن المصادر التي ينتج عنها الدليل الكتابي ولا ينقضي تبعا لذلك دين الطاعنة إلا بالوفاء طبقا للفصل 400 من ق.ل.ع. الذي ينص على أنه إذا اثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاه أو عدم نفاذه اتجاهه ان يثبت ادعاءه, وفي غياب إدلاء الطاعنة بما يفيد الأداء الكلي أو الجزئي للدين، فإنه لا مبرر لإجراء خبرة حسابية وما دامت الوثائق المدلى بها كافية لإثبات المديونية، وتأسيسا على ذلك يكون الحكم المستأنف على صواب حينما قضى على الطاعنة بالأداء ويتعين رد الاستئناف لعدم قيام أسبابه على أساس وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial