Réf
57253
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4683
Date de décision
09/10/2024
N° de dossier
2024/8201/2964
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport routier international, Responsabilité du transporteur, Plafond d'indemnisation, Perte de la marchandise, Limitation de responsabilité, Exclusion de la limitation, Distinction entre avarie et perte, Destruction totale par incendie, Convention CMR, Avarie de la marchandise
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la perte et l'avarie de la marchandise pour l'application des plafonds de responsabilité prévus par la Convention de Genève (CMR). Saisie d'un recours en opposition par un transporteur, condamné à l'indemnisation intégrale du préjudice après l'infirmation d'un jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable, la cour était invitée à qualifier la destruction totale de la marchandise par incendie en cours de transport. Le transporteur soutenait que ce sinistre constituait une perte au sens de l'article 23 de la convention, lui permettant de bénéficier du plafond d'indemnisation fondé sur le poids de la marchandise. La cour écarte cette qualification et retient que la destruction de la marchandise par un sinistre, même si elle est totale, constitue une avarie relevant du régime de l'article 25 de la même convention. Elle rappelle que si l'article 25 renvoie à l'article 23 pour les modalités de calcul de l'indemnité, il en exclut expressément l'application du paragraphe 3 qui institue le plafond de responsabilité. Dès lors, le transporteur ne peut se prévaloir d'aucune limitation et doit réparer l'intégralité du dommage. Le recours en opposition est en conséquence rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا.ك.ل.ش. بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 27/05/2024 تطعن بمقتضاه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد جميع المقتضيات التمهيدية والقطعية للقرار الاستئنافي عدد 1633 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2024 في الملف عدد 1244/8201/2024 القاضي باعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها للمستأنفة ما يوازي 96.769,92 اورو حسب سعر الصرف الجاري به العمل وقت التنفيذ ومبلغ 10.747,36 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور القرار وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
كما تقدمت شركة ا.ك.ل.ش. بواسطة نائبها بمذكرة بيان أوجه الطعن إضافية مؤدى عنها بجلسة 27/05/2024.
في الشكل :
حيث قدم الطعن وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وحيث انه بخصوص بيان أوجه الطعن الإضافية التي تقدمت بها المتعرضة، فإنها تهم قرار استئنافي ثاني قاضي بإصلاح الخطأ المادي والصادر بتاريخ 21/05/2024 في الملف عدد 2589/8231/2024، وليس الطعن في القرار الاستئنافي عدد 1633 موضوع التعرض الغير الخارج عن الخصومة المعروض على أنظار هذه المحكمة بمناسبة الدعوى الحالية وهو ما يستدعي التصريح بعدم قبول مذكرة المطالب الإضافية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ا. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 30/10/2023 عرضت فيه انها تعاقدت مع المدعى عليها من أجل نقل بضاعة من دولة إيطاليا إلى الدار البيضاء حسب الثابت من فاتورة النقل المسلمة للعارضة، وأن المدعى عليها أحلت محلها ناقلين فعليين في تنفيذ التزاماتها تجاه العارضة كما هو ثابت من خلال سند الشحن CMR النموذجين 2 و 3 ، وأنه بتاريخ 23 أبريل 2023 تعرضت البضاعة للإتلاف الكلي بسبب الحريق الذي نشب في الشاحنة الناقلة الفعلية في اسبانيا وهي في طريقها الى وجهة الوصول وتبعا للخبرة التواجهية التي أنجزت لمعاينة الحادثة والأضرار الناتجة عنها تم التأكد أن البضاعة المنقولة تعرضت لعور كلي جراء الحريق الذي اندلع من الشاحنة الناقلة بسبب الاحتكاك المفرط للإطارات الخلفية مع الدعائم الهوائية الحاملة للمقطورة التي لم تضمن رفع قاعدة الشاحنة عن العجلات بالشكل المطلوب فنيا، والذي تفاقم بسبب الضغط المتكرر على المكابح وتسبب في اندلاع الحريق وأن الثابت من خلال تقرير الخبرة أن السبب الحقيقي في اندلاع الحريق في الشاحنة وبالتالي في البضاعة المحمولة يرجع الى خلل ميكانيكي في الشاحنة وتقصير في عدم مراقبته بالشكل المطلوب من قبل المسؤول عنها مما يؤكد ثبوت مسؤولية الناقل عن الضرر الذي لحق بضاعة العارضة، وأن العارضة مع معشرها قاما بتقديم احتجاج رسمي وتعرض لدى المدعى عليها بالبريد الالكتروني وبالبريد المضمون على العور الذي لحق البضاعة المنقولة جراء الحريق وأن الثابت من خلال الفاتورة التجارية للبضاعة المنقولة المسلمة للمدعى عليها وتابعيها وكذا التصريح بقيمة البضاعة المصرح بها لدى المصالح الجمركية الإيطالية وكذا شهادة المنشأ أن قيمة البضاعة المصرح بها لدى الناقل 96819.92 أورو وعليه فإن العارضة لحقها ضرر كبير جراء تخلف المدعى عليها عن تنفيذ التزامها وفق المطلوب عقدا وقانونا مما يحق للعارضة المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقتها والمحددة في مبلغ 1.262.621,06 درهم والمفصل كالآتي قيمة البضاعة كما هو محدد في الفاتورة رقم 169 المسلمة للناقل مبلغ 96769.92 أورو ومصاريف الخبرة مبلغ 6285.64 أورو ومصاريف مكتب الصرف مبلغ 10751.14 أورو ومصاريف النقل حسب الفاتورة المسلمة من قبل المدعى عليها في مبلغ 10747.36 درهم مغربية وأن المدعى عليها مسؤولة عن الأضرار التي لحقت العارضة جراء عور بضاعتها المنقولة تأسيسا على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 17 من اتفاقية جنيف والتي تنص على ما يلي وإن كان الثابت من خلال تقرير الخبرة أن السبب يرجع الى الحريق الذي نشب في المقطورة بسبب عيوب في الشاحنة الناقة فإن المدعى عليها لا يمكن أن تتحلل من مسؤوليتها عن الضرر الذي العارض بسبب العور الناتج عن الحريق البند الثالث من المادة 17 من اتفاقية جنيف 1956 لا ترفع مسؤولية الناقل بفعل عيوب في المركبة التي استخدمها بهدف تنفيذ عملية النقل أو لأي سبب عائد إلى خطأ أو إهمال ارتكبه الشخص الذي استأجر منه المركبة أو وكلاء لهذا الأخير وتأسيسا كذلك على مقتضيات الفقرة الأولى والثانية من المادة 18 من اتفاقية جنيف فإن الناقل هو الملزم بإثبات ضياع أو عور البضاعة المنقولة والتي تحت مسؤوليته وكذا أسباب اعفائه من المسؤولية الحالات المحددة في الفقرة الرابعة من المادة 17 من نفس الاتفاقية حيث جاء فيها بالرف ما يلي: وبالمفهوم المخالفة فإن المدعى عليها باعتبارها ناقلة هي التي يقع عليها عبء اثبات أسباب اعفائها من المسؤولية عن الحادثة التي تسببت في العور الكلي لبضاعة العارضة وأنها وجهت إنذارا بالأداء الحبي الى المدعى عليها توصلت به بتاريخ 2023/10/03 والذي بقي بدون رد الى غاية يومه وأن طلب العارضة وجيه وله ما يبرره، وانتهت في مقالها بان التمست من المحكمة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 1.262.621,06 درهم ومشفوع بالفوائد القانونية من تاريخ الحادثة إلى غاية يوم الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبتاريخ 28/11/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه استأنفته شركة ا. مؤسسة استئنافها على أن المستأنف عليها غيرت اسمها أثناء سريان الدعوى من شركة ب.ن.ل. الى شركة ا.ك.ل.، وأنها تتقدم بمواصلة الدعوى بإسمها الجديد ، في شخص ممثلها القانوني بدلا من الإسم السابق الوارد بالمقال الإفتتاحي للدعوى ، وتعيب الحكم المستأنف تغاضيه عن مناقشة رسالة النقل التي تحمل خاتم المستأنف عليها في خانة الناقلين ، إضافة الى العديد من الحجج المدلى بها لإثبات وجود عقد النقل بين الطرفين ، وأهمها الفاتورة التي تربط بين الطرفين والتي تتضمن جميع البيانات المتعلقة بمحل التعاقد منها مكان النقل والبيانات المتعلقة بالبضاعة والطاعنة ، كما أنها أدلت بسند النقل الذي يتضمن خاتم المستأنف عليها في الخانة المخصصة للناقلين ، والذي يتضمن نفي البيانات الواردة بالفاتورة وأدلت أيضا برسالة الكترونية تثبت العلاقة بين الطرفين وعززت مقالها بخبرة تواجهية انجزت للحادثة تتضمن مجموعة من المعطيات وتشير الى ان الناقل الرئيسي للعملية هو المستأنف عليها ، وتدلي بشهادة صادرة عن المستأنف عليها تقر من خلالها بالعلاقة التعاقدية، وان الحكم المستأنف اعطى قراءة خاطئة لاتفاقية جنيف والحال ان عقد النقل الدولي هو عقد رضائي يمكن إثباته بجميع الوسائل وان اتفاقية جنيف تنص على ان وثيقة الشحن تعتبر وسيلة لإثبات النقل ، كما ان الحكم خالف قواعد الإثبات أمام القضاء التجاري المبني على حرية الإثات ، وان مسؤولية المستأنف عليها عن العوار اللاحق بالبضاعة جراء الحريق يبقى ثابت استنادا للمادة 458 من مدونة التجارة ، والتمس قبول طلب مواصلة الدعوى وإصلاح اسم المستأنف عليها مع ترتيب كافة الآثار القانونية وبإلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق ملتمساتها.
وبتاريخ 26/03/2024 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار الاستئنافي عدد 1633 القاضي باعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها للمستأنفة ما يوازي 69.819,92 اورو حسب سعر الصرف الجاري به العمل وقت التنفيذ ومبلغ 10.747,36 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور القرار وتحميلها الصائر ورفض الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالتعرض.
أسباب التعرض
حيث جاء في أسباب الطعن بالتعرض أن الأمر يتعلق بعقد نقل بري دولي حسب CMR عدد 585205 لنقل بضاعة بوزن 1065 كلغ هذا الوزن المنصوص عليه أيضا في الفاتورة عدد F09/PS-COM بتاريخ 27/04/2023 وكذا في الصفحة 3 من تقرير الخبرة، كما جاء في المادة 23 من إتفاقية جونيف المؤرخة في 19/05/1956 وأنه ينبغي من أجله تحديد التعويض الملقى على عاتق العارضة وفق الاحتساب التالي : 835 وحدة سحب خاصة (DTS) 1065 كلغ 8.871,450 وحدة سحب خاصة (DTS) بالدرهم المغربي يوم الحادثة في 23/04/2023، ملتمسة إلغاء الحكم المطعون فيه وحصر التعويض الملقى على عاتق المتعرضة الناقلة الدولية في حدود مبلغ 8.871,45 وحدة سحب خاصة DTS بالدرهم المغربي يوم الحادثة في 23/04/2023 مع جعل الصائر بالنسبة.
وبجلسة 27/05/2024 أدلت المتعرضة بواسطة نائبها بمذكرة بيان أوجه طعن اضافية ضد قرار استئنافي ثاني بإصلاح خطأ مادي جاء فيها أنه سبق لها ان تعرضت بتاريخ 27/05/2024 على القرار الاستئنافي الأول الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1633 إلا أنها بلغت في 06/06/2024 بقرار ثاني بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب القرار الاستئنافي المذكور والصادر عن نفس المحكمة عدد 2757 بتاريخ 21/05/2024 في الملف عد 2589/8231/2024 واحتراما لأجل التعرض فانها تتقدم بأوجه طعن اضافية بالتعرض على القرار الاستئنافي الثاني والقاضي بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1633 وذلك بجعل المبلغ الصحيح المحكوم به ما يوازي بالدرهم المغربي 96.769,92 اورو بدل ما ضمن بمنطوق القرار ما يوازي بالدرهم المغربي 69.819,92 اورو مع تحميل الطالبة الصائر.
وبجلسة 03/07/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المتعرضة أقرت بمسؤوليتها عن العور الذي لحق بضاعتها وإن المتعرضة أسست تعرضها فقط على ما سمته فقط بإخضاع مسؤوليتها للحدود التعويض بناء على مقتضيات المادة 23 من اتفاقية جنيف يبقى ما أسست عليه الطاعنة تعرضها مخالف للواقع والقانون ، ويشكل تحريفا واضحا لوقائع الملف وكذا لمقتضيات المادة 23 من اتفاقية جنيف وان المتعرضة ظهر من مصلحتها الإشارة الى بند من المادة 23 الذي يخدم مصالحها في حين أن المادة تتضمن مقتضيات أخرى غير ما تم الإشارة إليه ، كما جاء في المادة 23 من الاتفاقية وان مقتضيات المادة 23 من اتفاقية جنيف تتعلق بالتعويض عن الضياع الكلي أو الجزئي للبضاعة والتعويض المستحق للمتضرر في حالة عدم التصريح بقيمة البضاعة في حين أن الملف المعروض على المحكمة يتعلق بطلب التعويض عن العور الكلي الذي لحق بها جراء نشوب حريق في شاحنة الناقل تسبب في العور الكلي للبضاعة المنقولة ان الأساس القانوني لطلبها هو مقتضيات المادة 25 من اتفاقية جنيف وعليه ، فإن مناقشة حدود التعويض من قبل المتعرضة رغم أن النزاع يتعلق بالعور والتلف وليس بالضياع ، يبقى في غير محله ، خاصة وأن مقتضيات المادة 25 من الاتفاقية كما هو مشار إليها أعلاه وإن كانت أحالت على مقتضيات المادة 23 فيما يخص التعويض ولكنها استثنت مقتضيات الفقرة الثالثة منها والتي تتعلق بحدود التعويض المفروض في حالة الضياع وليس التلف وعليه، فإن قيمة البضاعة التي تعرضت للعور الكلي ثابت من خلال وثائق الملف خاصة وأنها تستحق التعويض عن العور الكلي الذي لحق بضاعتها المنقولة جراء حريق نشب في الشاحنة كما حدد ذلك القرار المطعون فيه وان ما أثارته الطاعنة في هذا الجانب والذي اعتبره مبررا لتعرضها يبقى على غير أساس. وإذا كان التعرض يرجع الحالة الى ما كانت عليه قبل الحكم وينشر الدعوى من جديد، فإن من حقها أن تناقش بعض قصور القرار المطعون فيه فيما قضى به و تلتمس من المحكمة تداركها. وبخصوص عدم الحكم بمصاريف الخبرة فإن الثابت من تقرير الخبرة أن الخبير حدد مصاريف الخبرة في مبلغ 5285.64 أورو وإن مصاريف الخبرة أدتها ، كما هو مشار الى ذلك في تقرير الخبرة، إلا أن القرار المطعون لم يأخذ بها وأنها تدلي للمحكمة من جديد بما يثب بشكل يقطع الشكل باليقين أدائها مصاريف الخبرة كما هو ثابت من الفاتورتين الصادرتين عن مكتب الخبرة وعليه ، فإنه تأسيسا على مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 23 من اتفاقية جنيف، فإنها تحق التعويض عن مصاريف الخبرة التي تكبدتها جراء خطأ وفعل المتعرضة وعليه فإنها محقة بالمطالبة بالحكم لها مبلغ 5285.64 أورو وفق ما يوازيه بالدرهم المغربي. وبخصوص عدم الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب فانها طلبت الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها إلا أن القرار المطعون فيه بالتعرض قضى فقط باستحقاقها من تاريخ صدوره وإن ما قضى به القرار المطعون فيه مخالف للقانون خاصة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 27 من اتفاقية جنيف وعليه، فإن الثابت من خلال محضر تبليغ الإنذار الى المتعرضة لمطالبتها بأداء التعويض المستحق للعارضة جراء العور الذي لحق بضاعتها بلغ إليها بتاريخ 03/10/2023 وان تاريخ الإنذار حدد تاريخ استحقاق العارضة للفوائد القانونية كما بالنسبة التي حددتها المادة 27 من الاتفاقية، مما تكون محقة في المطالبة بالحكم بالفوائد القانونية نسبة 5 بالمائة من تاريخ 2023/10/03 بدل من التاريخ الذي حدده القرار المطعون فيه وان طلباتها وجيهة ولها ما يبررها وان اثار التعرض أنه ينشر الدعوى من جديد ويرجع الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور المقرر القضائي وان طلباتها وجيهة ومسطرة بشكل واضح في مقال الدعوى، ملتمسة التصريح برد التعرض وتأييد القرار المتعرض ضد والحكم برفع التعويض المستحق لها بإضافة مصاريف الخبرة المحددة في مبلغ 5285.64 أورو وفق ما يوازيه بالدرهم المغربي، إضافة إلى تحديد تاريخ استحقاقها للفوائد القانونية من يوم 03/10/2023 الى غاية تاريخ التنفيذ مع تحميل المتعرضة الصائر.
وبجلسة 03/07/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة بيان أوجه طعن إضافية بالتعرض جاء فيها أنها بلغت في 06/06/2024 بقرار ثاني بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب القرار الإستينافي (الأولى) والصادر عن نفس محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2757 بتاريخ 2024/05/21 في الملف عدد 2024/8231/2589. وأنها إحتراما لأجل التعرض، فإنها تتقدم بأوجه طعن إضافية بالتعرض على القرار الإستينافي الثاني المذكور أعلاه مع الحكم لها وفق جميع مطالبها المفصلة في مقالها من أجل الطعن بالتعرض الأصلي ضد القرار الاستئنافي الأول المذكور والمقدم في 27/05/2024 وفق ما سبق تفصيله أعلاه ، وأنها تطعن أيضا بالتعرض ضد القرار الاستئنافي الثاني الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2757 بتاريخ 2024/05/21 في الملف رقم 2024/8231/2589 والقاضي بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1633 بتاريخ 26/03/2024 في الملف عدد 2024/8201/1244 وذلك يجعل المبلغ الصحيح المحكوم به هو ما يوازي بالدرهم المغربي 96.769،92 أورو، بدل مما ضمن بمنطوق القرار ما يوازي بالدرهم 92، 69.819 أورو، مع تحميل الطالبة الصائر والحكم وفق جميع مطالب العارضة المفصلة في مقالها من أجل الطعن ضد القرار الاستئنافي الأول موضوع الإصلاح والمشار إليه أعلاه.
وبجلسة 17/07/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية التي جاء فيها أنها دفعت بأن الأمر لا يتعلق بهلاك للبضاعة حتى يمكن تطبيق مقتضيات المادة 23 من إتفاقية جونيف لسنة 1956 والمحددة لمبلغ التعويض في 8،33 وحدة حسابية عن كل كلغ، بل إن الأمر يتعلق بعوار تلف لحق البضاعة ويخضع لمقتضيات المادة 25 من نفس الإتفاقية والتي لا تحدد أي سقف في التعويض حسب زعمها و ينبغي التذكير أنه بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي للدعوى وكذا المقال الاستينافي وكذا إلى تقرير الخبرة، فإنه يتبين أن الأمر يتعلق بنقل للبضاعة موضوع النزاع من إيطاليا إلى الدار البيضاء بالمغرب على متن شاحنة ناقلة والتي تعرضت أثناء مسافة النقل بمدينة valence الاسبانية إلى حريق أتى على البضاعة المنقولة كاملة و أن خبير المطلوبة في التعرض أكد حرفيا هاته الواقعة في خلاصة تقريره والذي عاين البضاعة بمقر شركة جر الشاحنة المتضررة (Dépanneur) في الصفحة 12 منه وإنتهى في الصفحة 16 منه ، كما ينبغي التذكير أن المطلوبة في التعرض المرسل إليها شركة ا. لم تتوصل نهائيا بمقرها بالدار البيضاء بالبضاعة الهالكة في مدينة valence الاسبانية بسبب الحريق أن أحسن دليل على ذلك هو عدم إدلائها بأي وثيقة تفيد آدائها لمصاريف الجمارك المغربية وتثبت دخول البضاعة للتراب الوطني المغربي، ولا بما يفيد وصل تسلمها هي للبضاعة المذكورة في مقرها بالدار البيضاء المغرب، مما يؤكد عدم مغادرة البضاعة المتضررة بالحريق لمدينة valence الاسبانية، وعدم إجتيازها للتراب المغربي، ومن ثم عدم توصل المرسل إليها بالبضاعة من الأساس في مقرها بالدار البيضاء و أن المادة 20 من إتفاقية جونيف المؤرخة في 1956/05/19 تنص على أن البضاعة غير المسلمة للمرسل إليه وعلى أقصى التقدير بعد 60 يوم من تسلمها من طرف الناقل البري، تصبح في عداد البضاعة الهالكة أن هلاك البضاعة يتحقق بمجرد عدم وصول البضاعة كلها أو بعضها لمكان التسليم في حين أن عوار البضاعة أو التلف يتحقق بوصول البضاعة كاملة لمكان التسليم، ولكن معيبة جزئيا أو كليا و أن هذا هو معيار التفرقة بين حالة الهلاك وبين حالة العوار أو التلف و أن هذا ما جاء في موقع مجلة القانون والأعمال الدولية بجامعة الحسن الأول والمنشور عبر الأنترنات في موقع www.Droitentreprise.com بعنوان البحث "عقد النقل البحري للبضائع على ضوء القانون المغربي والإتفاقيات الدولية أن هذا ما جاء أيضا في البحث المنشور عبر الإنترنيت بتاريخ 28/03/2019 أن المعيار الأساسى للتفرقة بين الهلاك وبين العوار، هو التسليم من عدمه. ذلك أن كلاهما يمكن له أن يكون جزئيا أو كليا الهلاك الكلي أو الجزئي، والعوار الكلى أو الجزئي إلا أن ما يفرق فيما بينهما هو عنصر التسليم من عدمه و بأنعدام التسليم يستقيم الهلاك ( الكلي أو الجزئي) و أما في حالة التسليم، فإن الأمر لا يمكن أن يكون إلا عوارا كليا أو جزئيا وفي النازلة الحالية، أن البضاعة هلكت كليا بالحريق كما وقع معاينتها من طرف خبير المطلوبة في التعرض في مدينة valence الاسبانية وأن المطلوبة في التعرض المرسل إليها لم تدل بما يفيد دخول بضاعتها للتراب المغربي ورقة تصريح بالجمارك ولا بما يفيد وصل تسلمها للبضاعة في مقرها الإجتماعي بالدار البيضاء مما يؤكد بالتالي أن الأمر يتعلق بهلاك، وليس بعوار كما تزعمه خطأ المرسل إليها شركة م. مما يتعين معه رد دفعها على حالته والحكم من ثم وفق مقال التعرض ومذكرة بيان أوجه ا.، ومما ينبغي طعن إضافية بالتعرض لها، ملتمسة الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاه.
وبجلسة 02/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية ثانية جاء فيها ذلك أنها تمسكت بأن البضاعة لم تهلك بل تعرضت لمجرد عوار، مما لا يمكن معه إعمال تحديد التعويض للمادة 23 من إتفاقية جونيف لسنة 1956 و المطبق في حالة الهلاك، حسب زعمها و أن شركة ا. إعترفت صراحة في مذكرتها أن البضاعة أتلفت تماما جراء بأن ذات البضاعة لم تسلم نهائيا إلى المرسل إليه و لم تصل من الأساس إلى مكان التسليم المتفق عليه بمقرها بالدار البيضاء و أنه بناءا على أن المعيار الأساسى للتفرقة بين الهلاك و بين العوار، هو التسليم من عدمه وفق ما سبق تفصيله في المذكرة التعقيبية للعارضة السابقة لجلسة 17/07/2024، وبما أن البضاعة لم تسلم نهائيا بمكان التسليم الإتفاقي بالدار البيضاء باعتراف المدعية السابق هلاكها كليا على إثر تعرضها للحريق بإسبانيا ، و بما أن الأمر يتعلق بالتالي بالهلاك الكلي لإنعدام التسليم من الأساس و ليس بعوار كما تزعمه خطأ المرسل إليها شركة ا.، فإنه ينبغي الحكم بتطبيق مقتضيات المادة 23 من إتفاقية جونيف لسنة 1956، المطبقة على حالة الهلاك الكلي للبضاعة غير المسلمة و الحكم تبعا وفق جميع دفوعاتها المفصلة في مقالها من أجل التعرض محرراتها السابقة، بما فيها مذكرتها التعقيبية السابقة ملتمسة الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاه.
وبنفس الجلسة أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية ثانية التي جاء فيها أنها تؤكد جميع كتاباتها السابقة و دفوعها، ملتمسة الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاه.
وبجلسة 18/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة رد ختامية تؤكد من خلالها كتاباتها ودفوعها السابقة ملتمسة الحكم برد التعرض والحكم وفق ملتمساتها المسطرة في مقالها الاستئنافي وكذا مذكرتها خلال مرحلة التعرض بما في ذلك ما أغفله القرار المطعون فيه.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 02/10/2024 أدلى نائب المتعرضة بمذكرة تعقيب ثانية سلمت نسخة منها لنائب المتعرض ضدها الذي أكد ما سبق، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أسست المتعرضة تعرضها على إخضاع مسؤوليتها لحدود التعويض المنصوص عليها بمقتضى المادة 23 من اتفاقية جنيف
وحيث انه و خلافا لما أسست عليه المتعرضة تعرضها فان المادة 23 المحتج بها تتعلق بالتعويض عن الضياع الكلي أو الجزئي للبضاعة و التعويض المستحق للمتضرر في حالة العدم التصريح بقيمة البضاعة في حين ان موضوع النزاع يتعلق بالعوار الذي لحق البضاعة المنقولة برا جراء نشوب حريق في شاحنة الناقل وبالتالي فان النص الواجب التطبيق هو مقتضيات المادة 25 من اتفاقية جنيف، وأن المادة المذكورة وإن أحالت على مقتضيات المادة 23 فيما يخص التعويض لكنها استثنت مقتضيات الفقرة الثالثة منها والتي تتعلق بحدود التعويض في حالة الضياع وليس العوار، وتأسيسا على ما ذكر فانه لا مجال لمناقشة حدود التعويض من قبل المتعرضة مادام النزاع يتعلق بالعوار والتلف وليس الضياع.
وحيث انه واستنادا لما فصل أعلاه يتعين رفض التعرض وإبقاء الصائر على رافعته مع تغريمها مبلغ الوديعة لفائدة الخزينة العامة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول التعرض وعدم قبول مذكرة بيان أوجه طعن إضافية مع إبقاء الصائر على عاتق رافعها.
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريمه مبلغ الوديعة لفائدة الخزينة العامة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54887
Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55047
La clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55237
Transport maritime : la freinte de route exonère le transporteur lorsque le manquant est inférieur au seuil fixé par l’usage du port et la jurisprudence constante de la cour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55391
Fonds de commerce : L’évaluation de l’indemnité d’éviction reste possible en l’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55527
Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement est justifié lorsque les expertises comptable et technique ne permettent pas de relier les travaux réalisés à la société émettrice de la facture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55609
Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55683
Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, validée par expertise, prévaut sur des factures non signées pour la détermination du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55763
Exception d’inexécution : la preuve de la simple distribution de prospectus est insuffisante pour établir l’exécution d’une obligation contractuelle de promotion commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024