Transport maritime et Règles de Hambourg : Inopposabilité de la clause compromissoire de la charte-partie non reprise au connaissement (Cass. com. 2019)

Réf : 36575

Identification

Réf

36575

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

236

Date de décision

09/05/2019

N° de dossier

2017/1/3/102

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 4 - 5 - 19 - 22 - Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, 1978 Hambourg, 31 mars 1978

Source

Ouvrage : التحكيم والوساطة الاتفاقية في ضوء مستجدات القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : 1 مؤلف جماعي محكم | Année : 2024 | Page : 262

Résumé en français

La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un transporteur maritime condamné pour avarie. L’un des moyens soulevés portait sur l’opposabilité d’une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie, mais absente du connaissement remis au destinataire.

Réaffirmant une application stricte de l’article 22 § 2 des Règles de Hambourg, la Haute Juridiction rappelle qu’une telle clause n’est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernier la mentionne expressément et en souligne le caractère obligatoire.

En l’espèce, le connaissement étant muet sur toute référence à l’arbitrage, la Cour juge que le transporteur ne pouvait valablement s’en prévaloir. Par conséquent, l’invocation de la charte-partie était inopérante, et les juges du fond n’avaient pas à en ordonner la production.

Le moyen est écarté et la compétence des juridictions étatiques confirmée.

Texte intégral

محكمة النقض، قرار عدد 236، مؤرخ في 2019/05/09، ملف تجاري عدد 2017/1/3/102

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 إن محكمة النقض (غ.ت، ق.1)؛

 وبعد المداولة طبقا للقانون:

       حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( … ) تقدمت بتاريخ 2015/04/28 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها استوردت بضاعة مكونة من 257 حمل من الركنيات الفولاذية بلغ وزنها 888.20 طنا، نقلت على متن الباخرة  » …  » من تركيا إلى ميناء البيضاء، ولما تسلمت البضاعة بهذا الميناء الأخير تبين أنها مصابة بأضرار تمت معاينته بصفة حضورية من طرف الخبير (ع.ص)، الذي حدد في تقريره قيمتها في مبلغ 73.540.94 أورو الذي يعادله بالدرهم المغربي 794.705.46 دراهم، ملتمسة الحكم على الطالب ربان الباخرة بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، فصدر حكم وفق الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

 في شأن الوسيلة الأولى:

     حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطر المدنية والمادة 19 من اتفاقية هامبورغ وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت الخبرة المدلى بها من طرف المطلوبة للقول بإعفاء المرسل إليه من توجيه رسالة الاحتجاج للطالب عملا بمقتضيات المادة 19 المذكور، والحال أن الاستثناء الوحيد المنصوص عليه في هذه المادة هو إجراء معاينة بصورة مشتركة وقت تسليم البضاعة إلى المرسل إليه، وفي النازلة الماثلة فإن الخبير المعين من طرف شركة ( … ) أشار في تقريره أنه تم تعيينه من طرف هذه الأخيرة فقط وهو ما يتنافى مع ما ورد في القرار المطعون فيه من كون الخبير (ع. ص) المعين من طرف المدعية قام بإجراءاته إلى جانب ممثل أمين السفينة شركة  » …  » علما أن العبرة ليست بحضور الأمين وإنما بحضور حبير تقني معني من طرف الطالب الذي لم يكن حاضرا في المعاينة حتى يقال إنها معاينة مشتركة، وبذلك فإن وجود خبرة في حد ذاته لا يعفي المرسل إليه من توجيه رسالة التحفظات إلى الناقل عملا بمقتضيات المادة 19 المنوه عنها والمادة 472 من مدونة التجارة باعتبار أن الرسالة المذكورة ليست إجراء شكليا وإنما يتوقف عليها مصير الدعوى، وأن المحكمة بما ذهبت إليه تكون قد خرقت المقتضيات الأخيرة مما يتعين معه التصرح بنقض قرارها.

     لكن، حيث ينص البند الثالث من المادة 19 من اتفاقية هامبورغ على أنه « إذا كانت قد أجريت بصورة مشتركة من الطرفين عملية معاينة أو فحص لحالة البضائع وقت تسليمها إلى المرسل إليه انتفت الحاجة إلى توجيه الإخطار الكتابي عما يتم التحقق منه أثناء المعاينة أو الفحص المذكورين من هلاك أو تلف » والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من واقع الملف أن الخبرة المثبتة للضرر الحاصل للبضاعة المنقولة تم إنجازها وقت إفراغها وبحضور الطالب في شخص من يمثله، ردت الدفع موضوع الوسيلة بتعليل جاء فيه: « إنه بخصوص الدفع بعدم توجيه رسالة الاحتجاج وفقا لمقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ فإنه على خلاف ما تمسك به الطاعن فإنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المدلى به في الملف والمنجز من طرف الخبير (ع. ص) يلفى أن عملية إفراغ الحمولة تمت ابتداء من يوم 2015/03/06 إلى غاية 2015/03/10 وأن الخبير واكب هذه العملية ابتداء من يومها الثاني إلى غاية انتهائها وأنجز معاينة بحضور كل من خليفة الربان المستأنف إلى جانب ممثل عن أمين السفينة شركة ( …. ) وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام البند الثالث من المادة 19 من اتفاقية هامبورغ التي تجعل من الخبرة الحضورية إجراء يغني عن توجيه الاحتجاج طالما أن الغاية من توجيه الرسالة والتي هي إعلام الناقل بالعوار اللاحق بالبضاعة قد تحققت بحضوره المعاينة المثبتة للعوار المذكور، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس.

 في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:

     حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 63 و 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية و 78 و228 من قانون الإلتزامات والعقود والمادة 4 من اتفاقية هامبورغ وظهير 2005/11/23 وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته حملت الطالب مسؤولية الأضرار اللاحقة بالبضاعة بعلة أن المتعهد بالشحن والإفراغ ليس طرفا في الدعوى فضلا عن أن البضاعة تضررت حسب ما أكده الخبير بسبب البلل الذي أصابها، والحال أنه لا يوجد أي مبرر قانوني يفرض على الطالب إدخال شركة ( … ) في الدعوى، وأن المطلوبة هي من كان يجب عليها فعل ذلك لوجود علاقة عقدية بينها وبين الشركة الأخيرة باعتبارها هي الملزمة بأداء مصاريف الإفراغ لها، وتكون بذلك هي المسؤولية عن أي ضرر أصاب البضاعة أثناءه، غير أن المحكمة باستنتاجها المذكور تكون قد حملت الطالب مسؤولية الأضرار اللاحقة بالبضاعة بعد إفراغها خارقة بذلك مقتضيات المادة 4 من اتفاقية هامبورغ وظهير 2005/11/23 المحدد الالتزامات شركة استغلال الموانئ. 

       كذلك تمسك الطالب بانعدام مسؤوليته عن الأضرار لعدم اتخاذ شركة (…) التحفظات تحت الروافع فردته بعلة أن البضاعة تضررت حسب الثابت من تقرير الخبرة المدلى به في الملف بسبب البلل، والحال أن موضوع الخبرة شيء والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بالنسبة لعلاقتها مع الناقل البحري شيء آخر، ذلك أن مهمة الخبير ليست هي تحديد المسؤوليات بل إجراء معاينات مجردة، حتى لو تعلق الأمر بخبرة قضائية فإن إجراءاتها لا تكون مقبولة إلا إذا احترمت فيها الشكليات المنصوص عليها في الفصل 63 من ق م م. والمحكمة التي اعتمدت فيما انتهت إليه على الخبرة المدلى بها من طرف المطلوبة واستبعدت خبرة الطالب تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه، يتعين التصريح بنقضه.

      لكن، حيث إنه وعملا بمقتضيات المادة 4 من اتفاقية هامبورغ فإن مسؤولية الناقل البحري تبتدئ من وقت تسلمه البضاعة بميناء الشحن لغاية تسليمها بميناء التفريغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من تقرير الخبرة أن سبب تضرر البضاعة هو تسرب مياه البحر إلى عنابر السفينة عللت قراراها بالآتي « إن البضاعة المتنازع في شأنها قد تضررت حسب الثابت من تقرير الخبرة المدلى به في الملف بسبب البلل الذي أصابها والذي مصدره ماء البحر، كما هو ثابت من الفحص الذي أجراه الخبير (ع. ص) على البضاعة بواسطة ماتي النيتران والبوطاسيوم مما يفيد أن البضاعة تضررت عندما كانت بعنابر السفينة بعهدة الناقل البحري وتحت حراسته مما يجعل مسؤوليته ثابتة عملا بمقتضيات المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ »، وهو تعليل أبرزت فيه بما يكفي العناصر الموضوعية التي اعتمدتها في تحميل الطالب مسؤولية الضرر الذي أصاب البضاعة مستبعدة وعن صواب مسؤولية شركة استغلال الموانئ باعتبار أنه ثبت لها وقوع الضرر المذكور وقت كانت البضاعة تحت حراسة الطالب وعهدته وقبل  الشروع في عملية الإفراغ متقيدة في ذلك بمقتضيات المادتين 4 و5 من اتفاق هامبورغ، وبخصوص تمسك الطالب بخرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م فإن النعي لم يبين  الإجراءات الشكلية التي لم يتم احترامها عند إنجاز الخبرة، أما بخصوص ما أتت به من أن  » … متعهد الشحن والإفراغ ليس طرفا في الدعوى » فإنه مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه الذي جاء غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أسلس،  والوسيلتان على غير أساس.

 في شأن الوسيلة الرابعة:

     حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية و230 و399 من قانون الإلتزامات والعقود وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أنه تمسك بضرورة إدلاء المطلوبة بمشارطة الإيجار التي تشكل عنصرا أساسيا في علاقة الطرفين لما تتضمنه من شروط وحقوق والتزامات، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولردها الدفع استندت إلى مقتضيات المادة 22 من اتفاقية همبورغ والحال أن هذه المادة تتعلق بشرط التحكيم وليس بمشارطة الإيجار التي تتضمن مجموعة من الشروط التي يعتبر شرط التحكيم واحدا منها فقط، علما أن وثيقة الشحن لا يمكن استعمالها إلا مع مشارطة الإيجار وهو ما كان يفرض على المطلوبة الإدلاء بهما معا، والمحكمة التي لم تجب على الدفع المذكور (هكذا) يتعين التصريح بنقض قرارها.

     لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بخصوص الدفع موضوع الوسيلة بقولها: « إنه بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم فإنه يبقى دفعا غير منتج، ذلك أنه بالرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة 22 من اتفاقية هامبورغ يلفى أنها تنص على أنه إذا تم النقل بمقتضى مشارطة الإيجار، وتضمنت المشارطة نصا بإحالة المنازعات الناشئة بصددها إلى التحكيم ثم صدر سند الشحن وفقا لمشارطة الإيجار دون أن يتضمن أي إشارة إلى شرط التحكيم فإنه لا يجوز للناقل البحري الاحتجاج والتمسك بشرط التحكيم في مواجهة حامل السند الحائز له بحسن نية » مضيفة: « أنه لما كانت وثيقة الشحن المدلى بها في الملف لا تتضمن أي إشارة إلى شرط التحكيم فإن ما تمسك به الطاعن بشأن مشارطة الإيجار يبقى غير ذي أسس » التعليل الذي اعتبرت فيه – وعن صواب- أنه لا محل لاحتجاج الناقل على حامل سند الشحن بشرط التحكيم حتى ولو تضمنته مشارطة الإيجار إن لم يتم التنصيص عليه في ذات السند بصيغة الالتزام لحامله مطبقة في ذلك صحيح أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية هامبورغ الناصة على أنه: « إذا تضمنت مشارطة الإيجار على إحالة المنازعات الناشئة بموجبها إلى التحكيم وصدر سند شحن استنادا إلى مشارطة الإيجار دون أن يتضمن ملاحظة خاصة تفيد أن هذا النص ملزم لحامل سند الشحن، لا يجوز للناقل الاحتجاج بهذا النص تجاه حامل السند الحائز له بحسن نية » وهي لما ثبت لها خلو سند الشحن من شرط التحكيم لم تكن ملزمة بتكليف المطلوبة بالإدلاء بمشارطة الإيجار، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس.

 لهذه الأسباب

 قضت محكمة النقض برفض الطلب.

      وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وعائشة فريم المال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage