محكمة النقض، قرار عدد 236، مؤرخ في 2019/05/09، ملف تجاري عدد 2017/1/3/102
Réf
36575
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
236
Date de décision
09/05/2019
N° de dossier
2017/1/3/102
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Transport maritime, Tiers porteur de bonne foi, Responsabilité du transporteur, Rejet du pourvoi, Règles de Hambourg, Protestation, Preuve du dommage, Période de responsabilité, Opposabilité, Livraison, Lettre de réserve, Expertise contradictoire, Connaissement, Clause compromissoire, Charte-partie, Avaries
Base légale
Article(s) : 4 - 5 - 19 - 22 - Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, 1978 Hambourg, 31 mars 1978
Source
Ouvrage : التحكيم والوساطة الاتفاقية في ضوء مستجدات القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : 1 مؤلف جماعي محكم | Année : 2024 | Page : 262
La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un transporteur maritime condamné pour avarie. L’un des moyens soulevés portait sur l’opposabilité d’une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie, mais absente du connaissement remis au destinataire.
Réaffirmant une application stricte de l’article 22 § 2 des Règles de Hambourg, la Haute Juridiction rappelle qu’une telle clause n’est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernier la mentionne expressément et en souligne le caractère obligatoire.
En l’espèce, le connaissement étant muet sur toute référence à l’arbitrage, la Cour juge que le transporteur ne pouvait valablement s’en prévaloir. Par conséquent, l’invocation de la charte-partie était inopérante, et les juges du fond n’avaient pas à en ordonner la production.
Le moyen est écarté et la compétence des juridictions étatiques confirmée.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.ت، ق.1)؛
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( … ) تقدمت بتاريخ 2015/04/28 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها استوردت بضاعة مكونة من 257 حمل من الركنيات الفولاذية بلغ وزنها 888.20 طنا، نقلت على متن الباخرة » … » من تركيا إلى ميناء البيضاء، ولما تسلمت البضاعة بهذا الميناء الأخير تبين أنها مصابة بأضرار تمت معاينته بصفة حضورية من طرف الخبير (ع.ص)، الذي حدد في تقريره قيمتها في مبلغ 73.540.94 أورو الذي يعادله بالدرهم المغربي 794.705.46 دراهم، ملتمسة الحكم على الطالب ربان الباخرة بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، فصدر حكم وفق الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطر المدنية والمادة 19 من اتفاقية هامبورغ وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت الخبرة المدلى بها من طرف المطلوبة للقول بإعفاء المرسل إليه من توجيه رسالة الاحتجاج للطالب عملا بمقتضيات المادة 19 المذكور، والحال أن الاستثناء الوحيد المنصوص عليه في هذه المادة هو إجراء معاينة بصورة مشتركة وقت تسليم البضاعة إلى المرسل إليه، وفي النازلة الماثلة فإن الخبير المعين من طرف شركة ( … ) أشار في تقريره أنه تم تعيينه من طرف هذه الأخيرة فقط وهو ما يتنافى مع ما ورد في القرار المطعون فيه من كون الخبير (ع. ص) المعين من طرف المدعية قام بإجراءاته إلى جانب ممثل أمين السفينة شركة » … » علما أن العبرة ليست بحضور الأمين وإنما بحضور حبير تقني معني من طرف الطالب الذي لم يكن حاضرا في المعاينة حتى يقال إنها معاينة مشتركة، وبذلك فإن وجود خبرة في حد ذاته لا يعفي المرسل إليه من توجيه رسالة التحفظات إلى الناقل عملا بمقتضيات المادة 19 المنوه عنها والمادة 472 من مدونة التجارة باعتبار أن الرسالة المذكورة ليست إجراء شكليا وإنما يتوقف عليها مصير الدعوى، وأن المحكمة بما ذهبت إليه تكون قد خرقت المقتضيات الأخيرة مما يتعين معه التصرح بنقض قرارها.
لكن، حيث ينص البند الثالث من المادة 19 من اتفاقية هامبورغ على أنه « إذا كانت قد أجريت بصورة مشتركة من الطرفين عملية معاينة أو فحص لحالة البضائع وقت تسليمها إلى المرسل إليه انتفت الحاجة إلى توجيه الإخطار الكتابي عما يتم التحقق منه أثناء المعاينة أو الفحص المذكورين من هلاك أو تلف » والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من واقع الملف أن الخبرة المثبتة للضرر الحاصل للبضاعة المنقولة تم إنجازها وقت إفراغها وبحضور الطالب في شخص من يمثله، ردت الدفع موضوع الوسيلة بتعليل جاء فيه: « إنه بخصوص الدفع بعدم توجيه رسالة الاحتجاج وفقا لمقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ فإنه على خلاف ما تمسك به الطاعن فإنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المدلى به في الملف والمنجز من طرف الخبير (ع. ص) يلفى أن عملية إفراغ الحمولة تمت ابتداء من يوم 2015/03/06 إلى غاية 2015/03/10 وأن الخبير واكب هذه العملية ابتداء من يومها الثاني إلى غاية انتهائها وأنجز معاينة بحضور كل من خليفة الربان المستأنف إلى جانب ممثل عن أمين السفينة شركة ( …. ) وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام البند الثالث من المادة 19 من اتفاقية هامبورغ التي تجعل من الخبرة الحضورية إجراء يغني عن توجيه الاحتجاج طالما أن الغاية من توجيه الرسالة والتي هي إعلام الناقل بالعوار اللاحق بالبضاعة قد تحققت بحضوره المعاينة المثبتة للعوار المذكور، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 63 و 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية و 78 و228 من قانون الإلتزامات والعقود والمادة 4 من اتفاقية هامبورغ وظهير 2005/11/23 وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته حملت الطالب مسؤولية الأضرار اللاحقة بالبضاعة بعلة أن المتعهد بالشحن والإفراغ ليس طرفا في الدعوى فضلا عن أن البضاعة تضررت حسب ما أكده الخبير بسبب البلل الذي أصابها، والحال أنه لا يوجد أي مبرر قانوني يفرض على الطالب إدخال شركة ( … ) في الدعوى، وأن المطلوبة هي من كان يجب عليها فعل ذلك لوجود علاقة عقدية بينها وبين الشركة الأخيرة باعتبارها هي الملزمة بأداء مصاريف الإفراغ لها، وتكون بذلك هي المسؤولية عن أي ضرر أصاب البضاعة أثناءه، غير أن المحكمة باستنتاجها المذكور تكون قد حملت الطالب مسؤولية الأضرار اللاحقة بالبضاعة بعد إفراغها خارقة بذلك مقتضيات المادة 4 من اتفاقية هامبورغ وظهير 2005/11/23 المحدد الالتزامات شركة استغلال الموانئ.
كذلك تمسك الطالب بانعدام مسؤوليته عن الأضرار لعدم اتخاذ شركة (…) التحفظات تحت الروافع فردته بعلة أن البضاعة تضررت حسب الثابت من تقرير الخبرة المدلى به في الملف بسبب البلل، والحال أن موضوع الخبرة شيء والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بالنسبة لعلاقتها مع الناقل البحري شيء آخر، ذلك أن مهمة الخبير ليست هي تحديد المسؤوليات بل إجراء معاينات مجردة، حتى لو تعلق الأمر بخبرة قضائية فإن إجراءاتها لا تكون مقبولة إلا إذا احترمت فيها الشكليات المنصوص عليها في الفصل 63 من ق م م. والمحكمة التي اعتمدت فيما انتهت إليه على الخبرة المدلى بها من طرف المطلوبة واستبعدت خبرة الطالب تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه، يتعين التصريح بنقضه.
لكن، حيث إنه وعملا بمقتضيات المادة 4 من اتفاقية هامبورغ فإن مسؤولية الناقل البحري تبتدئ من وقت تسلمه البضاعة بميناء الشحن لغاية تسليمها بميناء التفريغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من تقرير الخبرة أن سبب تضرر البضاعة هو تسرب مياه البحر إلى عنابر السفينة عللت قراراها بالآتي « إن البضاعة المتنازع في شأنها قد تضررت حسب الثابت من تقرير الخبرة المدلى به في الملف بسبب البلل الذي أصابها والذي مصدره ماء البحر، كما هو ثابت من الفحص الذي أجراه الخبير (ع. ص) على البضاعة بواسطة ماتي النيتران والبوطاسيوم مما يفيد أن البضاعة تضررت عندما كانت بعنابر السفينة بعهدة الناقل البحري وتحت حراسته مما يجعل مسؤوليته ثابتة عملا بمقتضيات المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ »، وهو تعليل أبرزت فيه بما يكفي العناصر الموضوعية التي اعتمدتها في تحميل الطالب مسؤولية الضرر الذي أصاب البضاعة مستبعدة وعن صواب مسؤولية شركة استغلال الموانئ باعتبار أنه ثبت لها وقوع الضرر المذكور وقت كانت البضاعة تحت حراسة الطالب وعهدته وقبل الشروع في عملية الإفراغ متقيدة في ذلك بمقتضيات المادتين 4 و5 من اتفاق هامبورغ، وبخصوص تمسك الطالب بخرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م فإن النعي لم يبين الإجراءات الشكلية التي لم يتم احترامها عند إنجاز الخبرة، أما بخصوص ما أتت به من أن » … متعهد الشحن والإفراغ ليس طرفا في الدعوى » فإنه مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه الذي جاء غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أسلس، والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية و230 و399 من قانون الإلتزامات والعقود وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أنه تمسك بضرورة إدلاء المطلوبة بمشارطة الإيجار التي تشكل عنصرا أساسيا في علاقة الطرفين لما تتضمنه من شروط وحقوق والتزامات، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولردها الدفع استندت إلى مقتضيات المادة 22 من اتفاقية همبورغ والحال أن هذه المادة تتعلق بشرط التحكيم وليس بمشارطة الإيجار التي تتضمن مجموعة من الشروط التي يعتبر شرط التحكيم واحدا منها فقط، علما أن وثيقة الشحن لا يمكن استعمالها إلا مع مشارطة الإيجار وهو ما كان يفرض على المطلوبة الإدلاء بهما معا، والمحكمة التي لم تجب على الدفع المذكور (هكذا) يتعين التصريح بنقض قرارها.
لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بخصوص الدفع موضوع الوسيلة بقولها: « إنه بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم فإنه يبقى دفعا غير منتج، ذلك أنه بالرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة 22 من اتفاقية هامبورغ يلفى أنها تنص على أنه إذا تم النقل بمقتضى مشارطة الإيجار، وتضمنت المشارطة نصا بإحالة المنازعات الناشئة بصددها إلى التحكيم ثم صدر سند الشحن وفقا لمشارطة الإيجار دون أن يتضمن أي إشارة إلى شرط التحكيم فإنه لا يجوز للناقل البحري الاحتجاج والتمسك بشرط التحكيم في مواجهة حامل السند الحائز له بحسن نية » مضيفة: « أنه لما كانت وثيقة الشحن المدلى بها في الملف لا تتضمن أي إشارة إلى شرط التحكيم فإن ما تمسك به الطاعن بشأن مشارطة الإيجار يبقى غير ذي أسس » التعليل الذي اعتبرت فيه – وعن صواب- أنه لا محل لاحتجاج الناقل على حامل سند الشحن بشرط التحكيم حتى ولو تضمنته مشارطة الإيجار إن لم يتم التنصيص عليه في ذات السند بصيغة الالتزام لحامله مطبقة في ذلك صحيح أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية هامبورغ الناصة على أنه: « إذا تضمنت مشارطة الإيجار على إحالة المنازعات الناشئة بموجبها إلى التحكيم وصدر سند شحن استنادا إلى مشارطة الإيجار دون أن يتضمن ملاحظة خاصة تفيد أن هذا النص ملزم لحامل سند الشحن، لا يجوز للناقل الاحتجاج بهذا النص تجاه حامل السند الحائز له بحسن نية » وهي لما ثبت لها خلو سند الشحن من شرط التحكيم لم تكن ملزمة بتكليف المطلوبة بالإدلاء بمشارطة الإيجار، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وعائشة فريم المال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination