TPI,Rabat,6/07/1987

Réf : 20246

Identification

Réf

20246

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

898

Date de décision

06/07/1987

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Septembre - Octobre 1987

Résumé en français

Une saisie-arrêt peut être ordonnée sur le fondement d’un jugement même non exécutoire.
L’une des conditions essentielles de la saisie-arrêt est l’existence d’une dette du tiers saisie à l’égard du saisi.
Les effets d’une saisie-arrêt portant sur un compte courant débiteur sont suspendus jusqu’à la clôture du compte pour dégager le solde créditeur définitif susceptible d’être saisi.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالرباط
أمر استعجالي رقم 898  صادر بتاريخ 06/07/1987
التعليل:
حيث تقدمت شركة اسمنت تمارة… بمقال استعجالي بتاريخ 1987/5/08، مرفوع إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، تعرض فيه أنها فوجئت بإيقاع حجز ما للمدين لدى الغير على أموالها وحساباتها البنكية… لفائدة السيد إدريس بن الطاهر ومن معه…
وهكذا وقع الحجز على كل أموالها وخمدت حساباتها وتوقفت كل معاملاتها، وبعد البحث تبين أن الحجز تم بإذن من الرئيس بناء على حكم ابتدائي منح للمدعين تعويضات عن نزع الملكية مستأنف. ولقد سبق للعارضة في ثلاثة مساطر استعجالية تتعلق بنفس الطلب وبين نفس الأطراف أن استصدرت أمرا برفع الحجز استنادا على أن حساباتها بالأبناك مدينة وبذلك فشروط الحجز اختلت. لذلك ولهذه الاعتبارات ونظرا لأن الحكم المعتمد عليه لإصدار الحجز لم يصبح بعد نهائيا، لذلك تلتمس… الأمر برفع الحجز…
حيث دفع المدعى عليه بعدم اختصاص قاضي المستعجلات بالبت في طلب رفع الحجز لدى الغير.
حيث إنه بالنسبة لطلب رفع الحجز لدى الغير، فإن الثابت أن قاضي المستعجلات يظل دائما مختصا بالبت فيه متى توفرت حالة الاستعجال وكان الفصل لن يمس بجوهر التراع.
وحيث إنه بالنسبة لحالة الاستعجال فإنها متوفرة وتكمن في الضرر اللاحق بالمحجوز عليه من جراء، عقل حريته في التصرف في أمواله واستثمارها.
وحيث إنه دائما وفي نطاق ولايتنا كقاضي المستعجلات، يتعين علينا أن نتأكد ونتحقق من خلال ظاهر الأوراق أن الحجز باطل… بطلانا جوهريا…
وحيث إن الدفع بكون الحكم الذي اعتمد أساسا لإيقاع الحجز ليس نهائيا دفع مردود ذلك أنه إلى جانب كونه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون طبقا للفصل 33 من ظهير 1982/5/06 ، فإن الثابت فقها واجتهادا أن الرئيس له الحق في إطار السلطة المخولة له في الأمر بإجراء الحجز لدى الغير أن يعتمد على حكم ولو كان غير قابل للتنفيذ وذلك في إطار الطابع التحفظي الذي يصدر فيه الحجز وأن تصحيح الحجز هو الذي يتطلب وجود حكم قابل للتنفيذ.
وحيث إنه بالنسبة للنازلة الحالية، فإن النقاش محصور في مدى مصلحة المحجوز عليه في التماس رفع الحجز وفي مدى إمكانية الحجز لدى الغير على الحساب الجاري المدين.
وحيث إن مصلحة المحجوز عليه في طلب رفع الحجز تكمن في رفع الضرر الذي يلحق به من جراء حصر نشاط الحساب الجاري والذي من خلاله يحصل على تسهيلات بنكية وعلى دفعات وتسبيقات تمكنه من تغطية نشاطه التجاري رغم أن رصيده مدين.
وحيث إن الثابت أن من شروط الحجز لدى الغير أن يكون المال المحجوز بين يدي الغير مملوكا لديه وقائما وقت توقيع الحجز مع بعض الاستثناءات…
وحيث إنه أمام هذه الحالة يتبين أن الحجز لدى الغير يقع باطلا كلما كان رصيد المحجوز عليه في البنك مدينا.
وحيث إن الحساب الجاري يمتاز بخاصية وهي عدم التجزئة أي أن كل العمليات التي ترد عليه من سحب ودفع لا تشكل في الواقع سوى عناصر تساعد على حصر الرصيد الصافي عند قفل هذا الحساب.
وحيث إنه انطلاقا من هذه الخاصية فإن القدر القابل للحجز هو الرصيد الدائن للمحجوز عليه.
وحيث إن الشواهد المدلى بها في هذه النازلة، والمسلمة من طرف الأبناك رغم أنها تشير إلى رصيد مدين، فإنها لا تفيد قفل الحساب ولا تعتبر نهائية…
نرى الأمر بتأجيل مفعول الحجز لدى الغير (على أن يستمر نشاط الحساب الجاري) وذلك لغاية قفل الحساب وحصر الحجز في الرصيد الدائن للمدعية الحالية شركة إسمنت.
لهذه الأسباب:
· نصرح بقبول الطلب…
· ونأمر بتأجيل مفعول الحجز لدى الغير…

Quelques décisions du même thème :