TPI,Casablanca,21/04/1992,3690

Réf : 15861

Identification

Réf

15861

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3690

Date de décision

21/04/1992

N° de dossier

2992/91

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 229

Résumé en français

Lorsque le congé a été notifié dans le cadre de l’article 11 du Dahir du 25/12/1980, l’action en validation de congé doit être déposé à l’expiration du délai de trois mois sous peine de la considérer prématurée
N’est par considéré en demeure et ne peut être condamné au paiement des dommages- intérêts le locataire qui établit qu’il y a pluralité de propriétaires et que l’identité de celui qui a qualité pour percevoir les loyers ne lui a pas été communiqué.
 
 

Texte intégral

المحكمة الابتدائية درب السلطان الفداءالقرار رقم 3690 – بتاريخ 21/04/1992 – ملف مدني عدد 2992/91
 
باسم جلالة الملك
بناء على المقال الذي تقدم به المدعون لدى كتابة الضبط المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ1991/11/22 والذي يعرضون فيه انهم يملكون العقار الكائن بعنوان المدعى عليه أعلاه واجروا له منه شقة للسكنى بالطابق الأول بمشاهرة قدرها ( 600 درهم) شاملة للنظافة إلا انه توقف عن الأداء دون سبب مقبول لمدة 32 شهرا اولها مارس 89 وآخرها منه اكتوبر 91 مما اضطرهم الى ان يوجهوا اليه انذارا بالاداء في ظرف ( 8) أيام توصل به عن طريق البريد المضمون بتاريخ 91/6/3 ثم انذارا بالافراغ داخل اجل ثلاثة أشهر في نطاق ظهير 25/12/80 توصل به عن طريق كتابة الضبط بتاريخ19/8/91 و لم يستجب للانذارين معا. ونظرا لثبوت المطل وإخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية فانهم يلتمسون الحكم عليه بأداء مبلغ 19200 درهم عن الكراء ومبلغ 1200 درهم تعويضا عن المطل مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى والصائر، وبالمصادقة على الإنذار وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل المكري تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير من يوم صيرورة الحكم نهائيا وبالصائر والقوة العمومية عند الاقتضاء.
وفي جلسة 92/1/7 ادلى المدعون بالوثائق المصورة للدعوى طلبوا ضمها للملف والحكم وفق المقال.
وحيث استدعي الطرفان لجلسة 92/3/31 فألفي بالملف مذكرة جواب لنائب المدعى عليه يطلب فيها الإشهاد على استعداد موكله لأداء الكراء معللا تأخره بكون المدعين لم يعينوا من بينهم وكيلا لقبض الكراء منه اذ انه عرضه على احدهم فرفض بدعوى انه غير مكلف بذلك واحتياطيا عدم قبول طلب الإفراغ لأنه قدم قبل انصرام اجل الثلاثة أشهر ( 3) القانوني كما يتجلى من المقارنة بين تاريخ التوصل بالانذار19/8/91  وتاريخ رفع الدعوى 22/11/92.
وحيث حضر نائب المدعين واسند النظر في الجواب المذكور وأكد المقال .
وبناء عليه حجزت القضية للتأمل لجلسة 14/4/92 ثم مددت إلى 21/4/92.التعليل:شكلا : حيث ان المدعين ارفقوا المقال بشهادة للملكية من المحافظة ونسخة من الانذار مع ورقة البريد التي تثبت توصل المدعى عليه بتاريخ  91/11/3 وأخرى من الانذار تحمل تاشيرة التبليغ للمدعى عليه بتاريخ.91/8/19 :
وحيث من جهة ان طلب الاداء متوفر على الشكليات القانونية المطلوبة باعتبار انه لا نزاع في الملكية وفي علاقة الكراء .
وحيث من جهة اخرى لما كان المدعون قد سلكوا مسطرة الانذار طبقا لظهير 80/12/25 فانه يتعين عليهم احترام مقتضيات الظهير المذكور. وما دامت هذه المقتضيات تفرض عليهم انتظار مرور ثلاثة أشهر لرفع طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ عملا بالفصل 11 من الظهير وانهم رفعوا دعوى الإفراغ بعد مرور شهرين فقط على تاريخ التوصل بالانذار كما يتجلى من مقارنة تاريخ التوصل بالإنذار 91/6/19 مع تاريخ رفع الدعوى  91/11/22 لذا فان طلب تصحيح الإشعار يكون قد قدم قبل انصرام الأجل القانوني مما يتعين معه التصريح بقبول طلب الأداء وعدم قبول طلب الإفراغ، شكلا، لعدم احترامه الدفع المثار بشأنه من المدعى عليه.
جوهرا حيث ان الطلب الذي بقي مطروحا على المحكمة اذن هو طلب أداء الكراء عن المدة من فاتح مارس 89 الى متم اكتوبر 91.
وحيث ما دام المدعى عليه قد أبدى استعداده للأداء مقرا بالسومة وبالمدة المطلوبة فانه يتعين الحكم عليه بالأداء وفق ما جاء في المقال مع تحميله الصائر وبالنفاذ المعجل لثبوت الدين بإقراره وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وحيث ينبغي من جهة أخرى رفض طلب التعويض، لانتفاء المطل باعتبار ان المدعين لم ينازعوا في العلة التي أثارها المدعى عليه من كونهم مختلفين حول قبض الكراء ولم يعينوا من بينهم من يقبضه منه مما يفيد صحة الدفع المثار وبجعل تأخر المدعى عليه في الأداء مبررا بهذا التراع عملا بالفصل 254 من ق ل ع ويكون المطل منتفي في النازلة ورفض المدعى عليه الاداء دون سبب مقبول غير ثابت.
وتطبيقا للفصول 50/32/1، 124 من ق م م و 827 ،255،254 ،692 من ق ل ع و 11 و 12من ظهير  .80/12/25لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وبمثابة حضوري بقبول طلب الاداء وعدم قبول طلب الإفراغ شكلا وبأداء المدعى عليه محمد الصديقي للمدعين عبد السلام سعيد ومن معه مبلغ ( 19200 درهم) عن الكراء للمدة من 1/3/89 إلى 31/10/1 بسومة 600 درهم مع الصائر والنفاذ المعجل والإكراه في الأقصى.
ورفض طلب التعويض عن المطل.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من السيد الكبير التباع رئيسا. وبمساعدة السيدة زواك فاطمة كتابة الضبط.

Quelques décisions du même thème : Baux